Réf
72690
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2256
Date de décision
13/05/2019
N° de dossier
2019/8232/1033
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Qualification du contrat, Loi n° 49-16, Indemnité d'occupation, Fin de bail à durée déterminée, Exclusion du droit au renouvellement, Congé pour non-renouvellement, Condition de durée de deux ans, Bail commercial, Application du Code des obligations et des contrats
Base légale
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 16 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui n'avait pas été délivré par lettre recommandée comme stipulé au contrat. La cour écarte l'application du statut protecteur en relevant que, aux termes de l'article 4 de la loi n° 49-16, le droit au renouvellement n'est acquis qu'au preneur justifiant d'une jouissance consécutive de deux années au moins. Elle juge en outre que la notification du non-renouvellement par exploit d'huissier plutôt que par lettre recommandée est valable, dès lors que la finalité de l'acte, qui est l'information du destinataire, a été atteinte. Faute de remplir la condition de durée, le bail se trouve donc soumis aux seules dispositions du droit commun des obligations et prend fin par l'arrivée de son terme. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à l'expiration du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ج.) بواسطة دفاعها الأستاذ محمد (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12102 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2018 في الملف رقم 9121/8205/2018 القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وفي الطلب الأصلي بأدائها للمستأنف عليها فاطمة الزهراء (ح.) مبلغ 22.000 درهم عن شهري شتنبر وأكتوبر 2018، وبإفراغها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.
حيث تقدمت المستأنف عليها بمقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 01/04/2019 تلتمس من خلاله الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 55.000 درهم تعويضا عن اعتمارها للمحل من فاتح نونبر 2018 إلى غاية متم مارس 2019 مع النفاذ المعجل والصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث قدم المقال الإضافي ايضا وفق الشكليات المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله أيضا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية السيدة فاطمة الزهراء (ح.) تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/9/2018 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت خلاله أنها تملك المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وأن المدعى عليها تكتري منها المحل بمقتضى عقد من 01/09/2017 إلى 01/9/2018 بسومة قدرها 11.000 درهم، بدون حق بالتجديد أو التمسك بالحق في الكراء، وأنها قامت بتوجيه إنذار اليها، ملتمسة معاينة انتهاء مدة الكراء و طردها والحكم بإفراغها من المحل الكائن بالعنوان أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها مع طلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/10/2018 والتي يدفع من خلالها بأن المدعية قدمت دعواها في إطار القواعد العامة في حين أن المحل المدعى فيه يخضع للقانون 16/49 ، ولا يشترط شرط المدة لتطبيقه، ملتمسا عدم قبول الطلب، وأن المكتري يعفى من شرط المدة إذا قدم مقابل ذلك مبلغا ماليا وبرجوع المحكمة للعقد نجد أن المكتري قد قدم مبلغ 33.000 درهم مقابل الحق في الكراء، وأن العقد أبرم لمدة سنة قابلة للتجديد، وأن الفسخ كان محدد وفق حالات و هي عدم أداء الكراء وعدم تنفيذ شرط من الشروط، وبخصوص الطلب المضاد فإن المكترية تكبدت في سبيل إصلاح المحل مبلغ 127.057,20درهما ، ملتمسا عدم قبول الطلب الأصلي واحتياطا رفضه، وفي الطلب المضاد بأداء االمدعية الأصلية المبلغ المذكور .
وبناء على الطلب الإضافي لنائب المدعية المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/10/2018 و الذي تلتمس من خلاله أداء مبلغ 22.000 درهم عن اعتمار المحل بعد انتهاء مدة العقد بتاريخ 31/8/2018 عن شهري شتنبر وأكتوبر مع النفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية والتي جاء فيها أن مبلغ 33.000 درهم المؤدى من طرف المدعى عليها فقد كان مفصل على الشكل التالي: 22.000 درهم تمثل شهرية كضمانة عن الصيانة و11.000 درهم كتسبيق عن شهر من الكراء، وأن مدة العقد حددت في المادة 2 منه وأي تجديد لا يتم إلا باتفاق صريح بين الطرفين، وأن المدعية قد أعلنت عن عدم رغبتها في تجديد العقد، وبخصوص الطلب المضاد، فإن المكترية أنفقت المبالغ المطالب بها من أجل استغلال المحل والمدعية كمكرية غير ملزمة بأداء تلك المبالغ، وأن الإصلاحات التي قامت بها تعتبر فرعية لكون المحل كان مجهزا وأن ما تتحمله المدعية من إصلاحات مثبت في العقد من قبيل بناء الأسقف وجدران وأرضية، ملتمسة الحكم وفق الطلب الأصلي و برفض الطلب المضاد.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، مما يجعل الطاعنة محقة في الإدلاء بدفوعها، فمن حيث الاختصاص النوعي، فهو يعتبر من النظام العام ويمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو تلقائيا من طرف المحكمة خلاف الدفع بعدم الاختصاص المحلي. ومن جهة أخرى، فان محكمة الدرجة الأولى ضمت الدفع بعدم الاختصاص النوعي للجوهر وبثت فيهما بحكم واحد، خلافا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الذي ينص على وجوب البت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها ، ومن حيث انعدام واقعة الاحتلال بدون سند، فانه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين والذي ينص على كونه قابل للتجديد بصورة تلقائية لم يتم فسخه بسبب الإنذار الذي اعتمده قضاة الدرجة الأولى للقول بعدم تجديد عقد الكراء وبالتالي جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع ، على اعتبار ان المادة 7 من عقد الكراء تحدد طريقة التبليغ في رسالة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل دون سواه، وبالتالي فالتبليغ بواسطة المفوض القضائي لا يمكن أن ينتج أي آثار. فضلا عن ان الإنذار المعتمد لم يبلغ للطاعنة إذ بالرجوع إليه ، يتبين أنه وجه للعارضة في شخص ممثلتها القانونية السيدة رفقة (ب.) بمقرها الاجتماعي، غير أنه بالرجوع إلى تأشيرة التبليغ الحاملة لتوقيع المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (خ.) فهي تنص على أنه " بلغ في 31/08/2018 إلى السيد احمدو رشد (ب.) بصفته زوج السيدة رفقة (ب.) بذكره ... " وبذلك يكون التبليغ غير قانوني ولا يمكن ترتيب أي آثار على هذا التبليغ واعتباره كأن لم يكن. ومن جهة أخرى، فإن طي التبليغ يحمل تاريخ 08/08/2018 كتاريخ للتبليغ وهكذا فإن أجل الشهر الوارد في إنذار المالكة المستأنف عليها ينتهي في 09/09/2018 بمعنى ان العقد قد جدد تلقائيا ما دام مدة سنة تنتهي في 30/08/2018. كما أنه ، لا يمكن اعتبار الإنذار المشار إليه لكون أجل الشهر الوارد فيه مخالف لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16/49 التي توجب أجلا مدته ثلاثة أشهر. كما أنه بالرجوع إلى عقد الكراء يتضح أن العارضة سلمت للمستأنف عليها مبلغ 22.000 درهم كضمانة كما هو ثابت من المادة 3 من العقد المذكور ، غير أنه لا وجود ضمن وثائق الملف لما يفيد إرجاع للعارضة أو إشعارها بموجب الإنذار المشار إليه أعلاه بوضعها رهن إشارتها، مما يجعل العقد قد وقع تجديده ضمنيا إذ لا مبرر لاحتفاظ المستأنف عليها بالضمانة إذا قررت فسخ عقد الكراء. كما أنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى، فان عقد الكراء وإن كان محددا مبدئيا في سنة واحدة، فانه يبقى قابلا ضمنيا للتجديد ولا يمكن فسخه إلا في حالتين حسب ما هو منصوص عليه في المادة 5 من عقد الكراء وهما عدم أداء واجبات الكراء أو الإخلال باحدى شروط العقد، وما دام ان العارضة تؤدي واجبات الكراء بانتظام، ولم يثبت في حقها أي إخلال ببنود العقد، وبالتالي فان إنهاءه برغبة من المكرية دون سبب وجيه وقانوني يعتبر من قبيل التعسف في استعمال الحق. كما أن المستأنف عليها تتمسك بكون النزاع لا يسري عليه مقتضيات القانون 16/49 رغم أن الأمر خلاف ذلك، فمن جهة أولى، لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الالتزامات والعقود ويبقى القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 12/67 حسب ما استقر عليه العمل القضائي، وأن أهم ما جاء في هذا القانون ما نصت عليه المادة 44 حول تكريس مبدأ عدم انتهاء عقود الكراء إلا بعد الإشعار بالإفراغ وتصحيحه طبقا للشروط المحددة في الباب السابع من هذا القانون، وهذا المبدأ كرسته أيضا المادة 6 من القانون 16/49 التي جاء فيها أنه لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعده ويعتبر كل شرط مخالف باطلا، وإن كان عقد الكراء يصنف ضمن العقود التي تفترض فيها الانتهاء بانقضاء المدة المتفق عليها عملا بمقتضيات الفصل 887 من ق.ل.ع، فان القانونين 12/67 و16/49 قد تدخلا ليكرسا مقتضى آمرا تكون معه إرادة الأطراف مغلولة فحواه عدم انتهاء الكراء بانتهاء مدته المنصوص عليها في العقد. كما ان الحكم الابتدائي أضر بمصالح العارضة إذ بالإضافة إلى خرقه السافر للقانون فقد ضرب عرض الحائط مبدأ استقرار المعاملات وتشجيع الاستثمار الداخلي، فكيف يعقل ان العارضة أنفقت الملايين من اجل الاستثمار في مجال المطاعم الراقية وأكرت المحل التجاري موضوع النزاع بسومة كرائية مرتفعة قدرها 11.000 درهم إذ وصل مجموع الكراء الذي أدته لغاية متم غشت 2018 إلى 132.000 درهم (11.000 درهم × 12 شهرا ) إضافة إلى مبلغ 33.000 درهم كضمانة عند إبرام العقد ليصبح المجموع هو 165.000 درهم وإذا أضفنا ما تم صرفه عن الإصلاحات والترميمات والتجهيزات الذي فاق مبلغ 300.000 درهم وكذا الخسائر الناجمة عن استغلال المطعم بسبب الفارق بين المصاريف والمداخيل والتي وصلت أي الخسائر إلى مبلغ 169.000 درهم، فإن مجموع المصاريف يصبح كالتالي : 165.000 درهم + 300.000 درهم + 169.000 درهم أي مبلغا إجماليا قدره 634.000 درهم. وأن المشروع كان في بدايته ولم تمض عليه سوى سبعة أشهر حتى فوجئت العارضة بالإنذار بالإفراغ بعدما أنفقت كل هذه الملايين، ومن شأن إفراغ العارضة من المحل التجاري موضوع النزاع ان يكبدها مزيد من الخسائر المادية بكونها ستكون مضطرة إلى استئجار محل آخر وترميمه وتجهيزه وانتظار مردوديته، وتكون سمعة تجارية وانتظار إقبال الزبناء، لأجل ذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب لانعدام واقعة الاحتلال بدون سند وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/03/2019 أنه جاء في المقال الاستئنافي أن الطاعنة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 28/01/2019 غير أن المستأنفة لم تدل بطي التبليغ المثبت لتاريخ التبليغ، لمعرفة ما إذا كان استئنافها واقعا داخل الأجل القانوني، الشيء الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا. ومن حيث الموضوع، فإن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجب إثارته قبل كل دفع أو دفاع ولا يمكن إثارته في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية طبقا لمقتضيات الفصل 16 من ق.م.م، فالطاعنة سبق لها ان تقدمت بمذكرة جواب مع طلب مضاد خلال المرحلة الابتدائية لجلسة 25/10/2018 ناقشت بمقتضاها موضوع الدعوى قبل ان تتقدم بمذكرتها الرامية إلى الدفع بعدم الاختصاص النوعي بجلسة 29/11/2018، وبالتالي لم يبق من حق المستأنفة التقدم بالدفع بعدم الاختصاص النوعي بعدما سبق لها وان تقدمت بدفوع في الموضوع. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة تبقى مختصة للبت في النازلة، إذ أنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين نجده ينص في فصله الثامن على الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء. وأن الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية أجازت للأطراف الاتفاق فيما بينهم على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهم من نزاع، وأن العقد شريعة المتعاقدين الشيء الذي يتعين معه رد دفع المستأنفة بهذا الخصوص. ومن جهة ثالثة، فإن محكمة الدرجة الأولى ضمت الدفع بعدم الاختصاص النوعي للجوهر وذلك لكون المستأنفة لم تدفع بعدم الاختصاص النوعي في آنه، خلافا للفصل 16 من ق.م.م، وبالتالي فان المحكمة التجارية قد ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتصدت بالتالي للجوهر. ومن حيث الدفع بانعدام واقعة الاحتلال بدون سند، فإنه من جهة أولى، فإن قضاء محكمة النقض ذهب إلى أن العبرة ليست بطريقة التبليغ وإنما العبرة بالغاية من التبليغ وتاريخه إذ يكفي ان يقع التبليغ بجميع طرق التبليغ المتاحة ومنها التبليغ بواسطة المفوض القضائي. ومن جهة أخرى، فإن طريقة التبليغ بواسطة البريد المضمون تثير بعض الصعوبات من قبيل أن الرسالة قد توجه إلى عنوان لا يقطنه الأجير أو قد يتعذر استلامها وعلى هذا الأساس يحق للأطراف أن يستعملوا وسائل أخرى ناجعة تفي بنفس الغرض كالتبليغ عن طريق المفوض القضائي. فالتبليغ قد تم إلى زوج السيدة رفقة (ب.) باعتبارها الممثلة القانونية، وبالتالي فقد تم لشخص له الصفة وهو تبليغ قانوني لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م. الشيء الذي يتعين معه رد دفوع المستأنفة لعدم جديتها. بالإضافة إلى أن الإنذار بالإفراغ قد بلغ إلى المستأنفة بتاريخ 31/07/2018 كما يظهر من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي وليس بتاريخ 08/08/2018 كما زعمت المستأنفة، وبالتالي بانتهاء أجل الشهر المضروب للطاعنة، تنتهي المدة المتفق عليها في العقد على اعتبار ان العقد الرابط بين الطرفين أبرم لمدة سنة تبتدئ من فاتح شتنبر 2017 وتمتد إلى غاية فاتح شتنبر 2018، وبتعبير العارضة عن عدم رغبتها في التجديد تبقى المستأنفة محتلة للعين المكتراة بدون سند قانوني. وبخصوص الدفع بكون المحل المكرى خاضع لمقتضيات القانوني 49/16 ولا يندرج تحت إطار القواعد العامة، فإنه بالرجوع إلى المادة 4 من القانون أعلاه، يتبين أن المكتري الذي يستفيد من تجديد العقد هو المكتري الذي أثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل. وبالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين نجد أنه أبرم لمدة محددة تبتدئ من فاتح شتنبر 2017 وتمتد إلى غاية فاتح شتنبر 2018، وبالتالي فان مدة انتفاع المستأنفة بالأصل التجاري وهي سنة واحدة فقط وهو ما يخالف مقتضيات المادة 4 أعلاه، وبالتالي ليس للمستأنفة الحق في المطالبة بالتجديد أو التمسك بحق الإيجار. ومن جهة أخرى، فإن المادة 37 من القانون 49/16 نصت على أن عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون تطبق عليها مقتضيات قانون الالتزامات والعقود. وفيما يخص الدفع بكونها قدمت مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء قدره 33.000 درهم، فإنه بالرجوع إلى العقد في فصله الثالث يتبين أن المستأنفة قد سلمت للعارضة مبلغ 33.000 درهم لكنه ليس مقابل الحق في الكراء وانما على الشكل التالي : 22.000 درهم تمثل شهرين كضمانة عن صيانة المحل، ومبلغ 11.000 درهم كتسبيق عن شهر من الكراء، وكما هو متعارف عليه، فإن مبلغ الضمانة يسترد عند إنهاء عقد الكراء كما يمكن ان يقتطع منه مبلغ الوجيبة الكرائية في حالة توقف المكتري عن دفعها، ومن جهة أخرى، فان حق الكراء المنصوص عليه في القانون رقم 16/49 جاء ليعوض مصطلح الحق في الإيجار الذي كان متعارفا عليه في ظهير 24 ماي 1955. وان الحق في الكراء يكون مقابل مبلغ مرتفع على اعتبار ان المكري يتنازل عن الحق في الكراء للمكتري الذي يمكنه بدوره ان يتخلى عنه للغير، ويقدر حسب موقع المحل التجاري وعلى اعتبارات أخرى. علاوة على أن العقد قد أبرم لمدة سنة واحدة كما يظهر من المادة الثانية من العقد، وان أي عقد محدد المدة لا يجدد إلا باتفاق صريح بين الطرفين، وقد أعلنت عن رغبتها في عدم تجديد العقد بمقتضى الإنذار الذي أرسلته للمستأنفة والتي توصله به بتاريخ 31/07/2018، وبانتهاء أمد العقد وفوات أجل الشهر المنصوص عليه في الإنذار، فإن الطاعنة تصبح في وضعية المحتل بدون سند ولا قانون. ومن جهة أخرى، فان العارضة باعتبارها مكرية غير ملزمة بأداء ما أنفقته المستأنفة لاستغلال نشاطها، وبالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين في باب الالتزامات المكري في الفقرة الأخيرة نجد أن الإصلاحات الواجبة على العارضة والتي تتحمل نفقتها هي تلك المتعلقة بمثابة البناء من أسقف وجدران وأرضية. وأن الإصلاحات التي قامت بها المستأنفة كما زعمت تتعلق باستغلالها لنشاطها وليست ضرورية للمحل، وقد صرحت بمقتضى الفصل الأول من العقد أنها زارت المحل وقبلته كما هو، وبالتالي فان الطاعنة تتحمل على نفقتها ما أنفقته مقابل الإصلاحات التي قامت بها لاستغلال نشاطها، ولا توجد إشارة بالعقد على كون العارضة تتحمل ما أنفقته المستأنفة. فضلا عن أنه إن كان مبلغ الضمانة يسترد عند إنهاء عقد الكراء فانه يقتطع منه مبلغ الوجيبة الكرائية في حالة توقف المكتري عن دفعه، ولكون المستأنفة ظلت مستغلة للعين المكتراة بعد انتهاء العقد ورغم توصلها بالإنذار من اجل الإفراغ، فإن مبلغ الضمانة البالغ 22.000 درهم يعتبر تعويضا عن احتلال العين المكتراة عن شهري شتنبر واكتوبر 2018 والذي سبق للعارضة أن طالبت به بمقتضى مقالها الإضافي المدلى به بجلسة 11/10/2018، لهذه الأسباب تلتمس أساسا من حيث الشكل بعدم قبول الاستئناف، وبرد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم باختصاص المحكمة للبت في الدعوى، ومن حيث الموضوع، برد كافة دفوع المستأنفة لعدم جديتها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبجلسة 01/04/2019 أدلت المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية مقرونة بطلب إضافي مؤدى عنه أوردت فيها بعد تأكيدها لكافة ما ورد بمذكرتها الجوابية المؤرخة في 11/03/2019، أنه بخصوص الطلب الإضافي، فإن الطاعنة ورغم انتهاء مدة العقد ورغم توصلها بالإنذار غير القضائي الرامي إلى إفراغ المحل الذي تشغله، ورغم صدور الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ، فإنها ظلت تعتمر المحل منذ نهاية العقد بتاريخ 31/08/2018 إلى غاية يومه وتمتنع عن أداء الواجبات الكرائية، الشيء الذي يتعين معه الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 55.000 درهم تعويضا عن اعتمارها للمحل من شهر نونبر 2018 إلى غاية متم مارس 2019 مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 15/04/2019 جاء فيها أنه بخصوص الشكل، فان العارضة قد أدلت خلال جلسة 11/03/2019 بأصل طي التبليغ الذي يفيد أنها بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 28/01/2019، مما يفيد ان الاستئناف تم داخل الأجل القانوني. وبخصوص الاختصاص النوعي، فان الاختصاص النوعي يعتبر من النظام العام ويمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو تلقائيا من طرف المحكمة بخلاف الاختصاص المكاني. ومن جهة أخرى، فالمادة 35 من قانون 16/49 نصت على أن المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون غير أنه ينعقد الاختصاص للمحاكم العادية طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، مما يعني ان المحكمة التجارية تبقى غير مختصة نوعيا للبت في النزاع إذا لم تكن تسري عليه مقتضيات قانون 16/49. ومن حيث الموضوع، فإن المبلغ إليه لا يتوفر على الصفة القانونية للتوصل خلاف ما تزعمه المستأنف عليها لان زوج الممثلة القانونية للشركة العارضة لا يعتبر من الأشخاص الذين حددهم المشرع ليتوصلوا نيابة عن الشخص المعنوي. ومن جهة أخرى، فان التبليغ بالإفراغ تم بصفة مباشرة، لكن التبليغ الثاني للعارضة الذي توصلت به يوم 08/08/2018 تم عن طريق مفوض قضائي هو الآخر لكن بناء على أمر قضائي كما يتبين من خلال الأمر الصادر بتاريخ 24/07/2018 في الملف عدد 19921/8103/2018 وطي التبليغ رفقته، وبالتالي فان المعتمد هو التبليغ الثاني الذي تم يوم 08/08/2018 مما يعني أن أجل الشهر المضمن به لم ينته إلا بتاريخ 08/09/2018 وعليه فان عقد الكراء قد تم تجديده تلقائيا ما دام أنه بقي ساري المفعول بعد 31/08/2018، وترتيبا على ذلك فقد تم تجديده تلقائيا وان واقعة الاحتلال بدون سند تبقى منتفية خصوصا وان العقد ينص بالحرف على أن فسخه لا يتم إلا في حالتين هما عدم أداء واجبات الكراء أو الإخلال بأحد شروط العقد. فضلا عن أن طبيعة العقد والنشاط التجاري الممارس به (المطعم) والمبالغ التي تم صرفها من أجل تجهيزه واستغلاله تتنافى مع تحديد مدته في سنة، ويبقى بالتالي العقد صحيحا وشرط المدة في سنة باطلا ولاغيا. وبخصوص المقال الإضافي، فإن العارضة سبق لها ان سلمت للمستأنف عليها مبلغ 33.000 درهم كضمانة لم يتم احتسابها ناهيك عن ان الأمر يتعلق بواجبات كرائية وليس تعويضا عن اعتمار المحل وهي مستعدة لأدائها بعد تسوية الوضعية القانونية للكراء خصوصا وأن ما أنفقته العارضة لحد الآن على استغلال المحل التجاري وتجهيزه يفوق مبلغ 634.000 درهم كما تم بيانه سابقا، وتأسيسا على ذلك يتبين ان دفوعات المستأنف عليها غير مرتكزة على أي أساس واقعي وقانوني، مما يتعين معه ردها والحكم للعارضة بجميع ما ورد بمقالها الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/04/2019 جاء فيها أن تؤكد كافة دفوعاتها المتعلقة بالاختصاص النوعي، كما أنها أجابت عن كل الدفوع التي أثارتها المستأنفة بمقتضى مذكرتها الجوابية المؤرخة في 11/03/2019. مضيفة أن الإنذار بلغ للمستأنفة بتاريخ 31/07/2018 وأنه بانتهاء أجل الشهر المضروب لها تنتهي مدة سنة المتفق عليها في العقد على اعتبار ان العقد الرابط بين الطرفين أبرم لمدة سنة تبتدئ من فاتح شتنبر 2017 وتمتد إلى غاية فاتح شتنبر 2018، وان التبليغ قد تم بمقر المستأنفة كما جاء في الفصل السابع من العقد الرابط بين الطرفين، وبالتالي يبقى التبليغ صحيحا وقانونيا. ومن جهة أخرى، فما دفعت به الطاعنة بخصوص الفصلين 462 و463 من ق.ل.ع. لا يطبق على النازلة، على اعتبار أنه متى كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها لمقتضيات الفصل 461 من ق.ل.ع. وبالتالي فلا موجب للتأويل، كما ان العقد الرابط بين الطرفين هو تعبير عن إرادتهما طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع. وبخصوص المقال الإضافي، فإن المستأنفة ظلت مستغلة للعين المكتراة بعد انتهاء العقد، ورغم توصلها بالإنذار من اجل الإفراغ، فان العارضة تبقى محقة في الحصول على الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها والمحددة بمقتضى مقالها الإضافي المدلى به بجلسة 01/04/2019 لهذه الأسباب تلتمس الحكم باختصاص المحكمة للبت في الدعوى وبرد كافة دفوع المستأنفة لعدم جديتها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم وفق الطلب الإضافي للعارضة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/04/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة بكون الدفع بعدم الاختصاص النوعي يعتبر من النظام العام و يمكن إثارته خلال جميع مراحل الدعوى ، كما أن محكمة الدرجة الأولى ضمته للجوهر ولم تبث فيه بحكم مستقل كما تقضي بذلك المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية , فإن الثابت من وثائق الملف الابتدائي ، أن الطاعنة وبموجب مذكرتها الجوابية أثارت دفوعا شكلية والتمست التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ، ثم أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي ، والحال أن الدفع المذكور واستنادا لمقتضيات الفصل 16 من ق م م يتعين إثارته قبل كل دفع أو دفاع ، مما يجعله غير مقدم بصفة نظامية ، فتكون بذلك المحكمة غير ملزمة بالبت فيه بحكم مستقل .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من خرق مقتضيات المواد 4و26 من القانون 16-49, فإنه بالرجوع الى عقد الكراء المبرم بين الطرفين ، يتبين بأن مدة الكراء هي سنة واحدة قابلة للتجديد و تبتدئ من 1/9/2017، وبالتالي فإن الطاعنة تبقى غير محقة بالتمسك بتطبيق مقتضيات القانون 16-49 الذي بالرجوع الى المادة 4 منه فإنها تنص على أن المكتري الذي يستفيد من تجديد العقد هو المكتري الذي أثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل، وهو الأمر الغير الثابت تحققه في نازلة الحال طالما أن مدة العقد تنحصر في سنة واحدة.
وحيث بخصوص الدفع المتعلق بكون الإنذار الذي إعتمدته محكمة الدرجة الأولى جاء مخالفا لمقتضيات المادة 7 من عقد الكراء التي تحدد طريقة التبليغ في رسالة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل دون سواه، فإن العبرة ليست بطريقة التبليغ وإنما العبرة بالغاية من التبليغ و يكفي ان يقع بجميع الطرق المتاحة ومنها المفوض القضائي , ما دامت الغاية المتمثلة في إعلام الطاعن قد تحققت و بالتالي فالتبليغ الذي وجه لشركة (ج.) في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، هو تبليغ قانوني طبقا لمقتضيات الفصل 516 من ق.م.م. الذي أوجب توجيه الاستدعاءات والتبليغات المتعلقة بالشركات إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه و لم يشترط توصلهم بصفة شخصية مما يتعين معه رد دفوع المستأنفة لعدم جديتها .
وحيث بخصوص الدفع المتعلق بكون عقد الكراء تم تجديده لفترة ثانية ، فانه يبقى دفع مردود على اعتبار أن عقد الكراء عقد محدد المدة في سنة واحدة قابلة للتجديد تبتدئ من 01/09/2017 وتنتهي في 1/9/2018 ، وإنه بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد و بتعبير المستأنف عليه عن عدم رغبته في تجديد الكراء بينه وبين المستأنفة وتبليغها بإنذار بتاريخ 31/7/2018 قبل نهاية العقد عن طريق المفوض القضائي عبد الرحيم (خ.) فإن العقد أصبح منتهيا بنهاية مدته ، وتبعا لما ذكر يكون الحكم المطعون فيه لما قضى على المستأنفة بإفراغ العين المكتراة للإحتلال بدون سند بعد انتهاء مدة العقد قد جاء في محله ويتعين تبعا لذالك رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
في الطلب الإضافي :
حيث تهدف المستأنف عليها إلى الحكم لفائدتها بمبلغ ( 55000,00 ) درهم كتعويض عن اعتمادها للمحل عن المدة من فاتح نونبر 2018 الى غاية متم مارس 2019 .
وحيث إن المستأنفة رغم العقد الرابط بين الطرفين ظلت تعتمر المحل موضوع الدعوى ، مما يجعلها ملزمة بأداء تعويض لفائدة المكري مقابل استغلالها المحل يوازي 11000 درهم شهريا وهو مبلغ السومة الكرائية التي كانت تؤديها بمقتضى العقد الذي كان يربط بين الطرفين وذلك عن المدة الممتدة من نوبر 2018 لغاية متم مارس 2019 بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين، مما يبقى معه الطلب مبرر.
وحيث انه يتعين تحميل الطاعنة جميع الصوائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الإستئناف والطلب الإضافي.
في الموضوع : برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الطلب الإضافي: بأداء شركة (ج.) لفائدة فاطمة الزهراء (ح.) مبلغ ( 55000,00 ) درهم وتحميلها الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025