La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72168

Identification

Réf

72168

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1864

Date de décision

23/04/2019

N° de dossier

2019/8109/105

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. L'appelant soutenait notamment l'absence de fondement légal à l'exécution provisoire, la violation de plusieurs dispositions du code des obligations et des contrats ainsi que l'inexigibilité de la créance pour défaut de provision. La cour retient cependant que les moyens ainsi articulés par le débiteur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 2/4/2019 تقدم السيد محمد (م.) بواسطة محاميه الأستاذ عبد اللطيف (ن.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/1/2019 تحت عدد 939 في الملف عدد 7315/8203/2017 و القاضي:

في الشكل: بقبول الطلبين الاصلي و المضاد.

في الموضوع:

في الطلب الاصلي الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة المدعية مبلغ 1360.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى غاية التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلب.

في الطلب المضاد: رفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.

و حيث أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الأمر بالأداء المذكور للأسباب التالية:

-انعدام اساس تذييل الحكم بالنفاذ المعجل.

-خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 107 من ق ل ع.

-خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 259 من ق ل ع.

-خرق حقوق الدفاع و عدم الجواب على اوجه دفاع المدعى عليه و عدم التصدي للرد عليها.

-عدم استحقاق قيمة الكمبيالات لانعدام مقابل الوفاء.

وحيث أجابت المطلوبة بواسطة محاميها الاستاذ رشيد (س.) بمذكرة جاء فيها انه بالرجوع الى وثائق الملف سيتضح ان هذا الأخير خال مما يفيد مباشرة المطلوبة لمسطرة تنفيذ الحكم الابتدائي موضوع طلب ايقاف التنفيذ و انه بتصفح المقال الاستئنافي يتضح انه لم يأت بجديد من شأنه تغيير ما ذهب اليه الحكم الابتدائي و التمس عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا.

حيث أدرجت القضية بجلسة 23/4/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار آخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile