Réf
71766
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1450
Date de décision
02/04/2019
N° de dossier
2019/8205/854
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de fonds de commerce, Trésor public, Recouvrement de créances publiques, Procédure civile, Nullité du jugement, Ministère public, Entité publique, Communication obligatoire, Article 9 du CPC, Annulation et renvoi
Base légale
Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce à la requête du Trésor public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur fiscal. Relevant d'office un moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article 9 du code de procédure civile, la cour constate que l'affaire n'a pas été communiquée au ministère public. Elle retient qu'une telle communication est obligatoire à peine de nullité dès lors que le litige implique l'État ou l'un de ses démembrements, tel le Trésor public. La cour rappelle que cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par une communication effectuée pour la première fois en appel. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et l'affaire est renvoyée devant le premier juge pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد كريم (ع.) بواسطة نائبه الاستاذ محمد (و.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2017 تحت عدد 529 في الملف عدد 10382/8205/2016 والقاضي :
في الشكل : بقبول الدعوى .
و في الموضوع : 1- بالاذن بالبيع الاجمالي للأصل التجاري رقم [المرجع الإداري] المملوك للمدعى عليه عن طريق كتابة الضبط إذا لم يؤد المدعى عليه المبالغ المتخلذة بذمته ابتداء من تاريخ توصله بهذا الحكم إلى غاية تاريخ اليوم المعين للمزايدة وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير .
2- بالإذن للمدعي بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل في حدود مجموع الدين و توابعه باعتباره دائنا ممتازا و القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميل المدعى عليه الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من طي التبليغ أن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 14/01/2019 وبادر إلى استئنافه بتاريخ 28/01/2019 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن الخازن العام للمملكة قابض الحي المحمدي الدار البيضاء تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2016 بمقال افتتاحي لدعوى عرض من خلاله أن السيد كريم (ع.) مدين لصندوق قباضة الحي المحمدي بمبلغ 240.931,81درهم إضافة إلى مصاريف المتابعات عن التأخير في الأداء إلى يوم السداد حسب الثابت من مستخرج الجداول المرفقة بهذا المقال . وأنه توقف عن الأداء رغم توصله بجميع الاعلانات و الإنذارات في آجالها القانونية ليبقى محقا في متابعته وفق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية سيما أنه أوقع حجزا على الأصل التجاري المملوك للمدين عدد [المرجع الإداري] و المقيد بالسجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] بتاريخ 13/06/2007 طبقا لمقتضيات المادة 455 من ق.م.م وأنه حفاظا على أموال الخزينة العامة التمس الحكم بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المذكور مع النفاذ المعجل و جعل الصوائر ضمن المصاريف ذات الامتياز.
وأرفق المقال بصور شمسية من مستخرج الجداول الضريبية و شهادة نموذج ج الخاصة بالأصل التجاري المدعى عليه .
وحيث إنه بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الثابت من تعليل الحكم المطعون فيه انه تضمن الحيثيات التالية: "حيث إن الثابت قضاء أنه لا بطلان بدون ضرر عملا بمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م وأن الدفوع المتمسك بها تروم عموما إلى الطعن في الإجراءات المتبعة في التحصيل و كذا سقوط الدين الضريبي بالتقادم . وأنه يبقى على الملزم بالأداء إثارته أمام الجهة المختصة و هي المحكمة الإدارية ... على اعتبار أن صلاحية هذه المحكمة يتعدى المراقبة القانونية لطلب بيع الأصل التجاري وفق احكام المادة 113 من مدونة التجارة ذلك أن المحكمة أسست قضائها على هذا التعليل دون تحديد على أي أساس تشكلت لديها القناعة على أن المستأنف قد أخل بالتزاماته وأن مراقبتها للإذن بالبيع الاجمالي للأصل التجاري تبقى سليمة قانونا فإنها بذلك يكون حكمها قد شابه فساد الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه إذا كان الفصل 113 من مدونة التجارة قد اجاز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه فإن البيع الجبري للأصل التجاري يقتضي أن يكون الدين ثابتا لا نزاع فيه . وحيث لطالما أن هذا الشرط غير متوفر في نازلة الحال وان الدين محل منازعة من طرف المستأنف كونه غير ثابت و مطالب به بشكل غير قانوني و معيب من الناحية الاجرائية وفق ما اثير من مقتضيات قانونية واجبة الاتباع أثناء التحصيل زيادة على أنه بالرجوع إلى وثائق الملف لا يوجد من ضمنها أي سند تنفيذي من قبيل الأمر بالتحصيل أو غيره بل نجد مجرد جداول من صنع المستأنف عليها عشوائية و غير مدققة و التمس قبول الاستئناف شكلا و موضوعا باعتباره و الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر .
و أرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه و أصل طي التبليغ.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 26/03/2019 تخلف عنها الخازن العام رغم التوصل و تخلف نائب المستأنف عليه فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 02/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بأوجه استئنافه المومأ إليها أعلاه .
وحيث إنه بغض النظر عما أثير في اسباب الاستئناف فإنه بالرجوع إلى المادة 9 من ق.م.م نجدها تنص في فقرتها الأولى على ما يلي :
" يحب ان تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية:
القضايا المتعلقة بالنظام العام و الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهبات و الوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية و ممتلكات الأحباس و الاراضي الجماعية ... "
وحيث ورد في الفقرة الأخيرة من المادة أعلاه على أنه يشار في الحكم إلى ايداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا .
وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف اتضح أن من بين طرفي الدعوى الخازن العام للمملكة و الذي يعتبر من أشخاص القانون العام و الذي يمارس مهامه كآمر بالصرف تحت وصاية وزارة الاقتصاد و المالية باعتبارها جهاز حكومي تابع للدولة المغربية .
وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي اتضح على أنه لم تتم احالة الملف خلال المرحلة الابتدائية على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها الكتابية .
وحيث جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 30/06/2004 تحت عدد 2084 في الملف عدد 1466/03 منشور بمجلة محاكمة عدد 4 الصفحة 219 و ما يليها على انه :
" يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى المتعلقة بالنظام العام و الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهبات و الوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية و ممتلكات الاحباس و الأراضي الجماعية .
يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا .
عدم تقيد المحكمة الابتدائية بهاته المقتضيات الآمرة يعرض حكمها للبطلان و إن كانت محكمة الاستئناف أحالت الملف على النيابة العامة التي أدلت بمستنتجاتها إلا أن ذلك لا يصحح الحكم الابتدائي".
وحيث إنه ترتيبا على ذلك يكون الحكم المستأنف قد أخل بقاعدة قانونية آمرة مما يتعين معه التصريح بإلغائه و ارجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون .
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و ارجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون مع حفظ البث في الصائر.
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025