La perception régulière et sans réserve par le bailleur des loyers payés par chèques émis par une société tierce constitue une présomption de sa connaissance et de son acceptation de la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74774

Identification

Réf

74774

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3321

Date de décision

05/07/2019

N° de dossier

2019/8206/863

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 24 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une sous-location et la portée de l'acceptation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs, fondée sur une sous-location non autorisée et un changement d'activité. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le paiement régulier du loyer par une société tierce par chèques pouvait constituer la preuve d'une sous-location opposable aux bailleurs et si l'acceptation de ces paiements sur plusieurs années valait renonciation à se prévaloir du défaut de notification formelle. La cour retient que l'encaissement sans réserve par l'un des bailleurs, sur une longue période, de chèques émis par la société intervenante constitue une présomption de l'existence d'une relation locative. Elle juge que cette acceptation régulière et prolongée des paiements vaut connaissance et agrément de la transmission du droit au bail, suppléant ainsi le défaut de notification formelle de la sous-location prévu par la loi. La cour écarte également le moyen tiré du changement d'activité, en l'absence de clause contractuelle l'interdisant expressément, ainsi que celui fondé sur l'irrecevabilité des copies de chèques, dès lors que celles-ci sont certifiées conformes par l'établissement bancaire dépositaire des originaux. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنفون المشار اليهم اعلاه بتاريخ 30-1-2019 بواسطة محاميه والمؤدى عنه الرسوم القضائية، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09-07-2018 تحت عدد 6683 في الملف التجاري رقم 10545-8206-2017 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث ان مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ولا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف فهو مقبول شكلا.

-في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفين حاليا تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15-11-2017 يعرضون فيه ان موكليه يملكون محلا تجاريا اكراه مورثهم قيد حياته لمورث المدعى عليهم وهو معد لانتاج الخياطة ولوازمها والنسيج ، مضيفا ان المدعى عليهم عمدوا الى كرائه من الباطن لشركة تجارية اجنبية غيرت النشاط المتفق عليه بالعقد ، مما جعلهم ينذرونهم من اجل تسوية الوضعية تحت طائلة الافراغ بعد الاجل القانوني الممنوح لهم توصلوا به بتاريخ 27/04/2017 ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار وبافراغهم ومن يقوم مقامهم ومتاعهم من المحل التجاري دون اداء اي تعويض مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.

وبناء على مقال التدخل الاختياري المدلى به من طرف نائب المدخلة في الدعوى والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/01/2018 والذي جاء فيه ان موكلته هي المكترية منذ مدة تفوق 15 سنة ، كما ان المدعين كانوا يتوصلون طيلة هذه المدة بواجب الكراء عن طريق شيكات ، ملتمسا الحكم برفض الدعوى وتحميل المدعين الصائر ومرفقا مقاله بصورة من شيك.

وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعين والتي تضمنت انذار مع محضر تبليغه وصورة من شهادة الملكية وصورة من عقد الكراء.

وبناء على رسالة الادلاء بمحضري معاينة واستجواب المدلى بهما من طرف نائب المدعين.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعين والتي جاء فيها ان المدخلة في الدعوى لم تدل بما يفيد صفتها في الدعوى كعقد الكراء مثلا ، كما ان العقد الكتابي المدلى به لم ينازع فيه احد مما يفيد ان العلاقة الكرائية لازلت مستمرة بين طرفي الدعوى ولم يتم فسخها ، اما بخصوص الشيك فهو يعتبر مجرد ورقة مالية لا تشير الى انه يتعلق بالكراء ، فضلا على ان الشركة ساحبة الشيك في ملك احدى الورثة بينما المستفيد من الشيك يبقى واحدا في حين ان الاشخاص مالكين على الشياع ، ملتمسا الحكم بعدم قبول طلب التدخل الاختياري والحكم وفق المقال الافتتاحي مع تحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف نائب المدخلة في الدعوى والذي جاء فيه ان علاقة الكراء رضائية ويمكن اثباتها بجميع وسائل الاثبات كما انها لا تشترط اية شكليات خاصة لقيامها بل يكفي اتفاق طرفيها على تحديد مقابل الكراء وهو ما تم اثباته بواسطة الشيكات التي كانت تسدد بها السومة الكرائية المتفق عليها ، فضلا على ان المدعين لا يمكنهم انكار توصلهم بواجبات الكراء طيلة سنوات ، ملتمسا الحكم برفض الدعوى ومرفقا مذكرته بصور تسعة عشر شيك مسحوب لفائدة المدعين وصور لعشر كشوف حسابية لسنة 2013 وصور لاربع كشوف حسابية لسنة 2014 و صورة لاثني عشر كشف حسابي لسنة 2015 و صور لعشر كشوف حسابية لسنة 2016 وصور لست كشوف حسابية لسنة 2017.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعين والتي جاء فيها ان المدخلة في الدعوى لم تتطرق الى مسالة النشاط الممارس في المحل ، فضلا على ان جميع الوثائق المدلى بها مجرد صور لا حجيو لها طبقا للفصل 440 من ق ل ع ، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي ومرفقا مذكرته بنسخة من نموذج ج.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدخلة في الدعوى والذي جاء فيها ان جميع الوثائق المدلى بها مصادق عليها من طرف البنك ، كما ان العلاقة الكرائية موضوع الدعوى بين المدعين وبين موكلته باعتبارها شخص معنوي ولا علاقة لها باي شخص ذاتي ، ملتمسا الحكم برفض الدعوى.

وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف نائب المدعين والتي جاء فيها ان موكليه لم يبرموا اي عقد مع المدخلة في الدعوى ، كما ان الشيكات المدلى بها في اسم خالد (أ.) فقط بينما موكليه خمسة اشخاص ، فضلا على ان المدخلة في الدعوى لم تتطرق الى السجل التجاري الذي يفيد انها مملوكة لاحدى الورثة ، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار اليه اعلاه، والذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع، جاء في اسباب الطعن بالاستئناف بأن الحكم المطعون فيه تنكر لدفوعهم وبأن المتدخلة في الدعوى اراديا لم تثبت صفتها في الدعوى ونوعها وعنوانها.

كما أن المحكمة لم تكن على صواب عندما اعتمدت على الشيكات لاثبات الكراء من الباطن , و أن توصلهم بها قرينة على علمهم بتواجدها .

كما أخطأت المحكمة باعتمادها الفصل 24 من قانون 16-49 لان المتدخلة في الدعوى انكرت علاقتها مع المكتري الاصلي.

كما خرقت الفصل 440 من ق.ل.ع باعتمادها على صور الشيكات والكشوف، وبأن الشيكات لا تثبت العلاقة الكرائية وبأن مالك الشركة هو احد ورثة المكتري الاصلي ولا تتواجد الشركة بالمحل، ولذلك كان خالد (أ.) يتوصل بها على اساس انها من الورثة ولو هي مسحوبة من طرف شركة اذ ليس هناك ما يمنع ذلك.

كما اكدوا بأن الفقرة 2 من الفصل 24 من ق 16-49 هي لصالحهم لانه لم يقع اشعارهم بالعقد الفرعي.

وحول تغيير النشاط وهو مخصص للخياطة ، فقد ثبت تغييره لمواد السانيتير بدون موافقتهم ، ملتمسين لكل ذلك قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم والحكم من جديد وفق مقالهم وعدم قبول طلب التدخل الارادي في الدعوى، والحكم بافراغ ورثة فارس (م.) من المحل، وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب شركة (ك.) بمذكرة جاء فيها ان الشيكات مصادق عليها من البنك، والكشوف الحسابية تفيد توصلهم بها، وانها شخص معنوي ولا علاقة لها بأي شخص ذاتي، وانه سبق وتعاملوا معها وشحنوا بضاعتهم من محلها، ويحضرون للمحل ويأخدون الاكرية طيلة 15 سنة، وبذلك يعترفون بنشاطها، ملتمسين لكل ذلك تأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على تعقيب المستأنفين بمذكرة اكدوا فيها ما سبق واضافوا بأن السيد مروان (ف.) هو احد الورثة للمكتري الاصلي وهو صاحب الشركة المستأنف عليها ، وان المحكمة لم تناقش السجل التجاري للشركة، والاداء كان بواسطة شيك للشركة التي يملكها مروان (ف.)، وهو حر في الاداء نقدا او بواسطة شيك شخصي او لشركة يملكها، وان الشيك هو ورقة اداء ولا تحمل سبب المعاملة معها. كما ان الشيكات في اسم خالد (أ.) وليس في اسمهم جميعا، وانهم لم يعاينوا اسم الشركة إلا ابان انجاز محضر المعاينة ومقر الشركة ليس هو عنوان المحل ملتمسين لكل ذلك الحكم وفق طلباتهم.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26-6-2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وثبت رفض ورثة فارس (م.) التوصل , وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 3-7-2019 وبها مددت لجلسة 5-7-2019

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستأنفين لى ما هو مومأ اليه اعلاه.

و حيث انه بخصوص صفة المتدخلة اراديا في الدعوى على اعتبارها المكترية الحقيقية للمحل والتي آل اليها الاصل التجاري من المكترين الاصليين ، فإنه عملا بمقتضيات المادة 49 من ق.م.م فالقاعدة انه لا بطلان بدون ضرر, اذ لم يثبت المستأنفون الضرر الحاصل لهم من جراء عدم تحديد نوع الشركة وعنوانها ، وبالتالي فالعلة غير جديدرة بالاعتبار ووجب ردها.

وحيث انه بخصوص اعتماد المحكمة على الشيكات كتأصيل لاثبات العلاقة الكرائية، فإنه ثبت لها بأن اداء الاكرية بواسطة الشيكات باسم ساحبتها، وهي المتدخلة اراديا في الدعوى، انما يرجع لسنوات بعيدة منذ سنة 2013، ولا دليل بالملف على ان المبلغ المؤدى بواسطتها ب 4000 درهم هو لسبب آخر غير الوجيبة الكرائية، اذ البينة على المدعي، وبالتالي فالعلة غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها.

وحيث انه بخصوص التمسك بمضمون المادة 440 من ق.ل.ع، بعلة عدم الاستدلال بأصول الشيكات والكشوف , فإن اقوال العقلاء تصان عن العبث، على اعتبار ان اصول الشيكات تودع اصلا بأرشيف البنك المسحوب عليه بمجرد التقديم للاستخلاص ، ويمكن لهذا الاخير تسليم نسخ منها، والتأشير على صورها بالمطابقة للأصل، كأمين عليها، وهو ما تم الاستدلال به بالملف وبالتالي فالعلة كذلك غير مبنية على اساس من الواقع والقانون ووجب ردها.

وحيث انه بخصوص عدم الاشعار بالعقد الفرعي، فإنه كما سلف اعلاه، فقد اعتاد الورثة من خلال احدهم تحصيل الاكرية بشيك بصفة منتظمة منذ سنة 2013 ويعد ذلك قرينة على وجود العلاقة بانتقال الحق في الكراء للمتدخلة اراديا في الدعوى ، وبالتالي فالعلة غير سليمة ووجب ردها.

وحيث انه بخصوص تغيير النشاط، فلا محل لإثارته مادام العقد أصلا لم يتضمن اي شرط خاص بالمنع الصريح من تغيير طبيعة النشاط وهو ما عللت به محكمة البداية حكمها ، وبالتالي فالعلة كذلك لا اساس لها واقعا وقانونا ووجب ردها.

وحيث انه بخصوص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون 16-49، على اعتبار انها لصالحهم وليس ضدهم حسب تعليل محكمة البداية، فقد تم الجواب سابقا على ان انتظام الطرف المكري في تحصيل الاكرية طوال سنوات منذ سنة 2013، فهو قرينة على قيام التبليغ المتحقق بالعلم بالواقع، والذي سابقا وفي اطار ظهير 24 ماي 55 وقبل دخول قانون 16-49 حيز التنفيذ كان يتم بكل الطرق ولو بالدعوى الجارية، ومن الثابت وحسب الاداءات منذ سنة 2013 فقد تم العلم بالتحويل قبل دخول القانون الجديد المومأ اليه حيز التنفيذ والتطبيق.

وحيث ترتيبا على كل ما تقدم ، يكون وجيها رد اسباب الطعن بالاستئناف لعدم جديتها والقول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به ، لكونه علل تعليلا سليما مع تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا

في الشكل: ب

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعيه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux