Les moyens de fond relevant des voies de recours ne constituent pas une difficulté d’exécution, laquelle doit être fondée sur des faits postérieurs à la décision (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73092

Identification

Réf

73092

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2457

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2019/8110/128

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 406 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de la difficulté d'exécution. La demanderesse à l'arrêt de l'exécution invoquait l'existence d'une difficulté sérieuse tirée notamment de la participation à la formation de jugement d'un magistrat ayant déjà connu de l'affaire en premier ressort, ce qui constitue selon elle une violation d'une règle d'ordre public. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des moyens juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle considère que les moyens relatifs à la régularité de la composition de la juridiction ou aux contradictions de motifs ne constituent pas des difficultés d'exécution mais des moyens de fond relevant des voies de recours. Dès lors, de tels moyens, qui auraient dû être soulevés au cours de l'instance, ne sauraient justifier un sursis à l'exécution de la décision. La cour rappelle en outre que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 24/04/2019 عرضت فيه أنها تتقدم بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار ألاستئنافي عدد 24 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/01/2019 في الملف عدد 5712/8202/2018 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع رفع المبلغ المحكوم به إلى 800.000 درهم وتحميل المستأنفة الأصلية الصائر , ذلك أ المطلوبة في إيقاف التنفيذ حكم لفائدتها بمبلغ 800.000 درهم عن الأضرار التي تزعم أنها لحقتها نتيجة إيقاف مدها بالربط الإلكتروني غير نم الطالبة غير مسؤولة عن الخسائر اللاحقة بالمطلوبة ذلك أن الطالبة غير مسؤولة عن منح الرخص النهائية وأن تسييرها العشوائي للمركز التابع لها هو الذي أدى إلى سحب الموافقة المبدئية التي سبق منحها إياها وبالتالي فإنها لم تقم بقطع المد الإلكتروني ورغم تقديمها لهذه الدفوعات وتبيان عدم مسؤوليتها عن الخسائر فغنه حكم عليها بأداء مبلغ 800.000 درهم وأن الطالبة لجأت إلى الطعن بإعادة النظر مستندة فيه عن التناقضات التي شابت القرار ألاستئنافي كما أن احد المستشارين سبق له أن بت في نفس النازلة ابتدائيا لما فيه مخالفة للفصل 4 من قانون المسطرة المدنية والفصل 4 جاء في صيغة الأمر ويعتبر من النظام العام ويمكن أن يثار تلقائيا ويعد سببا وجيها لإيقاف التنفيذ .وأدلى بنسخة من مقال الطعن و صورة من حكم ابتدائي وصورة من قرار استئنافي وصورة من إعذار ونسخة من حكم تجاري

وحيث أجابت نائب المطلوبة في إيقاف التنفيذ بكون طلب إعادة النظر المقدم من طرف الطالبة لا يتضمن إلي سبب مما ورد في المادة 402 من قانون المسطرة المدنية , كما أن الإشارة إلى كون أحد المستشارين بت في النازلة كان يجب أن تتم إثارته أثناء مناقشة الدعوى ولا يمكن إثارة هذه النقطة عن طرق طعن غير عادي وأن تؤسس طلب الإيقاف على خرق المادة 104 من قانون المسطرة المدنية وبذلك فهي تناقش الحكم دون إطار قانوني واتخذت طلب إعادة النظر ذريعة لطلب إيقاف التنفيذ مما لا يشكل سببا قانونيا وواقعيا للصعوبة ويجعل الطلب غير مبرر ويتعين التصريح برفضه .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/05/2019 حضرها نائب الطالبة وأكد المقال وحضر نائب الطلوبة وأدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 23/05/2019 .

وحيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بإعادة النظر أمام هذه المحكمة حسب نسخة طلب إعادة النظر المرفقة بطلب الصعوبة مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطالبة سبق لها وأن تقدمت بطلب إيقاف التنفيذ بنفس الطلب في الملف عدد 123/8110/2019 صدر في مواجهتها حكم قضى بعدم قبول الطلب بتاريخ 09/05/2019 حكم عدد 2180.

وحيث ان الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي اثر موقف للتنفيذ وذلك طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير ان الحكم المطعون فيه بإعادة النظر شانه شان سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن ان تعترض تنفيذه صعوبات قانونية او واقعية متى تبين من ظاهر الأسباب المعتمد عليها جدية ما يتمسك به الطاعن بإعادة النظر، وان من شان الأخذ بتلك الأسباب من طرف محكمة الموضوع ان تعيد النظر في حكمها إلغاء او تعديلا.

وحيث انه من المقرر ان الصعوبة في التنفيذ تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه اما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع سواء تم الدفع بها ام لم يتم ذلك ولا تشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ بقدر ما تشكل وسائل للطعن، ومعلوم ان الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون والقول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام ولو كانت هذه الحجية وقتية و ن ما تتمسك به الطالبة لا يشكل وسائل للقول بوجود صعوبة في التنفيذ بقدر ما يشكل وسائل للطعن في القرار الاستئنافي مما يجعل الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه .

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر .

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile