Le courrier électronique vaut reconnaissance de dette et fait preuve de la créance commerciale dès lors qu’il émane du débiteur et n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73207

Identification

Réf

73207

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2514

Date de décision

27/05/2019

N° de dossier

2019/8202/1958

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417-1 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courriel valant reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait une irrégularité de la citation en première instance et contestait la créance en niant la signature de la facture ainsi que l'exécution complète des prestations. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que la comparution du débiteur et le dépôt de ses conclusions au fond ont couvert la nullité éventuelle de la citation. Sur le fond, la cour juge qu'un courriel émanant du débiteur, non contesté et dont l'auteur est identifiable, constitue une reconnaissance de dette ayant la même force probante qu'un écrit papier, en application de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu extrajudiciaire rend dès lors inopérante la contestation relative à la facture et à l'étendue des services fournis. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ. ك.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 28/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 13262 بتاريخ 31/12/2018 في الملف عدد 8045/8202/2018 ، القاضي بأدائها للمدعية مبلغ 120.600,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 15/03/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 28/03/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ك. ن.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 21/06/2017, عرضت فيه أنها شركة مزودة لخدمات الانترنيت في المغرب و غيره ، وانه في إطار نشاطها قامت بتزويد المدعى عليها بخدمات مختلفة حسب بون الطلب ، وترتب بذمتها بمبلغ 285.600,00 درهم حسب الفاتورة المدلى بها تقاعست عن أدائها رغم المحاولات الودية . ملتمسة لأجل ذلك في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والتعويض و النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وعزز الطلب ببون طلب و فاتورة و صورة من رسالة .

وبناء على الحكم الإبتدائي الصادر في النازلة بتاريخ 21/09/2017 في الملف عدد 5950/8202/2017 القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 285.600,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب

وبناء على القرار الاستينافي الصادر بتاريخ 21-5-2018 ملف رقم 1270-8202-2018 عدد 2621 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .

وبناء على المذكرة بعد الإحالة المرفقة بوثائق مع تخفيض الطلب مؤدى عنها المدلى بها بجلسة 10-9-2018 جاء فيها أن المدعية وجهت للمدعى عليها انذارا بتاريخ 19-7-2016 بواسطة إجراء شبه قضائي على يد المفوض القضائي وأنها تقطع أمد التقادم ملتمسة رد الدفع بالتقادم ، و ان المدعى عليها اعترفت بالمديونية بمقتضى المراسلات الإلكترونية منذ 18-2-2015 وسبق لشركة مكلفة بتحصيل الفواتير ان راسلت المدعى عليها بتاريخ 16-2-2015 قصد حثها على أداء باقي الدين وفي جوابها لها أقرت بالمديونية ، وانه لا داعي لإجراء خبرة حسابية للاعتراف بالدين ، وبخصوص تخفيض الطلب فإن العارضة بعد مراجعتها لملف المدعى عليها اتضح لديها ان هذه الأخيرة أدت جزء من المديونية المطالب بها ، وعليه يتعين إسقاط المبلغ المتوصل به من المديونية ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 120.600,00 درهم مع الفوائد القانونية والتعويض والصائر والنفاذ المعجل . وأرفقت المذكرة بصور من محضر إخباري ورسائل الكترونية ومقال وشهادة .

وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها المؤرخة بجلسة 03-12-2018 جاء فيها ان الدعوى طالها التقادم وانه سبق و ان تعاقدت مع المدعية قصد تزويدها بخدمات الانترنيت في عمليات الإشهار حسب الثابت من بون الطلب، ولا يوجد بالملف ما يفيد تسليمها للعارضة مجموع الخدمات موضوع الصفقة التجارية ، كما ان الفاتورة المستدل بها لا تحمل طابع المدعى عليها كدليل على قبولها و ان التوقيع المضمن بها يعتبر مجهول المصدر ، وان ما ادته العارضة يعتبر مقابلا لما تسلمته من خدمات ، أما الباقي فلم تتسلمه ملتمسة رفض الطلب .

