La mauvaise exécution de ses obligations par le prestataire justifie la résiliation unilatérale du contrat de service par le client (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74298

Identification

Réf

74298

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3072

Date de décision

25/06/2019

N° de dossier

2019/8220/2299

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la résiliation unilatérale par le client. L'appelant, prestataire de services, soutenait que cette résiliation était fautive, faute de notification préalable conforme aux stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que l'intimé produit la preuve de la notification de la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle retient en outre que le contrat, d'une part, ne prévoyait qu'un renouvellement annuel et non pour une période ferme de trois ans, et d'autre part, stipulait expressément une faculté de résiliation sans préavis en cas de manquement du prestataire à ses obligations. La cour constate que l'intimé avait préalablement mis en demeure le prestataire en raison de la mauvaise qualité des services, mise en demeure que ce dernier avait refusé de recevoir. Le jugement de première instance ayant débouté le prestataire de ses demandes est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ص.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 11/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7981 بتاريخ 14/5/2013 في الملف عدد 7648/17/2011 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفض الدعوى وتحميل رافعها الصائر.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ص.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 6/4/2011 تعرض فيه أنها أبرمت عقد يحمل رقم 2011/1 مع بنك (ع.) دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/1/2011 من اجل القيام بأعمال التنظيف والصيانة والعناية بمحلات المقر الاجتماعي للمدعى عليه الكائن بشارع [العنوان] لمدة سنة قابلة للتجديد ضمنيا لمدة ثلاث سنوات مقابل مبلغ 7.500.00 درهم شهريا زائد 20% کرسوم ليصبح الواجب الشهري 9.000.00 درهم أي ما مجموعه 297.000.00 درهم لمدة ثلاث سنوات وأنه بتاريخ 1/6/2011 اشعرت العارضة من طرف عمالها انهم منعوا منت مزاولة مهامهم من طرف إدارة بنك (ع.) وأن العارضة لإثبات هذه الواقعة اجرت معاينة بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (ش.) الذي اثبت واقعة منع العمال من ممارسة عملهم وأن المدعى عليه بإقدامه على فسخ العقد بالإرادة المنفردة بدون إشعار ودون موجب يكون قد خالف بنود العقد وأن الطرفين اتفقا على ضرورة الإشعار برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ومنح اجل الشهرين قبل الإقدام على الفسخ وهو ما تم تضمنيه في الفصل الرابع من العقد وأن المدعى عليه لم يحترم هذا الشرط ومن جهة أخرى أن العارضة نفذت بجميع الالتزامات الملقاة على عاتقها بمقتضى العقد بحسن نية وبكل تفان وإخلاص وإنما لم ترتكب أي خطأ موجب للفسخ وأن إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لبنك (ع.) وبدون إشعار قد ألحق ضررا بليغا بالعارضة ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 297.000.00 درهم عن المدة المتبقية من العقد المحددة في ثلاث سنوات وذالك بعد خصم ثلاث اشهر ومبلغ 103.000.00 درهم تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي أي ما مجموعه 400.000.00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر مرفقة مقالها بمحضر معاينة وصورة مصادق عليها من العقد الرابط بين الطرفين.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة وكيله والتي يعرض فيها انه خلافا لمزاعم المدعية فإن تجديد العقد لا يكون لثلاث سنوات وإنما سنة واحدة فقط كما هو مشار إليه في الفصل 4 وأن المدعية أخلت بالتزماتها وقدمت خدمة رديئة جدا ودون المستوى المتفق عليه مما جعل العارض ينبه مسؤوليتها إلى هذا الإخلال بالواجب وأنه أمام تمادي المدعية في التهاون بادر العارض إلى إخبارها برسالة مؤرخة في 2/5/2011 نيته في فسخ العقد إلا أن مسؤوليها رفضوا التوصل بها كما بادر العارض إلى إشعارها بواسطة البريد المضمون توصلت به بتاريخ 7/6/2011 وأنه بمجرد التوصل بإنذار بدا مستخدموها يلجون مقر البنك محدثين بيه ضوضاؤ مزعجة للعاملين ودون القيام بأعمال النظافة وتكرر الأمر خلال الأيام الموالية مما جعل مسؤولي العارض بالتقيد بالمهمة المنوطة بهم أو مغادرة مقر البنك حفاظا على سلامة المؤسسة إلا أنهم احضروا يوم 11/6/2011 مفوضا قضائيا لمعاينة منح مستخدميهم من ولوج مقر البنك وأن العارض احترم مقتضيات الفل 4 وبعث للمدعية برسالة يخبرها فيها بنيته بفسخ عقد الخدمة وأن الفصل 10 من العقد ينص على انه في حالة إخلال المدعية بواجبها فإنه من حق العارض أن يقع حدا لسريان مفعول العقد دون سابق إشعار وبذلك فإن طلبات المدعية الرامية يتعين رفضها.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة وكيلها والتي تعرض فيها أن إجراءها لم يثبت عنهم أي إخلال تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في الحراسة والنظافة مما جعل المدعى عليه يتراجع عن الرسالة المذكورة واستمر إجراء العارضة في القيام بعملهم حسب المتفق عليه وهذا ما يقر به المدعى عليه في مذكرته الجوابية في الصفحة الثانية وأن الادعاء بتقديم الخدمة الولائية ما هو إلا مبرر تم الاعتماد عليه لفسخ العقد مما يبقى الادعاء مجردا من أي إثبات وان العارضة نفذت كل الالتزامات الملقاة على عاتقها بمقتضى العقد بكل حسن نية ولم يثبت ارتكابها لأي إخلال ملتمسة رد مزاعم المدعى عليه والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن العقد شريعة المتعاقدين وفقا لمقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع وأن الحكم المستأنف فيما قضى به لم ياخد بعين الاعتبار مقتضيات هذه المادة والتي هي شريعة المتعاقدين وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 4 من العقد الرابط بين الطرفين نجدها أنها تنص على أن مدة هذا العقد محددة في سنة واحدة وتتجدد ضمنيا لمدة ثلاث سنوات مالم يتم وضع حد لهده العقدة بواسطة إشعار بالبريد المضمون وأنه بالرجوع إلى الملف نجده خاليا بما يفيد إشعار المستأنف عليها للطاعنة بفسخ هدا العقد، مما تبقى معه مدة الثلاث سنوات سارية وتبقى معه الطاعنة محقة في الحصول على الواجبات الشهرية عن الثلاث سنوات كاملة وأنه فيما يخص توصل الطاعنة بإشعار عن المستأنف عليها بفسخ العقد والدي جاء فيه تعليل الحكم المستأنف أن الطاعنة توصلت بها بتاريخ 7/6/2011 فإن هذا القول مردود لعلة أن الطاعنة لم يسبق لها أن توصلت بأي إشعار بفسخ العقد ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر وارفق بنسخة من حكم عادية.

و حيث بجلسة 28/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن وجه الاستئناف الوحيد الذي تمسكت به الطاعنة لايستقيم أمام ما هو ثابت من خلال وثائق الملف وصحيح ما جاء في تعليل الحكم المستأنف بداية وجبت الإشارة إلى أن البند 4 في العقد لم يشر إلى إمكانية تجديد العقد كل سنة خلال السنوات الثلاث المقبلة عن إبرامه ما لم يتم وضع حد للعقد بواسطة إشعار بالبريد المضمون كما وجبت الإشارة إلى أن البند 10 من العقد يمنح صراحة الحق للعارض في فسخ العقد في حالة إخلال الشركة المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدية وأنه في هذا الإطار فإن الطاعنة أدلت خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد إشعار المستأنف بفسخ العقد وذلك بمقتضی مراسلة وإشعار بالاستلام بالبريد المضمون بتاريخ 7/6/2011 يحمل طابع المستأنفة وتوصلها وأن تعليل الحكم المستأنف قد بنى قضاءه على ما هو ثابت من خلال وثائق الملف الشيء الذي يبقى معه الاستئناف على غير أساس وأنه بصفة احتياطية وتفاديا للتكرار غير المفيد فإن الطاعن يؤكد عناصر جوابه المدلى بها ابتدائيا بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 2/10/2012 والوثائق المرفقة بها ، ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر

و حيث بجلسة 18/06/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب عرضت فيها أن المستأنف عليه أقدم على فسخ العقد بإرادة منفردة ودون موجه ودون احترام ببنود العقد التي توجه الإشعار وأن الطاعنة لم يسبق له أن توصلت بأي لإشعار كما يزعم المستأنفة عليه وأن البند 4 من العقد ينص على أن مدة العقد 3 سنوات تبدد ضمنيا عند نهاية كل سنة وأن المستأنفة عليه أخل بنود العقد وذلك بإنمائه بإرادته المنفردة وأنه فيما ينص نعم المستأنفة عليه يكون الطاعنة قد أخلت ببنود العقد فإن هذا القول مردود عليه وذلك بعلة أن المستأنفة عليه لم يثبت هذه الإطلالات التي يزعمها وأن التعسف في فسخ العقد ثابت في حق المستأنف عليه ، ملتمسة رد جميع مزاعم المستأنف عليه والحكم وفقا للمقال الاستئنافي.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 11/06/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب حاز نائب المستأنف عليها نسخة منها والتمس أجلا فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 25/06/2019 .

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على سبب وحيد يتمثل في خرق المادة 4 من العقد الرابط بين الطرفين باعتبار أن المستأنف عليها لم تقم بإشعارها بفسخ العقد .

وحيث وخلاف ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص فإن المستأنف عليها أدلت بما يفيد إشعارها بفسخ العقد بمقتضى مراسلة وإشعار بالاستلام بواسطة البريد المضمون توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 7/6/2011 ، كما أنه استنادا الى مقتضيات الفصل 4 من العقد الرابط بين الطرفين فإن تجديد العقد يكون لسنة واحدة وليس ثلاث سنوات وفضلا عما ذكر فإن البند 10 من العقد المذكور يمنح صراحة للمستأنف عليها الحق في فسخ العقد متى أخلت المستأنفة بالتزاماتها وقدمت خدمات رديئة ودون المستوى المتفق عليه في العقد .

وحيث إن المستأنف عليها ثبت أنها سبق أن وجهت رسالة إخبار الى الطاعنة من أجل إشعارها بتماديها في التهاون في القيام بواجبها وذلك بتاريخ 2/5/2011 غير أن مسؤوليها رفضوا التوصل بها بتاريخ 10/5/2011 ، ويستشف مما ذكر أن المستأنف عليها قد التزمت بما هو متفق عليه بمقتضى العقد الرابط بينها وبين الطاعنة وبالتالي فما ادعته المستأنفة من خرق الفصل 4 من العقد المذكور يبقى خلاف الواقع ويتعين بناء عليه رد السبب المثار بهذا الخصوص .

وحيث تأسيسا على ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس و الحكم المطعون فيه كان صائبا حينما قضى برفض طلب الطاعنة لهذه العلة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial