Réf
72176
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1873
Date de décision
23/04/2019
N° de dossier
2019/8202/801
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Paiement, Novation, Lettre de change, Interdiction du double recouvrement, Factures, Extinction de l'obligation, Effets de commerce, Créance causale, Confirmation du jugement, Aveu judiciaire, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 230 - 356 - 399 - 400 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992) portant promulgation de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet extinctif de l'émission de lettres de change sur la créance causale qu'elles sont censées régler. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, considérant la créance éteinte. L'appelant soutenait que les effets de commerce produits par le débiteur correspondaient à une créance distincte et ne pouvaient valoir paiement de la créance objet du litige, faute de novation expresse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le créancier avait lui-même admis, en première instance, que les lettres de change avaient été émises en règlement des factures litigieuses, se bornant à en contester le paiement effectif. La cour retient que cet aveu vaut reconnaissance de ce que la créance originelle a été novée par la création des effets de commerce. Dès lors que le créancier avait déjà obtenu une ordonnance d'injonction de payer sur la base de ces mêmes effets, il ne pouvait, sans chercher à obtenir un double paiement, agir à nouveau sur le fondement de la créance causale éteinte. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (إ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 28/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8044 بتاريخ 25/9/2018 في الملف عدد 6173/8202/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (إ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 13/6/2018 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 649.539,04 درهم كما هو مبين بكشف الحساب المدعم بالفواتير و قسائم التسليم و اتفاقية الغاز المبرمة بين الطرفين و أن المدعى عليها لم تؤد الدين المتخلد بذمتها رغم المساعي الحبية ملتمسة الحكم بأداء لفائدتها مبلغ 649.539,04 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تعويض عن التماطل لا يقل عن 10 في المائة من أصل الدين مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . و أدلت بنسخة من اتفاقية الصيانة الوقائية , بونات طلب بونات تسليم الفواتير ذات المراجع التالية : 15713-17 , 161004718 , 160004968 , 171003223 , 171003317 , 171003318 , 14723-17 , 14719-17 , 12167-16 , 14645-17 ,14723-17 , 14719-17 , 12167-16 14645-17 , 00056-18 , 14722-17 , 15341-17 , 14721-17 , 15340-17 , 14718-17 , 03831-17 , 14716-17 , 14717-17 , 13384-17 , 15761-16 , 15760-16 , 16415-16 , 16416-16 , 16417-16 , 02226-17 , 02228-17 , 03694-17 , 12600-17 , 02219-17 , 03691-17 , 05115-17 , 06532-17 , 07713-17 , 02218-17 , 17763-16 , 13482-17 , 15741-16 , 15742-16 , 16412-16 , 16413-16 , 13480-17 , 06538-17 , 15785-16 , 1230-16 , 11398-16 , 05519-14 , 12831-16 , 05932-16 , 08761-16 , 09495-16 , 11396-16 , 12165-16 , 16206-16 , 15743-16 , 17764-16 , 02221-17 , 02222-17 , 03692-17 , 05116-17 , 06533-17 , 06535-17 , 07714-17 , 09492-17 , 10376-17 , 11653-17 , 13385-17 .
وبناء على جواب المدعى عليها بجلسة 10/07/2018 عرضت فيه بواسطة نائبتها أنها كانت تسدد الأقساط بشكل دوري دون تأخير للمدعية و تدلي بكمبيالات تم الأداء بواسطتها مضيفة أن الفواتير المدلى بها غير مؤشر عليها من قبل العارضة أو مرفقة ببون الطلب مستدلة باجتهاد قضائي مؤكدة أنها لم تتوصل بأي فاتورة و لم تؤشر عليها , كما أنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين أن العارضة سددت كل المديونية مما يتعين معه إجراء خبرة حسابية للتأكد من الأقساط و أدائها . ملتمسة أساسا رفض الطلب و تحميل المدعية الصائر , واحتياطيا إجراء خبرة حسابية . و أدلت بصور كمبيالات رقم 0003191 , و 0003171 , 6745375 , 6745374 .
وبناء على تعقيب المدعية بجلسة 17/07/2018 عرضت فيه بواسطة نائبها أن جميع الكمبيالات المدلى بها من قبل المدعى عليها رجعت بدون أداء و ما دام أن العارضة لم تستخلص المبالغ المضمنة بالكمبيالات يتعين رد مزاعم المدعى عليها في هذا الإطار , كما أن جميع الفواتير و بونات التسليم مقبولة من قبل المدعى عليها و حررت باسم المدعى عليها تنفيذا للالتزام المحرر بينهما مستدلا بالفصل 417 من ق ل ع , و باجتهاد قضائي , كما أن المديونية منبثقة من كشف حساب الزبون و فاتورات و بونات التسليم , ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي . و أدلت بصور من شهادتين بنكيتين و كمبيالة رقم 6745375 .
وبناء على تعقيب المدعى عليها بجلسة 18/09/2018 عرضت فيه بواسطة نائبتها أن المدعية لم تنف وجود الكمبيالات المستدل بها و طالبت باستخلاص المبلغ مرتين بواسطة القاضاء الاستعجالي و الدعوى الحالية . ملتمسة الحكم وفق محرراتها .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف جانب الصواب في ما قضى به من رفض الطلب كون أن الكمبيالات المزعومة أدائها من طرف الشركة المستأنفة عليها لا تتعلق بتاتا بموضوع نازلة الحال إذ أن موضوع المسطرة الحالية تتعلق بعدم أداء مجموعة من الفواتير الناتجة عن تزويد الغاز و على إثر ذلك أصبحت الشركة (د. ل. م.) دائنة اتجاه الشركة المستأنفة بما مبلغه 649.539.04 الثابت من خلال كشف حساب المدعم بالفواتير و قسائم الطلب و اتفاقية الغاز و المفصل على الشكل التالي : بالنسبة للدين محل النزاع فهو يتعلق بالفواتير الاتية:
FG14-05519, FG16-12831 ,FG16-05932, FG16-08761, FG16-09495, FG1611396 , FG16-012165, FG16- 16206 , FG16-15743.
FG16-17764 , FG17-0221, FG170222, FG1703692, FG17-05116 , 06533, FG1706535, FG17-07714 , FG1709492, FG17-10376, FG17- 11653 , FG1713385, FG16-11398, FG16-12830, FG16-15785 .
FG17-06538, FG17-13480, FG16-12167, FG17-13482, FG16-15741, FG1615742, FG16-16412, FG16-16413, FG16-17763, FG17-02218 .
FG17-02219, FG17-03691, FG17-05115, FG17-06532, FG17-07713, FG1712600, FG17-13384, FG16-15761, FG16-15760, FG16-16415, FG16-16416, FG16-16417, FG17-02226, FG17-02228, FG17-03694, FG17-03831, FG1714716, FG17-14717, FG17-14718, FG17-14719, FG17-15340, FG17-15341, FG17 - 14721 , FG17 و 14722- F17 - 14723 , FG18 - 00056 , FG17 - 14645 , FG17 -15713, WF161004718, WF1 7 4 9 3223, WF171003317, WF171003318
وأن الحكم المستأنف سایر مزاعم المستأنفة عليها بخصوص زعمها المجرد من الإثبات بكونها أدت المبلغ المطالب به بموجب مجموعة من الكمبيالات و الحال أن المستأنفة عليها تتقاضی بسوء نية لكونها أدرجت بالملف كمبيالات ليست لها أية علاقة بالنزاع و هذا يتضح بتفصيل عند استقراء الفواتير محل النزاع و التي تختلف تماما عن الفواتير موضوع الكمبيالات المزعوم أدائها و التي أدلت بها المستأنفة عليها في المرحلة الابتدائية البالغة قيمة 1.190.209.00 درهم و التي كانت موضوع أمر بالأداء وهي مفصلة كالاتي :
WF171000281, WF171000282, WF171000618, WF171000619, WF171000896, WF171001104, WF1710001105, WF1710001147, WF1710001145, WF171001358, WF171001539,WF171002143, FG1702240, FG17-02242, FG17-03693, FG17-05158, FG17-02245, FG17-02246, FG17-02249, FG17-03829, FG17-05160, FG17-02223, FG17-02224, FG17
FG17-03833, 03832, FG17-05162,FG17-02250, FG17-02251, FG17-02252, FG17-05163, WF171002248, WF171002360, WF171002440, WF171002452, WF171002504, WF171002567, WF171002707, FG17-06536, FG17-06536, FG17-07715, FG17-09493, FG17-07716, FG17-09494, FG17-06539, FG1707717, FG17-09495, FG17-06541, FG17-07718, FG17-09496,OD1801248, FG18-02169, FG18-03840.
و أنه بإجراء مقارنة بين الفواتير المدعمة بقسائم الطلب و التسلیم موضوع التزويد بالغاز الفواتير موضوع الكمبيالات يتضح بجلاء أن هناك اختلاف واضح بينهما سواء في ما يخص الفاتورات و موضوعهما أو المبالغ المسطرة في كل واحدة منهما و بذلك يتضح بأن الطاعنة دائنة للمستأنفة بالمبلغ موضوع الفاتورات محل النزاع و دائنة لها كذلك بالمبلغ موضوع الكمبيالات و التي ليس لها أية علاقة بالدين محل النزاع و أن دین موضوع الفاتورات محل النزاع هو دين مستقل عن الدين موضوع الكمبيالات التي صدر بشأنها أمر بالأداء و بذلك يتبين بأن الحكم الابتدائي جانب الصواب لما اعتبر بأنه هناك تجديد في التزام المستأنفة عليها بمقتضى الكمبيالات و البالغة قيمتها 1.190.209.00 درهم و الحال أنه ليس بالملف موضوع النزاع أي عقد أو وثيقة تفيد تجديد الالتزام و أداء الفواتير موضوع المديونية بموجب الكمبيالات المعتمدة عليها في الحكم المستأنف خاصة و أن الطاعنة تعامل، برعاية المستأنف عليها بعدة معاملات تجارية لتزويدها بمادة الغاز و الذي بموجبها ترتب بذمتها الدين موضوع المطالبة القضائية التي يهم الفواتير محل النزاع و الدين موضوع الكمبيالات و هو يختلف عن الدين موضوع الفاتورات و بذلك فليس هناك أي تجديد في التزامات المستأنف عليها التي أبرمت بمعية الطاعنة اتفاقية بشأن تزويدها بمادة الغاز وأن التجديد الالتزام يتمثل في استبدال دین جدید بدین قدیم و يترتب عنه انقضاء الدين القديم و نشوء دین جدید محله , و باعتباره عقدا رضائيا فيشترط لإنجازه ما يستلزم في سائر العقود الرضائية من توفر شروط لانعقاده کالأهلية و الرضا و انتفاء المانع القانوني كما أن " التجديد "لا يفترض بل لا بد من الإفصاح عن النية في إبرامه صراحة , و هو كما ينصب على الالتزام قد يطال أحد طرفي التعاقد كتغيير الدائن القديم بدائن جديد يحل محله أو بتغيير المدين القديم لحلول مدين جديد محله . وبذلك فإن تجديد الالتزام يقتضي وجود عقد كتابي و هو ما يعد تصرف قانونيا يجب إثباته بالكتابة و هو الأمر المنتفي تماما في ملف النازلة. وأن هذه القاعدة كرستها مختلف محاكم المملكة ومن بينها القرار عدد 510 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 08 أبريل 2009 في إطار الملف عدد 1282/3/2/2007 وأن الحكم المستأنف سایر المستأنفة عليها في مزاعمها المجانية بكون الدين محل النزاع أدي بموجب الكمبيالات البالغة قيمتها مبلغ 1.190.209.00 درهم و الحال أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية لما أوهمت المحكمة بمعطيات و وقائع غير صحيحة لأن كل دين عالق بذمة المستأنف عليها سواء هم الفاتورات أو الكمبيالات الصادر عنها مستقل بذاته عن الاخر و بذلك فليس هناك أي تجديد في التزامات المستأنف عليها على النحو المبسوط بالحكم المستأنف و أن الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون" وأن العقد الرابط بين الطرفين المتعلق بتزويد المستأنف عليها بمادة الغاز هو شريعة بينها و بين الطاعنة و يقوم مقام القانون و هو عقد ملزم لهما في جميع بنوده و فصوله . و في نازلتنا الحال فإن الحكم الابتدائي لما قضى برفض طلب الطاعنة على أساس أنها لم تنازع في الكمبيالات المدلى بها لم يجعل بما قضى به أي أساس قانوني و سيء التعليل الموازي لانعدامه و خارقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص بصيغة الوجوب على أنه " ... يجب أن تكون الأحكام دائما معللة ... " وأن تعليل الأحكام بأسباب واقعية و قانونية هو واجب قانوني و يترتب عن الإخلال به البطلان المفضي حتما إلى الإلغاء و الإبطال وأن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل في غياب وجود أي واقعة أو وثيقة تؤكد تجديد الالتزام بين الطاعنة و المستأنفة عليها على النحو الوارد به و من جهة أخرى فإن الحكم المستأنف لم ياخذ بعين الاعتبار مجموع الفاتورات المقبولة من طرف المستأنف عليها و المدعمة بوصولات الطلب و السليم التي تبين الوضعية المدينة للشركة المستأنف عليها اتجاه الطاعنة خصوص و أن دين الطاعنة تابت بمقتضى اتفاقية تزويد الغاز و الفواتير المقبولة من طرف المستأنف عليها و التي لم تنازع في مضمونها باي شكل من الأشكال , مما يعتبر بذلك إقرار صريحا بصحة الالتزامات المتعاقد بشأنها و أن مديونية دائنية الطاعنة للمستأنف عليها ثابتة وفق مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع و أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية و يمكن أن ينتج أيضا من المراسلات و الفواتير المقبولة و أن الثابت من المستندات المعروضة على قضاء الموضوع أن الطاعنة عززت دعواها بثلاث فاتورات مرفقة بوصولات التسليم الموقعة من طرف المطلوب و المشتملة على نفس الأرقام التي تحملها الفاتورات و على نفس التاريخ و أن المحكمة عندما استبعدت الفواتير المدلى بها بعلة أنها غير موقعة من طرف المطلوب و الحال أنها مدعمة بوصولات التسليم الموقعة من طرف المطلوب تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس صحيح و عرضته للنقض (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 26/9/01 تحت عدد 1947 في الملف عدد 310/00 منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2001 ص 141 و 142 وطبقا لما كرسه الاجتهاد القضائي لمختلف محاكم المملكة و ذلك وفق القرارات المتعددة الصادرة على مختلف محاكم المملكة ، و كذا القرار رقم 494 الصادر بتاريخ 4/4/2006 في الملف عدد 986/2001 . و كذا الحكم عدد الصادر بتاريخ 23/02/2010 في إطار الملف عدد 4742/6/2009 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن المستأنف عليها لم تتقيد بمقتضيات القانون عدد 9.88 لكونها لم تدل بدفاترها التجارية حتى لا تقف المحكمة على صحة ما تعرضه الطاعنة و بذلك فإن المستأنف عليها تمارس أسلوب التسويف بغية تغليل المحكمة بوقائع غير صحيحة و في مخالفة تامة المقتضيات الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات و العقود ما دام أن الطاعنة أثبتت الإلتزام المقيد على عاتق المستأنف عليها وفق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود " إثبات الالتزام على مدعيه " و ما دامت المستأنف عليها لم تحترم مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على " إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه " و بذلك فإن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالأداء و حصول الوفاء و أن المستأنف عليها عجزت عن إدلاء بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطلوب بمقتضى المقال الافتتاحي ما دام أن دين الطاعنة تابت بمقتضی عقد إتفاقية بتزويد غاز و بونات الطلب و التسليم و فواتير الطاعنة و المستخرجة من الدفاتر التجارية للطاعنة الممسوكة بانتظام. تلتمس قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و الحكم على المستأنفة عليها وفق مطالب الطاعنة المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى مع تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفق بنسخة من الحكم المستأنف و نسختين من جدول مفصل ونسخة من الفاتورات و نسخة من الأمر ونسخة من القرار .
و حيث بجلسة 26/03/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها حول إقرار المستأنفة بأن الدين تم أداؤه بواسطة كمبيالات وأن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب إذ اعتبر أن الكمبيالات المدلى بها من قبل المدعى عليها لم تكن محل طعن من قبل المدعية أو تصرح بأنها لا تخص الدين المطالب به و بالتالي فإن المؤسس عليها مقال المدعية تبقى مؤداة بمقتضى تلك الكمبيالات استنادا للفصل 356 المشار اليه اعلاه و أن الأكثر من ذلك فقد علل الحكم الابتدائي بما يلي .... إن رجوع الكمبيالات المشار اليها اعلاه .لا يبرر المطالب بالدين الذي انقضى استنادا لما ذكر و يبقى للمدعية الحق في اللجوء لكافة المساطر القانونية للحصول على دينها وأن من تناقضت حججه ردت دفوعاته وهذا ما ورد في مذكرة المستأنفة لجلسة 17/7/2018 و التي أقرت بها المستأنفة أولا بأن الكمبيالات المدلى بها رجعت بشهادة عدم الاداء بملاحظة أن "الرصيد غير كافي '' و ثانیا استنتجت أنه بالتالي فمادام أن الطاعنة لم تستخلص المبالغ المضمنة بالكمبيالات لرجوع شهادة عدم الاداء لجميع الكمبيالات فيتعين لذلك رد مزاعم المدعى عليها في هذا الاطار لبطلانها و مجانتيها وأن المستأنفة ربطت عدم استخلاص مبالغ الكمبيالات بوجوب تقديم دعوى الأداء و هذا في إطار القانون يعتبر إثراء بلا سبب وأن الحكم الابتدائي كان صريحا في تعليله إذ اعتبر أن المدعية أقرت بالكمبيالات و بأنها لم تستخلص الدين لذلك طالبت به مرتين عن طريق دعوى الأمر بالأداء و دعوى الأداء موضوع الملف الحالي و بالتالي فإن الحكم الابتدائي كان واضح في تعليل و لم يكن سيئ التعليل كما تدعي المستأنفة وأن المشرع من خلق الالتزام القانوني بالأداء بواسطة الأمر القضائي الاستعجالي فإن دعوى الأداء في الموضوع المنصوص عليها في القانون أصبحت دون جدوى نتيجة الوجود سبل أولوية لتحقيق الدين و بالتالي فلا يمكن مباشرة استخلاص دينه مرتين في مواجهة المديمن و إلا كان ذلك من قبيل الإثراء على حساب الغير، مما يتعين معه معاملته بنقيض قصده وبخصوص سوء النية في التقاضی فإن الطرف المدعي يتقاضی بسوء نية مخالفا مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية حيث يدعي المستأنف لم يحصل مبلغ المديونية و أن الحكم الابتدائي قد خرق القانون لعدم تعليله عدم الحكم بمبلغ الدين . إن الطرف المستأنف صرح في المرحلة الابتدائية "... أن المدعى عليها عجزت عن الادلاء بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطلوب بمقتضى المقال الافتتاحي .....خاصة و أن الكمبيالات المدلى بها رجعة بشهادة عدم الاداء بملاحظة الرصيد غير كافي . و من تم يتعين رد جميع مزاعم المدعى عليها لكونها واهية و مجردة من الاثبات " وأنه بتفحص المحكمة لجميع وثائق الملف سيتبين لها لا محالة أن الطرف المستأنف يغالط المحكمة الموقرة و يحاول الاثراء بلا سبب على حساب المستأنف عليه . تلتمس تأييد الحكم الابتدائي لما قضى به من رفض الطلب وتحميل المستأنف الصائر.
و حيث بجلسة 09/04/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرضت فيها أن المستأنف عليها تزعم كون المستأنفة أقرت بأن الدين قد تم أداؤه بواسطة كمبيالات وأن الحكم المستأنف قد صادف الصواب وأنه وعلى خلاف مزاعم المستأنف عليها فإن الطاعنة قد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن جميع الفواتير موضوع الكمبيالات المزعوم أداؤها ونسخ الفواتير موضوع هذه الكمبيالات لا تتعلق بنازلة الحل وذلك بمقتضى الجدول المدلی به رفقة مقالها الاستئنافي وأنه بإجراء مقارنة بين الفواتير المدعمة بقسائم الطلب والتسليم موضوع التزويد بالغاز والفواتير موضوع الكمبيالات يتضح بجلاء أن هناك اختلاف واضح بينهما سواء فيما يخص الفاتورات موضوعها أو المبالغ المسطرة في كل واحدة منهما. ويتضح أن الطاعنة دائنة للمستأنف عليها بالمبلغ موضوع الفاتورات محل النزاع ودائنة لها كذلك بالمبلغ موضوع الكمبيالات والتي ليس لها علاقة بالدين محل النزاع وأن الدين الحالي هو دين مثقل عن الدين موضوع الكمبيالات التي صدر بشأنها أمر بالأداء. وبالتالي فلا مجال للقول بأن الطاعنة تحاول استخلاص دينها مرتين عكس ما تزعم بذلك المستأنف عليها مادام كل دين مستقل عن الآخر وبذلك يتبين أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما اعتبر أن هناك تجديد في التزام المستأنف عليها بمقتضى الكمبيالات والبالغة قيمتها 1.190.209.00 درهم والحال أنه ليس بالملف موضوع النزاع أي عقد أو وثيقة تفيد تجديد الالتزام وأداء الفواتير موضوع المديونية بموجب الكمبيالات المعتمد عليها في الحكم المستأنف خاصة وأن الطاعنة تعاملت بمعية المستأنف عليها بعدة معاملات تجارية لتزويدها بمادة الغاز والذي بموجبها ترتب بذمتها الدين موضوع المطالبة القضائية التي تهم الفواتير محل النزاع. وبالتالي فليس هناك أي تجديد في التزامات المستأنف عليها تجاه العارضة والتي أبرمت بمعيتها اتفاقية بشأن تزويدها بمادة الغاز وأن الحكم المستأنف قد سایر المستأنف عليها في ادعاءاتها المجانية بكون الدين محل النزاع أدي بموجب الكمبيالات البالغة قيمتها 1.190.209.00 درهم والحال أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية لما أوهمت المحكمة بمعطيات ووقائع مغلوطة لأن كل دين مستقل عن الآخر سواء الدين الذي هم الفاتورات أو الكمبيالات وبذلك فليس هناك أي تحديد في التزامات المستأنف عليها على النحول المبسوط بالحكم المستأنف. تلتمس رد جميع مزاعم المستأنف عليها والحكم وفق ما هو مسطر بالمقال .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 09/04/2019 حضرها دفاع الطرفين و أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية تسلم دفاع المستأنف عليها نسخة منها و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 23/04/2019 .
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث خلافا لما أثارته الطاعنة من كون الكمبيالات المستدل بها من طرف المستأنف عليها لا تتعلق بالدين محل النزاع فإن الثابت أن المستأنفة قد سبق أن أقرت بمديونيتها بموجب مذكرتها التعقيبية المدلى بجلسة 17/07/2018 أمام محكمة أول درجة ولم تنف كون الفاتورات المؤسسة عليها الدعوى الحالية قد تم أداؤها بواسطة الكمبيالات المحتج بها و إنما دفعت بأنها رجعت بدون أداء و أنها لم تستخلص المبالغ المضمنة بها مما يعد في حد ذاته اقرارا منها بكون الدين المطالب به قد أدته المستأنف عليها بواسطة تلك الكمبيالات .
وحيث من جهة أخرى فقد ثبت لهذه المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة نسخة الأمر بالأداء رقم 1623 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/5/2018 في الملف عدد 1623/8102/2018 أن الطاعنة سبق أن استصدرت أمرا بأداء مبلغ 1190209,69 درهم بناء على أربع كمبيالات وبالتالي لايجوز لها استخلاص الدين مرتين مادام أن بإمكانها سلوك المساطر القانونية لتنفيذ الأمر المذكور ، مما تكون معه المحكمة مصدرة الحكم المطعون على صواب فيما انتهت إليه من كون الدين الثابت بذمة المستأنف عليها قد تم أداؤه بمقتضى الكمبيالات التي لم تكن محل طعن من قبل الطاعنة استنادا للفصل 356 من ق ل ع ، الأمر الذي يناسب رد الاستئناف و التصريح بتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
65743
La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65744
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65751
Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65757
Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65758
L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65765
Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65769
Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025