Preuve en matière commerciale : Les factures revêtues du cachet du débiteur et les livres de commerce régulièrement tenus font pleine preuve de la créance et priment sur l’invocation d’un usage non établi (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71454

Identification

Réf

71454

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1114

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2018/8202/4807

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et commerciaux face à la contestation du prix et à l'allégation d'un usage professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les prix facturés n'avaient pas fait l'objet d'un accord préalable et qu'un usage commercial imposait l'application d'un rabais. La cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures litigieuses, sans réserve, vaut acceptation des conditions de prix qui y sont mentionnées. Elle relève en outre que la créance est corroborée par les livres de commerce du créancier, régulièrement tenus, qui constituent un moyen de preuve entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'usage allégué, la cour écarte ce moyen et considère la créance établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2018 في الملف عدد 4936/8202/2018 والقاضي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 69174.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وجعل الصائر على عاتق المدعى عليها بالنسبة ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

سبق البت فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 772 الصادر بتاريخ 25/10/2018.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 74380.00درهم ناتج عن معاملة تجارية بينهما وذلك حسب الثابت من الفواتير المرفقة ببونات التسليم.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور وتعويض قدره 4000.00درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بفواتير وبونات الطلب والتسليم.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة البداية رفضت الخصم المقدم من طرف المستأنف عليها وهو ما يعتبر منازعة في المديونية، مضيفة أنها نازعت في الأثمنة المضمنة في الفواتير المستدل بها،كما أن محكمة الدرجة الأولى لم تتحقق من تواجد العرف المتمسك به من طرف العارضة وفقا لمقتضيات المادة 231 من ق ل ع والمادة 2 من مدونة التجارة.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب أساسا وإحتياطيا إجراء بحث في النازلة وإحتياطيا جدا خصم نسبة 15 في المائة من المبلغ المطالب به.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن المستأنفة بنت إستئنافها على وجود عرف يقضي بالخصم والذي بناء عليه رفضت الخصم المقدم من طرف العارضة دون أن تقدم أي دليل على وجود ذلك العرف، مضيفة أنها تقدمت بالخصم إضطرارا بعد أن سلكت جميع السبل لحث الطاعنة على الأداء.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع رفعه إلى المبلغ المطالب به إبتدائيا.

وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد محمد أمان والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/01/2019.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة أوضحت العارضة من خلالها أن الخبير أكد نفس المبلغ الوارد بالحكم المستأنف.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 28/02/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة لنائب المستأنفة أوضحت العارضة من خلالها أن الإتفاق على الثمن كان يتم قبل تحرير الفواتير إلا أن المستأنف عليها قامت بوضع الأثمنة بالفواتير دون إخبار العارضة وأنه لم يتم الإتفاق على الأثمنة بدليل حصول هذه الأخيرة على خصم AVOIR بعد إكتشافها عدم إحترام العرف القائم بينهما، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي،فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/03/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة أنها وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة البداية رفضت الخصم المقدم من طرف المستأنف عليها وهو ما يعتبر منازعة في المديونية، وأنها نازعت في الأثمنة المضمنة في الفواتير المستدل بها،كما أن محكمة الدرجة الأولى لم تتحقق من تواجد العرف المتمسك به من طرفها وفقا لمقتضيات المادة 231 من ق ل ع والمادة 2 من مدونة التجارة، مضيفة أن الإتفاق على الثمن كان يتم قبل تحرير الفواتير إلا أن المستأنف عليها قامت بوضع الأثمنة بالفواتير دون إخبارها وأنه لم يتم الإتفاق على الأثمنة بدليل حصولها على خصم AVOIR بعد إكتشافها عدم إحترام العرف القائم بينهما

وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق المديونية أمرت بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير السيد محمد أمان والذي خلص إلى تحديدها في مبلغ 69173.51 درهم.

وحيث إن السيد الخبير أوضح بموجب الخبرة المنجزة من طرفه أن العمليات التجارية بين طرفي النزاع والتي خضعت لها نفس الفواتير سند المديونية تقوم على أساس قيام المستأنفة بطلب تزويدها ببضاعة من المستأنف عليها، وأنها وبعد توصلها بالبضائع تقوم بالتأشير على بونات التسليم بعدها تقوم المستأنف عليها بإصدار الفواتير متضمنة للكمية والثمن، وهو ما يناقض تصريحات الطاعنة من كونها فوجئت بالأثمان المضمنة بتلك الفواتير مادامت أنها تسلمت السلع المتعلقة بها وقامت بقبول الأثمنة المضمنة بها المستشف من وضع طابعها على تلك الفواتير والذي لم يكن محل منازعة من طرفها.

وحيث إن المستأنف عليها أدلت للسيد الخبير بدفاترها التجارية سيما الدفتر الكبير والذي تضمن تسجيلها للفواتير سند المديونية في حساب شركة (أ.) الممسوك لديها.

وحيث إن الدفاتر التجارية وطبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة تعتبر وسيلة إثبات بين التجار شريطة مسكها بإنتظام، وأن الطاعنة لم تنازع في تلك الدفاتر أو ما ضمن بالخبرة متمسكة بدفوعاتها المرتكزة على وجود عرف يقضي بالخصم، والذي يعتبر مردودا عليه أمام ثبوت المديونية المطالب بها بمقتضى الفواتير الحاملة لطابعها والدفاتر التجارية للمستأنف عليها الممسوكة بإنتظام.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial