Bail commercial : l’action en réparation des locaux loués ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce lorsque le bailleur défendeur n’a pas la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70024

Identification

Réf

70024

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2727

Date de décision

02/11/2020

N° de dossier

2020/8227/3162

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution de travaux dans un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent en première instance, considérant que le litige relevait de l'application de la loi sur les baux commerciaux.

L'appelant, bailleur non commerçant, contestait cette compétence au motif que le litige, relatif à des réparations, ne concernait ni le renouvellement ni la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce retient que la compétence spéciale attribuée aux juridictions commerciales par la loi n° 49-16 est strictement limitée aux actions relatives au renouvellement et à la fin du contrat de bail.

Elle en déduit que l'action visant à contraindre le bailleur à effectuer des réparations ne relève pas de cette compétence d'attribution. Dès lors, le litige échappant aux prévisions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et l'une des parties, non commerçante, ayant soulevé l'exception d'incompétence, seule la juridiction civile est compétente.

Le jugement est par conséquent infirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de première instance civil.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/10/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ17/6/2020 تحت عدد 503 في الملف رقم 2460/8205/2020 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/02/2020 تعرض فيه أنها تكتري من المدعى عليها محلا تجاريا بعنوان المدعية المذكور أعلاه وأن هذا المحل لحقت به أضرار تتجلى في وجود رطوبة تعم جميع مرافقه وسقفه وجدرانه تسبب في انبعاث روائح كريهة كما أصيب الجبص الذي يغطي السقف باضرار عبارة عن ظهور بقع سوداء وكذلك الحال بالنسبة الى صباغة الجدران التي انتفخت واقتلعت بفعل الرطوبة علاوة على أن هذه الرطوبة تسببت في إلحاق عطب بالمكيف الكهربائي جعلته معطلا بصفة نهائية وأن هذه الخسائر والأضرار ثابتة بموجب محضر معاينة تم انجازها من لدن المفوض القضائي السيد (ع.) بتاريخ 5/9/2019 وان المدعية بادرت إلى توجيه إنذار بواسطة المفوض القضائي تشعرها فيه بالخسائر والأضرار اللاحقة بالمحل وتطالبها بالمسارعة إلى إصلاحها وقد تم تبليغ هذا الإنذار الى المدعى عليها بتاريخ 19/9/2019 ، مما يجعل المدعية مضطرة للجوء إلى العدالة قصد إنصافها ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإصلاح الخسائر والأضرار اللاحقة بالمحل تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مرفقا المقال بنسخة مصادق عليها لعقد الكراء ومحضر المعاينة، وصورة شمسية من الإنذار ومحضر تبليغه .

