Arrêt d’exécution : Les arguments du cessionnaire d’un droit au bail relatifs à sa non-responsabilité pour les loyers antérieurs à la cession ne justifient pas la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72165

Identification

Réf

72165

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1861

Date de décision

23/04/2019

N° de dossier

2019/8109/83

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement prononçant l'expulsion et la condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le cessionnaire d'un droit au bail. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de loyers échus pour une période antérieure à la date de la cession. L'appelant soutenait que la relation locative n'avait commencé à son égard qu'à compter de la cession et qu'en application de l'article 25 de la loi 49-16, le cédant demeurait seul tenu des obligations antérieures. Le bailleur intimé contestait pour sa part l'opposabilité de la cession, faute de preuve de sa notification régulière. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne justifient pas la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 18/3/2019 تقدمت شركة (ك. ب.) بواسطة محاميها الأستاذ عبد العزيز (م.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/1/2019 تحت عدد 228 في الملف عدد 3863/8207/2018 والقاضي:

في الشكل : بقبول الدعوى.

في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (ك. ب.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (م. ط.) في شخص ممثلها مبلغ 90000,00 درهم برسم واجبات كراء المدة من 1/6/2017 الى متم نونبر 2017 مع النفاذ المعجل و الحكم بإفراغها و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] القنيطرة و بتحميلها الصائر و رفض الباقي.

و انه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك أن العلاقة الكرائية بين الطالبة و المطلوبة في الايقاف لم تنشأ الا بتاريخ 1/12/2017 و هو تاريخ انجاز عقد حوالة الحق بين الطالب و المكترية الاصلية للمحل التجاري موضوع النزاع فقد تم اشعار الشركة المالكة للمحل التجاري بعقد الحوالة هذا بصفة قانونية. و لم يصدر منها أي تعرض او تحفظ، و أنه طبقا للمادة 25 من قانون 16-49 فإن المكتري الاصلي يبقى مسؤولا اتجاه المكري الاصلي بخصوص الالتزامات السابقة و بالتالي فالانذار الموجه للطالبة عن المدة من 1/6/2017 الى نونبر 2017 يكون قد وجه من طرف غير ذي صفة.

و حيث أجابت المطلوب ضدها بواسطة محاميها الاستاذ محمد (ب.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان الطالبة لم تدل للمحكمة بما يفيد أدائها الواجبات الكرائية عن المدة من 1/6/2017 الى متم نونبر 2017 و بالتالي يبقى القول بان العلاقة الكرائية لم تنشأ بينها و بين الشركة المالكة للعقار الا بتاريخ 1/12/2017 هو قول مردود و مخالف للقانون و يتعين رده. زيادة على ان طالبة الايقاف تدعي كونها لم تصبح مكترية للمحل التجاري الا بتاريخ 1/12/2017 مدلية بعقد تفويت حق الكراء غير انها لم تدل بما يفيد اشعارها للشركة المالكة بحلولها محل المكترية السابقة علاوة على ذلك و بالرجوع الى البند الخامس من عقد تفويت الحق في الكراء نجده ينص على ان " تلتزم البائعة و المشترية بإشعار المكترية بهذا التفويت و ما يترتب عن ذلك قانونا" و ان الطالبة لم تدل بهذا الاشعار و أن هذا الاشعار ضروري حتى يتسنى للمالك الحفاظ على حقوقه. و التمست التصريح برفض الطلب.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 16/4/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23-4-2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile