Compétence territoriale : l’adresse du tiré mentionnée sur une lettre de change établit l’existence d’une succursale et fonde la compétence du tribunal de commerce du lieu (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70876

Identification

Réf

70876

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

994

Date de décision

03/03/2020

N° de dossier

2020/8223/63

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable aux voies de recours et sur les règles de compétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le débiteur en retenant son incompétence territoriale.

L'appelant, créancier initial, soulevait l'irrecevabilité de l'opposition au regard de la loi applicable à la date de l'ordonnance, la compétence territoriale de la juridiction saisie en raison de l'existence d'un établissement du débiteur dans son ressort, et la régularité de la signification de l'ordonnance. La cour d'appel de commerce juge que la voie de l'opposition est régie par la loi en vigueur au jour où elle est exercée, et non par celle en vigueur à la date de l'ordonnance contestée, rendant ainsi le recours recevable en la forme.

Sur le fond, elle retient cependant la compétence du tribunal de commerce du lieu de l'établissement secondaire du débiteur, dès lors que l'adresse de ce dernier figurait sur les effets de commerce litigieux, en application de l'article 11 de la loi sur les juridictions commerciales. La cour écarte également le moyen tiré de la caducité de l'ordonnance, constatant que sa signification à un curateur avait été valablement effectuée dans le délai d'un an.

Enfin, la contestation de la créance est jugée non sérieuse faute de preuve. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ف. د. ب.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 10/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 9097 بتاريخ 15/10/2019 في الملف عدد 3781/8216/2019 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بقبول الطعن بالتعرض.

في الموضوع: بإلغاء الأمر بالأداء عدد 5173 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/09/2008 في ملف الأمر بالأداء عدد 5288/2/2008، وتحميل المتعرض ضدها صائر التعرض.

وحيث خلافا لما أثارته المستأنف عليها فإن تقديم الطاعنة للدعوى باسمها المختصر '' شركة (ف. د. ب.) '' في مواجهة المستأنف عليها باسمها المقتصر '' شركة (ن. م. ا. ا.) '' لا تأثير له على سلامة الدعوى من الناحية الشكلية ، وأن الغاية من تحديد الأطراف المقامة في مواجهتهم الدعوى وفق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية و التعريف بهم بشكل نافي للجهالة قد تحققت طالما أن المستأنف عليها توصلت بالاستدعاء وحضرت بواسطة نائبها وأبدت أوجه دفاعها ، وأن عدم ذكر نوعها مردود بمقتضيات الفصل 49 من ق م م الذي ينص على أن الاخلالات الشكلية لا تقبلها المحكمة إلا إذا تضررت مصالح الطرف فعلا .

وحيث إن المستأنف عليها لم تبين أي ضرر يكون قد لحقها من عدم ذكر نوعها الأمر الذي يتعين معه رد دفوعاتها و التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ن. م. ا. ا.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 17/09/2018 تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها انها تطعن عن طريق التعرض في الامر بالاداء عدد 5173 الصادر في الملف عدد 5288/2/2008 القاضي بامرها بالاداء للمدعي شركة (ف. د. ب.) مبلغ 650.000,00 درهم بما فيه اصل الدين و الفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى يوم التنفيذ و الصائر و النفاذ المعجل، لكونه لم يبلغ لها بشكل قانوني و للطعن فيه داخل الاجل القانوني، كما ان الامر المذكور جاء خرقا لمقتضيات الفصل 156 من ق م م اذ ان مقرها يتواجد بمراكش حسب الثابت من سجلها التجاري عدد [المرجع الإداري] و لكون الكمبيالات المزعومة مستحقة الاداء بمراكش مما يتبين منه ان المحكمة التجارية بمراكش هي المختصة للبت في الطلب، ثم ان الامر جاء خرقا لمقتضيات الفصل المذكور و كذا الفصل 1 من ق م م لكون الثابت من السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها ان اسمها الحقيقي هو شركة (ف. د. ب.) و ان اسم شركة (ف. د. ب.) هو مجرد اختصار للاسم كما ان مقال المدعي وجه ضدها في اسم شركة (ن. م. ا. ا.) إي دون تضمينه لاسم الشركة و نوعها و مركزها، و ان الامر بالاداء جاء خرقا لمقتضيات الفصل 162 من ق م م لكونه صدر بتاريخ 17/09/2008 و لم يبلغ لها بطريقة قانونية، هذا بالاضافة الى انها تنازع في الدين و الكمبيالات موضوع الدعوى متوقفة على تزويدها بالخشب و تقديم الفواتير الخاصة بالكمبيالات و المتعرض ضدها هي من اخلت بالتزاماتها اذ لم تقم بتزويدها بالسلع المتفق عليها و ان الكمبيالات سلمت لهذه الاخيرة على سبيل الضمان و انه امام عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها و تعثر المشروه فقد تعذر عليها اتمام المشروع و ظلت تلك الكمبيالات لدى هذه الاخيرة الى ان فوجئت بتسجيل حجز تحفظي بناء على الامر المذكور على صكها العقاري عدد 12240/43 الكائن باقليم الحوز دائرة ايت اورير موضوع ورش البناء الذي على اساسه سلمت للمدعى عليها الكمبيالات مقابل تزويدها بالخشب المطلوب لبدء المشروع، لذلك تلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الملف و التصريح باختصاص المحكمة التجارية بمراكش مع ترتيب الاثار القانونية اللازمة و في الموضوع الحكم اساسا بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا، و احتياطيا اعمال مقتضيات الفصل 162 من ق م م و التصريح تبعا لذلك باعتبار الامر المتعرض عليه كأن لم يكم، و احتياطيا جدا اجراء خبرة في الموضوع مع حفظ حقها في التعقيب على نتائجها و في الحالة التي يكون للمحكمة رأي مخالف الامر باجراء بحث بين الطرفين يستدعى له الجميع مع حفظ حقها في التعقيب على نتائجه. و عزز المقال بنسخة من الامر متعرض عليه، سجلين تجاريين و شهادة ملكية.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به وأن الحكم المذكور صدر غيابيا في حق المستأنفة وأن بغيابها غابت معه وسائل دفاعها ، وحول عدم قبول التعرض شكلا فإن المستأنفة تنعي على الحكم المستأنف كونه قضى بقبول تعرض المستأنف عليها رغم كون هذه الأخيرة قد تقدمت به أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خارج الأجل القانوني لاسيما وأن الأمر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض من طرف المستأنف عليها قد صدر بتاريخ 17/9/2008 حيث كانت أوامر الأمر بالأداء لا تقبل الطعن بالتعرض ولا يمكن الطعن فيها إلا بالاستئناف وبالتالي يكون الطعن بالتعرض في الأمر المشار إليه أعلاه من طرف المستأنف عليها غير مقبول شكلا نتيجة لذلك ، وبخصوص الاختصاص المكاني فإن الحكم الابتدائي عندما قضى بقبول التعرض بعلة أن الأمر بالأداء المطعون فيه صدر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بدلا من المحكمة التجارية بمراكش لم يكن في محله وذلك استنادا للمادة 11 من قانون المحاكم التجارية التي تقضي بأن ترفع الدعوى فيما يتعلق بالشركات إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فروعها وذلك بالرجوع إلى النموذج ( ج ) لسجلها التجاري الكون أن المستأنف عليها أخفت عن المحكمة أن لها فرعا بالدار البيضاء والذي يوجد عنوانه بشارع [العنوان] و زنقة [العنوان] وهو العنوان المدون بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء ، وحول التناقض بين حيثيات الحكم المطعون فيه مع منطوقه ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه قد تجاوز في منطوقة الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء إلى البت في الأمر بالأداء حيث قضى بإلغائه دون إشارة إلى سبب ذلك علما بأنه في تعليله أشار إلى أن الاختصاص يعود إلى المحكمة التجارية بمراكش للبت في الأمر المذكور وتبعا لذلك فإن المحكمة المطعون في حكمها قد وقعت في تناقض صارخ بين تعليل و منطوقه هذا التناقض الذي ينهض سببا للاستئناف وذلك حسبما جاء في قرار محكمة النقض القرار عدد 6026 بتاریخ 7/10/1998 المنشور بمؤلف ذ/ توفيق ( التعليق على قانون المسطرة المدنية ص 226 والذي جاء فيه '' أن التناقض الموجب للنقض هو الذي يكون بين تعليل القرار ومنطوقه وليس بين حيثياته) وأن ما تنهجه المحاكم التجارية في موضوع الاختصاص المكاني تنفيذا للمسطرة المنظمة له هو أن المحكمة ملزمة في التصريح بمنطوقها بعدم الاختصاص المكاني في حالة استجابتها للدفع بذلك مع التعريف بالمحكمة المختصة والحكم بإحالة الملف عليها استجابة لطلب مثير الدفع الذي ألزمه المشرع ببيان المحكمة التي يجب أن ترفع إليها الدعوى تحت طائلة عدم قبول الدفع وأنه ما دام الأمر كذلك فان المحكمة كان عليها التصريح أولا بعدم اختصاصها وثانيا تبیان المحكمة المختصة وإحالة الملف عليها في منطوقها وهو ما لم يتم التصريح به مما جعل حكمها مخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه ، وحول اكتساب الأمر بالأداء قوة الشيء المقضي يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الأمر بالأداء رغم أن الأمر المذكور قد اكتسب قوة الشيء المقضي به بعد استنفذ جميع إجراءاته المسطرية في جميع مراحله وبدأ في سلوك مسطرة بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني تنفيذا له وبعد أن تم تبليغ المستأنف عليها بواسطة القيم بتاريخ 02/10/2009 وأن سلوك المستأنف عليها مسطرة التعرض موضوع هذا الطعن يكون الهدف منه حرمان المستأنفة من حقها في استخلاص دین ثابت و مستحق الأداء وبناء على ما سبق بيانه وما تراه محكمة الاستئناف من موجبات ووسائل يتأكد معه عدم صوابية الحكم المطعون فيه ، ملتمسة قبول الاستئناف الحالي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي أساسا عدم قبول التعرض شكلا واحتياطيا من حيث الاختصاص إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبالتالي الحكم بتأكيد الأمر الأداء موضوع التعرض والصادر تحت عدد 5173 بتاريخ 17/9/2008 في الملف عدد 5288/2/2008 وبالابقاء عليه بناء على الدفوعات والوثائق رفقته وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة مصادق على مطابقتها للأصل من الحكم المستأنف وصورة الكمبيالات وشهادة القيم بتبليغ الأمر بالأداء مصادق على مطابقتها للأصل.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 11/02/2020 عرضت فيها حول الدفع بعدم قبول التعرض فبخلاف مزاعم المستأنفة فقد نسخت وعوضت أحكام الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 1.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 14/14/01 بتاریخ 6/3/2014 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6240 بتاریخ 20/3/2014 وبالتالي فهذا القانون هو الواجب التطبيق وليس القانون السابق المنسوخ والمعوض وأن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضی به والمحكمة المختصة للبت في النزاع في المحكمة التجارية بمراكش، والوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة تثبت سوء نيتها في التقاضي وتؤكد أن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية بمراكش وبخلاف مزاعم المستأنفة فالمقر الاجتماعي للمستأنف عليها هو الكائن بمدينة مراكش ، وليس لديها أي فرع آخر بمدينة الدار البيضاء حسب الثابت من خلال نسخة السجل التجاري بالملف هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالمستأنفة تتقاضی بسوء نية لكونها استصدرت الأمر بالأداء عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حين مارست إجراءات التبليغ والتنفيذ بالمحكمة التجارية بمراكش حسب الثابت من خلال الإشهاد الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش والمدلی بنسخة منه من طرف المستأنفة ، الشيء الذي يثبت سوء نية المستأنفة في شخص مثلها القانوني في التقاضي ، وأن العقد المدلی به بالملف يؤكد سوء نيتها في التقاضي لكونه تم مع الممثل القانوني للمستأنفة السيد فيصل (ع.) وليس مع الغير كما تدعي المستأنفة والعقد المذكور هو محل منازعة أمام القضاء ولم يتم الحسم في موضوعه لحد الآن ، وأن التبليغ عن طريق القيم المزعوم هو تبلیغ باطل واجل التعرض مفتوح خاصة وان الإشهاد المزعوم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش في حين أن الأمر بالأداء صادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء وبالتالي فالتبليغ الى القيم مخالف لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م ، واعتبارا لذلك سيتضح تناقض المستأنفة في ادعاءاتها فتارة تنعم بان المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة وتارة تدلي بإشهاد بالتبليغ عن طريق القيم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش وبمعنى أن إجراءات القيم المزعومة يجب ان تكون صادرة عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء وليس عن المحكمة التجارية بمراكش الشيء الذي سيطيب معه رد مزاعم المستأنفة والتصريح تبعا لذلك بتأیید الحكم المستأنف ، وأن المستأنف عليها تؤكد جميع دفوعاتها المسطرية بمقال التعرض لكون المحكمة التجارية قضت في الاختصاص بشكل مستقل عن باقي الدفوع لأجله تلتمس المستأنف عليها من تأييد الحكم المستأنف مع الأخذ بعين الاعتبار الدفوع التالية الأمر المتعرض ضده الملغى جاء خرقا لمقتضيات الفصل 1 و 156 من قانون المسطرة المدنية ومقدم من غير ذي صفة وينص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على انه "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه" وكما ينص الفصل 156 من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرته الثانية على انه: "يجب أن يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها مع البيان الدقيق المبلغ المطلوب وموجب الطلب" وبالرجوع إلى نسخة السجل التجاري للمتعرض ضدها سيتضح لسيادتكم بأن اسمها الحقيقي هو (شركة (ف. د. ب.)) وان اسم (شركة (ف. د. ب.)) هو مجرد اختصار للاسم ، كما أن مقال الأمر بالا داء قدم كذلك خلافا للمقتضيات القانونية المذكورة لكونه وجه الدعوى ضد المستأنف عليها في اسم شركة (ن. م. ا. ا.) إي وذلك دون تضمين المقال لاسم الشركة ونوعها ومركزها . كما سيتضح بأن مقال المدعي جاء خرقا للقانون وللقواعد القانونية المنظمة الشروط التقاضي وتأييد الحكم المستأنف مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة وأن المستأنف عليها تلتمس إعمال مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف و ينص الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية على انه "يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل اجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية .'' وأن الأمر بالأداء قد صدر منذ 17-09-2008 ولم يبلغ بعد للمستأنف عليها بطريقة قانونية سيطيب التصريح باعتبار الأمر المتعرض ضده کأن لم یکن مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة ، وأن المستأنف عليها تنازع منازعة جدية في الدين والكمبيالات موضوع الدعوى متوقفة على تزويد المستأنف عليها بالخشب وتقديم الفواتير الخاصة بالكمبيالات والمتعرض ضدها هي من أخلت بالتزاماتها وأنها سبق لها أن سلمت هذه الكمبيالات للمتعرض ضدها على سبيل الضمان وذلك من اجل تزويد المستأنف عليها بمجموعة من أنواع الخشب لكونها ترغب في الشروع في بناء مشروع بمدينة مراكش وأن المستأنف عليها سلمتها الكمبيالات على سبيل الضمان وان المتعرض ضدها أخلت بالتزاماتها ولم تقم بتزويد العارضة بالسلع المتفق عليها وأنه أمام عدم تنفيذ المتعرض ضدها لالتزاماتها وتعثر المشروع فقد تعذر على المستأنف عليها إتمام المشروع وظلت الكمبيالات لدى المتعرض ضدها إلى أن فوجئت بتسجيل حجز تحفظي بناء على الأمر المذكور على صكها العقاري عدد12240/43 الكائن بإقليم الحوز دائرة ايت اورير موضوع ورش البناء الذي على أساسه سلمت المستأنف عليها للمتعرض ضدها الكمبيالات مقابل تزويدها بالخشب المطلوب لبدئ المشروع فلو قامت فعلا المتعرض ضدها بتنفيذ التزاماتها وتزويد المستأنف عليها بمبلغ 650.000.00 درهم من الخشب لما توقف المشروع المذكور ولتمكنت المستأنف عليها من توفير مبلغ الكمبيالات بتاريخ الاستحقاق ، ملتمسة الاشهاد عليها بمذكرتها هذه وتمتيعها بما جاء فيها وتأييد الحكم المستأنف مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة واحتياطيا التصريح تبعا لذلك باعتبار الأمر المتعرض عليه كأن لم يكن واحتياطيا جدا إجراء خبرة في الموضوع تعهد مهمة القيام بها لخبير مختص مع حفظ حق المستأنف عليها في التعقيب على نتائجها وفي الحالة التي يكون للمحكمة رأي مخالف الأمر بإجراء بحث بين الطرفين يستدعى له الجميع مع حفظ حق المستأنف عليها في التعقيب على نتائجه.

-وبناء على المذكرة التعقيبية مع إسناد النظر المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 18/02/2020 عرضت فيها أن ما ورد في المذكرة الجوابية للمستأنف عليها لا يستند على أي أساس لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون وأن ما ورد فيها من دفوعات واهية وبالتالي لا تستحق الرد ذلك أن المحكمة سيلاحظ أن الهدف من تلك الدفوعات هو التهرب من تنفيذ أمر بالأداء أكتسب قوة الشيء المقضي به وبالتالي حرمان المستأنفة من استثمار مالها لاسيما وأن الأمر بالأداء المذكور قد أستنفذ جميع إجراءاته المسطرية وتم تبليغه للمستأنف عليها بالطرق القانونية السليمية ولكون المستأنفة من ضمن إجراءات التبليغ توصلت بإشهاد من كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش مؤرخ في 04/01/2010 يفيد أن التبليغ المذكور قد تم تعليقه باللوحة المعدة لذلك بتاريخ 02/11/2009 الشيء الذي يفنذ مزاعم المستأنف عليها الواردة في مذكرتها الجوابية والمدلی به رفقة مقاله الإستئنافي وأن الأمر بالأداء المشار إليه أعلاه قد تم الطعن فيه بالتعرض من طرف المستأنف عليها والحال أنه لم يكن يقبل التعرض لكونه بلغ في ظل القانون القديم الذي كانت الأوامر بالأداء لا تقبل إلا الطعن بالاستئناف ، و ونظرا لكون المستأنفة قد بسطت كل ذلك في مقالها الإستئنافي معززا بالوثائق والحجج الدامغة ، لذا تؤكد المستأنفة ما ورد في مقالها الإستئنافي جملة وتفصيلا مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 18/02/2020 أدلى خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة باسناد النظر واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 25/02/2020 وتمديدها لجلسة 03/03/2020.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه فيما يخص السبب المستمد من عدم قبول التعرض فإن مقتضيات الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية التي كانت سارية المفعول قبل دخول القانون الجديد حيز التطبيق كانت تبيح لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تبين له أن الدين ثابت أن يصدر أمره بالأداء وإذا ظهر له خلاف ذلك رفض الطلب وأحال الأطراف على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية على ألا يقبل الأمر بالرفض الصادر عنه أي طعن ، غير أن تلك المقتضيات تم نسخها وتعويضها بمقتضى المادة الأولى من قانون رقم 1.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 01.14.14 بتاريخ 06/03/2014 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20/03/2014 وبالتالي تكون مقتضيات القانون الجديد هي الواجبة التطبيق في النازلة ، وتبعا لذلك يكون من حق المستأنف عليها الطعن بالتعرض في مواجهة الأمر بالأداء الصادر ضدها وفق لمقتضيات الفصل 164 من قانون المسطرة المدنية وما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص يبقى في غير محله .

وحيث إنه فيما يتصل بالسبب المتعلق بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية للبت في الطلب فإنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن الثابت من صورة الكمبيالة المرفقة بالمقال الاستئنافي أن عنوان المستأنف عليها يوجد بمدينة الدار البيضاء ، مما يفيد أن هذه الأخيرة تتوفر على فرع لها بالدار البيضاء وهو الأمر الذي لم تنفه، وبذلك تكون المستأنفة قد احترمت مقتضيات المادة 11 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي توجب رفع الدعوى فيما يتعلق بالشركات الى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو أحد فروعها ، وان المحكمة التي ذهبت عكس ذلك تكون قد خالفت القانون وعرضت حكمها للإلغاء .

وحيث خلافا لما ورد في دفوعات المستأنف عليها الرامية الى إعمال مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية فإن الثابت من الاشهاد الصادر عن رئيس مصلحة كتابة الضبط المرفق بالمقال الاستئنافي و المؤرخ في 4/1/2010 أن الأمر بالأداء المطعون فيه بلغ الى القيم المعين في حق المستأنف عليها بتاريخ 2/10/2009 كما تم تعليق الأمر المذكور بتاريخ 2/10/2009 باللوحة المعدة لهذا الغرض في 2/11/2009 وسبق القيام باشهار الأمر أعلاه عن طريق النشر بجريدة بيان اليوم عدد 5165 بتاريخ 14/10/2009 مما تكون معه مقتضيات الفصل 441 من ق م م قد روعيت مما لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 162 من ق م م وما أثير بهذا الصدد غير ذي أساس .

وحيث إن منازعة المستأنف عليها في الدين والكمبيالات موضوع الدعوى تبقى منازعة غير جدية مما لا حاجة معه لإجراء خبرة لاسيما وأن المستأنف عليها لم تدعم دفوعاتها المتعلقة بهذا الجانب بأية حجة مما يتعين معه رد ما تمسكت به بهذا الخصوص .

وحيث خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها فإن إجراء بحث كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى هو أمر موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تأمر به أو لا تأمر متى توفرت لديها المبررات لقضائها كما هو الوضع في النازلة .

وحيث يتعين بالاستناد الى ما ذكر اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه مع تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء عدد 5173 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/9/2008 في ملف الأمر بالأداء عدد 5288/2/2008 و تحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile