Réf
73879
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2848
Date de décision
17/06/2019
N° de dossier
2019/8225/2328
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente d'immeuble, Registre de commerce, Radiation du registre de commerce, Preuve de la cession, Fonds de commerce, Distinction immeuble et fonds de commerce, Confirmation du jugement, Cession de fonds de commerce, Bien meuble incorporel, Acte de vente
Base légale
Article(s) : 51 - 52 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la cession de l'immeuble servant de local d'exploitation et la cession du fonds de commerce lui-même, qui constitue un bien meuble incorporel distinct. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de modification du registre de commerce visant à substituer les acquéreurs de l'immeuble au co-titulaire décédé du fonds. Les appelants soutenaient que l'acquisition de l'immeuble emportait de plein droit cession des parts du fonds de commerce y exploité, l'acte de vente ne distinguant pas les deux. La cour écarte ce moyen en retenant que le fonds de commerce constitue une entité juridique distincte de l'immeuble qui lui sert d'assiette, son existence légale étant établie par son immatriculation. Dès lors, l'acte de vente ne visant expressément que le bien immobilier et ses droits accessoires ne peut valoir titre de propriété sur les parts du fonds. La cour ajoute que la déclaration isolée d'un seul des héritiers cédants est inopposable aux autres co-indivisaires et que les conditions légales de radiation du registre ne sont pas réunies. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/04/2019 يستأنفون بمقتضاه جزئيا الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05-09-2018 تحت عدد 3760 في الملف عدد 2925/8101/2018 و القاضي برفض الطلبين الأصلي و المضاد مع تحميل رافعيهما الصائر .
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغوا بالأمر المستأنف،وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الأمر المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنفين تقدموا بصفتهم مدعين بمقال إستعجالي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/06/2017 عرضوا من خلاله بواسطة نائبهم ان العارض السيد عمر (م.) يملك مع السيد محمد (م.) الاصل التجاري المقيد بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] الكائن بالعنوان المشار له اعلاه و ان شريكه في الاصل التجاري المذكور الحامل للبطاقة الوطنية [رقم بطاقة التعريف] قد توفي مند تاريخ 2009/11/29 كما يتجلى دلك من خلال رسم الاراثة رفقته كما ان ورثة المرحوم السيد محمد (م.) شريك العارض قاموا ببيع حصة مورثهم من الاصل التجاري لفائدة السيدة فاطمة الزهراء (م.) والسيدة ليلى (م.) ابنتا العارض بمقتضى عقد شراء المؤرخ في 21/06/2015 ملتمسين الامر بالتشطيب على اسم محمد (م.) من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] و الامر بتقييد اسم السيدة فاطمة الزهراء (م.) و السيدة ليلى (م.) بنفس السجل التجاري كشريكتين مع السيد عمر (م.)
و ارفق المقال بصورة من النموذج 'ج' و صورة من رسم الاراثة و نسخة طبق الاصل من رسم شراء
و اجاب المدعى عليهم بواسطة نائبهم ان ما استند عليه الطرف المدعي في دعواه لا يستند على اي اساس قانوني سليم او واقعي شكلا و موضوعا لكون الطرف المدعي يهدف من دعواه الى التشطيب على اسم شريك في السجل التجاري بعلة ان ورثة الشريك فوتوا نصيبهم من الاصل التجاري لفائدتهم و الحال انه بتفحص المحكمة للوثائق تبين لها ان الطرف المدعي لم يدل بعقد التفويت للأصل التجاري موضوع النازلة كما ان مطالب المدعي تتناقض و الوثائق المدلى بها سيما عقد الشراء المصادق على صحته بتاريخ 2012/07/204 تحت عدد 274 و الدي يستنتج من مضمونه الصريح انه انصب على شراء العقار ذي الرسم العقاري عدد 13046/c و الذي لم يسبق للعارضين اجراء اي تفويت بشأنه مما يثبت سوء نية المدعين ناهيك على ان الهالك محمد (م.) يملك على الشياع الاصل التجاري المذكور إذ يحق لورثته اللجوء للمحكمة قصد المطالبة بتسجيلهم كمالكين على الشياع لذلك يلتمسون عدم قبول الطلب نظرا لخرق مقتضيات المادة 1.31 من ق.م.م
ارفقت المذكرة بصورة من النمودج 'ج' و صورة من رسم الاراثة و رسم شراء
و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعنون جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي للأسباب الآتية:
اسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعنون بكون الأمر المستأنف يشوبه نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأنه بنى تعليله على رسم الشراء عدد 274 المؤرخ في 21-06-2012 فقط بعلة ان هذا العقد ليس به ما يفيد أن البيع يتعلق بحصص المستأنف عليهم في الأصل التجاري في حين انهم أكدوا أنهم حين إبرامهم لعقد الشراء العقار عدد 13046/س لم تكن تمارس فيه أية تجارة و ان التسليم و الحيازة كانا تامين غير مشروطين كما جاء في عقد البيع ( شراء تاما و بيعا صحيحا ناجزا نافذا دون شرط .. أو يلغيه و لا ثنيا و لا خيار بجميع المرافق و كافة الحقوق الداخلة فيه و الخارجة عنه ) و خير دليل على ذلك إقرار أحد الورثة و هو المستأنف عليه السيد مصطفى (م.) من خلال إشهاده بانه لم تكن تمارس بالمحل أية تجارة او رأسمال وقت البيع كما أقر كذلك ان التسليم و الحيازة كانا تامين غير مشروطين فلا مجال بالتالي للدفع بضرورة وجود عقد تفويت أصل تجاري أو ضرورة الإشارة إلى تفويت الأصل التجاري بعقد البيع و ان غايتهم هي تسوية وضعية الأصل التجاري بالتشطيب على إسم المرحوم محمد (م.) و من تم تقييد اسم الطاعنين في الأصل التجاري بعد ان باع ورثة المرحوم حصصهم في الأصل التجاري لفائدتهم و خير دليل على ذلك كون الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] أصبح في ملكية الطاعنين منذ إبرام رسم الشراء بتاريخ 21-06-2012 و أنهم أصبحوا يتصرفون في العقار باسمهم فقط منذ سنة 2013 إلى غاية يومه بمقتضى عقود تسيير الحر للأصل التجاري ملتمسين من حيث الشكل قبول الإستئناف ومن حيث الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم بالتشطيب على اسم محمد (م.) من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] و الأمر بتقييد اسم السيدة فاطمة الزهراء (م.) و السيدة ليلى (م.) بنفس السجل التجاري كشريكتين مع السيد عمر (م.) و تحميل المستأنف عليهم الصائر . و أرفق المقال بصور من : عقد شراء – إراثة – نموذج ج - عقدي تسيير – و أمر – إقرار .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 03-06-2019 حضر نائب المستأنفين و ادلى بكتاب مرفق بإشهاد أحد الورثة ملتمسين الحكم وفق المقال الإستئنافي و تخلف نائب المستأنف عليهم و ألفي بالملف مذكرته الجوابية ورد فيها بكون الطاعنين لم يدلوا بعقد تفويت الأصل التجاري الذي يتطلب ضوابط و شكليات قانونية و ان مطالب المستأنفين تتناقض مع الوثائق المدلى بها سيما عقد الشراء المذكور الذي انصب على العقار و لم يشر إلى تفويت الأصل التجاري المسجل تحت عدد [المرجع الإداري] و هو ما يشكل خرقا للفصل 52 من مدونة التجارة و ان نسب مشاركتهم في الأصل التجاري تبقى قائمة بعناصره المادية و المعنوية مستقلة عن بيع الرسم العقاري ملتمسين تأييد الأمر المستأنف و رفض طلب المستانفين و ارفقوا المذكرة شهادة التسجيل و التصريح الضريبي و تصريح . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن , فالثابت من وثائق الملف أن الطاعنين و بمقتضى رسم الشراء العدلي عدد 274 كناش الأملاك عدد 52 توثيق الدار البيضاء اشتروا من عند المستأنف عليهم جميع واجباتهم في العقار الكائن بحي [العنوان] البيضاء . و ان ذلك البيع ينصب على العقار فقط و الحيازة تشمل العقار و كافة الحقوق المتفرعة عنه ,كما يخولها حق الملكية كحق عيني . و لم يشمل البتة الأصل التجاري كمال منقول معنوي, يتخذ وعاء له نفس العقار المذكور . و لا يشفع للطاعنين القول بكون الأصل التجاري لم تكن تمارس به أي تجارة حتى لا يشمله التفويت طالما أن هذا الأصل التجاري له وجود قانوني من خلال تسجيله بالسجل التجاري قبل البيع , ومنذ 09-12-2004 في إطار مشاركة بين عمر (م.) و محمد (م.) في تجارة الملابس بل إن الثابت من الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد الملحقة الإدارية بتاريخ 25-06-2018 ان الأصل التجاري المذكور كان تمارس به التجارة من قبل مورث المستأنف عليهم و حلوا محله , بعدما قاموا بتسجيل جديد بالسجل التجاري و بالضريبة المهنية . و ان موجبات التشطيب عليهم كما هي منصوص عليها بالمادة 51 و ما يليها من مدونة التجارة غير قائمة . و تقييد إسم الطاعنين كمالكين على الشياع , ينطوي على استحقاق حصص في أصل تجاري لا يكفي العقد المذكور لإثبات تملكهم إياها طالما انه ينصرف إلى العقار و ليس الأصل التجاري , و ما ورد في الإشهاد الصادر عن احد الورثة فهو حجة على نفسه و لا يعتد به في مواجهة باقي الورثة , و ليس من شأنه تغيير الوضع القائم قانونا. مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الأمر المستأنف لموافقته الصواب و تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لمآل طعنهم.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق مصطفى (م.) و حضوريا في حق الباقي :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025