Réf
70625
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
727
Date de décision
18/02/2020
N° de dossier
2019/8202/5932
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve de la créance, Préjudice moratoire, Pénalité de retard, Non-cumul des indemnités, Intérêts légaux, Force probante, Facture impayée, Demande additionnelle en appel, Délais de paiement, Contrat commercial, Bon de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'une erreur matérielle dans la désignation du défendeur et la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant les moyens de forme et de fond soulevés par le débiteur.
L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur sa dénomination sociale devait entraîner l'irrecevabilité de la demande et, d'autre part, que la preuve de la relation commerciale n'était pas rapportée faute de production des bons de commande. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'identification du débiteur était suffisante pour lui permettre d'exercer ses droits de la défense, la finalité des prescriptions de l'article 32 du code de procédure civile étant ainsi atteinte.
Sur le fond, elle considère que les bons de livraison, dûment signés et tamponnés par le débiteur sans contestation de signature, constituent une preuve écrite suffisante de la réception des marchandises et de l'acceptation de la créance, rendant indifférente l'absence de production des bons de commande. La cour rejette en outre la demande additionnelle de l'intimé en paiement de pénalités de retard, jugeant que celles-ci ne peuvent se cumuler avec les intérêts légaux déjà alloués, dès lors que ces deux indemnités visent à réparer le même préjudice né du retard de paiement.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ج. م. م.) بواسطة نائبها الاستاذ عبدالحق (ك.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1714 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 25/02/2019 في الملف عدد 343/8202/2019 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 86.285,00 درهم الذي يمثل أصل الدين وبالفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 20/11/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 04/12/2019 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وحيث تقدمت المستأنف عليها شركة (ص. أ.) بواسطة نائبها الاستاذة حسنة (ز.) بمقال إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 13/01/2020 تلتمس بمقتضاه الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتها غرامة التأخير المحددة في مبلغ 16.799,57 درهم.
وحيث إن الطلب الإضافي مرتبط بالطلب الإصلي، كما أنه مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 24/12/2018 تقدمت المدعية شركة (ص. أ.) بواسطة نائبتها الاستاذة حسنة (ز.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 86.285،00 درهم كما هو ثابت من خلال الفواتير و وصولات التسليم المرفقة بالمقال ، وبأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة إليها والتي بقيت هي الأخرى بدون جدوى ، ملتمسة لأجله الحكم على المدعى عليها بأداء أصل الدين المذكور بالإضافة إلى الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ تسليمها البضاعة المحدد في وصولات التسليم والمؤرخة في 07/05/2015 مع النفاذ المعجل والصائر. مرفقة مقالها بصور فواتير و اذون التسليم و رسالة انذار.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة دفعت من خلالها بعدم قبول الدعوى لعدم تحديد نوع الشركة المدعى عليها ولكونها وجهت ضد شركة (م. ر.) في حين ان اسم الشركة هو شركة (ج. م. م.) ، وفي الموضوع فإن المدعية لم تدل بالطلبية باعتبارها المرحلة الاولى في التعاقد المادي ملتمسة لذلك الحكم برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين .
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعى عليها.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، فمن حيث الإخلال الشكلي المتعلق بالتعريف بالطاعنة، فإن هذه الأخيرة لا تحمل تسمية "MINOTERIE ROYALE" بل هي " Société (n. m. r.)" المسجلة بالسجل التجاري [المرجع الإداري]، والقول بأن ذلك لم يلحق بها ضررا وفقا للفصل 49 من ق.م.م. هو قول لا يصمد أمام وجوب التعريف بالطرف المدعى عليه وفقا لما هو وارد في الفصل 32 من ق.م.م. بصفة الوجوب، لذلك يكون الحكم الابتدائي مستوجبا للإلغاء، مما يتعين معه الحكم من جديد بعدم قبول الطلب. ومن حيث الموضوع فإن المعاملة التجارية تنشأ بين الزبون والمزود بناء على طلب وهو ما يعبر عنه " بطلبية البضاعة" " Bon de commande" وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد هذه الطلبية، مما تبقى معه الفاتورة المعتمدة من قبلها من صنعها، بالإضافة الى ذلك فإن المعاملة بين التجار وخصوصا بين شركتين من حجم العارضة والمستأنف عليها يجب أن تكون ممسوكة بانتظام وفقا للقانون 88-9 ومسجلة في الكتاب الاستاذ لكلا الطرفين، وهو ما حدا بالعارضة الى أن تلتمس الأمر بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية لهما لإثبات صحة المعاملة التجارية من عدمها، وأن عدم الاستجابة لهذا الملتمس الذي له تأثير على مجرى النازلة يعتبر من قبيل نقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين معه إلغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد برفض الطلب لانعدام وجود " طلبية البضاعة" والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة واحتياطيا برفض الطلب لانعدام أصل المعاملة واحتياطيا جدا بإجراء خبرة حسابية قصد التأكد من صحة المعاملة وحفظ حقها في التعقيب بعد إنجازها وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.
وحيث أدرج ملف القضية بجلسة 13/01/2020 أدلى خلالها نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع طلب إضافي مؤدى عنه جاء فيها ان العارضة تقدمت بمقال رام الى الأداء في مواجهة شركة (ج. م. م.) وذلك من أجل أداء 86.285,00 درهم مع الفوائد القانونية، وبمقتضى هذا الطلب الإضافي وطبقا للمقتضيات القانونية للمادة 143 من قانون المسطرة المدنية فإن تقدم العارضة بطلب أداء غرامة التأخير فإنه طلب مرتبط بالطلب الأصلي وبالتالي فإنه جاء محترما لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه، ذلك أن امتناع المدعى عليها عن الأداء داخل الآجال القانونية يجعلها تخضع لغرامة عن التأخير استنادا لمقتضيات المادة 78-3 من مدونة التجارة والتي تنص على ما يلي: " يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء غرامة عن التأخير تستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف ولا يمكن لسعر هذه الغرامة أن تقل نسبته عن سعر يحدد بمقتضى نص تنظيمي". عندما لا يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء يستحق التعويض عن التأخير بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي انصرام أجل ستين يوما الموالي لتاريخ التوصل بالسلع او تنفيذ الخدمة المطلوبة". وتحدد غرامة التأخير بالسعر الذي لا يمكن أن تقل نسبته عن آخر سعر مديري لبنك المغرب 2,25 % طبقا لمقتضيات الفصل 1 من النص التنظيمي رقم 2-12-170 الذي ينص على مايلي: " لا يمكن أن يقل السعر السنوي لغرامة التأخير المستحق عن آخر سعر مديري لبنك المغرب مضافا إليه هامش سبعة نقاط مئوية ويتم تطبيقه على أصل الدين". يضاف إلى هذا السعر هامش محدد في سبع نقاط مئوية ( 7 %) طبقا للفصل 1 من القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية و وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 3030.12 ، وبالتالي فإن غرامة التأخير المستحقة للعارضة على مجموع الفواتير هي 16.799,57 درهم. وان العمل القضائي للمحاكم التجاية دأب على الحكم بغرامات التأخير في عدة نوازل مشابهة من جملتها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 28/06/2016 تحت عدد 6431 ملف عدد 3784/8202/2016. وان المستأنفة امتنعت عن أداء ما بذمتها من ديون مستحقة للعارضة دون وجه حق ورغم توصلها بالسلع التي سبق لها وأن طالبت بها ورغم جميع المساعي الحبية المبدولة معها مما تكون معه العارضة محقة في الحكم لها بغرامة التأخير الناتجة عن مجموع الفاتورتين.
ومن حيث المذكرة الجوابية ، فإن العارضة تستغرب لما جاء في المقال الاستئنافي للمستأنفة فيما يخص مطالبتها لإدلاء العارضة بطلب البضاعة " Bon de commande" في حين ان العارضة أدلت بشواهد تسليم والتوصل بالبضاعة في حد ذاتها، وأنها لو اكتفت بالإدلاء بالطلبية لألزمت العارضة ما يفيد تسليم البضاعة وإنجاز العمل المتعهد بشأنه، وبالتالي فإن تأشير المدعى عليها على تسلمها البضاعة فإنها تشهد من خلاله على عددها ونوعها، وفي غياب ادلاء المستأنفة بما يفيد أداءها للبضاعة المتوصل بها، فإن دفعها هذا يبقى غير جدي لانتفائه للموضوعية والجدية المفروضة في التعاملات التجارية، وبالتالي تبقى المطالبة بإجراء خبرة حسابية ما هي الا وسيلة تحاول من خلالها المستأنفة ربح الوقت لعدم أداء مستحقات العارضة. أما من حيث تسمية شركة (ج. م. م.)، فإنها لا تعدو أن تكون سوى نتيجة لخطأ مطبعي أثناء ترقينها لمقالها، وأنها لا تعدو أن تكون سببا لعدم قبول الطلب خاصة وأن الطلب قدم ممن له الصفة والمصلحة كما أن طلبها وجه في شخص ممثلها القانوني والكائنين بعنوانهما، وبالتالي فإن كل ذلك ينفي عنها الجهالة وعززته بشواهد تسليم البضاعة التي تظهر فيها تسمية الشركة بشكل واضح وعلى تسلمها للبضاعة داخل الآجال، وأن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي لكونه لا يلحق ضررا لأحد أطراف النزاع، فهو بذلك يكون قد صادف الصواب خاصة وأن المستأنفة لم تتضرر بعدم ذكر اسمها كاملا وان مقتضيات المادة 49 من ق.م.م. فهي جاءت مطابقة للنازلة وما هو إلا تنزيل حقيقي للقانون احترمه في ذلك الحكم الصادر ، ملتمسة في الأخير معاينة أن تماطل المستأنفة في الأداء تستحق معه العارضة الحكم لها بغرامة التأخير والمحددة في مبلغ 16.799,57 درهم. والحكم بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا لقانونيته مع الحكم للعارضة بأداء شركة (ج. م. م.) غرامة التأخير والمحددة في مبلغ 16.799,57 درهم وبرد الاستئناف الحالي لعدم موضوعيته وقانونيته.
وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية بجلسة 28/01/2020 أورد فيها أن الحكم المستأنف صدر ضد شركة (ج. م. م.) وأن العارضة طعنت فيه بالاستئناف بهويتها القانونية الصحيحة حتى لا تكون قد تبنت ما ورد على وجه غير صحيح. كما ان المستأنف عليها لم تتقدم بمقال اصلاحي مؤدى عنه لتدارك الخطأ مما يشكل خرقا للفصل 32 من ق.م.م. ويتعين بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب. ومن جهة أخرى، يلاحظ أن المستأنف عليها تقدمت بطلب إضافي تلتمس بمقتضاه الحكم لها بمبلغ 16.799,57 درهم يمثل " غرامة التأخير " واستدلت بالفصل 143 من ق.م.م. ولم توضح كيف وصلت لهذا المبلغ والنسبة المطبقة والمدة، علما أن الفصل المذكور أورد على سبيل الحصر الحالات التي لا تشكل طلبا جديدا أمام محاكم الاستئناف وهي المقاصة ، الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده. وهذا النص لم يشر فيما أشار إليه الى غرامة التأخير الناتجة عن عدم السداد بعد تسلم البضاعة لمدة معينة، كما لم تثبت أنه سبق للعارضة أن تقدمت بأية طلبية بشأن السلع المزعومة. وان الفوائد القانونية المحكوم بها ابتدائيا تغني ان تضيف لها محكمة الاستئناف فوائد أخرى على شكل غرامة التأخير. وان الدفوعات المثارة من طرف العارضة في مقالها الاستئنافي لم تواجه بردود مقنعة ، مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفق مقالها الاستئنافي ورفض الطلب الإضافي.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 28/01/2020 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/02/2020.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بغض النظر عن كون التسمية الحقيقية للمستأنف عليها هي شركة (ج. م. م.)، حسبما يستشف من وثائق الملف ومما لا تنازع فيه هذه الأخيرة نفسها، فإن تقديم الدعوى في مواجهة شركة (ج. م. م.) لا تأثير له على سلامتها من الناحية الشكلية، ما دام أن هذه التسمية الأخيرة كافية للتعريف بها، خاصة وأنها لما توصلت بالاستدعاء حضرت بواسطة نائبها وأبدت أوجه دفاعها. وبذلك تكون الغاية من تحديد الأطراف المقامة في مواجهتهم الدعوى وفقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والتعريف بهم بشكل نافي للجهالة قد تحققت، وما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير ذي أساس.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة من كون المستأنف عليها لم تدل في المرحلة الابتدائية بطلبية البضاعة " Bon de commande" مما تبقى معه الفاتورة المعتمدة من قبلها من صنعها، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها أن المستأنف عليها قد عززت دعواها بفاتورتين مدعمتين بوصلي تسليم يتضمنان نفس البضاعة المشار إليها بالفاتورتين المؤسسة عليها الدعوى حاملتين لخاتمها وتوقيعها الذي لم يكن محل أي طعن أو منازعة، لذلك تكون المحكمة على صواب لما قضت عليها بالأداء وطبقت صحيح أحكام الفصل 417 من قانون الالتزامات العقود الذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج كذلك من الفواتير المقبولة، ما دام أن وصلي التسليم موقعين من طرف الطاعنة، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ، الأمر الذي يناسب تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
حول الطلب الإضافي :
حيث تقدمت المستأنف عليها بطلب إضافي رامت من خلاله الحكم لفائدتها بمبلغ 16.799,57 درهم كغرامة تأخير المستحقة لها على مجموع الفواتير غير المؤداة استنادا الى مقتضيات المادة 78 -3 من مدونة التجارة.
وحيث إنه لما كانت المحكمة المطعون في حكمها قد قضت لفائدة المستأنف عليها بأصل الدين مع فوائده القانونية التي تعتبر في حد ذاتها تعويضا عن عدم الوفاء بالتزام نقدي. وبما أن ذعيرة التأخير هي الأخرى تعتبر كتعويض عن التأخير في الأداء، فإنه اعتبارا لذلك وبما أن العمل القضائي لهذه المحكمة قد استقر على أنه لا يمكن الجمع بين التعويض والفوائد القانونية اللهم إذا كانت الفوائد القانونية المحكوم بها لا تكفي لجبر الضرر اللاحق بالدائن، لذلك يكون طلب ذعيرة التأخير غير مؤسس مما ينبغي معه رده مع ترك الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر و برفض الطلب الإضافي و إبقاء الصائر على رافعته.
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66182
Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025