Action subrogatoire de l’assureur : Le transporteur maritime, tiers au contrat d’assurance, n’a pas qualité pour en invoquer la nullité (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70731

Identification

Réf

70731

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

838

Date de décision

24/02/2020

N° de dossier

2020/8232/88

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits de l'expéditeur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance au motif qu'il avait été souscrit postérieurement au sinistre et, d'autre part, son absence de faute en produisant un relevé de température.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la nullité du contrat d'assurance, fondée sur l'article 363 du code de commerce maritime, est une exception qui ne peut être invoquée que par l'assureur, le transporteur étant un tiers à cette convention. Sur le fond, la cour rappelle que la charge de la preuve du maintien de la température requise pèse sur le transporteur.

Faute pour ce dernier d'avoir produit un relevé thermique probant lors de l'expertise initiale, le rapport d'avarie constatant le manquement fait pleine foi. La cour juge par ailleurs irrecevable le document produit pour la première fois en appel, le qualifiant de non authentifié et tardif.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 09/12/2019 تقدمت شركة (م. ش. ك.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 7598 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، بتاريخ 23/07/2019 في الملف عدد 6295/8218/2019 ، القاضي بأداء مبلغ 15385,97 درهم و ما يعادل بالدرهم المغربي لمبلغ 480 أورو مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذاك مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن شركات التأمين (س.) و (س.) و (أ.) تقدمن بواسطة محاميهن بمقال بتاريخ 28 ماي 2019 عرضن من خلاله أنه في إطار بوليصة التأمين عدد 2013/2000 أمنت عملية نقل بضاعة مكونة من حمضيات في ملكية شركة (ا. س.) لفائدة مؤمنتها شركة (ف. ف. م.) قصد بيعها لشركة روسية و التي نقلت على متن الباخرة (ف. ا.) من ميناء أكادير بتاريخ 04/03/2018 و وقفت بميناء هولندا تم حولت البضاعة إلى باخرة ثانية تسمى (أ. م. أ.) التي نقلتها إلى ميناء سانت بيترسبورغ الذي وصلته بتاريخ 31/03/2018 ، و أن البضاعة شحنت في حاوبة مبردة في إطار درجة حرارة محددة في درجة مائوية حسب سند الشحن إلا أنها لما وصلت للميناء ، تبين بأن أضرارا لحقتها تمت معاينتها من طرف شركة (إ.) التي أنجزت تقرير خبرة خلصت فيه بأن سبب الأضرار راجع إلى عدم احترام درجة الحرارة المطلوبة خلال مرحلة النقل ، وأن قيمة الأضرار حددت في 25% بما يعادل مبلغ 1528,77 أورو و انه تنفيذا للالتزام الوارد في العقد توصلت منهن المؤمن لها مبلغ الخسارة و قدره 14515,07 درهم أما صائر الخبرة الذي تحملن أداءه يصل مبلغه إلى 5421,50 درهم ، و التمسن الحكم لهن بمبلغ 20807,47 درهم المفصل في مقال دعواهن مع ترتيب الفوائد القانونية ، و بعد جواب المدعى عليها ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليهم لفائدة المدعيات مبلغ 15385,97 درهم بالإضافة لما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 480 أورو مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة (م. ش. ك.) للأسباب التالية :

أن شهادة التأمين التي أدلي بها مجرد صورة مؤرخة في 21/03/2018 أي أنها تحمل تاريخا لاحقا لشحن البضاعة و هو 05/03/2018 ، بمعنى أن البضاعة لم تكن مؤمنة أثناء الرحلة البحرية، و التأمين الذي تم يعتبر باطلا ، و أنه خلافا لما أجابت به المحكمة عن هذا الدفع فإنه من حقها إثارته ما دام أن شركة التأمين حلت محل المؤمن لها التي طالبت العارضة بالتعويض خاصة أن الفصل 363 من القانون البحري نصت مقتضياته بأن كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو إصابتها يكون باطلا و بالتالي فإن المؤمنة لا صفة لها في المطالبة بالتعويض محل مؤمنتها خلافا لما ذهبت إليه المحكمة المطعون في حكمها في تعليلها المنتقد و أنه لأجل ما ذكر يتعين إلغاء الحكم المستأنف و التصريح بعدم قبول الدعوى .

أيضا ، جاء في تعليل المحكمة بأن العارضة ملزمة بإثبات انتفاء مسؤوليتها بإدلائها بالبيان الحراري و بأنه في غياب ما ذكر تبقى الخبرة هي الحجة المثبتة للضرر ، إلا أنها في الآونة الأخيرة توصلت بالبيان الحراري الإلكتروني الذي يفيد على أن العارضة قد احترمت شروط عقد النقل بما في ذلك ما تعلق بدرجة الحرارة ، و تدلي به للمحكمة وبالتالي و بإعمال مقتضيات المادتين الرابعة و الخامسة من اتفاقية هامبورغ فإن مسؤوليتها منتفية و التمست لأجل ذلك إلغاء الحكم فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة للتحقق من الأسباب المباشرة للضرر الذي لحق البضاعة و تحديد المسؤولية ، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ ، و صور شمسية لجدول بياني .

و حيث أجاب دفاع المستأنف عليهن بأنه بخصوص السبب الأول فإن المحكمة ردته بعلة أنه لا يسوغ إثارته إلا من قبل المؤمن أما الناقل البحري و باقي المتدخلين في عملية النقل ما دام أنهم أغيار في عقد التأمين فلا يسوغ لهم إثارة أمر تعلق بعقد التأمين ، أما بخصوص ما تم الإستدلال به في هذه المرحلة من التقاضي يتبين أن محتواه غامض و مبهم و غير مفهوم و لا يتضمن أي طابع أو تأشيرة تفيد صدورها عن صاحبها مما لا يمكن اعتماد الأوراق المدلى بها كبداية حجة سيما و أنها تتعارض مع التقرير الذي أكدته الشركة الروسية المرسل إليها البضاعة و الذي أثبت كون البضاعة المنقولة لحقتها أضرار تمت معاينتها من طرف شركة (إ.) التي أعدت تقرير الخبرة بعد فحصها للبضاعة و خلصت بأن سبب الأضرار راجع إلى عدم احترام درجة الحرارة المطلوبة خلال الرحلة البحرية ، و التمسن الحكم برد الإستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به ، فيما عقبت المستأنفة أنها تتمسك بأسباب طعنها فيما يتعلق ببطلان عقد التأمين و احترامها لشرط الحرارة وفق الوارد في عقد الشغل و التمست الحكم وفق الوارد في مقالها الإستئنافي .

و حيث أدرج الملف بجلسة 10/02/2020 حضرها نائبا الطرفين و تقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 24/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما اثارته الطاعنة في استئنافها من أن شهادة التأمين مجرد صورة ، و بأن البضاعة لم تكن مؤمنة أثناء الرحلة البحرية ، و أن التّأمين الذي أنجز بعد وصول البضاعة باطل طبقا للمنصوص عليه في الفصل 363 من قانون التجارة البحرية ، تمسك ، و كما ذهب الحكم في تعليله عن أساس مقرر لفائدة المؤمن ، أما الناقل البحري فلا مصلحة له في التمسك ببطلان عقد التأمين لأنه من الأغيار عن عقد التأمين و في ذلك ذهبت محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 150/1 بتاريخ 24/04/2016 في الملف التجاري عدد 907/3/1/2013 ( قرار منشور ) و بالتالي فإن السبب مردود و هو ما يتعين التصريح به .

و حيث إنه بخصوص باقي أسباب الطعن فإن المحكمة المطعون في حكمها التي أوردت فيه التعليل الآتي "إنه و بخصوص ما عابه نائب المدعى عليها الأولى على الخبرة ، فإن الناقل البحري هو الملزم .... بالإدلاء بالبيان الحراري و بأنه في غياب الإدلاء به تبقى الخبرة قد بثت في نقطة تقنية لم تكن محل منازعة جدية معززة بحجة أقوى ..... و أن الثابت من تقرير الخبرة أن البضاعة تضررت جراء عدم احترام درجة الحرارة المطلوبة " كانت صائبة في هذا الخصوص لأن الطاعنة هي الملزمة بالإدلاء بالبيان الحراري لأنه بحوزة الربان الذي عمل على نقل البضاعة والتزم في سند الشحن بأن تنقل في حاوية مبردة بحرارة محددة في 2 درجة مئوية و أنه في غياب الإدلاء به تبقى ما أسفرت عنه الخبرة من أن سبب الأضرار ناتج عن عدم احترام درجة الحرارة المتفق عليها قائم على أساس و يواجه به الناقل البحري ، وما استدلت به الطاعنة بصفتها الممثلة لهذا الأخير بالمغرب من أوراق رفقة مقالها الإستئنافي يتبين على أنها لا تتضمن أي ختم أو توقيع أو ما يفيد على أنها فعلا صادرة عن الناقل البحري فضلا على أنه كان من المتعين الإدلاء بها لشركة (إ.) التي أنجزت تقرير الخبرة بعد فحصها للبضاعة و معاينتها لها حتى تتحقق منها و تبدي رأيها بشأنها و بالتالي فإن ما جاء في الخبرة من أن الضرر الذي لحق البضاعة راجع إلى عدم احترام درجة الحرارة المطلوبة خلال الرحلة البحرية و ذلك بعد معاينتها و فحصها من لدن أصحاب الخبرة يتعين اعتباره و أن الحكم المستانف لما رد دفوع الطاعنة لعدم استنادها لأساس و قضى بالأداء كان صائبا و يتعين تأييده .

و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا حضوريا و انتهائيا .

في الشكل

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial