Réf
69929
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2614
Date de décision
26/10/2020
N° de dossier
2019/8202/4516
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Procès-verbal de constat, Inscription de faux, Gestion déléguée, Fraude au compteur, Fourniture d'électricité, Force probante, Annulation de facture, Agent assermenté, Acte officiel
Source
Non publiée
En matière de gestion déléguée de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de fraude dressés par les agents assermentés du délégataire et des factures qui en découlent. Le tribunal de commerce avait annulé la facture de régularisation tout en ordonnant le rétablissement du service électrique.
L'appelant soutenait que le procès-verbal de fraude, constituant un acte officiel, ne pouvait être contesté que par la voie de l'inscription de faux. La cour retient qu'en application de l'article 22 de la loi 54-05, les procès-verbaux établis par les agents assermentés du délégataire ont la valeur d'un acte officiel.
Faute pour l'usager d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, la cour juge que la facture émise sur la base de ce procès-verbal est bien-fondée et ne saurait être annulée. Elle confirme néanmoins l'obligation de rétablir la fourniture d'électricité, au motif qu'il s'agit d'une matière vitale indispensable à l'activité de l'abonné.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a annulé la facture et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 08/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصدرين في الملف عدد 1510/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط الأول تمهيدي و الثاني قطعي و القاضي بإلغاء الفاتورة 073177 000209 405 و الحكم على المدعى عليها شركة ريضال بتمكين المدعية من إدخال عداد الكهرباء و إعادة الربط الكهربائي إلى مقرها الاجتماعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميلها الصائر و رفض الباقي .
في الشكل :
حيث أن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المستانف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 16/04/2018والذي تعرض فيها انها متعاقدة مع شركة ريضال بعقد اشتراك من اجل تزويد الشركة الكائنة برقم [العنوان] الرباط بمادتي الماء و الكهرباء مند سنة 2011 حسب العقدة رقم 1228145 و انها تؤدي واجباتها بصفة منتظمة ووفقا لبنود العقد الى أن فوجئت بالشركة المدعي عليها تطالبها بما مجموعه 5663354 درهم حسب الفاتورة رقم 07317000209405 دون أن تحدد المقاييس التي اعتمدتها هذه الأخيرة في تحديد هذا المبلغ و انها بتاريخ 13-11-17 تفاجئت بنزع العداد الكهربائي من المكان المخصص له من طرف تقني تابع للمدعى عليها دون أن تقوم هذه الأخيرة بارسال انذار او اشعار بعملية الازالة و انه عند مراجعتها و استفسارها عن طبيعة هذه الفاتورة لم تتلقى الا تبريرات واهية مفادها الأمر يتعلق بمخاتلة و أن ادعاءات المدعى عليها بوجود غش في عداد الكهرباء بنقصه الدليل و الاثباث كونها تتوفر على الحراسة القانونية و المادية للعداد فان ذلك لا يعطيها الحق في الاثراء على حساب الزبناء و اضافت انها وقعت على محضر معاينة الخلل بعد أن تم اخبارها من طرف احد الأعوان التابعين للمدعى عليها أن الأمر يتعلق فقط بمشكل تقني وانه بعدما قام ممثلها بالتوقيع على المحضر تم فيما بعد إضافة رقم العداد لاجله فانها تلتمس بعد ملاحظة انها لم ترتكب أي مخاتلة او غش وملاحظة أن ادعاء واقعة اختلاس الكهرباء و الغش و المخاتلة في عداد الكهرباء مؤسس على التدليس و على محضر يتضمن مجموعة من الخروقات الشكلية لذلك فانها تلتمس الحكم ببطلان المحضر المنجز من طرف احد الاعوان المحلفين لدى شركة ريضال و بطلان الفاتورة رقم 0731770900209405 و بعدم احقية المدعى عليها في استخلاص قيمتها و تمكين العارضة من ادخال عداد الكهرباء و إعادة الربط الكهربائي الى مقر ها الاجتماعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذو احتياطيا الأمر بتعيين خبير مختص لمعاينة المخاتلة الموجودة في العداد الكهربائي من طرف احد الخبراء التقنيين المختصين في المجال مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء الخبرة و الامر باجراء بحث بمكتب القاضي المقرر بحضور العون الذي قام بتحرير المحضر و الأطرف و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و ارفق المقال باصل محضر معاينة اصل فاتورة و اصل فاتورة الاداء .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها أفاد فيها أن الدعوى تهدف الى استصدار حكم يقضي باثباث أمر سلبي يتمثل في التصريح بان المبلغ موضوع الفاتورة غير مستحق و غير متخلد في ذمة المدعية و ان هذه الأخيرة عمدت إلى القيام باستهلاك مادة الكهرباء بطرق غير مشروعة و المتمثلة في المخاتلة اذ تبث المستخدمي العارضة بان المدعية تقوم باستهلاك مادة الماء عن طريق المخاتلة وذلك عن طريق استهلاك مادة الكهرباء دون مرورها عبر العداد وتخلد بذمتها مبلغ 56633,54 درهم و انه تفعيلا للمادة 22 من القانون 54-05 فانها تعتبر شركة تشتغل في اطار التدبير المفوض لقطاع الماء و الكهرباء و التطهير السائل الأمر الذي تكون معه المحاضر المحررة من طرف الأعوان المؤدين لليمين القانونية ذات طابع رسمی و بالتالي لا يمكن القدح او النيل من حجيتها الا ابسلوك مسطرة الطعن بالزور وهو ما لم تسلكه المدعية و بالتالي يكون طلبها حليف الرفض .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 14-11-18 و القاضي باجراء خبرة يعهد للقيام بها للخبير عبد الرحيم مالكي لمعاينة العداد الكهربائي للمدعية و بیان تاریخ قطع التيار و المتسبب فيه وبيان ما سجله العداد و قيمة الاستهلاكات ان وجدت .
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين و الذي انتهى فيه الى القول أنه ليست هناك أية مخاتلة تابثة في حق المدعية لأنه تبين أن العداد الخاص بهذه الأخيرة غير معني بالمخاتلة و انما خلل في الربط الكهربائي للاسلاك خلف عداد الجار بعيدا عن العداد الجديد موضوع الدعوى زيادة على أن وثيرة الاستهلاك لم ترتفع بعد انجاز محضر المعاينة و ارجاع العداد .
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها تلتمس فيها المصادقة على الخبرة التقنية المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم المالكي لاحترامها الشروط الشكلية و في الموضوع بعد ملاحظة أن التقرير جاء بناءا على معاينة تقنية دقيقة انتهت الى عدم وجود مخاتلة تابثة القول و الحكم ببطلان الفاتورة رقم 073170900209405 و بعدم احقية المدعى عليها في استخلاص قيمتها و إعادة الربط الكهربائي الى مقر الشركة تحت طائلة غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم وفق ما جاء في مقالها .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه قد قضت محكمة البداية ببطلان الفاتورة المترتبة عن المخائلة وبارجاع التيار الكهربائي و أن ما قضت به محكمة البداية يبقى مجانبا للصواب عملا بمقتضيات المادة 22 من القانون 05/54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية والتي جاءت تحت عنوان معاينة مخالفات المرتفقين و نصت على أنه يمكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون في اطار التدبير المفوض من طرف الأعوان المحلفين التابعين للمفوض اليه والحاملين لسند قانوني يشهد على وظيفتهم " وهو ما يجعلها تكتسي الحجية و القوة الثبوتية وفقا لما جاء في قرار محكمة النقض عدد 3 / 265 المؤرخ في 22/04/2017 رقم 377/3/3/2016 و ان العمل القضائي استقر في احكامه وقراراته على إعطاء الحجية في الإثبات للمحاضر المحررة وللفواتير الصادرة بمناسبة المخائلات المضبوطة من طرف المستخدمين المحلفين وكذا لعملية احتساب الاستهلاكات الناتجة عن عملية المخاتلة ، منها القرار الاستئنافي رقم 1199 الصادر في الملف عدد3621/8202/20158 وكذا القرار عدد 217 الصادر في الملف عدد 4278/8202/2016 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء ، وكذا القرار الإستئنافي عدد 125 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 750/1201/2016 والقرار الإستئنافي عدد 757 الصادر في الملف عدد 303/1201/2016 عن محكمة الإستئناف بالرباط انه تفعيلا لمقتضيات المادة 22 من القانون 05/54 فإن الطاعنة تعتبر شركة تشتغل في إطار التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل ، الأمر الذي تكون معه المحاضر المحررة من طرف الأعوان المؤدين لليمين القانونية ذات طابع رسمي وبالتالي لا يمكن القدح فيها او النيل من حجيتها إلا بسلوك مسطرة الطعن بالزور ، وهو ما لم يسلكه المطلوب في النقض و انه وامام عدم سلوك المستأنف عليه للمساطر المعتبرة قانونا في مواجهة المحاضر الرسمية فإن الإعتداد بطلبها يبقي غير مؤسس وغير جدير بالإعتبار ، و أن محكمة البداية أقرت في تعليل حكمها بأن محضر المخاثلة هو وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور ، ومعه قضت برفض طلب التصريح ببطلانه و انه فضلا على ما سبق فإن خلاصة السيد االخبير تبقى غير منتجة وغير مؤسسة وذلك باعتبار ان معاينته للعداد جاءت في فترة لاحقة عن ضبط المخاثلة إن نظامية الفاتورة الصادرة عن محاسبة ممسوكة بإنتظام وصدورها بمعية محاضر رسمية منجزة وفق القانون ، يجعل من القول والحكم بعدم احقيتها مجانبا للصواب كما أنه فضلا على ما سبق فإن السيد الخبير المعتمد في خبرته على اجراء مقارنة الاستهلاك خلال فترتين مختلفتين و أن العملية المعتمدة من طرف السيد الخبير اعتبرتها محكمة النقض من خلال عملها القضائي على انه عملية غير مؤسسة قانونا ، ولا يمكن معها القول والحكم بالغاء الاثر القانوني والواقعي للمحضر المحرر من طرف العون المحلف وما صحبه من تسطير الفاتورة الحاملة لقيمة المخاثلة
أما عن السبب الثاني للإستئناف و هو فساد التعليل المنزل منزلة انعدامة : ذلك أنه مما لاجدال فيه أن المستانف عليه كان يستهلك مادة الكهرباء عن طريق المخاثلة ، بدليل الوثائق الرسمية المدلى بها للخبير ، وكذا باقرار الحكم المستأنف وذلك من خلال رفضه طلب الحكم بطلان محضر المخاثلة و ان تحديد قيمة الإستهلاكات الغير مسجلة نتيجة المخاثلة التي تتم بواسطة آلات ذات تقنية عالية ومعتمدة في تحديد الأمبيرات التي تحدد عدد الإستهلاكات التي تمر عبر الشبكة الكهربائية الخاصة بالطاعن ، وهي الان لم يستبعدها السيد الخبير ولم يجادل في قيمتها العلمية والتقنية و أن الطاعنة واثناء اكتشافها للمخائلة تم تحديد الامبيرات عن طريق هاته الآلات والتي سجلت الأمبيرات المرتبطة بعملية المخاثلة، و أن تحديد الأمبيرات لم يكن اعتباطيا أو جزافا وانما تم بناءا على ما سجلته الآلات المتطورة والمعتمدة علميا وتقنيا في تحديد عدد الإستهلاكات المارة عبر الشبكة الكهربائية ، و أن تحديد قيمة الإستهلاكات الغير مسجلة لا يمكن اعتمادها إلا عن طريق قيمة الأمبيرات المسجلة في الآلات المختصة بها ، وهو أمر لم يعتمده السيد الخبير في خبرته المنجزة ، الأمر الذي افقد تقريره الطابع العلمي والفني الواجب توفره فيه، و أن هذه العملية تمت بحضور ومعاينة المستأنف عليها ، والذي وقع على محضر المعاينة دون تحفظ ، والتي لم ينفها ولم يجادل في كونها استعملت في تحديد قيمة الاستهلاكات الغير مسجلة وعليه فإن استبعاد الخبير لعدد الأمبيرات المحددة في محضر المعاينة يبقى غير مؤسس وغير جدير بالإعتبار وهو ما يجعل خبرته معتلة الأساس التقني والعملي في هذا الشق ، لهذه الأسباب فهو يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم قبول الطلب واحیتاطيا برفضه و احتياطيا جدا بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حقها في التعقيب عليها و تحميل المستأنف عليها صائر الإستئناف .
مرفقة مقالها الإستئنافي : طي التبليغ و نسخة عادية من الحكم و نسخة من عمل قضائي
و بناء على إدراج الملف لجلسة 12/10/2020 ، تخلفت المستانف عليها و رجع مرجوع القيم المعين في حقها بملاحظة أن الشقة أصبحت صالون الحلاقة (S. R.) لصاحبه كريم و صاحب الشركة عبد الهادي قد غادر إلى وجهة مجهولة بعد إفلاس شركة ، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 26/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبته الصواب لمخالفته لمقتضيات الفصل 22 من القانون 05/54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية .
و حيث إن الثابت من خلال الوثائق أن المستأنف عليها قد ارتبطت مع الطاعنة بعقد اشتراك استفادت بمقتضاه من خدمات الماء و الكهرباء و التطهير السائل ، و أنها قد التزمت بموجب العقد باستعمال هذه المادة الحيوية دون القيام بأية مخاثلة في الإستفادة منها ، إلا أنه قد ثبت من خلال الإطلاع الوثائق أن المستأنف عليها قد عمدت إلى القيام باستهلاك مادة الكهرباء بطرق غير مشروعة و غير منسجمة مع شروط العقد و ذلك عن طريق المخاثلة في إستهلاك مادة الكهرباء دون مرورها غير العداد ، و ذلك وفقا لما هو ثابت من خلال المحضر المنجز من طرف أحد الأعوان التابعين للطاعنة في إطار الحملة المخصصة لمراقبة العدادات .
و حيث إنه و عملا بمقتضيات المادة 22 من القانون 05/54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية فإنه يمكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون في إطار التدبير المفوض من لدن الأعوان المحلفين التابعين للمفوض إليه و الحاملين لسند قانوني يشهد على وضيفتهم .
و حيث إن المحاضر المحررة من طرف الأعوان المحلفين التابعين للطاعنة تكتسي قوتها الثبوتية باعتبارها حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور و بالتالي فإنه يترتب على ذلك أن الفواتير الصادرة بمناسبة المخاثلات المضبوطة من طرف المستخدمين المحلفين و كذا عملية إحتساب الاستهلاكات الناتجة عن عملية المخاتلة تكتسي أيضا نفس القوة الثبوتية .
و حيث إنه و بالنتيجة و في غياب ما يثبت سلوك المستانف عليها الطعن الزور في محضر المخاثلة المرفق بمقالها الافتتاحي تبقى المطالبة بإلغاء الفاتورة المحررة بناء على المحضر المذكور غير مؤسسة قانونا خاصة و أن هذه الفاتورة صادرة بناء عن محاسبة ممسوكة بانتظام و بناء على محاضر رسمية منجزة وفقا للقانون و التي أكدت ثبوت عملية الاستهلاك غير المشروع للكهرباء من طرف المستأنف عليها التي كانت حاضرة أثناء عملية ضبط المخالفة و وقعت على محضر المعاينة دون أي تحفظ ، مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من إلغاء الفاتورة و يتعين لذلك التصريح بإلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب .
و حيث إنه و بخصوص الحكم برفض بطلان محضر المخاثلة فالحكم قد صدر مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب اعتبارا لكون الأمر يتعلق بمحضر رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور ، و أنه و في غياب سلوك المساطر القانونية المتطلبة في هذا الإطار يبقى الحكم الصادر في محله و يتعين التصريح بتأييده .
و حيث أنه و بخصوص الطلب المتعلق بتمكين المستأنف عليها من إدخال عداد الكهرباء و إعادة الربط الكهربائي إلى مقرها الإجتماعي فإن الطلب مبرر طالما أن الأمر يتعلق بمادة حيوية ضرورية لمزاولة المستأنف عليها لنشاطها و بالتالي يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من الحكم على الطاعنة بذلك .
و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها .
في الشكل:
في الموضوع : بإعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من إلغاء الفاتورة عدد 073177000209405 و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة %.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025