La compétence du tribunal de commerce pour liquider une astreinte est établie dès lors que le défendeur est une société commerciale et que l’astreinte découle d’une de ses décisions antérieures (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70052

Identification

Réf

70052

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2807

Date de décision

09/11/2020

N° de dossier

2020/8227/3251

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en liquidation d'astreinte. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent.

L'appelante, société commerciale, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le demandeur était une personne physique et que le litige, portant sur l'exécution d'une décision de justice, n'était pas de nature commerciale. La cour écarte ce moyen et retient que la compétence matérielle de la juridiction commerciale se détermine en fonction du statut du défendeur, en l'occurrence une société commerciale.

Elle ajoute que l'action, ayant pour objet la liquidation d'une astreinte prononcée par une précédente décision de la même juridiction, relève par nature de sa compétence. Dès lors, le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 12 اكتوبر 2020 تقدمت شركة (ا.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 337 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/07/2020 في الملف عدد 4454/8232/2019 القاضي بالاختصاص النوعي.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد محمد (ز.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالرباط التمس من خلاله الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 77.500,00 درهم كموجب تصفية الغرامة التهديدية موضوع الحكم 1087 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/03/2018 في الملف 3573/8227/2016 المؤيد بالقرار الاستئنافي رقم 6608 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 في الملف عدد 4038/8202/2018 عن الفترة الممتدة منذ 209/07/2019 إلى غاية 11/12/2019 بحسب مبلغ 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة حكم ، نسخة قرار استئنافي وأصل محضر امتناع.

وبعد جواب المدعى عليها، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعى عليه للأسباب التالية:

أن الطلب يهدف إلى الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدته مبلغ 77.500,00 درهم كموجب تصفية الغرامة التهديدية عن الفترة الممتدة منذ 09/07/2019 إلى غاية 11/12/2019 بحسب مبلغ 500.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المستأنفة الصائر. وأن موضوع الخصومة يرمي إلى أداء مبلغ غير ناتج عن معاملة تجارية وأن الجهة الطالبة تعتبر شخصا طبيعيا لا تربطه بالمرافعة أية معاملة تجارية. و أن اختصاص المحكمة التجارية ينعقد على سبيل الحصر كلما تعلق النزاع بأحد الأعمال أو التصرفات المنصوص عليها في المادة 6 من م ت. وليس ضمن أوراق الدعوى ما يثبت اتفاق طرفي الخصومة على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية خلافا للقاعدة العامة التي تقضي بأن الاختصاص ينعقد للفصل في جميع المنازعات القائمة بين غير التجار للمحاكم العادية . وأن القاعدة المنظمة لاختصاص المحاكم التجارية هي قاعدة آمرة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها أن النزاع يخرج عن دائرة اختصاصها. ملتمسة في آخر مقاله الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي للفصل في الدعوى مع إحالة الفريقين على أنظار المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وتحميل المستأنف عليه الصائر. مرفقا مقاله بنسخة حكم.

وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 02/11/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 09/11/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مخالفة المقتضيات المنظمة لاختصاص المحاكم التجارية لما قضت المحكمة مصدرته بالاختصاص النوعي للبت في النازلة مع أن موضوعها لا يتعلق بمعاملة تجارية ولأن رافع الدعوى شخص طبيعي لا تربطها به أي علاقة تجارية.

لكن، حيث وخلافا لما جاء في التمسك المثار، فإن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية يتجدد انطلاقا من المركز القانوني للطرف المدعى عليه، والذي يتبين من النازلة الماثلة على أنه شخص معنوي متخذ لشكل شركة تجارية ذات المسؤولية المحدودة، كما يتبين ايضا من الاسانيد المدلى بها أن الدعوى مؤسسة على احكام صادرة عن المحكمة التجارية، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت بالاختصاص النوعي لم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني وجاء حكمها قائما على اساس مما يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل :

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile