Exécution provisoire : La demande d’arrêt de l’exécution d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70442

Identification

Réf

70442

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

566

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2020/8109/38

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le locataire. L'appelant soutenait que son obligation au paiement était éteinte, tant en raison de l'expiration du bail que du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux imputable au bailleur, faits qu'il entendait prouver par la production d'un jugement pénal.

La cour considère cependant que les moyens soulevés, qui relèvent du fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée, les dépens étant mis à la charge du demandeur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 22/01/2020 تقدم السيد ماجيد (ع.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/06/2018 تحت عدد 2673 في الملف عدد 1362/8206/2018، والقاضي: بأدائه لفائدة المدعى عليه يوسف (ر.) مبلغ 8000,00 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2017 إلى غاية 28 فبراير 2018 مع النفاذ المعجل، و مبلغ 1000 درهم تعويضا عن التماطل ، و بافراغه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المستخرج من الدار الحاملة للرقم [العنوان] ، و الاكراه في الادنى ، و تحميله الصائر.

و أنه يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور إلى حين البت في الاستئناف، وذلك على أساس أن الحكم الابتدائي لم يتخذ بعين الاعتبار كون المكري ترامى على المحل و اقفله و منع العارض من استغلاله، مما يجعل طلب مقابل الكراء ينتفي بانتفاء الاستغلال ، ويؤكد ذلك الحكم الجنحي القاضي بالادانة و التعويض . وأن مقال المدعي غير مرتكز على أساس لكون العقد انتهت مدته بانتهاء الاجل و المدة المحددة فيه، مما يجعل العلاقة الكرائية منتفية وفق الوثائق المدلى بها ، و أن البينة على من ادعى ، وأن المدعي ملزم للحكم له بالواجبات الكرائية الادلاء بما يفيد وجود العلاقة الكرائية من عدمها ، و استمرار المكتريل في التواجد بالمحل و استغلاله و استعماله وفقا لاتفاق الاطراف ، وأن الواجبات الكرائية عن شهر نونبر ودجنبر ونصف من يناير سبق للمكري أن توصل بها من يد السيد محمد صاحب محل البقالة ، وذلك بحضور ومعاينة الشاهدين محمد (ه.) ومحمد (ط.) ، وكذا توصل المكري بمبلغ 1000 درهم من يد العارض وذلك بحضور أحمد (ل.) . وأن العارض لا يتواجد بالمحل ، وأنه حرم من الاستغلال ، مما يجعل الواجبات الكرائية غير مستحقة .

وارفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي ، نسخة من مقال الاستئناف ، صورة حكم جنحي ، صورة محضر الضابطة القضائية ، صورة محضر التنفيذ ، صورة اشهادين .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/02/2020 تخلف خلالها الأستاذ (ا.) عن الطالب رغم تبليغه بكتابة الضبط، و تخلف المطلوب ضده رغم التوصل، فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/02/2020 .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم الأمر المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile