Réf
71630
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
12
Date de décision
07/01/2019
N° de dossier
2016/8202/6413
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Reconnaissance de dette, Prescription, Paiement du prix, Obligation de délivrance, Modification du bien vendu, Interruption de la prescription, Garantie, Expertise judiciaire, Exception d'inexécution, Contrat de vente
Base légale
Article(s) : 382 - 388 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une créance commerciale et sur la portée de l'exception d'inexécution soulevée par l'acquéreur de matériels industriels. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement intégral du prix de vente. L'appelant invoquait d'une part la prescription de l'action en paiement, et d'autre part l'inexécution par le vendeur de ses obligations de livraison et d'installation conformes. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la reconnaissance de dette par le débiteur dans une correspondance, même assortie d'une proposition de règlement partiel, constitue un acte interruptif. Sur le fond, la cour considère que l'acquéreur, en conservant le matériel pendant une longue période et en faisant intervenir une société tierce pour en modifier le système de fonctionnement, a renoncé à se prévaloir des défauts de conformité et a déchargé le vendeur de son obligation de garantie. Après examen des pièces comptables et rectification des imputations de paiement, la cour confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum de la condamnation, qui est réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ25/11/2016والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/06/2016في الملف التجاري عدد 3572/8201/2015 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ب. ب. ن. م. ا.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 775.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات .
في الشكل
حيث إنه الحكم بلغ للمستأنفة بتاريخ 14/11/2016 وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 25/11/2016مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعية شركة (ب.)- المستأنفة عليها حاليا – تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/09/2015 عرضت فيه أنها في إطار معاملاتها التجارية فوتت للمدعى عليها مجموعة من المعدات بلغت قيمتها الإجمالية 775000,00 درهم بمقتضى الفاتورتين الأولى تحت عدد NC/120013/M والثاني تحت عدد NC/120018/M ورغم توصلها بالمعدات امتنعت عن الأداء رغم العديد من المحاولات الحبية لذلك تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتعويض عن المطل قدره (50000 درهم) وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ مدلية بأصل الفاتورتين وبون الطلب..
وحيث أجابت المدعى عليها بأن خلالها ان عملية التفويت تمت بتاريخ 28/12/2009 ولم يتم تقديم دعوى الأداء إلا بتاريخ 5/9/2015 مما يكون معه التقادم ثابت واحتياطيا تؤكد ان المدعية لم تقم بتفويت جميع الآلات المتفق عليها كما انها لم تقم بتركيب وتشغيل ما تم التوصل به لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب
وحيث عقبت المدعية ان التقادم غير قائم لثبوت بعثها لعدة مراسلات آخرها الرسالة التي تقر من خلالها المدعى عليها بالمديونية وتقترح خصم مبلغ (220000 درهم) لذلك تلتمس الحكم بعدم جدية الدفع بالتقادم والحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي مدلية برسالة المدعى عليها المؤرخة في 9/1/2012 ورسالتين موجهتين للمدعى عليها بتاريخ 14/10/2014 و 12/11/2012.
وحيث أدرجت القضية بجلسة القضية بجلسة 30/5/2016 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة للبت فيها ومن ثم حجزت للمداولة لجلسة 20/06/2016صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكونها دفعت في المرحلة الابتدائية بكون دعوى المستأنف عليها طالها التقادم طبقا للفصل 388 من ق ل ع غير أن الحكم المطعون فيه رد هذا الدفع بكونه غير مؤسس وان المستأنف عليها نازعت في المديونية وهو تعليل غير منطقي ولا يستند على أي أساس قانوني سليم لكون التقادم كما هو منصوص عليه في الفصل 388 من ق ل ع غير مرتبط يتحقق شرط آخر وأن ادعاءها بكون هناك رسائل تفيد قطع التقادم لا وجود لها في الملف فضلا على أن التقادم لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية وان المستأنف عليها لم تقدم دعواها إلا بعد مرور سبع سنوات مما يجعل الدعوى طالها التقادم المسقط والحكم المطعون فيه أمام عدم استجابته لهذا الدفع يكون ناقص التعليل . كما أن المستأنفة أثارت في المرحلة الابتدائية بكون مطالب المستأنف عليها على غير أساس لكون هذه الأخيرة لم تنفذ التزاماتها السابقة والمتمثلة في توريد جميع الآلات المتفق عليها وتركيبها وتشغيلها الشيء الذي أدى إلى إتلاف أغلب ما تم التوصل إليه من آلات بل طالها الصدأ وأن المحكمة الابتدائية لم تأمر بإجراء خبرة للتأكد من صحة هذا الأمر وأصدرت حكمها بالأداء وهذا من شأنه أن يحدث الضرر للمستأنفة والإثراء على حسابها ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب للتقادم . مدلية بنسخة حكم وطي تبليغ .
وحيث أجابت المستأنف عليها بكون الدفع بالتقادم غير مؤسس مادام أن المدعى عليها نازعت في المديونية إضافة إلى انقطاع التقادم عن طريق الرسالتين الموجهتين للمستأنفة للمطالبة بالدين بتاريخ 14/10/2014 و الثانية المؤرخة في 12/11/2012 فضلا على الرسالة الصادرة عن المستأنفة بتاريخ 09/01/2012 والتي تقر فيها بالمديونية وتقترح من خلالها خصم مبلغ 220.000 درهم من مبلغ الدين الإجمالي مما يتعين معه رد الدفع بالتقادم , وبخصوص خرق حقوق الدفاع فإن المستأنفة تحاول التضرع بمجموعة من الأسباب الغير الجدية للتملص من المديونية وانه سبق وان أثارت الدفع بعدم تشغيل الآلات المسلمة أمام المحكمة الابتدائية والغاية منها فقط الإثراء على حساب المستأنف عليها وحرمانها من حقوقها المشروعة ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
وحيث عقبت المستأنفة بكون المستأنف عليها رفضت توريد باقي الآلات ورفضت تركيبها والقيام بالصيانة اللازمة لبعضها والمستأنف عليه انتظرت كل هذا الوقت لتتقدم بدعواها الحالية في محاولة للحصول منها على مبالغ مالية غير مستحقة و تسببت لها في خسائر كبيرة في مواجهة زبنائها بسبب التأخر في إنجاز التزاماتها ملتمسة أسسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب للتقادم واحتياطية إجراء خبرة تقنية للتأكد من توريد الآلات من طرف المستأنف عليها ومعاينة الأشغال والإصلاحات التي قامت بها المستأنفة بواسطة شركة أخرى لكي تشغل الآلات وتحديد مبلغ الدين الحقيقي عن وجد . مدلية بنسخة من توصيل ونسخة من تقرير الخبرة .
وحيث ردت المستأنف عليها بمذكرة أكدت فيها جوابها السابق المتعلق بالدفع بالتقادم مضيفة بكون المستأنف عليها أرفقت دعواها بوصولات التسليم المؤشر عليها من طرف المستأنفة التي تخص تلك الآلات التي تسلمتها وباعترافها في خبرتها المدلى بها رفقة تعقيبها مما يتناقض وتصريحاتها والخبرة المدلى بها لم تتضمن أية معطيات تقنية تهم نازلة الحال وتضمن أقوال المستأنفة وطلب إجراء الخبرة الغاية منه التماطل فقط ملتمسة رد استئناف المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنفة .
وحيث أمرت محكمة الاستئناف تاريخ 13/03/2017 بإجراء خبرة تقنية عهد بها إلى الخبير محمد (ب.) الذي عهد له بالانتقال إلى " شركة (ب. ب. ن. م. ا.) " بمقرها الكائن بمدينة الصخيرات وفحص وثائق المعاملة بين الطرفين والرافعات المتحركة بالمصنع والتحفظات الواقعة عند تسلمها او تركيبها وتحديد ما ينقصها وما يلزمها حسب ما تم الاتفاق عليه من خلال الوثائق الموقعة بين الطرفين وما تم التحفظ عليه عند التسليم وتحديد قيمة ذلك إن وجد.
وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/09/2017 والذي انتهى فيه إلى بان المعدات كانت ناقصة ولم يتم تركيبها ولم يتم إنجاز محضر التسلم والتركيب التام وتشغيل الآليتين من لدن شركة (ب.) بحضور الشركة المستأنفة كما جرت العادة في نوازل مماثلة .
وحيث عقبت المستأنفة بكون الخبير وقف على عدم تركيب الآليات وتحفظ المستأنفة عليها بعبارة شريطة أن يكون التركيب كاملا وهو الشرط الذي لم تحترمه المستأنف عليها على الرغم من عدة مراسلات صادرن عن المستأنفة لم تتلق عنها أي جواب من طرف المستأنف عليها مما يفسر تماطل المستأنف عليها في التدخل لإصلاح الرافعتين وهو ما يفسر النتيجة أن المستأنفة كانت ضحية للمستا،ف عليها عندما باعتها الرافعتين ولم تعد شركة (د.) تمثلها في المغرب مما تكون معه مطالب المستأنف عليها لا تستند على أي أساس قانوني ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب . مدلية بصورة من فاتورة .
وحيث عقبت المستأنف عليها بأن الخبير خرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية وانحاز لممثل المستأنفة ولم يلتزم الخبير مبدأ الحياد كما أنه لم يلتزم بالمهمة المسندة إليه والتي أمرته بالمعاينة وتحديد ما تم التحفظ بشأنه وهو ما لم يتم إنجازه من طرف الخبير وان الخبير لخص في تقريره إلى أن محرك الرافعة غير متواجد ونظام التشغيل تم تغييره وان الجهاز الالكتروميكانيكي به عدة اختلالات وأن شركة (ه.) قامت باستبدال التجهيزات بتاريخ 10/09/2011 وعملية البع تمت في 2009 وان المعدات حسب الطلبية ضلت تشتغل دون أي تعرض أو تحفظ من طرف المستأنفة ولم يسبق للمستأنفة أن راسلت المستأنف عليها من اجل إصلاح الرافعتين بعد أن تم تركيبهما مما يتأكد معه أن المستأنفة شغلت الرافعتين دون أي مشكل كما أن الخبير أشار في خبرته إلى ان محرك الرافعة غير متواجد ولم يبين سبب عدم تواجده وان أمر عدم تواجد المحرك يخص المستأنفة ولا يمكن تحميل المستأنف عليها فقدانه , كما أن الخبير أكد على أن الرافعتين المتحركتين متوقفتين وغير قابلتين للتشغيل في حين أن الخبرة الحرة أكدت عكس ذلك وانهما مشتغلتين حسب الخبير المنجزة من طرف الخبير لحسن (م.) , كما أن الوثائق المدلى بها تؤكد وفاء المستأنف عليها بالتزاماتها وخاصة وثيقة التسليم المحررة في 22/12/2009 والتي تشير إلى أن التركيب غير تام تم التدخل بتاريخ 30/12/2009من طرف المستأنف عليها وقامت بتركيب المكابح ووصل الكهرباء للرافعات وأن المحضر المنجز لم تتحفظ عليه المستأنفة وبتاريخ 30/01/2010 بعد التدخل التقني تم تجربة الرافعتين بحضور المستأنفة وتم تحرير محضر التدخل موقع بين الطرفين وتم التحفظ فقط على أن الرافعتين ليس لهما خلية كهرضوئية وهي آلة مستقلة على الرافعتين ولم تشملها الطلبية والمحضر ليس به أي تحفظ بخصوص التركيب , مما يؤكد مصداقية المستأنف عليها ,ان المراسلة الوحيدة التي طالبت فيها المستأنف عليها بخصم مبلغ 220.000 درهم من قيمة المديونية وهو ما يؤكد أحقية المستأنف عليها في المبالغ المطالب بها مما يتأكد مع أن الخبير المنجزة من طرف الخبير (ب.) تبقى غير موضوعية وثيقة محضر معاينة ليس إلا مما يتعين استبعاده والأمر بإجراء خبرة مضادة واحتياطيا إجراء بحث للتأكد من مزاعم المستأنفة , مدليا بنسخة طلبية ونسخة من وثيقة التسليم ومضر تدخل تقني ونسخة من الخبر الحرة .
وحيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير السيد عبد الله (ن.) الذي وحيث إن الخبير أنجز تقريره المؤرخ في 06/09/2018 والذي عهد إليه بالانتقال إلى " شركة (ب. ب. ن. م. ا.) " بمقرها الكائن بمدينة الصخيرات وفحص وثائق المعاملة بين الطرفين ووثائق تسليم والرافعات المتحركة بالمصنع والتحفظات الواقعة عند تسلمها او تركيبها والتدخلات التي قامت بها المستأنف عليها من أجل تشغيلها وتحديد ما إذا اشتغلت الرافعتين بعد التدخلات التي قامت به المستأنف عليها وتحديد ما ينقصها وما يلزمها حسب ما تم الاتفاق عليه من خلال الطلبية الموقعة بين الطرفين وتحديد قيمة ما ينقصها إن وجد وأن الخبير المذكور انتهى في تقريره إلى وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/09/2017 والذي انتهى فيه إلى بان المعدات كانت ناقصة ولم يتم تركيبها ولم يتم إنجاز محضر التسلم والتركيب التام وتشغيل الآليتين من لدن شركة (ب.) بحضور الشركة المستأنفة كما جرت العادة في نوازل مماثلة .
وحيث عقبت المستأنفة بكون الخبير وقف على عدم تركيب الآليات وتحفظ المستأنفة عليها بعبارة شريطة أن يكون التركيب كاملا وهو الشرط الذي لم تحترمه المستأنف عليها على الرغم من عدة مراسلات صادرن عن المستأنفة لم تتلق عنها أي جواب من طرف المستأنف عليها مما يفسر تماطل المستأنف عليها في التدخل لإصلاح الرافعتين وهو ما يفسر النتيجة أن المستأنفة كانت ضحية للمستأنف عليها عندما باعتها الرافعتين ولم تعد شركة (د.) تمثلها في المغرب.
وحيث عقبت المستأنف عليها بكون الخبير لم يلتزم بالمهمة المسندة إليه والتي أمرته بالمعاينة وتحديد ما تم التحفظ بشأنه وهو ما لم يتم إنجازه من طرف الخبير وان الخبير لخص في تقريره إلى أن محرك الرافعة غير متواجد ونظام التشغيل تم تغييره وان الجهاز الالكتروميكانيكي به عدة اختلالات وأن شركة (ه.) قامت باستبدال التجهيزات بتاريخ 10/09/2011 وعملية البيع تمت في 2009 وان المعدات حسب الطلبية ضلت تشتغل دون أي تعرض أو تحفظ من طرف المستأنفة ولم يسبق للمستأنفة أن راسلت المستأنف عليها من اجل إصلاح الرافعتين بعد أن تم تركيبهما مما يتأكد معه أن المستأنفة شغلت الرافعتين دون أي مشكل كما أن الخبير أشار في خبرته إلى ان محرك الرافعة غير متواجد ولم يبين سبب عدم تواجده و أكد على أن الرافعتين المتحركتين متوقفتين وغير قابلتين للتشغيل في حين أن الخبرة الحرة أكدت عكس ذلك وأنهما مشتغلتين حسب الخبير المنجزة من طرف الخبير لحسن (م.) , كما أن الوثائق المدلى بها تؤكد وفاء المستأنف عليها بالتزاماتها وخاصة وثيقة التسليم المحررة في 22/12/2009 والتي تشير إلى أن التركيب غير تام تم التدخل بتاريخ 30/12/2009 من طرف المستأنف عليها وقامت بتركيب المكابح ووصل الكهرباء للرافعات وأن المحضر المنجز لم تتحفظ عليه المستأنفة وبتاريخ 30/01/2010 بعد التدخل التقني تم تجربة الرافعتين بحضور المستأنفة وتم تحرير محضر التدخل موقع بين الطرفين.
وحيث أمرت محكمة الاستئناف وبتاريخ 22/10/2018 بإجراء بحث حضر خلاله الطرفان ونائبيهما والذي صرح فيه ممثل شركة (ب. ب. ن. م. ا.) المستأنفة بكون اقتنى قنطرتين متحركتين بمبلغ 690.000 درهم شاملة لجميع المستلزمات المتعلقة بها وتسلمت منه المستأنف عليها قسطين من المبلغ الإجمالي مبلغ 60.000 درهم ومبلغ 69.000 درهم وأنه وجه عدة مراسلات للمستأنف عليها من أجل إصلاح الرافعتين ولم تتلقى أي جواب من المستأنف عليها التي لم تستطع إتمام الأشغال لكون بطاقة التمثيل الشركة المصنعة للآلتين قد تم سحبها من الشركة المستأنف عليها وهو ما ألحق بها أضرارا مادية .
في جين صرح ممثل الشركة المستأنف عليها انه توصل منها فقط بمبلغ تسبيق بقيمة 69.000 درهم فقط ومبلغ 60.000 درهم يتعلق ربما بمعاملة أخرى لا علم له بها وأن تسليم الآلة كان بناء على محضر وأنها قامت بتركيب الآلتين وان الفرامل الأتوماتيكية للآلتين لم تكن نحل اتفاق بين الطرفين ولم تتقدم المستأنفة بأي طلبية بشأنها .
وحيث عقبت الشركة المستأنفة بكون المستأنف عليها لم تحترم التزاماتها مما يوضح سوء نيتها ومحاولتها الحصول على مبالغ غير مستحقة وأن ممثل المستأنفة أبدى استعداده لحل المشكل وديا وذلك بإتمام المستأنف عليها لتركيب الآلات إلا أن ممثل المستأنف عليها عارض ذلك مؤكدا على أن طلب المستأنفة طالة التقادم وجميع التقارير المنجزة من كطرف الخبراء أجموعوا على أن المستأنف سجلت تحفظها بخصوص نقص الخلية الكهرضوئية مانعة الاصطدام كما خلصوا إلى أنه لم بتم محضر تسليم الذي يعتبر وثيقة انتهاء أشغال تركيب وتشغيل الرافعتين المتحركتين وإقرار التسليم واعتماده وتوقيعه بسبب تحفظ المستأنفة ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئناف ومذكراتها بعد الخبرة مدليا بصورة من فاتورة ورسالة شركة التأمين وصورة من تقرير خبرة وصورة شمسية نمن فاتورة .
وحيث عقبت المستأنف عليها ثبت من خلال جلسة البحث أن المستأنفة عوض أن تبرئ ذمتها من الدين ووفائها بالتزاماتها خاضت في طرح مسببات ليس لها أي تأثير في النازلة من قبيل أن شركة (د.) الموردة للآلات لم اعد لها أية علاقة بالمستأنف عليها وبأت الرافعتين لم يتم تشغيلهما منذ تركيبهما كل ذلك من أجل حرمانها من حقها المشروع , وانه بالرجوع إلى الخبرة الحرة وتصريحات صاحب الشركة المستأنفة يتضح أنه يقر باستلامه البضاعة وتركيبها من طرف تقنيي المستأنف عليها وان الطالبة لم يسبق لها أن توصلت برسالة احتجاج أو مطالبة منذ تاريخ تركيب الرافعتين بتاريخ 30/01/2010 مما يؤكد انتهاء الأشغال باستثناء الرسالة المؤرخة في 09/01/2012 التي تطالب فيها المستأنفة من المستأنف عليها التنازل عن مبلغ 220000 درهم مقابل إبراء ذمتها جوابا عن الإنذار الذي وجهته لها هذه الأخيرة وبخصوص مبلغ التسبيق فإن الكمبيالة المدلى بها لا تخص نازلة الحال وغنما تتعلق بتوريد قطاع غيار مطلوبة من المستأنفة بالإضافة أن لمستأنفة لم تتحفظ على قيمة الثمن أثناء التسليم وتوقيعها على وصل التسليم وان تغيير نظام الرافعتين سنة 2012 من نظام إليكتروني إلى نظام إليكترو ميكانيكي كان بعد انتهاء مدة الضمان مما لا يعني المستأنف عليها في شيء ولا يمكن مساءلتها عليه وأن كل محاولات المستأنفة للتملص من الوفاء هي محاولات يائسة وغير منتجة لأي أثر وأن عدم تحريك أي مسطرة تجاه المستأنفة ونذ تركيب الآلتين دليل على أ، المستأنف عليها أوفت بجميع التزاماتها ولا يوجد ا] سبب لتماطل المستأنفة وتعنها في تمكين المستأنف عليها من ثمن المبيع مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف . وأرفق مذكرته بصورة من خيرة وصورة من تقرير تدخل وصورة من رسالة مؤرخة في 09/01/2012 وصورة لكمبيالة وصورة لفاتورة وصورة لوصل طلب و وصورة لوصل تسليم وصورة لوصل تسليم وصورة لوصل طلب وصورة لتقرير ين .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 01/10/2018 حضر نائب المستأنفة وحضر نائب المستأنف عليها الذي أدليا بمذكرتهما بعد البحث فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 07/01/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كونها دفعت في المرحلة الابتدائية بكون دعوى المستأنف عليها طالها التقادم طبقا للفصل 388 من ق ل ع غير أن الحكم المطعون فيه رد هذا الدفع بكونه غير مؤسس وان المستأنف عليها نازعت في المديونية وهو تعليل غير منطقي ولا يستند على أي أساس قانوني سليم لكون التقادم كما هو منصوص عليه في الفصل 388 من ق ل ع غير مرتبط يتحقق شرط آخر وأن ادعاءها بكون هناك رسائل تفيد قطع التقادم لا وجود لها في الملف فضلا على أن التقادم لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية وان المستأنف عليها لم تقدم دعواها إلا بعد مرور سبع سنوات مما يجعل الدعوى طالها التقادم المسقط فإن الثابت أن التقادم انقطع بالرسالة الموقعة من طرف المستأنفة التي تعبر فيها عن تسديد باقي مديونيتها بطريقة ودية والمادة 382 من ق ل ع صريحة في أن يتقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسط منه أو كان هذا الأداء ناتج عن سند ثابت التاريخ أو طلب أجلا للوفاء ... " مما يكون ما تمسكت به المستأنفة من تقادم على غير أساس .
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بكون مطالب المستأنف عليها على غير أساس لكون هذه الأخيرة لم تنفذ التزاماتها السابقة والمتمثلة في توريد جميع الآلات المتفق عليها وتركيبها وتشغيلها الشيء الذي أدى إلى إتلاف أغلب ما تم التوصل إليه من آلات بل طالها الصدأ وأن المحكمة الابتدائية لم تأمر بإجراء خبرة للتأكد من صحة هذا الأمر وأصدرت حكمها بالأداء وهذا من شأنه أن يحدث الضرر للمستأنفة والإثراء على حسابها فإن الثابت أن محكمة الاستئناف أمرت بتاريخ 13/03/2017 بإجراء خبرة تقنية عهد بها إلى الخبير محمد (ب.) الذي كلف بالانتقال إلى " شركة (ب. ب. ن. م. ا.) " بمقرها الكائن بمدينة الصخيرات وفحص وثائق المعاملة بين الطرفين والرافعات المتحركة بالمصنع والتحفظات الواقعة عند تسلمها أو تركيبها وتحديد ما ينقصها وما يلزمها حسب ما تم الاتفاق عليه من خلال الوثائق الموقعة بين الطرفين وما تم التحفظ عليه عند التسليم وتحديد قيمة ذلك إن وجد و أن الخبير المذكور أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/09/2017 والذي انتهى فيه إلى بان المعدات كانت ناقصة ولم يتم تركيبها ولم يتم إنجاز محضر التسلم والتركيب التام وتشغيل الآليتين من لدن شركة (ب.) بحضور الشركة المستأنفة كما جرت العادة في نوازل مماثلة .
وحيث إن الثابت من البحث المجرى من طرف هذه المحكمة ومن وثائق الملف أن عملية تسليم الآلتين والتدخل لتشغيلهما ثابت من خلال تقرير التدخل الذي تم ما بين 21/12/2009 إلى غاية 30/12/2009 وأنجز تقرير بذلك تم الإشارة فيه إلى أن الأشغال لازالت سارية , والعملية التي تلتها والتي تمت بين 28/01/2010 و 30/01/2010 حسب تقرير التدخل المدلى به والذي يفيد في خانته انتهاء أشغال التركيب مع ملاحظة الشركة المستأنفة المثبت في التقرير بنقص الخلية كهرضوئية وان ممثل الشركة المستأنفة لا ينكر اشتغال اللآلتين إلا أنه تحفظه انصب على كون الآلتين لا يتوفران على جهاز الفرامل الأوتوماتيكي لواقي التصادم .
وحيث إن المستأنفة أقرت بكونها اقتنت قنطرتين متحركتين بمبلغ 690.000 درهم شاملة لجميع المستلزمات المتعلقة بها وتسلمت من المستأنف عليها قسطين من المبلغ الإجمالي بمبلغ 60.000 درهم ومبلغ 69.000 درهم وأنه وجه عدة مراسلات للمستأنف عليها من أجل إصلاح الرافعتين ولم تتلقى أي جواب من المستأنف عليها التي لم تستطع إتمام الأشغال في حين أن تقرير التدخل الموقع من الطرفين يفيد انتهاء تركيب اللآلتين والتي أكدت الخبرة التقنية المنجزة بشأن تأمين القنطرتين والمدلى به من طرف المستأنفة يشير فقط إلى أنهما ينقصهما جهاز الفرامل الأوتوماتيكي لواقي التصادم.
وحيث إنه لئن كانت المستأنفة تستفيد من الضمان بسبب خلو المبيع من صفة معينة فإنها ولاعتبارها مشترية للقنطرتين فإن احتفاظها بالمبيع طيلة هذه المدة يجعلها راضية بالحالة التي عليها بل إن تدخل المستأنفة عن طريق شركة أخرى تدعى شركة (ه.) من أجل تغيير النظام الأوتوما تيكي للقنطرتين وتحويله إلى نظام إلكتروميكانيكي يجعل المستأنف عليها غير ملزمة بأي ضمان ويكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص الأقساط المؤداة فإن الثابت من الفواتير المدلى بها وبونات التسليم أن قيمة القنطرتين المتحركتين هو 715.000,00 درهم أدت منه المستأنفة دفعتين بواسطة شيك بمبلغ 69.000 درهم ليبقى بذمتها مبلغ 646.000,00 درهم بعدما أثبت المستأنف عليها أن مبلغ 60.000 درهم يتعاق بفاتورة مؤرخة في 31/12/2009 التي أنجزت استنادا لبون طلب موقع من طرف المستأنفة وصادر عنها يحمل المرجع عدد 477/09 ويكون التسليم المتعلق بها والذي يحمل التوقيع ونفس المراجع مما يؤكد أن مبلغ 60.000 درهم يتعلق بمعاملة أخرى ثابتة بفواتير وبون تسليم وبون طلب لم يطعن فيها بمقبول ويكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 646.000,00 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى ستمائة وستة وأربعون ألف درهم - 646.000,00 درهم - وجعل الصائر بالنسبة .
65743
La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65744
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65751
Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65757
Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65758
L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65765
Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65769
Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65727
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65729
La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025