L’allégation par le défendeur d’avoir libéré les lieux avant l’introduction de l’instance constitue une contestation sérieuse qui prive le juge des référés de sa compétence pour ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70116

Identification

Réf

70116

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

304

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2018/8205/1551

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce statue sur l'étendue de la compétence du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion après avoir constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en ignorant sa contestation portant sur la libération effective des lieux avant l'introduction de l'instance. La cour rappelle, au visa des articles 149 et 152 du code de procédure civile, que la compétence du juge des référés est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse.

Elle retient que l'argument du gérant, qui offrait de prouver par témoins avoir déjà quitté le local, caractérise une telle contestation. Trancher ce point relevant du fond du litige, le juge de l'urgence ne pouvait statuer sur la demande.

Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 20 فبراير 2018 تقدم عمر (غ.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الأمر الأستعجالي عدد 130 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/01/2018 في الملف عدد 1266/8101/2017 القاضي بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الأمر الإستعجالي المستأنف أن شركة (ك. د.) تقدمت بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات عرضت من خلاله أن عمر (غ.) يسير محلها التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط بمقتضى عقد تسيير مؤرخ في 01/02/2017 مقابل واجب شهري قدره 12500,00 درهم ، إلا أنه توقف عن الأداء منذ تاريخ توليه التسيير مخالفا بذلك مقتضيات العقد و مخلا بالتزامه و التمست لأجل ما ذكر معاينة تحقق الشرط الفاسخ موضوع عقد التسيير الحر السالف الذكر و إفراغ المدعى عليه من المحل هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم ، و بعد جواب المدعى عليه و تمام الإجراءات ، أصدر قاضي المستعجلات أمره المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن عمر (غ.) للأسباب التالية :

أن قاضي المستعجلات مصدر الأمر المستانف تجاوز حدود اختصاصه لما ناقش موضوع العقد و قرر فسخه و الحال أنه لا يحق له تفسير بنود العقد لأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاصه ، كما أن العارض دفع في مذكرته الجوابية بأنه لا يوجد بالمحل و لا دليل في الملف على ذلك و بأنه لما تسلم المحل تبين له بأن التسيير غير ذي فائدة لكون المردودية ضعيفة فأدى الواجبات لغاية شهر أبريل و أفرغ المحل بعد ذلك بحضور شهود و هم زكرياء (ك.) و خالد (س.) و ان المستأنف عليها تهدف من دعواها كون العارض لازال يعتمر المحل و الحال أنه أفرغه و غايتها من ذلك هو مطالبته بالواجبات لغاية تاريخ تنفيذ الحكم و التمس لأجل ما ذكر إجراء بحث أو إلغاء الأمر فيما قضى به و الحكم بعدم الإختصاص ، مدليا بنسخة من الأمر المستانف و صورة لغلاف التبليغ .

و في مذكرة أضاف الطاعن أنه أنجز محضر معاينة و استجواب تضمن تصريحا لشخصين مجاورين للمحل و جاء فيه بأن العارض أفرغ المحل و لم يبق يوجد فيه و هما إحسان (س.ا.) و أحمد (ع.) ، أما خالد (س.) فقد صرح على أن العارض أفرغ المحل و سلم مفاتيحه و أن هذه الواقعة التي أكدها شهوده الواردة أسماءهم في محضر المعاينة و الاستجواب تكشف سوء نية المستانف عليها التي تحاول من خلال دعواها الإثراء على حسابه ، مؤكدا باقي أسباب طعنه و ملتمسا الحكم وفق ما جاء فيه و مدليا بمحضر معاينة و استجواب .

و حيث أدرج الملف بجلسة 20/01/2020 و ألفي به جواب القيم الذي نصب في حق المستانف عليها و الذي أفاد على أن هذه الأخيرة غير معروفة في عنوان التبليغ ، و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 27/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الأمر المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من إفراغ للمحل بعد معاينته تحقق الشرط الفاسخ و الحال أن قاضي المستعجلات مصدره قد تجاوز حدود اختصاصه لما ناقش موضوع العقد و قرر تحقق شرط إخلاله بإلتزامه مع أنه قد دفع أمامه بأنه غادر المحل في شهر أبريل 2017 و له شهود عاينوا إخلاءه للمحل و تسليم مفاتيحه لصاحبه قبل رفع هذا الأخير لدعواه ، و بأن الحكم عليه بإفراغ المحل من غير إجراء بحث للاستماع لشهود سيترتب عنه إثراء بغير حق عند مطالبته بالاداء لغاية تاريخ تنفيذ الحكم بالإفراغ مع أن هذا الواقع أي الإفراغ و كما ذكر قد تحقق قبل رفع الدعوى في شهر نونبر 2017 .

و حيث إنه و طبقا للمنصوص عليه في الفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية ، يتبين أن إختصاص قاضي المستعجلات منوط بتوافر شرطين و هما عنصر الاستعجال ، و عنصر عدم المساس بجوهر الحق ، و أنه إذا اختل شرط من هذين الشرطين لا يكون قاضي الأمور المستعجلة مختصا بالنظر في النازلة المعروضة أمامه و يتعين عليه الحكم بعدم إختصاصه .

و حيث في النازلة الماثلة فإنه بغض النظر عن شرط الاستعجال الذي أدعته المستانف عليها المتمثل في الخطر المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه و الذي يلزم درءه بسرعة و المتمثل في كون الطاعن قد أخل بالتزامه التعاقدي و بأن هذا الإخلال مفسخ للعقد و يتعين عليه بذلك إخلاء المحل فإنه بإثارته أي ( طاعن ) أمام قاضي المستعجلات كون المحل أفرغه قبل تقديم المدعية لدعواها و بأن له شهود عاينوا واقعة إفراغه للمحل و تسليمها لمفاتيح للمستانف عليها ملتمسا إجراء بحث بخصوص ذلك حتى لا يتسنى لهذه الأخيرة الإثراء على حسابه عند تنفيذها لحكم الإفراغ المنتظر صدوره ، يكون قد نازع بجدية في الطلب ،و البث فيما ذكر فيه مساس بأصل النزاع و موضوعه ، و هو ما يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات .

و حيث للتعليل الذي تم بسطه و إعمالا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصلين المذكورين و أمام المنازعة الجدية للطاعن يتعين إلغاء الأمر الإستعجالي فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في الطلب .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستانف عليها .

في الشكل .

في الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في النزاع و تحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile