L’exception d’incompétence fonctionnelle soulevée au profit du juge des référés ne constitue pas une exception d’incompétence d’attribution justifiant un jugement distinct (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70299

Identification

Réf

70299

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

436

Date de décision

03/02/2020

N° de dossier

2019/8232/5986

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence dans une affaire de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre incompétence d'attribution et incompétence fonctionnelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent par un jugement distinct pour connaître du litige.

L'appelant soutenait que son exception ne visait pas la compétence d'attribution de la juridiction commerciale, mais l'incompétence fonctionnelle du juge du fond au profit du juge des référés, en application d'une clause du bail. La cour relève, au vu des écritures de première instance, que l'exception d'incompétence d'attribution n'avait effectivement jamais été soulevée par le preneur.

Elle retient que le moyen portait exclusivement sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale. Dès lors, en statuant par un jugement distinct sur une exception d'incompétence d'attribution qui ne lui était pas soumise, le premier juge a rendu une décision erronée.

Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ13/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ21/10/2019 تحت عدد 1762 في الملف رقم 7807/8203/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11 يوليوز 2019 عرض من خلاله أنه كان يملك العقار الكائن بالحي الصناعي [العنوان] مع ابنائه والسيد ادریس (ص.)، وانه بتاريخ دجنبر 2017 فوت ادريس (ص.) جميع حقوقه للسيد نكيب (ع.) وابنائه حسب العقدة المبرمة أمام الموثق، وان السيد نكيب سبق آن آن ابرم عقد كراء الطابق الاول في هذا العقار لشركة (ت. ا.) المتخصصة في خياطة الثياب الجاهزة، وان السومة الكرائية وقت التعاقد كانت هي 11.000 درهم وبتاريخ يوليوز 2018 اصبحت السومة لكراء المحل هي 12.100 درهم باتفاق الطرفين واثبت ذلك الشركة المكترية بتسليم شيكات للعارض بالمبلغ المذكور عن الأشهر يوليوز وغشت 2018 وسلمت للعارضة كميبالة عن شهري نونبر ودجنبر 2018 وكذا کمبيالة عن الشهور يناير وفبراير 2019، وبما أن الشركة تكتري من العارض الطابق الثاني ايضا فإنها سلمته الكمبيالات بالسومة الشهرية للمحلين معا، ولكن الكمبيالتين رجعتا بدون أداء، ومن ثمة تكون المدعى عليها قد امتنعت عن أداء مستحقات الكراء ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعين مبلغ 146.410درهم وتعويض عن المطل قدره 20.000 درهم والنفاذ المعجل، وجعل كافة المصاريف على المدعى عليها . وأرفق المقال بصورة من عقد التوثيق، صورة مطابقة للأصل عقد كراء، اصل کمبيالتين مع إشهاد بنكي، اصل الإنذار.

وبناء على جواب، نائب المدعى عليها بجلسة 30/09/2019 والذي جاء فيه أن حول الاختصاص النوعي فان قضاء الموضوع يبقى غير مختص نوعيا للبت في الدعوى اعمالا للعقد الرابط بين الطرفين، وان المادة الرابعة من العقد اسندت الاختصاص للبت في كل ما يتعلق بالعقد الى قاضي الامور المستعجلة، مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، واسناد الاختصاص الى القضاء الاستعجالي، وحول الصفة فان المدعي تقدم بمقاله اصالة عن نفسه ونيابة ابنائه دون أن يرفق مقاله باي وثيقة تثبت صفتهم كمالكين على الشياع، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى، ومن حيث الوقائع فانه برجوع الى المقال الافتتاحي يتضح أن مطالب المدعي تتركز حول الأداء عن الفترة الممتدة من شتنبر 2018 إلى متم يوليوز 2019 وان هناك فرق بين ما تضمنه الانذار والمقال، وفي الموضوع فان العارض غير متماطلة في أداء واجبات الكراء، ملتمسا اجراء بحث.

وبناء على ملتمسات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 14/10/2019 والرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى.

وبناء على تعقيب نائب المدعي والتي جاء فيها أن العارض ادلى بما يفيد انه وكيل عن باقي المالكين، ومن ثمة فان الدفع بانعدام الصفة اصبح غير ذي موضوع.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه بخصوص الطعن في التبليغ وخرق المادة 44 من القانون 03/81 فانه برجوع المحكمة الى وثائق الملف وخاصة طي تبليغ الحكم القاضي بالاختصاص والمرفق بهذا المقال والذي تم تبليغه لدفاع المستأنفة الأستاذ عبد الاله (ع.) بمكتبه بواسطة كاتب مفوض قضائي انه لا يحمل تأشيرة او توقيع المفوض القضائي وانه طبقا لما جاء في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 20/4/2017 في الملف رقم 2001/8206/2016 والمنشور بكتاب الكراء التجاري الثابت والمتغير في ضوء القانون رقم 16/49 للباحث جواد (ر.) وتبعا لذلك وطالما ان طي التبليغ المرفق بالحكم المستأنف يحمل فقط الخاتم الميكانيكي لكاتب المفوض القضائي الذي يمارس مهامه طبعا تحت مراقبة واشراف المفوض القضائي المسؤول الأول عن كل الإجراءات التي يقوم بها ويزاولها كاتبه في نطاق اختصاصه ، وان طي التبليغ لا يحمل خاتم او توقيع او تأشيرة المفوض القضائي فيكون بذلك تبليغ الحكم المطعون فيه موضوع نازلة الحال قد جاء مخالفا للمادة 44 من القانون رقم 03/81 ويتوجب بالتالي التصريح ببطلانه ، وهذا ما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 534 بتاريخ 14/4/2011 في الملف التجاري رقم 834/3/2/2010 والمنشور بمجلة سلسلة الاجتهاد القضائي العدد 4 وكذا في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/2/20212 تحت عدد 1160 في الملف رقم 2947/2011/12 والمنشور بمجلة المحامي العدد 71 ، وانه بخصوص اختصاص القضاء الاستعجالي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء فان ما ذهب اليه الحكم الابتدائي المستأنف في تعليله يبقى غير مؤسس واقعا وقانونا مما يجعله فاسد التعليل وان العقد الذي يربط بين الطرفين يشير الى انه في حالة عدم احترام احدهما لبنود العقد المشار اليها أعلاه كما ورد في ذات العقد ومن بين هاته البنود هو عدم أداء الكراء فيمكن اللجوء الى القضاء الاستعجالي وليس قضاء الموضوع وان المستأنفة لا تجادل بالمرة في الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بل في عدم اختصاص قضاء الموضوع لهذه المحكمة للبت في النازلة واسناد الاختصاص للقضاء الاستعجالي لذات المحكمة وان العبرة في وضوح العقد هي بدلالة عبارته والفاظه على التعبير عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين وهو ما يقصد به وضوح العبارة وإرادة .

لذلك تلتمس التصريح ببطلان التبليغ مع ما يترتب على ذلك قانونا من رفض الطلب وجعل الصائر على المستأنف ضده ومن حيث الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص قضاء الموضوع نوعيا للبث في النازلة واسناد الاختصاص للقضاء الاستعجالي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وجعل الصائر على المستأنف ضده.

وادلت بأصل طي التبليغ واصل نسخة تبليغية وصورة شمسية من الحكم المؤرخ في 20/4/2017 ولقرار محكمة النقض عدد 534 ولقرار محكمة الاستئناف عدد 1160

وبجلسة 6/1/2020 ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها انه حول الطعن في تبليغ الحكم فان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 3/12/2019 واستأنفته بتاريخ 13/12/2019 لذا فان الطعن في التبليغ غير ذي موضوع وعديم الأثر قانونا ، وانه بخصوص عدم الاختصاص فان الحكم الابتدائي معلل تعليلا كافيا ومستندا للقانون اذ اعتبر عن صواب ان انهاء العمل بعقود الكراء التجارية تختص بالنظر فيه المحكمة التجارية وانه بالتبعية دعاوى اداء واجبات الكراء كما ان المدعى عليها شركة تجارية وان العبرة في تحديد الاختصاص النوعي هو المركز القانوني للمدعى عليها وانه بالإضافة الى ذلك فان الاختصاص النوعي من النظام العام ولا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفته وان محكمة الموضوع لها الولاية العامة للبث في جميع المنازعات المثارة امامها ولو كانت تكتسي صيغة استعجالية مما تكون معه الوسيلة المثارة غير مؤسسة .

لذلك يلتمسون القول برد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ وتحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 20/1/2020 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها انه بخصوص الطعن في تبليغ الحكم فان طعن المستأنف ضدهم في تبليغ الحكم المستأنف غير جدي ذلك ان المستأنفة توصلت بواسطة نائبها بالحكم بتاريخ 3/12/2019 وعملت على الطعن فيه بالاستئناف بتاريخ 13/12/2019 وذلك داخل الاجل القانوني المحدد في 10 أيام علما انه لا يحتسب اليوم الأخير ليكون الاجل كاملا محددا في عشرة أيام وانه ورد في المادة 8 من قانون احداث المحاكم التجارية رقم 95/53 في فقرتها الثانية على انه يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال اجل 10 أيام من تاريخ والتبليغ مما يجعل الاستئناف قد قدم داخل الاجل فهو مقبول شكلا ، وانه بخصوص عدم الاختصاص فان المستأنف ضدهم اختلط عليهم الامر معتبرين ان موضوع النازلة هو انهاء العمل بعقود الكراء التجارية تختص بالنظر فيه المحكمة التجارية والحال ان الامر غير ذلك كون موضوع الدعوى يتعلق بطلب أداء الكراء فقط وانه بالرجوع الى عقد الكراء يلاحظ انه تمت الإشارة فيه الى ان اختصاص البث في أي نزاع يتعلق بهذا العقد يعود الى قاضي الأمور المستعجلة وان إرادة طرفي العقد واضحة وجلية كما ان الفاظ العقد صريحة وقد ورد في قرار صادر عن المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا انه يتعرض للنقض القرار الذي يحرف المعنى الواضح البين لوثائق الطرفين والمراسلة المعروضة للنقاش.

لذلك تلتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي وجعل الصائر على المستأنف ضدهم .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 20/1/2020 وتخلف نائبا الطرفين والفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنفة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 3/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تنص المادة 8 من القانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية على أنه تبت المحكمة التجارية بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع اليها داخل أجل 8 ايام.

وحيث إن المحكمة وباطلاعها على المذكرة الجوابية للمستأنفة المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 30/09/2019 تبين لها بشكل جلي لا لبس فيه أنها لم تثر أبدا مسألة عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في موضوع النزاع وأن دفعها انصب على الاختصاص الوظيفي, و انما اثارت عدم اختصاص قضاء الموضوع للنظر في النزاع وانعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم فيه وباصدارها لحكم مستقل في الاختصاص النوعي مع انعدام دفع منصب على هذا الاخير من قبل المستأنفة يجعل الحكم المستانف مجانبا للصواب مما يستدعي التصريح بالغائه وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد طبقا للقانون و بحفظ البث في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile