Réf
73186
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2504
Date de décision
27/05/2019
N° de dossier
2018/8202/5940
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du prix, Résolution du contrat, Quittance de paiement, Preuve du paiement, Obligation de délivrance du vendeur, Honoraires d'architecte, Défaut de livraison, Dation en paiement, Contrat de réservation d'immeuble, Appel en cause
Base légale
Article(s) : 259 - 322 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la nature du paiement du prix convenu. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le prix n'avait jamais été versé en numéraire, l'acquéreur ayant reconnu que l'appartement constituait une dation en paiement de ses honoraires d'architecte, et qu'en conséquence, aucune restitution de somme ne pouvait être ordonnée. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de réservation, qui valait quittance du prix, formalisait un paiement par dation en paiement au sens de l'article 322 du code des obligations et des contrats. Elle relève, après enquête, que cette dation rémunérait un second contrat d'ingénierie distinct de celui faisant l'objet d'une autre instance en paiement d'honoraires, écartant ainsi le grief de double paiement. Concernant la demande d'appel en garantie des anciens dirigeants, la cour la juge irrecevable au motif que l'appel n'a pas été dirigé contre eux, en violation du principe du contradictoire. Dès lors, l'inexécution par le promoteur de son obligation de livraison dans le délai convenu justifiait la résolution du contrat et la restitution de son équivalent monétaire, conformément à l'article 259 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/11/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 1318 بتاريخ 15-02-2018 في الملف عدد 8604/8202/2017 و القاضي في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي و مقال إدخال الغير في الدعوى و في الموضوع بفسخ عقد الحجز الرابط بين المدعية والمدعى عليها والمؤرخ في 28/05/2014 والحكم على المدعى عليها في شخص مثلها القانوني بإرجاعها للمدعي مبلغ حجز الشقة المحدد في 1.500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل
حيث سبق البت فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 161 الصادر بتاريخ 04-03-2019
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليه تقدم بصفته مدعيا بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/09/2017، عرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليها عقد حجز شقة بمشروعها السكني المدعو (س. ب.) وذلك بتاريخ 28/05/2014، وهي الشقة موضوع المواصفات التالية: E1 عمارة F7 مساحتها 76 متر مربع وشرفة 32 متر مربع، وأن الفصل 6 من العقد نص على أن ثمن الشقة المتفق عليه هو 1.500.000,00 درهم، كما أكد نفس الفصل أن المدعى عليها حازت ثمن الشقة كاملا من المدعي ومنحته مخالصة عن ذلك وهو ما يفيد أن المدعي نفذ جميع التزاماته، وأن المدعى عليها التزمت من خلال ذلك العقد وخاصة الفصل 9 منه بإتمام أشغال البناء وتسليم الشقة للمدعي في أجل أقصاه 30 يونيو 2015، وأنه رغم انصرام قرابة أربع سنوات على الأجل المقرر للتسليم فإن المدعى عليها لم تف بالتزاماتها، كما أن الأشغال لازالت غير منتهية وأن المشروع متوقف طبقا للمحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 19/5/2017، وأن المدعي أنذر المدعى عليها من أجل الوفاء بالتزاماتها إلا أن الإنذار ظل دون جدوى، والتمس الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين بتاريخ 28/05/2014 مع الحكم على المدعى عليها بإرجاعها للمدعي مبلغ 1.500.000,00 درهم مع الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وأرفق المقال بصورة من عقد الحجز، ترجمة لعقد الحجز، صورة من محضر معاينة، إنذار مع محضر التوصل.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى جاء فيها أن المدعي لم يدل بوصل أداء المبلغ المطلوب استرجاعه، ولم تتوصل المدعية بأي مبلغ مالي من المدعي حسب الثابت من كشوفاتها الحسابية المتعلقة بالحصيلة السنوية لسنة 2014، وأن الأمر يتعلق بأربع شقق كل واحدة بقيمة 1.500.000,00 درهم يدعي المدعي أنه أبرم عقود حجزها وأدى ثمنه للمدعية، وهي أيضا موضوع نزاع أمام هذه المحكمة، وعلى العموم فإن الأداء يتعين أن يكون بوصل وليس نقدا لكون الأمر يتعلق بمبلغ يفوق 20.000,00 درهم، مذكرا بالفقرتين 4 و 5 من المادة 16 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، مما يكون معه طلب المدعي مختل وخرق قواعد الإثبات ويتعين رده. وفي طلب إدخال الغير في الدعوى: فإن المدعى عليها تتقدم بطلب إدخال الغير في الدعوى على أساس أن المساهمين والمسيرين السابقين في الشركة المدعى عليها السادة محمد (أ.)، مصطفى (أ.)، خديجة (أ.) والسيدة يامنة (س.)، قد باعوا حصصهم في الشركة المدعى عليها بمقتضى عقود مؤرخة في 23/10/2014 لكل من السيد سفيان (غ.) والسيد المهدي (ب.)، وأن الفقرة الثالثة من البند الأول من عقود تفويت الحصص نصت على أن خصوم الشركة السابقة على التفويت يتحمل بها المفوتين "البائعين" أي المساهمين السابقين المشار إليهم أعلاه مما يتعين إدخالهم طبقا للمادة 103 من ق م م. ملتمسا في مقال الإدخال الحكم باستدعاء المدخلين في الدعوى: السيدة يامنة (س.)، محمد (أ.)، مصطفى (أ.)، خديجة (أ.) الساكنين جميعا بحي [العنوان] تمارة مع الحكم بإحلال المدخلين في الدعوى محل المدعى عليها في أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة المدعي مع ما يترتب عن ذلك قانونا. مرفقا مقاله عقد، كشوف حسابية، نسخة من الدعوى عدد 8500، نسخ من 5 عقود لتفويت حصص وصورة من محضر الجمع العام.
وبناء على تعقيب المدعي ورد فيه أن المدعى عليها لا تنكر عقد حجز الشقة ولا تطعن فيه بالزور ولا تنكر خاتمها وتوقيعها المضمن بالعقد وإن كان ذلك فعليها أن تعبر عنه صراحة، مستشهدا بالفصل 431 من ق ل ع، وأن المدعي كان هو المشرف على المشروع وبالتالي فهو من أنجز من التصاميم الهندسية للمشروع السكني السياحي التابع للمدعى عليها وهو من حصل على جميع التراخيص اللازمة على تتبع الأشغال، وأن المدعى عليها فضلت أداء جزء من أتعابه عن طريق شقق أبرم الأطراف بشأنها عقود حجز، مذكرا بالفصل 321 من ق ل ع، وأن تغير المساهمين في الشركة لا يحللها من التزاماتها فالشركة تبقى ملزمة اتجاه الأغيار بغض النظر عن المساهمين، وإن كانت تدفع المدعى عليها بما يفيد أداء مبلغ الشقة فإنه يطالبها أيضا بما يفيد أداء أتعابه موضوع عقد الأشغال الذي يربطها به، ملتمسا رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق مقاله الافتتاحي، وأرفق مذكرته بنسخة طبق الأصل لعقد الأشغال، 12 نسخة من عقد الصفقات المتعلقة بالمشروع ونسخة طبق الأصل من دفتر التحملات.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستانف حاد عن التطبيق السليم للعقد و خرق مقتضيات الفصل 50 من ق ل ع لأنه إعتبر انه تسلمت ثمن البيع كاملا و المحدد في مبلغ 1.500.000 درهم معتمدة في ذلك على عقد الحجز المدلى به لكن المستأنف عليه عند مطالبته بإثبات تسليمه للمبلغ المذكور أقر من خلال مذكرته المدلى بها بجلسة 04-01-2018 أنه إتفق مع الطاعنة على أداء قسط من اتعابه على شكل شقق و بالتالي تكون واقعة الأداء غير حاصلة و لم تتسلم أي مبلغ مالي من المستأنف عليه حتى يحكم عليها بإرجاعه و أدائه خصوصا و انها ادلت للمحكمة بكشوف حسابية نظامية تفيد عدم تسلمها للمبلغ المحكوم به إبتدائيا و ان المستانف عليه يواجه بإقراره القضائي طبقا للفصل 404 و 405 من ق ل ع أضف إلى ذلك انه إستصدر حكما عن تجارية البيضاء تحت رقم 2054 قضى له بمجموع المبالغ المستحقة عن اتعابه و بالتالي لا يمكن الحكم بها مرتين مما يجعل الحكم الإبتدائي غير صائب و بخصوص طلب الإدخال فإن المحكمة المحكمة حادت عن الصواب عندما لم تقم بإستدعاء المدخلين لمساس طلب الإدخال بذمتهم المالية و ليواجهوا الضمان الملقى على عاتقهم خلافا للفصل 103 من ق م م و انه من حق الطاعنة ان تطالب بإدخالهم و إحلال المساهمين القدمى طبقا لمقتضيات الفصل الأول في فقرته الثالثة من عقود التفويت الحصص ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و إحتياطيا جدا إلغاء الحكم فيما قضى به من رفض طلب الإدخال و الحكم بعد التصدي بإحلال المدخلين في الأداء و تحميل المستانف عليه الصائر و أرفق المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي صورة من مذكرة و صورة من حكم قضى بالأتعاب
و حيث تقدم المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 31-12-2018 ورد فيها بأن المستأنفة لا تطعن في عقد حجز الشقة بالزور و لا تنكر توقيعها و شهدت على نفسها بانها توصلت بثمن الشقة كاملا ومنحت العارض مخالصة بذلك و ان المستأنفة أقرت بكونه هو المهندس المعماري للمشروع وهو من انجز التصاميم النهدسية للمركب السياحي و هو من حصل على جميع التراخيص اللازمة و هو من أشرف على تتبع المشروع و لم تكن تتوفر على السيولة من اجل أداء اتعابه و فضلت أداء جزء من الأتعاب عن طريق شقق أبرم الأطراف بشأنها عقود حجز و إتفقوا طبقا للفصل 321 من ق ل ع على ان وفاءها بإلتزامها سيتم عن طريق شقق مقابل اتعابه و انه يطالبها بالمقابل بالإدلاء بما يفيد أداء مقابل اتعابه و بخصوص الحكم رقم 2054 فإن المستأنفة أخفت على المحكمة كونه أبرم معها عقدين لأشغال الهندسة و تتبع مشاريع البناء الأول أبرم بتاريخ 23-01-2008 و هو العقد الذي صدر فيه الحكم عدد 2052 و الثاني عقد الهندسة المبرم بين الأطراف بتاريخ 10-01-2013 و يتعلق بأشغال الشطر الأول من المشروع و الذي منحت المستأنفة للعارض اتعابه عن طريق شقق موضوع الدعوى الحالية و ان الأمر لا يتعلق بمطالبة باتعاب مرتين و انها لم تؤد له لا اتعاب الشطر الأول ولا اتعاب الشطر الثاني و سلكت ذلك مع جميع المتدخلين في المشروع مما جعل جميع الجهات تقوم بالحجز عليها و انه تعاقد مع الشركة و ليس مع المساهمين القدامى و لا مبرر لإدخالهم ملتمسا تاييد الحكم الإبتدائي و أرفق المذكرة بصورتين من عقد أشغال صورة من حكمين صورة من السجل التجاري – صورة من شهادة ملكية .
و حيث عقبت المستانفة بجلسة 21-01-2019 بأن المستأنف عليه في إقراره القضائي في مذكرته بجلسة 31-12-2018 يعترف بعدم أداء أي مبلغ وكيف يعقل أن يقبل شققا كأتعابه و يطالب بمبلغ 1.5000.000 درهم عن اتعابه كمهندس في ملف أخر و الأتعاب لا يمكن تؤدى إلا مرة واحدة ذلك انه يطالب باتعابه مرتين الأولى عن طريق المطالبة بفسخ عقود أربع شقق بمبلغ 600000 درهم موضوع ثلاث ملفات رائجة امام محكمة الإستئناف تحت رقم 5937 و 3939 و 5940و إضافة إلى ملف الأتعاب عدد 5936 كلها لدى نفس المقرر و الملف رقم 5938/8202/2018 لدى المستشارة المقررة الزاهيري نادية كما انه كان مساهما في الشركة و مسيرا لها و إستغل باقي المساهمين الإثراء على حسابهم و هو ما حدى بها إلى المطالبة بإدخالهم لإستجلاء حقيقة العقود و ظروف و ملابسات إبرامها والتمسك بإجراء بحث ملتمسة من حيث الشكل الحكم وفق مقالها الإستئنافي و إحتياطيا إجراء بحث في القضية و أرفقت المذكرة بصورة من تصريح بشرف .
و حيث رد المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04-02-2019 ورد فيها بانه لازال هو المهندس المشرف على المشروع و ان التصريح بالشرف يتعلق بصفته كمسير وكشخص طبيعي و لم يرد فيه على انه يمنح الإبراء كمهندس للمشروع أو إبراء بخصوص أتعابه و أن ذلك الإشهاد منح بعد تفويت حصصه في الشركة مع العلم أن المستأنفة في شخص ممثلها القانوني سفيان (غ.) و بمقتضى إشهاد موقع بين الأطراف بتاريخ 18-01-2016 إلتزم بأداء أتعابه وهذا الإلتزام جاء سنيتين بعد الإشهاد المدلى به من قبل المستأنفة و وقع معه محضر بعد ان كانت قد ادت له جزءا من اتعابه بمبلغ 100.000 درهم بتاريخ 27-11-2015 بواسطة كمبيالة و هذا الأداء تم بعد تاريخ الإشهاد المذكور و هو ما أكده الحكم المطعون فيه و اكد ما ورد في مذكراته السابقة ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي و أرفق المذكرة بصورة من كمبيالة و صورة إشهاد
وحيث أدلى نائب المستأنفة بجلسة 18-02-2019 بمذكرة ورد فيها بأن الإشهاد يتعلق بأداء جزء من اتعابه كمهندس وفق العقد الرباط بين الطرفين موضوع الملف رقم 5936/8202/2018 و المتعلق بالشطر الأخير الخاص بمتابعة المستأنف عليه لأعمال الورش إلى غاية نهايتها و هي وثائق حاول المستأنفة عليه زجها في الملف لتضليل العدالة و ان عدم إثبات اداء المستأنف عليه لمبلغ الشقة للطاعنة او لشركة (ك. ا.) المتعاقد معها بشأن تفويض بيع الشقق و اكدت ما ورد في مذكرات سابقة ملتمسة الحكم وفق محرراتها و أرفقتها بنسخة من امر إستعجالي .
و حيث أمرت المحكمة بموجب القرار التمهيدي عدد 160 بإجراء بحث في القضية قصد التحق من الوقائع المعروضة على المحكمة .
و حيث تم إجراء البحث من طرف المستشار المقرر بجلسة 15-04-2019 تم خلاله الإستماع على الطرفين بحضور نائبيهما و تدوين تصريحاتهما بمحضر ضم لملف القضية .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 20-05-2019 حضر نائبا الطرفان و أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد البحث ورد فيها بكون المستانف عليه أقر بكونه لم يسلمها أي مبالغ مقابل الشقة و أن تحججه بكونه قبل الشقة كتعويض عن أتعابه ليس بالملف ما يفيد ذلك كون العقد لم يتطرق لذلك كما ان البحث أثبت أنها سلمته مبلغ 400.000 درهم كجزء من أتعابه و انه أقر بكونه هو من كان وراء اتخاذ الشركة قرار تغيير التصاميم كونه كان مسيرا مساعدا للشركة في ذلك الوقت و أن المستانف عليه سيء النية غير أساس احتساب أتعابه من العقد الأول إلى العقد الثاني و انه استغل صفته كمسير مساعد و شريك في الشركة عند إبرام العقد الثاني و كذلك عقد حجز الشقة الذي لم تتسلم مقابله حتى تسلمه مخالصة عليها ملتمسة الحكم وفق طعنها . كما أدلى نائب المستانف عليه بتعقيب على البحث جاء فيه بكون المشروع ضخم يضم 12 هكتار و ازيد من 120 عمارة قضى فيه حوالي 12 سنة من حياته في خدمته منذ سنة 2008 و قد عهد إليه مهمة القيام بالدراسات الأولية و تهيئة التصاميم و الحصول على الرخص و تتبع الأشغال و إعداد الصفقات و غيرها من المهام و هو يتكون من شطرين شطر متعلق بالحديقة و شطر متعلق بالشاطئ و قد وقع مع المستانفة عقد اول سنة 2008 أنجز فيه التصاميم الأولية و التصاميم التفصيلية و صفقات الأشغال و دفتر التحملات و جميع الأشغال الهندسية كما قام بتتبع الأشغال و سبق له المطالبة عن باتعابه عن هذا العقد موضوع الخبرة التمهيدية كما انه تتبع الأشغال بنسبة 33,60 حسب المرحلة التي وصلت فيها في ذلك الإبان و أنه في غضون سنة 2013 و بناء على الأزمة الإقتصادية التي عرفها قطاع البناء و نظرا لمتطلبات السوق و رغبة الشركة في إعادة الهيكلة و إعادة النظر في الإستراتيجية الرامية إلى تقليص مساحة الشقق تقرر إعادة التصاميم و الدراسات و إعادة الرخص و إعادة دفتر التحملات و دفاتر الصفقات و في هذا الإطار أبرمت معه الطاعنة عقد جديد حددت أتعابه بخصوص المهام الجديدة في 5 في المائة ومنحته كجزء من اتعابه عقود الحجز المتعلقة بالشقق و التي وقع فيها التنصيص على أنها تسلمه مخالصة و أن اتعابه عن العقد الجديد تعادل 13.000.000 درهم و تم منحه الشقق كجزء عنها و أنه لازال يتتبع المشروع منذ يزيد عن 12 سنة ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر و ارفق المقال بصورة من حكم تمهيدي, صورة من حكم, صورة من محضر . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/05/2019
محكمة الاستئناف
و حيث أنه خلافا لما نعته الطاعنة , فالثابت من وثائق الملف أنها أبرمت مع المستانف عليه عقد حجز شقة رقم E1 الموجودة في العمارة رقم F7 في المشروع السكني المسمى (س. ب.) مقابل ثمن جزافي و نهائي محدد في مبلغ 1.500.000,00 درهم . و أشهدت على نفسها من خلاله انها تسلمه مخالصة بالثمن كاملا على أن يتم التسليم بتاريخ 30-06-2015 . دون ان تفي بإلتزامها بإتمام الأشغال و تسليم الشقة داخل الأجل المذكور .
و حيث إن المستفاد من البحث المجرى في القضية أن الطرفين أبرما عقدي هندسة يتعلقان بنفس المشروع السكني الأول بتاريخ 23-01-2008 و هو موضوع دعوى مستقلة بخصوص الأتعاب لا زالت رائجة في إطار الملف رقم 5936/8202/2018 . ذلك أنه عقب قيامه بعدة خدمات في إطار ذلك العقد اتخذت الشركة قرارا بتغيير التصاميم على مستوى مساحة الشقق و إحداث مرافق جديدة , فتم إبرام عقد هندسة ثاني بتاريخ 18-06-2013 و هو الذي بصدد تنفيذه إلى يومنا هذا حسب المحضر المؤرخ في 30-01-2019 إنطلاقا من التصاميم المعدلة بحيث قاربت الأشغال في الشطر الأول من نسبة 90 في المائة بإقرار ممثل المستانفة .و تلقى كمقابل لذلك الشقق كجزء من اتعابه المتفق عليها . مما يبقى معه ما تتمسك به الطاعنة من كون المستأنف عليه إستخلص اتعابه مرتين غير ذي محل لأن عقود حجز تلك الشقق أبرمت بتاريخ 28-05-2014 بعد العقد الثاني بحوالي السنة و تتعلق باتعابه عن ما قام به من خدمات في إطار هذا العقد الأخير. اما القول بكون إستغل مسيري الشركة السابقين أو كونه كان مسيرا سابقا للشركة فإن ذلك لا يمكن مناقشته إلا في إطار دعوى المسؤولية سواء الفردية او دعوى الشركة . أما عن الأداءات فإنه بإسثناء مبلغ 100.000 درهم فإن باقي المبالغ غير ثابتة بل إن هذا التسبيق يتعلق بالفاتورة رقم 2/2015 موضوع ملف تحديد الأتعاب المشار إليه اعلاه .
و حيث إنه بخصوص كون المستانف عليه لم يسلمها مبلغ 1.500.000,00 درهم ثمن تلك الشقة فإن ذلك يندرج في إطار التنفيذ بمقابل الذي يجيزه الفصل 322 من ق ل ع بما نصه ( و ينقضي الإلتزام أيضا إذا رضي الدائن ان يأخذ استيفاء لحقه شيئا أخر غير الشيء الذي ذكر في الالتزام و هذا الرضى يفترض موجودا إذا اخذ الدائن بدون تحفظ شيئا أخر غير الذي كان محلا للالتزام ) و المستانفة لما أقرت وشهدت على نفسها بالمخالصة فذلك كتعويض عن أتعابه عن عقد الهندسة الساري المفعول بينهما.
و حيث إنه و لئن كان الطاعنة تقدمت بطلب إدخال المسيرين السابقين للشركة في الدعوى خلال المرحلة الإبتدائية من أجل إحلالهم محلها في الأداء , و كان مآله الرفض. فإنها لم توجه إستئنافها ضدهم حتى يتأتى إستدعاؤهم كطرف في الخصومة الإستئنافية و بالتالي يبقى ما أثير في هذا السبب مفتقرا للأساس القانوني إحتراما لمبدأ التواجهية و لحقوق الدفاع .
و حيث إنه لما كانت الطاعنة قد اخلت بإلتزامها بتسليم الشقة موضوع الحجز خلال الأجل المتفق عليه دون أي منازعة في هذا الشأن فإن مقتضيات الفصل 259 من ق ل ع تخول للدائن فسخ العقد و إسترداد مقابله و هو الثمن موضوع المخالصة مقابل اتعابه عن عقد الهندسة المذكور . و الحكم المطعون فيه لما استجاب للطلب يكون قد وافق صحيح القانون و يتعين تأييده .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025