Exception d’inexécution : le promoteur ne peut retenir l’indemnité contractuelle pour défaut de paiement s’il n’a pas préalablement mis en demeure l’acquéreur selon les formes prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74828

Identification

Réf

74828

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3351

Date de décision

08/07/2019

N° de dossier

2019/8202/2362

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 229 - 234 - 235 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 323 - Dahir n° 1-04-22 du 12 doul hijja 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la famille

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause pénale à l'encontre des héritiers de l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé. L'appelant soutenait que le contrat, conclu intuitu personae, n'était pas transmissible aux héritiers et que, subsidiairement, le défaut de paiement du solde par l'acquéreur initial, constaté par une mise en demeure, justifiait l'application de la clause pénale. La cour écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, que les obligations se transmettent aux héritiers et que la clause interdisant la cession des droits ne saurait faire échec à la dévolution successorale. La cour retient ensuite que le promoteur ne justifie pas d'une mise en demeure régulière, faute de produire l'accusé de réception exigé par le contrat pour faire courir le délai de mise en conformité. Dès lors, en application de l'article 235 du même code, le promoteur, tenu d'exécuter son obligation de mise en demeure en premier, ne pouvait se prévaloir de l'inexécution de l'obligation de paiement par les héritiers pour retenir l'indemnité contractuelle. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (إ. د. س.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 761 بتاريخ 30/01/2019 في الملف عدد 11838/8201/2018 ، القاضي في الطلب الأصلي بفسخ عقد الحجز الرابط بين الطرفين المؤرخ في 08/06/2011 وبإرجاعها للمدعي مبلغ التسبيق وقدره 60.000,00 درهم وتحميلها الصائر وبرفض الطلب المقابل مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (إ. د. س.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم ورثة مصطفى (ب.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 20/04/2018 , عرضوا فيه أن مورثهم الهالك مصطفى (ب.) كان قد أبرم قيد حياته بتاريخ 13/04/2011 إتفاقا بباريس مع شركة (إ. د. س.) حجز بمقتضاه شقة من أجل السكن ببرنامج " (د. ا.)" بمدينة أكادير ذات مساحة 50 متر مربع ، بالإضافة إلى الأجزاء المشتركة الأخرى والتي حددت قيمتها الإجمالية في مبلغ 250.000,00 درهم ، دفع منها مورثهم مبلغ 60.000,00 درهم، وأن المقتني للشقة توفي بتاريخ 13/04/2012 وورثه والده الذي توفي بدروه بتاريخ 14/04/2013 فأحاط بإراثته العارضين ، وانه سبق لهم ان طلبوا بمقتضى معاينة واستجواب المدعي عليها بتسليمهم الشقة موضوع التعاقد على أساس أنهم يودون أداء باقي المبلغ المتبقي إلا أنها صرحت بأن الشقة موضوع العقد تم تفويتها للغير ، كما انهم طالبوها بإرجاع المبلغ المسلم لها بعد ان أصبح تنفيذ العقد مستحيلا استحالة مطلقة لتفويتها للشقة موضوع العقد ، ووجهوا لها رسالة قصد فسخ العقد الرابط بينهما واسترجاع المبلغ المسلم لها كتسبيق عن هذه العملية ، إلا أنها رفضت إرجاع المبلغ المدفوع لها كاملا إلا بعد خصم 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للشقة كتعويض عن إخلال المتعاقد معها بالتزامه ، لذا يلتمسون الحكم بفسخ الإتفاق المبرم معها ومن تم الحكم بإرجاع الطرفيين إلى الحالة التي كانا عليها من قبل الإتفاق مع إرجاع مبلغ 60.000,00 درهم دون خصم أي تعويض أو ذعيرة وجعل كافة الصوائر على عاتقها .

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها المدلى بها بواسطة دفاعها والتي جاء فيها أساسا عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لكون العقد يعود الإختصاص بشأنه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، واحتياطيا فإن دعوى المدعين غير مبنية على أي أساس قانوني وواقعي سليم لكون المدعية وعوض الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وأداء باقي الثمن أو عرضه على العارضة عرضا حقيقيا وفقا لما تقتضيه مقتضيات المادة 171 وما يليها من قانون م م ، فإنها أخذت تبحث لنفسها عن أساليب ملتوية للتخلص من الأداء لذا تلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النازلة واعتبار الاختصاص يعود للمحكمة التجارية للدار البيضاء ، واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر

وبناء على الحكم العارض الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء القاضي بعدم الإختصاص وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء

وبناء على مذكرة تعقیب بعد الإحالة مع مقال مضاد مدلى بهما من المدعى عليها جاء فيهما من حيث الشكل فإن المدعين لم يضمنوا إسم رقية (ح.) بصفتها أرملة الهالك صالح (ب.) الذي انتقل إليه إرث الهالك مصطفى (ب.) بصفته والد هذا الأخير، ومن حيث الموضوع فإن العارضة تؤكد ما جاء في مذكرتها المدلى بها أمام المحكمة الابتدائية المدنية من خرق المدعين لمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع ، ومن حيث المقال المضاد فإنهم كخلف خاص للمتعاقد معه يحلون محله في الإلتزامات والحقوق ، وأنهم يرغبون في فسخ العقد ، مما يبقى معه من حقهم الإحتفاظ بنسبة 10 في المائة من ثمن البيع ، لذا تلتمس الحكم وفق ملتمساتها ومن حيث المقال المضاد الإذن لها بخصم نسبة 10 في المائة من ثمن البيع من المبالغ المقدمة ، مع النفاد المعجل وتحميلهم الصائر

وبناء على مذكرة تعقیب بعد الإحالة مع مقال إصلاحي لفائدة المدعين والمدلى بها بواسطة دفاعهم جاء فيها أنه وقبل تجاوز الفصل 234 من ق ل ع يتعين الرجوع إلى مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين ، وأن شرط الفسخ المسطر في العقد يوجب على المدعى عليها ان تشعر مورثهم بضرورة أداء ما هو متخلد بذمته بمقتضى رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل 8 أيام ، لأنه بعد مرورها يحق للمدعي عليها أن تفسخ العقد الرابط بين الطرفين و تضع باقي الملغ بشروط المدعى عليها داخل أجل 30 يوما من هذا الفسخ ، وأن المدعي عليها لم تقم بتنفيذ أي إجراء من الإجراءات التي التزمت بها ، وانه من خلال هذا العرض يتبين بوضوح أنها هي التي لم تف بالتزاماتها التعاقدية ولم تدل بما يفيد ان الهالك قد توصل فعلا بإشعار يفيد بأن المدعى عليها البائعة قد توصلت بالأمر بالإسكان، كما أن عليها أن تدلي بما يفيد أنها أشعرت المكتتب الحاجز بضرورة اختيار الموثق الذي يراه مناسبا لإنجاز عقد التوثيق للبيع ، وكذا ما يفيد منحه أجل 15 يوما المنصوص عليها في العقد ، ومن حيث المقال المضاد فإن العارضين إذ يتداركون هذا الخطأ الذي وقعوا فيه ويتقدمون فيه بواسطة هذا المقال الإصلاحي بإدخال رقية (ح.) كطرف في الدعوى بدلا مما جاء في مقالهم الافتتاحي ، لذا يلتمس أساسا القول برد إدعاءات المدعى عليها واحتياطيا التصريح والقول بعدم إرتكاب مورثهم لأي خطأ ، ومن تم التصريح والحكم بإعفائهم من التعويض المسطر في العقد ومن حيث المقال الإصلاحي الإشهاد لهم بأن المقال أصبح مستوفيا لجميع الشروط الشكلية بعد هذا الإصلاح .

وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها المدلى بها بواسطة دفاعها والتي جاء فيها أن المدعين يتمسكون بالعقد إعمالا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ،وأن العقد لا يمكن تجزيئه واخذ ما يسعفهم وإسقاط مالا يساير رغباتهم ، لأن دلك الإشعار مجرد شرط موقف للعقد وليس فاسخا له ، وما نص عليه العقد بخصوص الفسخ وارد في البند 7 منه وان كان يجب على العارضة إشعار المحتفظ له بالحق ، فإنه بوفاته صار أصبح هذا الشرط مستحيلا خاصة بعدم إشعار خلفه العام للعارضة بصفتهم وعنوانهم ، لذا تلتمس الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمذكرتها الجوابية ومقالها المضاد بعد الإحالة

وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 30/01/2019 الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تنعي الطاعنة على الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لأنه قضى برفض طلبها بخصوص اقتطاع مبلغ التعويض المنصوص عليه في البند 7 من العقد واستجاب لطلب الفسخ المقدم من المستأنف عليهم ، في حين أغفلت المحكمة مصدرته بأن المتعاقد معها أصليا توفي وحل محله ورثته ، وان البند 11 من العقد يجعل أثره منحصرا بين العارضة ومورث المستأنف عليهم ، وانه في جميع الأحوال فإن العارضة أنذرت فعلا هذا الأخير عن طريق بعثها برسالة لحثه على تنفيذ التزاماته توصل بها بتاريخ 11/02/2018 ، وبالرجوع إلى البند 10 من العقد سيتبين أن الإشعارات موجهة بالعنوان المتعاقد عليه ويعتبر تاريخ مرجوع البريد هو تاريخ التبليغ ، كما يضع البند المذكور إلتزاما على المتعاقد بضرورة إشعار الطرف الآخر بتغيير عنوانه ، وبذلك تكون العارضة أشعرت مورث المستأنف عليهم مما يبقى معه مطله ثابتا ، وان المحجوز لفائدته لم ينفذ الإلتزامات التي تعهد بها في العقد سواء المتعلقة بأداء باقي الثمن أو الحصول على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ، ومن جهة أخرى فإنه استنادا لمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع ، فإن المستأنف عليهم لم يثبتوا تنفيذ التزامهم حتى يتسنى لهم مباشرة الدعوى الناتجة عن الإلتزام ، والتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب والحكم بأحقية العارضة في خصم مبلغ 10% من ثمن البيع من المبالغ المقدمة وفق مطالبها المقدمة ابتدائيا وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وصورة من إنذار وصورة من حكم ابتدائي وقرارين استئنافيين

وبتاريخ 03/06/2019 تقدم دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية يعرض فيها ان البند 7 من العقد ينص على أنه يمكن للبائعة أن تقوم بفسخ العقد بعد إنذار بالعنوان المدون بالعقد وإعطاء مهلة 8 أيام ، وبالرجوع لملف النازلة فإنه لا يوجد ما يفيد ان المستأنفة أنذرت الحاجز للقيام بإجراءات إتمام البيع وأداء المبلغ المتبقى ، ومع ذلك قامت بفسخ العقد ، وحول ما أثير بخصوص البند 11 من العقد فإن الحقوق الناتجة عنه لا تنقل سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، وان المستأنفة صرحت بصريح العبارة بأنها قامت فعليا وعمليا بتفويت الشقة موضوع النزاع للغير قبل إنذار الحاجز ، وبخصوص الإنذار فإن مورث العارضين تعاقد مع المستأنفة بتاريخ 08/06/2011 بعد ان التزمت بتسليم الشقة المبيعة على أبعد تقدير يوم 30 جوان 2012 ، وان رسالة الإنذار مؤرخة في 31/01/2013 ، مما يجعل الرسالة موجهة لعديم الصفة والتمس تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/06/2019 ألفي خلالها بمذكرة لدفاع المستأنفة يعرض فيها ان المستأنف عليهم اقروا بتوصلهم برسالة من العارضة وإن كانت بعد وفاة مورثهم ، علما ان العارضة لم يكن لديها علما بهذه الوفاة ، والتمس رد مزاعم المستأنف عليهم والحكم وفق ملتمساتها ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 08/07/2019

محكمة الإستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن المتعاقد معها بخصوص الشقة موضوع عقد الحجز هو مصطفى (ب.) وان المستأنف عليهم ورثته حلوا محله بعد وفاته ، والحال ان العقد الرابط بين الطرفين أكد على ان الحقوق الناتجة عنه لا يتم نقلها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

لكن ، حيث انه استنادا لمقتضيات الفصل 229 من ق.ل.ع فإن الإلتزامات لا تنتج أثرها بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الإلتزام أو عن القانون ، وبالرجوع إلى البند 11 من العقد المتمسك به من المستأنفة فإنه يشير إلى منع حوالة الحق وهي غير الإرث الذي هو انتقال حق بموت مالكه استنادا لمقتضيات المادة 323 من مدونة الأسرة ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور

وحث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أنها بعثت برسالة إلى مورث المستأنف عليهم بتاريخ 11/02/2018 لحثه على تنفيذ التزاماته ، فإنه بالرجوع إلى ما أدلت به من نظير الإشعار البريدي والرسالة ، فهما غير كافيين لإثبات توصل المستأنف عليهم به في غياب المرجوع البريدي الذي يثبت التوصل ،لأنه استنادا للبند 7 من العقد فإنه حتى يتأتى للمستأنفة فسخه والاحتفاظ بنسبة %10 من مبلغ التسبيق ، يتعين عليها ان تراسل الحاجز بعنوانه المضمن بالعقد بواسطة رسالة مع الإشعار بالتوصل وتمهله 8 أيام ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار ، والذي في غيابه فإنه لا يحق لها ان تبادر بفسخ العقد ، ويبقى ما تمسكت به من ان المستأنف عليهم يقرون بتوصلهم برسالة الفسخ من خلال مذكرتهم الجوابية لجلسة 03/06/2019 مردود ، لأنه بالرجوع اليه يلفى بأن ما تتضمنه هو "ان رسالة الإنذار المدلى بها من المستأنفة لإثبات أنها تحترم التزاماتها التعاقدية مؤرخة في 31/01/2013 ووجهت لمورثهم بعد وفاته بتاريخ 11/04/2012 ،مما يجعلها موجهة لعديم الصفة" ، ولا تتضمن المذكرة المذكورة أي إقرار صريح بتوصلهم برسالة الفسخ، مما يبقى معه الدفع المتمسك به بخصوص ذلك غير مرتكز على أساس سليم ويتعين رده

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع تلزم المستأنف عليهم بتنفيذ إلتزامهم بأداء باقي الثمن قبل مباشرة الدعوى الناتجة عن الإلتزام ، فإنه استنادا لمقتضيات الفصل 235 من ذات القانون في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما ان يمتنع عن أداء التزامه إلى ان يؤدي المتعاقد الآخر إلتزامه المقابل وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما حسب الإتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الإلتزام أولا ، والثابت من العقد الرابط بين الطرفين ان المستأنفة هي الملزمة أولا من خلال البندين 4 و 7 بتنفيذ التزاماتها ومراسلة الحاجز لأداء باقي ثمن البيع بواسطة رسالة بريدية مع الإشعار بالتوصل قبل الفسخ والإحتفاظ بنسبة 10% من مبلغ التسبيق ، وهو ما لم تقم به ، مما يكون معه الحكم المستأنف القاضي بفسخ العقد وإرجاع مبلغ التسبيق كاملا مصادف للصواب ويتعين تأييده، ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Civil