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 26/02/2020 جاء فيها حول الاختصاص النوعي فإن مناط اختصاص المحاكم التجارية وفق المنصوص عليه في المادة 5 من قانون إحداثها ضرورة أن يكون عقد الكراء تجاريا وأن يكون أطراف العقد تجارا والحال أنه برجوع المحكمة الى العقد الكراء المحرر من طرف موثق والمدلى من طرف المدعى عليها يتبين بأنه مجرد عقد مدني ليس إلا بالإضافة إلى أن أطراف العقد مدنيون علما بأن الطرف المدعي لم يدل في مقالة الافتتاحی بنمودج ( ج ) الذي يعطيه صفة التاجر بالاضافة الى أن العارضة بصفتها مدعى عليها ومن حيث الصفة فبرجوع المحكمة الى الإنذار الموجه الى المدعى عليها والصادر من طرف السيدة أمل (ح.) يتبين بانه موجه باسم هذه الاخيرة وليس باسم شركة (أ. و. ن. V. N.) وأن الصفة من النظام العام يحق اثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي ويتبين أن المقال مقدم باسم شخص لا صفة له مما يستوجب معه الحكم بعدم قبول الطلب ، وحول الإصلاحات المطالب بها من طرف المدعية فبالرجوع الى عقد الكراء سيما فيما يخص وصف العين المكراة وهي عبارة عن مكازة MAGASIN ذات بابين فارغة وخالية من أي عنصر التزين توجد بأسفل العمارة الكائنة زنقة [العنوان] الدار البيضاء ولم تكتري المدعية من العارضة محلا مجهزا ومعدا لمزاولة مهنة الحلاقة والتجميل وأن الالتزام بالإصلاح أو القيام بتزين العين المكراة هو على عاتق المكتري ليس إلا وهذا وارد في الفقرة الأولى والثانية من عقد الكراء المحرر بتاريخ 12/09/2008 " أي ما يزيد عن اثني عشرة سنة ( 12 سنة ) من الاستغلال العين المكراة " عن طريق الموثق سيما في الصفحة الثانية منه كما أن عقد الكراء يشير كذلك إلى أن السيدة أمل (ح.) تلتزم بتحملها جميع الصوائر الإصلاحات والتزين سواء الداخلية أو الخارجية فتحویل العين المكراة الى محل معد للحلاقة والتجميل كان برغبة المكتري وعلى نفقتها وأن عنصر الإصلاح وتزيين العين المكراة فهو حسب الثابت من عقد الكراء على نفقة المكتري وأن هذه الأخيرة قبلت العين المكراة على حالتها أثناء إمضاء العقد الشيء الذي يستوجب معه الحكم برفض الطلب كما انه بالرجوع الى الإنذار الموجه الى المدعى عليها تم الرد عليه من طرفها بموجب رسالة جوابية متوصل بها من طرف المكتري أمل (ح.) بتاريخ 25/9/2019 كما أن إجراء معاينة مجردة في غيبة العارضة وعدم حضورها لمعاينة واقعة النازلة من جهة وان طبيعة موضوع الدعوى تستدعي اجرائه من طرف خبير تقني مختص في البناء يتم تعينه من طرف رئيس المحكمة ويستدعى له جميع أطراف النزاع طبقا للفصل 63 من ق م م ، ملتمسة من حيث الاختصاص النوعي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية والقول باختصاص المحكمة المدنية ومن حيث الصفة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب .

وعزز المذكرة ب : نسخة من عقد الكراء ونسخة من الإنذار ونسخة من محضر معاينة ونسخة من محضر تبليغ إنذار شبه قضائي .

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 05/03/2020 جاء فيها أن عقد الكرام الذي يربط طرفي النازلة هو عقد تجاري انصب على محل تجاري (MAGASIN ) وهو عقد توثيقي أعطى للشركة المكترية إمكانية تخصيص المحل لأي نشاط تجاري بما في ذلك إمكانية تخصيصه "صالونا" للحلاقة والتجميل وأن الأشغال التي ستتم بالمحل تمنع مالكة العقار في أي حال طلب إنهاء الكراء قبل انصرام مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ العقد 15/1/2009 وان تهيئة المحل والترميمات التي ستنجزها المكترية تخول لها حق الملكية التجارية للمحل مما يكون معه محل النزاع هو محل تجاري وان عدم تقييده بالسجل التجاري ليس شرطا لاتسامه بهذه الصفة مما يجعل الدفع المثار بصدد هذه النقطة دفعا غير منتج ويتعين رده و عدم الالتفات إليه ، وحول الدفع المتعلق بالصفة فإن المدعى عليها تزعم أن السيدة امل (ح.) ليست لها الصفة بدعوى أن الإنذار الذي وجهته إلى المدعى عليها كان باسمها شخصيا وليس باسم شركة (أ. و. ن.) لكن أن هذا الدفع لا محل له إذ أن في إمكانية الشركة المدعية أن تقيم الدعوى الحالية دون إنذار مسبق وأن الصفة التي يمكن الطعن فيها إنما تنصب على صفة التقاضي وليس على صفة موجه الإنذار ، وحول الدفوع المتعلقة بالموضوع فإن الإصلاحات المنصبة على تزيين المحل المكتري والترميمات اللازمة لجعله مخصصا لممارسة الحلاقة والتجميل والتي نص عليها العقد هي إصلاحات ملقاة حقيقة على عاتق الشركة المدعية أما ما يعتري المحل من أضرار طارئة عليه وليست ناجمة عن فعل الشركة المدعية مثل الأضرار التي لحقت بالمحل والتي جاء تفصيلها في محضر المعاينة المدلی به رفقة المقال الافتتاحي هي أضرار ناتجة عن إهمال المدعية التي رفضت القيام بإصلاحها وان هذه الأضرار كانت بسبب المياه التي تسربت إلى المحل من الطابق الذي يعلوه وبالتالي فإن مالكة العقار هي الملزمة بإصلاح هذه الأضرار التي أصابت الشركة المدعية دون أن يكون لها يد فيها فقد وقعت إرادتها مما يجعل الدفوع المثارة بصدد هذه النقطة لا أساس لها من الصحة ، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها جملة وتفصيلا والحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي للدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية .

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 11/03/2020 جاء فيها أن المدعية أشارت في مذكرتها الجوابية المدرجة بجلسة 4/3/2020 بان المحل موضوع النزاع هو محل تجاري و آن عدم تقييده بالسجل التجاري ليس شرطا لاتسامه بهذه الصفة وأن هذا الدفع يعوزه السند القانوني ، لان تقييده بالسجل التجاري هو الذي يعطيه صفة التاجر و هذا يتجلى من خلال وثيقة نموذج ( ج ) و هي وثيقة رسمية تصدرها مؤسسة السجل التجاري التي تبين صفة المسؤول القانوني للشخص المعنوي وأن عدم إدلاء المدعية بوثيقة نموذج ( ج ) يجردها من صفتها كمسؤولة قانونية لشركة (أ. و. ن.) و بالتالي يجعل صفتها في التقاضي منعدمة مما يستوجب الحكم بعدم قبول الطلب وأقرت المدعية في مذكرتها الجوابية أن الإصلاحات المتعلقة بالعين المكراة موضوع النزاع هي على عاتقها من جهة و من جهة أخرى فان المعاينة المجردة اثناء انجازها من طرف المفوض القضائي لم تشر إلى كون الأضرار الواردة بمحضر المعاينة المجردة كان سببه تسرب المياه الآتية من الطابق الذي يعلو العين المكراة وأن ما تدعيه المدعية من الأضرار التي لحقت بالعين المكراة كان سب تسرب المياه الآتية من الطابق الذي يعلو المحل و إنما هو سبب مبتكر لم يكن موجودا سوا أثناء إجراء المعاينة المجردة أو في المقال الافتتاحي للدعوى الشيء الذي يستوجب معه الحكم برفض الطلب ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب .

وبناء على قرار المحكمة باحالة الملف على النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان المبدأ العام المناط باختصاص المحاكم التجارية وفق المنصوص عليه في المادة 5 من ق احداثها ضرورة ان يكون عقد الكراء تجاريا وان يكون اطراف العقد تجارا، وانه بالرجوع الى عقد الكراء والمدلى به من طرف المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية يتبين انه مجرد عقد مدني ليس الا بالإضافة الى ان اطراف العقد مدنيون الشيء الذي يستوجب على محكمة الدرجة الثانية الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والقول بعدم اختصاص المحكمة التجارية ، وانه بخصوص الدفع المتعلق بالصفة فان المستأنف عليها اشارت في مذكرتها الجوابية بان المحل موضوع النزاع هو محل تجاري وان عدم تقييده بالسجل التجاري ليس شرطا لاتسامه بهذه الصفة وان هذا الدفع يعوزه السند القانوني لأن تقييده بالسجل التجاري هو الذي يعطيه صفة التاجر وهذا يتجلى من خلال وثيقة (ج ) وهي الوثيقة الرسمية تصدرها مؤسسة السجل التجاري والتي تبين صفة المسؤول القانوني للشخص المعنوي وان عدم ادلاء المدعية بوثيقة نموذج ج يجردها من صفتها كمسؤولة قانونية لشركة (أ. و. ن.) وبالتالي يجعل صفتها في التقاضي منعدمة مما يستوجب الحكم بعدم قبول الطلب ، وبالإضافة الى الانذار الموجه الى المستأنفة والصادر من طرف السيدة أمل (ح.) يتبين بانه موجه باسم هذه الاخيرة كشخص طبيعي وليس باسم شركة (أ. و. ن.) كشخص معنوي وان الصفة من النظام العام يحق اثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي ويتبين ان المقال مقدم باسم شخص لا صفة له ومن حيث الموضوع بخصوص الاصلاحات المطالب بها من طرف المستأنف عليها فانه بالرجوع الى عقد الكراء سيما فيما يخص وصف العين المكراة وهي عبارة عن مكازة ذات بابين فارغة من أي عنصر التزين توجد اسفل العمارة الكائنة ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء ولم تكتري المستأنف عليها من المستأنفة محلا مجهزا ومعدا لمزاولة مهنة الحلاقة والتجميل وان الالتزام بالإصلاح او القيام بتزين العين المكراة هو على عاتق المكتري المستأنف عليها ليس الا وهذا وارد في الفقرة الاولى والثانية من عقد الكراء المحرر بتاريخ 12/9/2008 اي ما يزيد عن اثنى عشرة سنة من الاستغلال للعين المكارة وان المكتريقد قبلت العين المكارة على حالتها كما ان اجاء معاينة مجردة في غيبة المستأنفة عدم حضورها لمعاينة واقعة النازلة يطاله مقتضيات الفصل 63 من ق م م وان طبيعة موضوع النازلة تستدعي اجراءه من طرف خبير مختص علما ان المعاينة المجردة التي انجزت من طرف المفوض القضائي لم تشر الى كون الاضرار الواردة بمحضر المعاينة المجردة كان سببه تسرب المياه الاتية من الطابق الذي يعلو العين المكارة وان ما تدعيه المدعية من الاضرار لحقت بالعين المكراة كان سببه تسرب المياه الاتية من الطابق الذي بعلو المحل انما هو سبب مبتكر لم يكن موجودا سواء اثناء اجراء المعاينة المجردة او في المقال الافتتاحي للدعوى .

لذلك تلتمس من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الطلب ومن حيث الموضوع سماع والقول والحكم بالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم الاختصاص .

وادلت بنسخة من حكم.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 26/10/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/11/2020

محكمة الاستئناف

حيث إنه وعلى خلاف ما ذهب اليه الحكم المستانف من كون موضوع النزاع ينصب على المحل التجاري موضوع عقدالكراء الرابط بين الطرفين وأن المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق بمقتضيات القانون رقم 49.16 المطبق على عقود الكراء التجارية، فإن قانون 49.16 ينظم تجديد وإنهاء عقود كراء المحلات التجارية التي يطبق عليها القانون المذكور ، واما موضوع النزاع فلا يتعلق بتجديد أو انهاء عقد الكراء وإنما بادخال اصلاحات على المحل التجاري وبالتالي فإن النزاع الحالي لا تحكمه مقتضيات قانون 49.16 المطبق على كراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، و بالتالي فالعلة المعتمدة من طرف محكمة الدرجة الاولى للقول باختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر النزاع هي علة فاسدة.

وحيث إن موضوع النزاع يتعلق بالقيام باصلاح الخسائر والاضرار اللاحقة بالمحل والمستانفة (المدعى عليها) ليست تاجرة بل هي طرف مدني وأثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وبالتالي فما دام النزاع لا يدخل ضمن مقتضيات المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية، وما دام أن المستأنفة (المدعى عليها) ليست تاجرة تاجرة وأثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعين فإن المحكمة التجارية تكون غير مختصة نوعيا بنظر النزاع وهو ما يستدعي الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا بنظر النزاع وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع و باحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile