Procédure abusive : l’existence d’un intérêt légitime à agir pour le bailleur exclut la qualification d’abus du droit d’ester en justice, même en cas de rejet de sa demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70644

Identification

Réf

70644

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

751

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2020/8205/177

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice à l'encontre d'un bailleur ayant obtenu l'expulsion de son preneur sur le fondement d'une décision de justice ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, considérant que l'action en expulsion n'était pas abusive.

L'appelant soutenait que le bailleur avait agi avec une intention de nuire, en fondant sa demande d'expulsion sur un prétendu défaut de paiement tout en sachant que les loyers étaient réglés. La cour rappelle que l'exercice d'une action en justice ne peut donner lieu à réparation que s'il est démontré un usage abusif ou malicieux de cette prérogative, dépourvu de toute finalité légitime.

Or, la cour relève que l'action initiale du bailleur reposait non seulement sur le défaut de paiement, finalement écarté, mais également sur le défaut de mise en œuvre par le preneur de la procédure de conciliation alors applicable. Dès lors que ce second moyen constituait un fondement juridique plausible, l'existence d'un intérêt légitime à agir pour le bailleur excluait la qualification d'abus, quand bien même l'action aurait finalement été rejetée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س. ش.) بواسطة دفاعها بتاريخ 18/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/05/2019 تحت عدد 5218 ملف عدد 3774/8202/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة شركة (س. ش.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2019 تعرض فيه انه سبق للمستأنف عليهم أن بعثوا لها إنذارا من اجل أداء الكراء توصلت به بتاريخ 29/05/2012 وتقدموا بطلب رام إلى المصادقة على الإنذار، فصدر على اثر ذلك حكم ابتدائي بالافراغ والأداء تم تأييده استئنافيا، و أنها قامت بالطعن في القرار أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارا بنقضه، وبعد إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف ثبت أن المستأنفة أثبتت اداء واجبات الكراء بالإدلاء بآخر وصل وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار و الحكم من جديد برفض الطلب بعد أن وقفت على انتفاء التماطل .

وانها اضطرت بعد صدور هذا القرار إلى المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و صدر حكم ابتدائي بإرجاع الحالة بتاريخ 21/05/2018 ، و لم تقم باسترجاع محلها التجاري إلا بتاريخ 26/09/2018 بعد أن أفرغت منه بتاريخ 01/04/2015 ، موضحة انها حرمت من أصلها التجاري طيلة ثلاث سنوات دون استغلال و بقيت جميع منقولاتها بالمحل ، و تعرضت للتلف بعد أن أغلق المحل من طرف قسم التنفيذ و بعد وضع أقفال جديدة ، وقد كانت مختصة في صناعة الأحذية و كان لها يد عاملة تصل إلى 25 فردا بالإضافة إلى الإطار التقني و الإداري ، و قد كلفها العمال و كذا الأطر التقنية و الإدارية عدة مبالغ مهمة ، زيادة على حرمانها من استغلال أصلها التجاري و فوتت عليها أرباحا كثيرة طيلة ثلاث سنوات ، وأن هذه الأضرار الكبيرة التي منيت بها ما كان لها أن تقع لولا المسطرة التعسفية التي رفعت من طرف المستأنف عليهم للمطالبة بمبالغ كرائية يعلمون باستخلاصها محاولين استغلال موقفهم التعسفي المنافي للقانون بعدم إعطاء التواصيل في اسمها و رغم إعلامهم بموضوع التفويت و الطلب المقدم لها بتحويل التواصيل الكرائية في اسمها .

و أنها تعرضت لأضرار كبيرة حرمتها من أمور كثيرة باستغلال أصلها التجاري و فوتت عليها عدة أرباح ، و منيت بخسائر و المتمثلة في ضياع جميع منقولاتها بالصدأ و مبالغ أعطيت للعمال و قد وصل مبلغ التعويض الممنوح لهم نتيجة المغادرة مبلغ 100.000درهم أما الإطار التقني و الإداري وصل إلى مبلغ 200.000,00 درهم و المصاريف الخاصة بهذه المساطر التعسفية إلى مبلغ 100.000,00 درهم ، والتمست الحكم عليهم بادائهم لفائدتها بصفة تضامنية مبلغ 400.000,00 درهم عن المبالغ المؤداة للعمال والأطر التقنية والامر باجراء خبرة تقنية لتحديد الأضرار اللآحقة بالآلات والمعدات وخبرة حسابية لتحديد الأضرار اللآحقة بها جراء المسطرة التعسفية والارباح المفوتة عليها مع تحميلهم الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وحفظ حقها في الادلاء بمذكرة بعد الخبرة.

وارفقت مقالها بنسخ لحكم ابتدائي ، قرار استئنافي ، قرار النقض ، قرار نسخة امر استعجالي ،صورة وصولات اداء،صورة محضر افراغ، محضر ارجاع الحالة ،صورة اذن بفتح باب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهم بجلسة 18/04/2019جاء فيها أن الدعوى عديمة الأساس والسند القانوني ذلك ان المدعية اكتفت فقط بالإدلاء بمجموعة من الأحكام و لم تدل بعقد الكراء ووصولات باسمها لإثبات العلاقة الكرائية و ان سبب عدم الإدلاء بهذه الوثائق كونها اشترت الأصل التجاري من لدن المكترية القديمة بتاريخ 12/07/2014 و لم تكلف نفسها إشعار مالكي العقار بهذا الشراء إلا بتاريخ 28/01/10 ومع ذلك تطالبهم فى هذا الإنذار المتأخر عن تاريخ اقتناء الأصل التجاري بتحويل الوصل في اسمها بدل ابرام كراء قانوني يتضمن شروطا جديدة و كذا مدة سريانه و غير ذلك مما يستوجبه القانون .

و أنه لا يمكنهم تحويل الوصل في اسمها لما لذلك من مساس بحق الملكية لأن المدعية لا يمكنها أن تظل تعتمر المحل موضوع النزاع ابد الدهر لسب بسيط هو انه لا يمكن التنصيص بالوصل على مدة سريان العلاقة الكرائية التي أرغموا عليها.

و أنها تقدمت بهذه الدعوى بعدما توصلت باستدعاء الدعوى التي تقدموا بها أمام المحكمة الابتدائية المدنية من اجل الزيادة في السومة الكرائية و انجاز عقد كراء جديد يتضمن جميع الشروط المتطلبة قانونا سيما مدة سريانه ،و أن هذه الدعوى فضلا عن عيبها الشكلي فهي عديمة الأساس القانوني وتتعارض مع القانون الذي يكفل لكل طرف إقامة دعوى من اجل الحفاظ على حقوقه ، من حقهم مقاضاتها للدفاع عن مصالحهم و الدليل على ذلك هو الدعوى المقامة لدى المحكمة المدنية من اجل مراجعة السومة الكرائية و الإلحاح على إبرام عقد كراء جديد مستوف لشروط القانونية لان العقود الشفوية لم يعتد بها حسب التشريعات الحالية ، والتمسوا الحكم برفض الطلب .وارفقوا مذكرتهم بصورة لوصل اداء الرسوم القضائية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (س. ش.) و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف مجانب للصواب وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وأنه وإن كان قد أسس ما قضى به على كون المساطر التي مارسها المدعى عليهم ليس فيها أي تعسف مسبب للضرر الذي بنت عليه الطاعنة الدعوی بحكم أنهم لم يكن في نيتهم عند ممارستهم لتلك المساطر الإضرار بها وأن القرار الإستئنافي القاضي بالإفراغ قد أسس ما قضى به على عدم سلوكها مسطرة الصلح التي كانت آنذاك مقررة في الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 وليس على السبب الذي بني عليه طلب الإفراغ ( التماطل ) فإن هذا التعليل فاسد و غیر مرتكز على أساس قانوني أو واقعي سليم ، و أنه بالنسبة للعلة القائلة بعدم توفر قصد إلحاق الضرر من وراء ممارسة مسطرة الإفراغ من طرف المستأنف عليهم ضد المستأنفة فإنها علة مردودة بحكم أنها قامت بإخبار المستأنف عليهم بواقعة شراءها للأصل التجاري موضوع النزاع من مالكته السابقة وظلت مواظبة على أداء واجبات کراء هذا الأصل و أن ممارسة المستأنف عليهم لتلك المساطر القضائية وإفراغهم للمستأنفة من المحل موضوع النزاع رغم إشعارها لهم بشرائه وحلولها محل مالكته السابقة ورغم علمهم بل بتوصلهم بواجبات كرائه يشكل دليلا قاطعا على سوء نيتهم ورغبتهم في إلحاق الضرر بها وذلك عكس ما ذهب إليه الحكم المستأنف . أما بالنسبة للقول بأن الحكم القاضي بالإفراغ قد أسس على عدم سلوك المستأنفة مسطرة الصلح التي كانت مقررة بمقتضى الفصل 27 من ظهير 1955 المعمول به انذاك ، فإنه قول مردود والحال أن العبرة هي بالأساس الذي بنيت عليه الدعوى وطلب الإفراغ بدعوى عدم أداء الكراء والذي أسس عليه التماطل وأن المستأنف عليهم أسسوا طلبهم الرامي إلى إفراغها من المحل موضوع النزاع على واقعة التماطل رغم عدم توفرها وليس على عدم سلوك مسطرة الصلح المذكور وبالتالي فإفراغها من المحل كان بسبب المسطرة التعسفية التي مارسها المستأنف عليهم وبالتالي يكون عنصر نية الإضرار بالمستأنفة متوفر وهو ما يخول لها الحصول على تعويض عما لحقها من أضرار الأمر الذي يجعل الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس ويتعين رده ، وأن محكمة النقض سبق أن أصدرت قرارا تحت عدد 334 في الملف عدد 1410/2007 منشور بمجلة في رحاب المحاكم عدد 10 صفحة 139 و المنحى الذي أخذه المجلس الأعلى آنذاك ينسحب على موضوع دعوی المستأنفة ، فالمستأنف عليهم تقاضوا بسوء نية عند مطالبتهم بالكراء وإدعائهم التماطل ، والحال أن الكراء تمت تأديته قبل الإنذار ، واستعملوه استعمالا احتياليا لإستغلال رفضهم تحویل وصل الكراء في اسم المستأنفة ، وبقوا يشتغلون الكراء باسم المكترية السابقة رغم إعلامهم بحوالة الحق والمطالبة بتحويل التواصيل إلا أنهم استمروا على موقفهم التعسفي وظهر أن الرفض كان في إطار ممارسة مسطرة تعسفية بالمطالبة بالكراء المؤدى وادعاء التماطل محاولين استغلال عدم تحویل الوصل في اسمها ، وهو ما يؤكد استعمالهم لموضوع التقاضي استعمالا كيديا وتعسفيا لاسترجاع المحل التجاري عن طريق الإحتيال ، والضرر المطلوب في هذه الحالة ثابت ثبوتا قطعيا بإفراغ المستأنفة بافتراءاتهم وحرمانها من استغلال أصلها التجاري ابتداء من تاريخ الإفراغ وهو 01/04/2015 الى حين استرجاع المحل التجاري بتاريخ 26/09/2018 من يد المستأنف عليهم ، زيادة على التخريب الذي الحق بالمحل ومعداته وكذا التعويضات الممنوحة للعمال ومصاريف أخرى ،وأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب ولم يرتكز على أساس سلیم والتمست قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى و تحميل المستأنف عليهم الصائر ، وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 12/02/2020 جاء فيها أنه إلى جانب التعليل الذي سطرته المحكمة الابتدائية ستلاحظ المحكمة سوء نية الطرف المستأنف باقتناء الاصل التجاري حسب تصريحه في مذكراته بتاريخ 12/07/2004 ، وانه كما يزعم لم يقم بمكاتبة المستأنف عليهم حول هذه الواقعة الا بتاريخ 28/01/2010 وانه رغم اقتنائه للاصل التجاري حسب ما يزعم يودع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة في اسم الشركة التي لم تعد تملك الأصل التجاري وهو ما يبرر لجوءهم للمحكمة قصد المطالبة والدفاع على حقوقهم ، فهم من جهة حرموا من فرصة حضور مجلس عقد تفويت الأصل التجاري حتى يتمكنوا من فرض شروطهم مع تحرير عقد جديد وان الاشعار الذي توصلوا به جاء متأخرا ولا يشير الى امكانية تحرير عقد بل يطالبهم بتمكين المستأنفة من تواصيل باسمها مع العلم انه لم يعد للعقود الشفوية أي مكان في القانون المنظم للعلاقة الكرائية للمحلات التجارية، و التمسوا رد جميع دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها على اي سند قانوني والحكم بتأييد الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/02/2020 حضرها نائب المستأنف عليهم أدلى بمذكرة جوابية كما حضر الأستاذ (ر.) عن نائب المستأنفة تسلم نسخة منها وأسند النظر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث إن الحق في التقاضي من الحقوق المشروعة ولا يترتب عن استعمال هذا الحق مساءلة من قام به بالتعويض عن الأضرار اللآحقة بخصمه إلا اذا استعمله استعمالا كيديا للإضرار به دون أن تكون له مصلحة يرجوها منه وفق ما سار عليه المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا في قراراته منها القرار عدد 334 الصادر بتاريخ 04/03/2009 في الملف عدد 1410/2007 منشور بمجلة في رحاب المحاكم عدد 10 ص 139 وما يليها .

و حيث يتبين بالإطلاع على الأحكام المستدل بها من الطاعنة في المرحلة الابتدائية أن المستأنف عليهم أسسوا مسطرة الإفراغ على التماطل وعلى سقوط الحق في المنازعة لعدم سلوك مسطرة الصلح حسب ما جاء في مقالهم الاضافي وذلك على خلاف ما ورد في الاستئناف ، في حين دفعت الطاعنة بإخبار المستأنف عليهم بواقعة شراء الأصل التجاري من مالكته السابقة وبمواظبتها على أداء واجبات الكراء ، وأن المحكمة الابتدائية ناقشت هذا الدفع واعتبرت الأداء المتمسك به جزئيا لا ينفي التماطل وقضت بالإفراغ استنادا لذلك ، ولعدم ثبوت سلوك مسطرة الصلح ،حسب الثابت من الحكم عدد 219 الصادر بتاريخ 07/01/2014 ، كما أن الطاعنة اعتمدت نفس الدفوع كوسائل لاستئنافها فناقشتها محكمة الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ بعلة عدم ثبوت سلوك مسطرة الصلح مع تعديله بالنسبة للأداء اعتبارا للوصولات المستدل بها لإثبات أداء الكراء عن الفترة السابقة عن شهر فبراير 2010 و التي تتضمن اسم المكترية السابقة وبائعة الأصل التجاري شركة (ا.) ، وأن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي على اعتبار أن أداء الكراء داخل الأجل المضروب للمكتري في الإنذار بالإفراغ وفقا لمقتضيات 24 ماي 1955 يعفيه من سلوك مسطرة الصلح ،ويستفاد من خلال ما ذكر أن المستأنف عليهم كانت لديهم مصلحة من استعمال حق التقاضي تتمثل في الإفراغ بسبب التماطل وسقوط الحق لعدم سلوك مسطرة الصلح ، وأن محكمة الاستئناف اعتبرت السبب الأول غير مؤسس بعد اعتمادها الأداءات المتمسك بها من الطاعنة وهو ما يجعل ما دفعت به هذه الأخيرة حاليا من إخبار المستأنف عليهم بواسطة الشراء ومواظبتها على أداء واجب الكراء دليلا قاطعا على سوء نية المستأنف عليهم غير صحيح ، وينطبق نفس الأمر على ما جاء في مقال الادعاء من صدور الأحكام القاضية بالإفراغ نتيجة التضليل الممارس من المستانف عليهم لمناقشة الوقائع المتمسك بها من الطاعنة ابتدائيا واستئنافيا وفق ما هو مبين أعلاه ، هذا بالإضافة لثبوت عدم سلوك مسطرة الصلح من طرف الطاعنة وهو ما يجعل الدفع باستعمال الحق في التقاضي بشكل تعسفي وكيدي مردودا مع الاشارة الى أن محكمة النقض قد اعتبرت في قرارات سابقة واقعة الأداء داخل الأجل لاتعفي المكتري من سلوك مسطرة الصلح واعتبرت المكتري في هذه الحالة في وضعية المحتل من غير سند قانوني التي تبرر الاستجابة لطلب الإفراغ (انظر قرار محكمة النقض عدد 711 المؤرخ في 09/08/2012 ملف تجاري عدد 408/3/2/2012 مشار إليه في مؤلف الدكتور عمر (أ.) الإنذار بالإفراغ في ضوء ظهير 24 ماي 1955 وآخر الموافق القضائية الصفحة 193) .

وحيث يتبين أيضا بعد الإطلاع على وثائق الملف أن الطاعنة التي سبق إفراغها من المحل موضوع الدعوى تنفيذا لحكم قضائي قد تسلمت مفاتيحه من جديد بتاريخ 26/09/2018 تنفيذا للأمر القاضي بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وإفراغ المستأنف عليهم من المحل الصادر بتاريخ 21/05/2018 وأنها لم تدل بما يثبت تخريب المستأنف عليهم للمحل أو إتلاف معداتها .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار وان الحكم المستأنف كان صائبا لما قضى برفض الطلب اعتبارا لعدم ثبوت ارتكاب المستأنف عليهم أي تعسف مبرر للتعويض ، مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف .

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Civil