Paiement par chèque : la production d’un relevé de compte débité est insuffisante pour prouver le paiement si le bénéficiaire n’est pas identifié comme étant le créancier (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69720

Identification

Réf

69720

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2339

Date de décision

12/10/2020

N° de dossier

2020/8202/1015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé bancaire invoqué par un débiteur pour établir l'extinction de sa dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de factures formée par le créancier.

L'appelante soutenait s'être acquittée de sa dette par l'émission de deux chèques, produisant à l'appui de ses dires un relevé de compte faisant état du débit des sommes correspondantes. La cour écarte ce moyen dès lors que l'examen du relevé bancaire révèle que l'un des chèques a été émis au profit d'une société tierce et que le bénéficiaire du second chèque n'y est pas identifié.

La cour retient que la simple mention d'un débit sur un compte bancaire, sans identification certaine du créancier comme bénéficiaire effectif des fonds, ne constitue pas une preuve suffisante du paiement libératoire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 02 يناير 2020 تقدمت شركة (م. ك.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله الحكم عدد 3503 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14 اكتوبر 2019 في الملف عدد 2837/8201/2019 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 22006 درهم وتعويض عن التماطل قدره 1200 درهم وبرفض الباقي.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا ولن يحول القول خلاف ما ذكر ما اثاره المستأنف عليه من أن الطعن قدم من طرف شركة (م. ك.) بدلا من شركة (م. ك.) طالما أن هذه الأخيرة هي المعنية بالدعوى كما لم يترتب عن الإخلال المادي الشكلي أي ضرر عملا بالمنصوص عليه في الفصل 49 من ق م م.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد قاسم (ع.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 23.576,00 درهم الثابت بموجب فواتير، وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم إنذارها، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم و النفاذ المعجل والاجبار في الأقصى و تحميلها الصائر. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم السالف الذكر وهو المطعون فيه بالاستئناف من طرف شركة (م. ك.) للأسباب التالية:

أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي . لكونها سبق وان توصلت من المستأنف عليه بسلع وقامت بمنحه شيكين يحملان الأرقام 0621244 و 9199789 المضمن بهما مع مبلغ 28045,00 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به، و الذي يتبين منه أنها قد أوفت بالتزاماتها إزاء المستأنف عليه. و اكتشفت فيما بعد بان تلك السلع التي توصلت بها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها فطالبت المستأنف عليه مرارا بتغييرها إلا أنه رفض ذلك رغم أدائها لثمنها . ومؤكدة بأن الفواتير التي أدلى بها المستأنف عليه أثناء المرحلة الابتدائية والمؤرخة في15/04/2017 و 03/06/2017 و10/08/2017 و21/07/2017 لا تفيد بأنها ملزمة بأداء المبالغ المضمنة فيها لان هذا الأخير سبق له وان توصل منها بمبالغ مالية عن تلك السلع. ملتمسة في الأخير الغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الطلب . واحتياطيا إجراء بحث بين أطراف النازلة للتأكد من واقعة أداء المبالغ موضوع الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليه حتى يتسنى لها إثبات خلو وبراءة ذمتها منها . مرفقة مقالها بنسخة حكم وأصل طي التبليغ ونسختين من مقتطف الحساب البنكي.

وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه أن ما أثارته الطاعنة من أنه توصل بمبلغ 28045,00 درهم بواسطة شيكين فإنه بتفحص الكشف الحسابي الذي استدلت به لاثبات الأداء المزعوم يتبين على أن الشيك عدد 9199789 هو في اسم شركة (س.)، أما الشيك الحامل لرقم 0621244 فهو مجهول الاسم وبذلك تكون ذمة الطاعنة لا زالت عامرة بالدين المحكوم به والتمس رد استئنافها وتأييد الحكم فيما قضى به.

وحيث أدرج الملف بجلسة28/09/2020 تخلف عن حضورها دفاع المستأنفة رغم التوصل في محل المخابرة معه بكتابة الضبط وحضر دفاع المستأنف عليه، وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 12/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء لمبلغ 22.006,00 درهم لكون المستأنف عليه توصل منها بمبلغ 28045,00 درهم بواسطة شيكين وهو مبلغ يفوق المبلغ المحكوم به مستدلة بكشف حساب بنكي صادر عن القرض الفلاحي يتضمن تقييدا لعمليات ابتداء من تاريخ فاتح فبراير 2017 لغاية تاريخ 28/06/2017.

وحيث إنه وكما جاء في جواب المستأنف عليه، فإنه بتفحص الكشف الحسابي السالف الذكر يتبين أن المستفيد من الشيك عدد 9199789 هي شركة (س.) في حين أن الدائن في النازلة الماثلة هو شخص طبيعي والمسمى قاسم (ع.)، أما الشيك عدد 0621244 فإن الكشف لم يتضمن من المستفيد من قيمته، وبالتالي فإن ما اثارته الطاعنة من أداء لم تبرره بدليل صحيح يثبت على أن المستأنف عليه هو الذي استفاد منه، مما يتيعن بذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial