Une société commerciale agissant pour ses besoins professionnels ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur pour se soustraire à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72062

Identification

Réf

72062

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1760

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8202/879

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - 47 - 48 - 49 - 50 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 230 - 231 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 78 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation à un contrat de prestation de services conclu entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction. L'appelante soulevait la nullité de cette clause et du contrat lui-même, au motif que les dispositions protectrices du consommateur, notamment quant au droit de rétractation et au formalisme de la signature, n'avaient pas été respectées. La cour retient que la qualité de consommateur, au sens de la loi 31-08, ne peut être reconnue à une société par actions agissant pour des besoins professionnels. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit de la consommation sont inopérants, et le contrat est régi par le principe de la force obligatoire des conventions posé à l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que la signature apposée sur la page du contrat renvoyant expressément aux conditions générales emporte adhésion à celles-ci, y compris la clause prévoyant l'exigibilité de la totalité du prix indépendamment de l'utilisation effective de la prestation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 29/01/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى إعتمادها في تصريحها بإختصاصها مكانيا للبت في الدعوى على كون العقد الرابط بين طرفي هذه الأخيرة نص على عقد الإختصاص للمحكمة التجارية وهو ما يخالف مقتضيات القانون الخاص الذي يقيد العام إذ أن المادة 48 من ظهير18 فبراير2011 نصت على أنه لايجوز أن يتضمن العقد أي شرط يتعلق بإسناد الإختصاص وأنه طبقا للمادة47 من نفس القانون يجب أن يوقع المستهلك بخط يده على جميع نظائر العقد ويؤرخها وهو المنتفي في نازلة الحال.

وحيث إن الطاعنة وحسب الثابت من مقالها الإستئنافي تعتبر شركة مساهمة ومن تم لا ينطبق عليها وصف المستهلك حتى يمكنها الإستدلال بمقتضيات القانون 31-08 والذي يطبق على الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف المستهلك وفقا للتعريف الوارد بفصله الثاني والذي عرف المستهلك بكل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لإستعماله الشخصي أو العائلي، وأنه مادام العقد الرابط بين طرفي النزاع نص في فصله 25 من شروطه العامة على إمكانية مقاضاة المستأنفة من طرف المستأنف عليها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فإن الإختصاص مكانيا يبقى منعقدا للمحكمة المذكورة للبت في نازلة الحال ولا يمكن للطاعنة التذرع بعدم توقيعها على الصفحة المتضمنة للشرط المذكور مادام أن البين من إطلاع المحكمة على عقد الخدمة أنها وقعت على صفحته التي تضمنت بندا يلزمها بالخضوع للشروط العامة المضمنة بظهر العقد، وهو ما يفيد قبولها للشروط العامة بثبوت توقيعها على تلك الصفحة.

وحيث دفعت الطاعنة بكون العقد المبرم مع المستأنف عليها يعتبر باطلا لخرقه مقتضيات المواد47،48،49 و50 من القانون31-08 بعدم منحه إياها الحق في التراجع عن التعاقد وهو ما يشكل خرقا أيضا لمقتضيات المادة231 من ق ل ع.

وحيث إن مقتضيات قانون حماية المستهلك لا يمكن تطبيقها في نازلة الحال ما دامت أن الطاعنة لا تحمل صفة المستهلك حسب ما تم بيانه أعلاه، كما أنه لا مبرر للدفع بخرق مقتضيات المادة 231 من ق ل ع مادامت أن الطاعنة وافقت على بنود العقد وقامت بالتوقيع عليها مما يجعل من مقتضيات المادة 230 من ق ل ع المؤسسة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين هي الواجبة التطبيق.

وحيث دفعت الطاعنة بكون ملف الدعوى جاء خاليا مما يفيد تنفيذ المستأنف عليها للخدمة موضوع العقد علما أنها قامت بإشعار هذه الأخيرة بعدم تأكيد المشاركة والحجز والذي يعززه عدم توصل المستأنف عليها بمبلغ التسبيق حتى يتم تفعيل بنود العقد وقيام الإلتزامات المتبادلة بين طرفيه.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على العقد المبرم بين طرفي الدعوى أنه تم الإتفاق على المساحة التي سيتم تجهيزها من طرف المستأنف عليها لفائدة المستأنفة والمحددة في 16 متر مربع وكذا الثمن المتفق عليه والمحدد في مبلغ 7648.00أورو، و وأن الفاتورة المحتج بها جاءت ترجمة للعقد المذكور بتضمينها نفس الخدمة ونفس المبلغ المتفق عليه ومن تم تحوز حجيتها في الإثبات مادام أن الطاعنة لم تستدل للمحكمة بأية حجة مقبولة قانونا تثبت عدم إنجاز المستأنف عليها للمهمة الموكولة إليها بموجب العقد المذكور، كما أنه لا يمكنها الإحتجاج بكونها قامت بإشعار المستأنف عليها بعدم تأكيد المشاركة والحجز والذي يعززه حسب زعمها عدم توصل هذه الأخيرة بمبلغ التسبيق حتى يتم تفعيل بنود العقد وقيام الإلتزامات المتبادلة بين طرفيه، مادام أن مقتضيات المادة السابعة من الشروط العامة الواردة على ظهر العقد الرابط بين طرفي النزاع والتي تبقى ملزمة للمستأنفة وفق ما سلف بيانه أعلاه نصت على إستحقاق المستأنف عليها المبلغ المتفق عليه سواء أقامت المستأنفة بإستغلال المساحة المخصصة لها أم لا.

وحيث دفعت الطاعنة بكون الإنذار الموجه لها حدد لها كأجل للأداء تاريخ 20/04/2018 رغم أن العقد لا يتضمن أي بند يلزمها بموعد للأداء، كما أن المستأنف عليها إعتمدت في طلبها على العقد المؤرخ في 15/03/2018 والفاتورة عدد22/2018 المؤرخة في 23/03/2018 والتي تحمل مبلغ إجمالي قدره 7648.00 درهم والحال أن العقد أشار إلى مبلغ تسبيق محدد في 20 في المائة من المبلغ الإجمالي يسدد قبل تاريخ 20/04/2018.

وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنفة فإن العقد المبرم بين طرفي النزاع حدد كأجل للأداء تاريخ 20/04/2018، وهو ما ترجمه الإنذار الموجه لهذه الأخيرة، كما أن الفاتورة الموجهة إليها جاءت ترجمة للعقد المذكور بمطالبتها بأداء 20 في المائة من المبلغ الإجمالي ونسبة 80 في المائة قبل تاريخ 20/04/2018، وأنه أمام عدم إثباتها أداء مبلغ التسبيق المحدد في 20 في المائة فإن المستأنف عليها تبقى محقة في المطالبة بمجموع المبلغ تفعيلا منها لبنود العقد المبرم بينها وبين الطاعنة.

وحيث دفعت الطاعنة بكون العقد غير موقع على جميع صفحاته ضمنها صفحة الشروط العامة والتي إعتمدتها محكمة البداية.

وحيث إنه وكما سبق الإشارة إليه فإن المحكمة وبإطلاعها على عقد الخدمة تبين لها أن الطاعنة وقعت على صفحته التي تضمنت بندا يلزمها بالخضوع للشروط العامة المضمنة بظهر العقد، وأن توقيعها على تلك الصفحة والذي يعتبر مناط إلتزامها وفقا لمقتضيات المادة 426 من ق ل ع يفسر إرتضاءها وقبولها بالشروط العامة المضمنة على ظهر تلك الصفحة المتضمنة لتوقيعها.

وحيث دفعت الطاعنة بخرق المستأنف عليها لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 78 من مدونة التجارة.

وحيث إن المقتضيات المذكورة تتعلق بتحديد أجل أداء المبالغ بالنسبة للمعاملات المنجزة بين التجار وهو دفع سبق للطاعنة إثارته وتولت المحكمة رده وفق ما سلف بيانه.

وحيث إنه وتبعا لما ذكر فإنه لاموجب لإجراء بحث في موضوع الدعوى أمام ثبوت المديونية بموجب الوثائق المستدل بها حسب ما تم تفصيله أعلاه.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial