Le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour fonder une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71841

Identification

Réf

71841

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1529

Date de décision

09/04/2019

N° de dossier

2019/8109/60

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de la taxe de services communaux, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement desdites sommes, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en soutenant que l'obligation contractuelle de payer la taxe ne valait qu'à l'égard de l'administration fiscale et non des bailleurs, et que ces derniers ne justifiaient pas s'en être préalablement acquittés. La cour d'appel de commerce retient que les moyens invoqués par le preneur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Faute pour le demandeur de présenter des motifs jugés sérieux, la cour considère que les conditions du sursis à exécution ne sont pas réunies. La demande est par conséquent rejetée avec mise des dépens à la charge du demandeur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 27/02/2019 تقدم السيد محمد (ر.) بواسطة محاميه الأستاذ عبد المولى (ع.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/10/2018 في الملف عدد 872/8207/2018 والقاضي :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : بأداء المدعى عليه محمد (ر.) لفائدة المدعيين خديجة (ش.) و الميلودي (ش.) مبلغ 2200,00 درهم عن واجب كراء المحل الكائن بتجزئة [العنوان] تمارة خلال شهر مارس 2018 و مبلغ 11.080,00 درهم عن ضريبة النظافة المستحقة عن المحل المكترى خلال سنوات 2013 / 2014 / 2016 /2017 و الكل مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر و رفض باقي الطلب.

و أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها ابتدائيا من طرف المدعى عليهما ستلاحظ المحكمة على أنها لا تتضمن أية وثيقة تثبت أن المطلوبين أديا فعلا ضريبة النظافة حتى يمكنهما مطالبته بأدائها هذا من جهة و من جهة أخرى وبالرجوع إلى عقد الكراء المبرم بين الطالب و المطلوبين و المحتج به أمام محكمة البداية و الذي تضمن التزام الطالب بأداء جميع الضرائب المتعلقة بالنشاط التجاري للمحل بما فيها ضريبة النظافة فإن هذا الالتزام صادر من قبله تجاه الادارات المعنية و ليس اتجاه المكريين .

و ارفق المقال بنسخة من مقال استئنافي ، نسخة حكم ابتدائي ، نسخة اعذار .

وحيث أجاب المطلوب ضدهما بواسطة نائبهما بمذكرة جوابية جاء فيه أن عقد الكراء تضمن التزام المكتري بأداء واجب ضريبة النظافة وأن العمل القضائي استقر على الزام المكتري بتمكين المكري من ضريبة النظافة دون الزام المكري للإدلاء بما يفيد أدائها. وأن المطلوبين حسما لكل خلاف حول هاته النقطة و دون أن يكونا ملزمين بذلك فإنهما يدليان بصور من وصولات أداء الضريبة المطالب بها .

حيث أدرجت القضية بجلسة 09/04/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بآخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile