La compétence matérielle du tribunal de commerce s’apprécie au regard de la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71461

Identification

Réf

71461

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1121

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2019/8227/1190

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle en matière de recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction civile. L'assureur appelant soutenait que la nature commerciale de sa créance suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, indépendamment du statut de son débiteur. La cour rappelle le principe selon lequel la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la seule qualité de commerçant du créancier ou la nature de son activité est inopérante pour attraire un défendeur non commerçant devant le tribunal de commerce. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la qualité de commerçant de l'assuré, le jugement d'incompétence est confirmé avec renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance du domicile du défendeur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 355578.80 درهم ناتج عن عدم أداء أقساط تأمين.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور.

وبتاريخ 24/04/2018 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى يتعلق بأداء أقساط تأمين مما يجعل من إختصاص البت فيه منعقدا للمحكمة التجارية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والقول بإختصاص المحكمة التجارية. .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه، وأنه ليس من بين وثائق الملف ما يفيد أن المستأنف عليها تكتسب صفة تاجرة مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة بإختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط بإعتبارها محكمة موطن المدعى عليها.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile