Réf
74436
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3142
Date de décision
27/06/2019
N° de dossier
2019/8205/1640
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente globale, Saisie-exécution, Recouvrement de créance, Recevabilité en appel, Production de pièces en appel, Procès-verbal de carence, Intervention volontaire, Fonds de commerce, Demande nouvelle (Non), Créancier
Base légale
Article(s) : 113 - 115 - 116 - 117 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier dans une procédure de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier intervenant ne justifiait pas des diligences d'exécution requises par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait que la production pour la première fois en appel d'un procès-verbal de carence ne constituait pas une demande nouvelle irrecevable. La cour retient que la production de nouvelles pièces en cause d'appel, dès lors qu'elles tendent à la défense de la demande originaire, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que le créancier qui produit un titre exécutoire ainsi qu'un procès-verbal d'exécution infructueuse justifie avoir engagé une procédure de saisie-exécution au sens de l'article 113 précité. La demande de vente globale du fonds est par conséquent déclarée recevable et bien-fondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'intervention irrecevable, la cour ordonnant la vente du fonds également au profit du créancier intervenant.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2018 في الملف عدد 7092/8205/2018 والقاضي بالنسبة للطلب الأصلي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق المزاد العلني بعد تحديد الثمن الإفتتاحي لإنطلاق عملية البيع بواسطة خبير، وبمباشرة كتابة الضبط للإجراءات المنصوص عليها في المواد 115-116 و117 من مدونة التجارة ما لم يؤد المدين ما عليه من دين مع عدم الإذن للمدعية والمدخلة في الدعوى بإستخلاص دينهما أصلا وفائدة من الثمن بعد البيع مع مراعاة لحقوق باقي الدائنين وجعل الصوائر إمتيازية وفي حالة فشلها تحميل المدعى عليه الصائر وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل، بالنسبة لمقال التدخل الإرادي والمقال الإصلاحي بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من طي التبليغ الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 21/02/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (و. أ. س. ر.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 420325.00درهم مع الفوائد القانونية وذلك حسب الثابت من الأمر عدد 983 الصادر بتاريخ 28/03/2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 983/8102/2014، والتي إمتنعت عن أدائه حسب الثابت من محضر الإمتناع وعدم وجود ما يحجز المؤرخ في 19/01/2017 ورغم إنذارها بذلك وهو الإنذار المتوصل به بتاريخ 04/06/2018.
ملتمسة الحكم ببيع الأصل التجاري للمدعى عليها شركة (ب. ش. ت.) موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن بالمحل التجاري رقم [العنوان] الدار البيضاء، قصد إستخلاص مبلغ الدين المذكور أعلاه مع النفاذ المعجل.
وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر بالأداء، محضر إمتناع وعدم وجود ما يحجز، أمر إجراء حجز تحفظي، محضر حجز تحفظي، محضر تبليغ إنذار.
وحيث تقدمت شركة (م. ت.) بمذكرة جوابية مع مقال تدخل إرادي ومقال إصلاحي أوضحت من خلالهما أنها تعتبر دائنة للمدعى عليها بمبلغ 262895.00درهم وأنها قامت بإجراء حجز تحفظي على أصلها التجاري.
ملتمسة الحكم ببيع الأصل التجاري للمدعى عليها شركة (ب. ش. ت.) موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن بالمحل التجاري رقم [العنوان] الدار البيضاء، قصد إستخلاص مبلغ الدين المذكور أعلاه مع النفاذ المعجل، مع إدخال بنك (م. ت. خ.) بإعتباره دائنا مرتهنا.
وأرفقت مقالها بنسخة من قرار.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة شركة (م. ت.) في إستئنافها للحكم المذكور على أنه وخلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فإن العارضة باشرت إجراءات التنفيذ بموجب الملف عدد 1050/8511/2017 ترتب عنه محضر إمتناع وعدم وجود ما يحجز، مما يبقى معه طلبها مرتكزا على أساس.
ملتمسا الحكم وفق مقال التدخل الإرادي. .
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، صورة من محضر إمتناع وصورة من قرار.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها شركة (و. أ. س. ر.) بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الطاعنة لم تدل أمام محكمة البداية بما عللت به هذه الأخيرة حكمها ومن تم يكون إستئنافها مرفوضا بإعتبار أن محكمة الإستئناف لا تبث إلا في النقط الواقعية والقانونية التي تمت مناقشتها إبتدائيا.
ملتمسة رفض الإستئناف.
وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أن إستئنافها لا يعتبر طلبا جديدا وإنما يتعلق بنفس العناصر التي نوقشت إبتدائيا وإنما عززتها بالوثائق المثبتة.
ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 23/05/2019 تخلف نائب المستأنفة وحضر نائب المستأنف عليها شركة (و. أ. س. ر.) وتخلفت المستأنف عليها شركة (ب. ش. ت.) رغم التوصل لعامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة أنه وبخلاف ما ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فإنها باشرت إجراءات التنفيذ بموجب الملف عدد 1050/8511/2017 ترتب عنه محضر إمتناع وعدم وجود ما يحجز، مما يبقى معه طلبها مرتكزا على أساس، ملتمسة الحكم وفق مقال التدخل الإرادي.
وحيث ردت المستأنف عليها شركة (و. أ. س. ر.) الدفع المذكور سندها في ذلك أن الطاعنة لم تدل أمام محكمة البداية بما عللت به هذه الأخيرة حكمها ومن تم يكون إستئنافها مرفوضا بإعتبار أن محكمة الإستئناف لا تبث إلا في النقط الواقعية والقانونية التي تمت مناقشتها إبتدائيا.
وحيث إن الدفوعات المثارة من طرف الطاعنة وبخلاف ما ذهبت إليه المستأنف عليها شركة (و. أ. س. ر.) لا تعتبر طلبا جديدا وإنما جاءت دفاعا عن الطلب الأصلي المقدم من طرفها وبذلك يبقى من حقها التمسك بها أمام محكمة الدرجة الثانية طبقا لمقتضيات المادة 143 من ق م م والتي تنص على أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الإستئناف بإستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي..
وحيث إن البين من خلال إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بمقال تدخل إرادي ومقال إصلاحي أوضحت من خلالهما أنها تعتبر دائنة للمستأنف عليها الأولى شركة (ب. ش. ت.) بمبلغ 262895.00درهم ووأنها قامت بإجراء حجز تحفظي على أصلها التجاري،ملتمسة الحكم ببيع الأصل التجاري للمدعى عليها شركة (ب. ش. ت.) موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن بالمحل التجاري رقم [العنوان] الدار البيضاء، قصد إستخلاص مبلغ الدين المذكور أعلاه مع النفاذ المعجل، مع إدخال بنك (م. ت. خ.) بإعتباره دائنا مرتهنا.
وحيث إن الطاعنة أدلت بقرار إستئنافي صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5674 بتاريخ 24/10/2016 في الملف عدد 3955/8202/2016 يثبت دائنيتها لشركة (ب. ش. ت.) بمبلغ 262895.50درهم وكذا محضر إمتناع وعدم كفاية محجوز منجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (م.) بتاريخ 24/03/2017 وهو ما يثبت مباشرتها لإجراءات تنفيذ القرار الإستئنافي المذكور، مما تبقى معه شروط المادة 113 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه " يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة .... بيع أصل المدين المحجوز جملة مع المعدات والبضائع التابعة له ... ' " قائمة في نازلة الحال مما تبقى معه الطاعنة محقة في طلبها ويتعين الإستجابة له.
وحيث إن البيع الإجمالي للأصل التجاري في إطار مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة ليس من شأنه تفتيت الضمان القائم للدائنين المرتهنين مما يبقى معه طلب إدخال بنك (م. ت. خ.) في غير محله .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها شركة (ب. ش. ت.) الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا غيابيا في حق المستأنف عليها شركة (ب. ش. ت.) وحضوريا في حق الباقي.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول مقال التدخل الإرادي والمقال الإصلاحي والحكم من جديد بقبولهما شكلا وموضوعا الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها شركة (ب. ش. ت.) المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق المزاد العلني بعد تحديد الثمن الإفتتاحي لإنطلاق عملية البيع بواسطة خبير، وبمباشرة كتابة الضبط للإجراءات المنصوص عليها في المواد 115-116 و117 من مدونة التجارة ما لم يؤد المدين ما عليه من دين مع الإذن للمستأنفة بإستخلاص دينها في حدود مبلغ 262895.50 درهما من ثمن البيع مع مراعاة حقوق باقي الدائنين وجعل الصوائر إمتيازية والتأييد في الباقي والصائر بالنسبة.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025