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بتاريخ 31/12/2018 المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة بأن المستأنف عليها طلبت استدعائها بعنوان آخر ليس عنوان مقرها الإجتماعي وهو "شارع [العنوان] ، الدار البيضاء" والذي يعتبر مقرا اجتماعيا لشركة أخرى لا تربطها مع العارضة أي علاقة قانونية ، في حين ان المقر الإجتماعي للطاعنة الذي يجب توجيه الإستدعاء إليه هو "ساحة [العنوان] ، الدار البيضاء" حسب الثابت من نموذج "ج" وان توجيه الإستدعاء لعنوان آخر يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 516 و 522 من ق.م.م ، وان الحكم المستأنف اعتمد على الفاتورة المدلى بها عدد 12N00029 رغم ان العارضة أنكرت التوقيع عليها ودفعت بأن الفاتورة لم تعزز بأوذنات التسليم تفيد تسلمها كامل الصفقة ، على اعتبار ان العارضة أدت مبلغ 175.000,00 رهم في حدود ما تسلمته من خدمات ، والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون ، واحتياطيا إلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفق المقال بصورة من حكم ونموذج "ج"

وبتاريخ 20/05/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة يعرض فيها انه سبق لمحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء ان قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف موضوع النازلة للمحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون ، وبعد إحالة الملف تم استدعاء المستأنفة بعنوانها الوارد في القرار الإستئنافي إلا انه اتضح أنه يتعلق بعنوان توطين الشركات وان المستأنفة انتقلت منه منذ مدة ، وان العارضة أفلحت في ايجاد العنوان الذي تمارس به المستأنفة نشاطها الكائن بالدار البيضاء شارع [العنوان] ، والتمست استدعائها بالعنوان المذكور وأدلت المستأنفة بعد ذلك بمذكرتها التعقيبية بجلسة 03/12/2018 ناقشت من خلالها الدعوى ، وان الطاعنة سبق لها ان اعترفت صراحة بالمديونية المتخلذة بذمتها والخدمات المنجزة بمقتضى مراسلتها الكتابية عبر البريد الإلكتروني منذ 18/02/2015 ، كما أنها اكتفت بإنكارها السلبي للتوقيع الوارد بالفاتورة وتجاهلت بون الطلب رقم 0120511 الذي وجهته للعارضة بتاريخ 24/05/2011 ، وأنها استفادت من الحملات الإشهارية عبر الموقع الإلكتروني. والتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر ، وأرفق المذكرة بصورة من قرار استئنافي وصورتين من شهادتي التسليم وصورة من إعادة التبليغ وصورة من رسالة إلكترونية وصورة من بون الطلب .

وبناء على إدراج القضية 20/05/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة مرفقة بطي التبليغ ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 27/05/2019

محكمة الإستئناف

حيث عابت الطاعنة الحكم خرقه مقتضيات الفصلين 522 و 516 من ق.م.م لأنه تم توجيه الإستدعاء لها بعنوان آخر غير مقرها الإجتماعي مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع

لكن ، حيث ان المستأنفة حضرت بعد استدعائها خلال المرحلة الإبتدائية وتقدمت بمذكرتها الجوابية في موضوع النازلة بتاريخ 03/12/2018 ، الشيء الذي يجعل الغاية من استدعائها للحضور المنصوص عليها في الفصل 36 من ق.م.م قد تحققت ، مما يبقى معه الدفع المثارة من طرفها بخصوص استدعائها بعد ذلك غير جديرة بالإعتبار ويتعين رده

وحيث تمسكت الطاعنة بأن الفاتورة المعتمدة من قبل المحكمة مصدرة الحكم سبق وأن أنكرت توقيعها عليها وغير معززة بوصولات التسليم التي تفيد تسلمها كامل الصفقة ، فضلا عن أدائها لمبلغ 175.000,00 درهم في حدود ما تسلمته من خدمات

لكن ، حيث انه مادام ان الطاعنة لا تنفي معاملاتها التجارية مع المستأنف عليها خاصة وان وصل الطلب عدد 0120511 صادر عنها ويتضمن نفس الخدمة موضوع الفاتورة ، فإن إثبات المديونية لا يتوقف فقط على الفاتورة المدلى بها وإنما تعكسه كذلك الرسالة الإلكترونية الصادرة عنها والتي تحمل اسمها واسم ممثلها القانوني [البريد الإلكتروني] حسب ما هو مضمن بالسجل التجاري الخاص بها عدد [المرجع الإداري] والتي بعثتها للمستأنف عليها وتقر من خلالها بأنها مدينة لها بمبلغ 120.000,00 درهم ، ومن المعلوم ان الرسائل الإلكترونية تتمتع بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق استنادا لمقتضيات الفصل 417 -1 من ق.ل.ع إذا كان بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه وتكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شانها ضمان تماميتها ، فضلا عن أن الطاعنة لم تنازع في الرسالة المذكورة ، ويبقى ما تمسكت به من أنها أدت مبالغ مالية في حدود ما تسلمته من خدمات لا ينفي مديونيتها الثابتة بمقتضى الإقرار المضمن بالرسالة الإلكترونية المذكورة، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل:

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial