Arrêt d’exécution – La demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée en l’absence de moyens jugés sérieux par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73601

Identification

Réf

73601

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2694

Date de décision

04/06/2019

N° de dossier

2019/8109/152

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné une société commerciale au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé pour défaut de paiement et en ordonnant la libération des lieux. L'appelante contestait l'exécution de cette décision en invoquant principalement le défaut de qualité à agir du bailleur, le défaut de pouvoir de la personne ayant conclu le bail au nom de la société, ainsi que des vices de forme affectant tant la mise en demeure que le jugement lui-même. La cour retient cependant que les moyens ainsi développés ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée, avec condamnation de la requérante aux dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 8/5/2019 تقدمت شركة (س.) بواسطة محاميها الأستاذ محمد (خ.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2018 تحت عدد 3808 في الملف عدد 2182/8206/2018 و القاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: باداء المدعى عليها شركة (س.) لفائدة المدعي عبد الرحماني (غ.) مبلغ 258000,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2014 الى نونبر 2017، و مبلغ 25800,00 درهم كواجب النظافة عن نفس المدة مع النفاذ المعجل. و الحكم كذلك بالمصادقة على الانذار المبلغ لها بتاريخ 27/12/2017 و بافراغها هي او من يقوم مقامها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] مكناس مع تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

و حيث إنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك ان الدعوى الحالية وجهت ضد من لا صفة له فيها وهو السيد عبد اللطيف (خل.) . ذلك ان مناط الدعوى هو الانذار الموجه الى السيدة لطيفة (خلي.) من طرف السيد عبد الرحماني (غ.). و الذي لم يكن السيد عبد اللطيف (خل.) طرفا فيه باعتباره الممثل القانوني لشركة (س.) ولفرعها المتواجد بمدينة مكناس. وأنه لاعلم له بعقد الكراء المذكور . وأن هذا الأخير أبرم خارج الاطار القانوني لشركة (س.) وخارج قانونها الأساسي هذا من جهة و من جهة اخرى فان الحكم المراد ايقافه غير موقع من طرف السيد رئيس الهيئة المصدرة له ولا من طرف القاضي المقرر ولا كاتب الضبط مما يكون معه عرضة للابطال. هذا فضلا على ان الانذار جاء مخالفا لجميع المقتضيات القانونية الشكلية المتطلبة قانونا في الانذار. كما ان الانذار ضمن من طرف المطلوب ضده بعنوان والذي هو في الاصل فرع الشركة الكائن بشارع [العنوان] مكناس وموجه شخصيا الى السيدة لطيفة (خلي.) و ليس الى الممثل القانوني لشركة (س.) السيد عبد اللطيف (خل.) و بالتالي رفع الدعوى ضد فرع الشركة بدل الشركة الام يبقى غير مقبول ولو تعلق الأمر بمسائل تدخل في نشاط الفرع. زيادة على ان السيدة لطيفة (خلي.) ليست لها الصفة لتجديد عقد الكراء مع السيد عبد الرحماني (غ.) و الذي هو الآخر ليست له الصفة لذلك الا اذا توفر على وكالة من باقي الورثة.

وحيث ادلى المطلوب ضده بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ج.) بجلسة 28/5/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها ان الدعوى الحالية غير موجهة للسيد عبد اللطيف (خل.) بصفته الشخصية بل انها وجهت ضد شركة (س.) مكناس في شخص ممثلها القانوني و ان الطرف الموجهة ضده الدعوى الحالية هو المتعاقد مع المطلوب ضده بمقتضى عقد الكراء المصادق عليه بتاريخ 22/4/2014 و بالتالي فانه لا يستقيم القول ان السيد (خل.) عبد اللطيف باعتباره الممثل القانوني للشركة المذكورة بمقتضى محضر الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 26/10/2015 منعدم الصفة في الدعوى الحالية . هذا فضلا على ان شركة (س.) سبق لها ان مارست دعوى بطلان الانذار الحالي امام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 8/1/2018 انتهت بصدور الحكم بعدم قبولها. أما بخصوص الدفع من كون السيد عبد اللطيف (خل.) باعتباره ممثل للشركة و لفرعها المتواجد بمدينة مكناس ليس طرفا في العقد المبرم بين المطلوب ضده و السيدة لطيفة (خلي.) فان المكري لم يبرم أي عقد مع السيدة لطيفة (خلي.) بصفتها الشخصية بل بصفتها مسيرة لشركة (س.) وكالة مكناس زيادة على ان شركة (س.) سبق لها في شخص ممثلها القانوني رفع دعوى بطلان العقد الرابط بين المطلوب ضده و السيدة لطيفة (خلي.) باعتبارها مسيرة لشركة (س.) وكالة مكناس امام المحكمة التجارية بمكناس انتهت بصدور حكم قضى برفض الطلب . هذا من جهة و من جهة اخرى فاحتجاج السيد عبد اللطيف (خل.) بصفته ممثل قانوني لشركة (س.) اعتمد فيها على محضر الجمع العام الاستثنائي للشركة المؤرخ في 26/10/2015 و الحال ان العقد المؤسس عليه الانذار موضوع الدعوى الأصلية مؤرخ في 22/4/2014 مما تكون معه صفة السيد عبد اللطيف (خل.) غير مؤثرة على تصرف قانوني ابرم قبل ازيد من من سنة على اختياره كممثل قانوني لشركة (س.) . وأنه في جميع الأحوال فإن العقد الرابط بين المطلوب و السيدة لطيفة (خلي.) باعتبارها مسيرة لشركة (س.) اضحى ملزما للشركة الطالبة بعد صدور الحكم 1369 في الملف عدد 755/8201/2019 القاضي برفض طلب ابطاله من قبلها.

اما فيما يخص بطلان الانذار لعدم الاشارة الى مشتملات العقار يبقى غير مؤسس . ذلك انه ليس ضمن مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 ما يلزم المطلوب بتضمين الانذار مشتملات العقار مما يجعل ما اثير في غير محله وغير جدير بالاعتبار. وبخصوص تضمين تضمن توجيه الانذار الى فرع الشركة و ليس الى الممثل القانوني لشركة (س.) السيد عبد اللطيف (خل.) فان مناط السبب المذكور هو توجيه الانذار إلى عنوان فرع الشركة و ليس المقر الاجتماعي الرئيسي للشركة الموجودة بالدار البيضاء و توجيهه الى السيدة لطيفة (خلي.) عوض السيد عبد اللطيف (خل.) باعتباره الممثل القانوني للشركة . و فيما يخص انعدام صفة لطيفة (خلي.) في تجديد العقد و انعدام صفة السيد عبد الرحمان (غ.) و ان السيد عبد اللطيف (خل.) هو الوحيد الذي يمثل الشركة طالبة الايقاف معززا قوله بمحضر الجمع العام للشركة في 24/10/2015 و الحال ان الممثل القانوني السيد عبد اللطيف (خل.) كان عليه ان يوضح المركز القانوني للسيدة لطيفة (خلي.) بتاريخ 22/4/2014 . خاصة و ان العقد المذكور اوضح ان السيدة لطيفة (خلي.) ابرمت العقد مع المطلوب بصفتها مسيرة لفرع الشركة بمكناس و ليس بصفتها الشخصية مما يتعين معه رد ما جاء في هذه النقطة.

وبخصوص الدفع بانعدام صفة المطلوب في الايقاف في ابرام تجديد عقد الكراء لعدم توفره على وكالة من باقي الورثة معتمدا على شهادة ملكية تعود الى سنة 1998 و الحال ان المطلوب ادلى للمحكمة بشهادة ملكية تبين ان العقار الذي تستغل فيه طالبة الايقاف اصلها التجاري هو عبارة عن قسمة مفرزة في اسمه وحده دون غيره. و التمس التصريح برد ما ورد في مقال ايقاف التنفيذ و الحكم برفض الطلب.

حيث أدرجت القضية بجلسة 28/5/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 4/6/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile