Réf
69583
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2153
Date de décision
01/10/2020
N° de dossier
2020/8202/375
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usage professionnel, Traducteur assermenté, Réformation du jugement, Reçu signé, Preuve du prix, Paiement du prix, Obligation de retirement, Force probante, Facture non acceptée, Dommages et intérêts moratoires, Contrat de prestation de services
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires de traduction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'obligation de délivrance et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire au motif qu'il n'avait pas livré les documents traduits.
L'appelant soutenait que, conformément aux usages de la profession, la prestation était quérable et non portable, le client étant tenu de la retirer à son bureau. La cour retient que l'usage professionnel, attesté par l'organe représentatif de la profession, impose effectivement au client de prendre livraison des travaux au siège du traducteur et de régler les honoraires.
Toutefois, s'agissant du montant de la créance, la cour écarte la facture non acceptée produite par le prestataire pour retenir un reçu antérieur, signé par ce dernier et produit par le client, qui fixe le prix à un montant inférieur. En l'absence de dénégation de signature par le prestataire, ce reçu est jugé probant en application de l'article 432 du Dahir des obligations et des contrats.
La cour fait droit à la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement dès lors que le client a été mis en demeure, mais rejette la demande relative à la TVA, non mentionnée dans le reçu, ainsi que celle visant une astreinte. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le client au paiement du solde dû sur la base du reçu et à des dommages et intérêts.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم مكتب (ت. ب. ت.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10332 بتاريخ 04/11/2019 في الملف عدد 7697/8235/2019 ، القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 18/12/2019 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 31/12/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف مكتب (ت. ب. ت.) تقدم بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/07/2019 , عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 24.000,00 درهم المتمثل لباقي الدين الناتج عن معاملة تجارية بعد أدائها لمبلغ 3000 درهم كتسبيق الثابت بمقتضى فاتورة أنجزت في اسم شركة (إ.) التي هي نفس مجموعة (أ.) حسب الثابت من الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 15 ابريل 2019 والتي قبلتها المدعى عليها بتاريخ 15/04/2019 بطابعها ، و انه رغم المساعي الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه إليها ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 24.000 درهم و مبلغ 2400 درهم عن الضريبة على القيمة المضافة و كذا مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل مع غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ والنفاذ المعجل و الصائر. وعزز المقال بالوثائق التالية: وصل عدد 000927 ورسالة الكترونية وفاتورة و محضر مرفق بنص انذار.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 23/09/2019 جاء فيها ان الملف خال من المستندات التي يزعم المدعي انه تم تسخير موارده البشرية و المادية من أجل انجاز الترجمة ، أو انه عرضها عليها ومحددا اياها في مجموعة من الوثائق التي هي عبارة عن انظمة أساسية و مستخرجات السجل التجاري لمجموعة من الشركات مما يجعل الدعوى مختلة شكلا، و ان الدعوى الحالية كان من الواجب توجيهها في اسم شركة (إ.) حتى يصح ادعاء المدعي ، على اعتبار انه لا يصح التقاضي إلا ضد من له الصفة في ذلك تحت طائلة عدم قبول الدعوى، وان الثابت ان هذا الأخير طولب منه ترجمة ثلاث صفحات للسجل التجاري لثلاث شركات إلى اللغة الإنجليزية حسب ما يستشف من الرسالة الإلكتروية المدلى بها و يتعلق الأمر بالمستند المتعارف عليه و هو نموذج " ج " ، و ان ترجمة هذه الصفحات الثلاث لا تستوجب سداد المبلغ المطالب به والمحدد في 27.000,00 درهم ، مما يتبين منه محاولاته الإثراء على حسابها بدون موجب حق، كما ان المدعي لم يدل بالصفحات الثلاث التي تولى ترجمتها و لا ما يفيد توصلها بها حتى يثبت تنفيذه لالتزامه وان المتعارف عليه ان ترجمة صفحة واحدة من نموذج " 7 " إلى اللغة الانجليزية يؤدى عنها سعر لا يتعدى مبلغ يتراوح بين 200,00 درهم إلى 300,00 درهم، لذلك تلتمس أساسا عدم قبول الدعوى شكلا لتقديمها ضد غير ذي صفة و احتياطيا برفض طلبات المدعي موضوعا و تحميله الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 14/10/2019 جاء فيها ان المدعى عليها رفضت أداء مقابل الترجمة و تحاول الحصول على هذه الوثائق مجانا من خلال تصويرها بكتابة الضبط، معززا ذلك بأصول الوثائق المترجمة، و انه تم تكليفه من أجل إنجاز الترجمة من طرف شركة (أ.) و ذلك حسب الثابت من التوقيع الإلكتروني بالبريد الالكتروني لها وان الفاتورة المنجزة من قبله تم قبولها من طرف هذه الأخيرة حسب الثابت من طابعها بالقبول عليها، وان كل من الشركتين (إ.) و (أ.) هما جزء من مجموعة شركات (م. ه.) حسب ما يظهر من مستخرجات السجل التجاري للشركات الثلاثة التي قام بترجمتها وانه ملزم باحترام إرادة زبونته و تحرير الفاتورة حسب تعليماتها ، أما المعاملة و الصفة فهي بينها و المدعى عليها التي إذا كانت تراجعت عن ترجمة باقي الوثائق و اقتصرت حسب زعمها على طلب ترجمة نماذج رقم 7 فقط لكانت أوضحت ذلك برسالة إلكترونية تطلب فيها صراحة منه إلغاء ترجمة الأنظمة الأساسية للشركات الثلاثة ، خاصة وأنها سلمته أصول الوثائق التي من بينها أصول الانظمة الأساسية و انه في غياب أي طلب صريح بإلغاء الطلبية فإنها تبقى قائمة و يتعين أداء مقابلها المادي ، ملتمسا الحكم برد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق ملتمساته بمقاله الافتتاحي . وأرفق المذكرة بأصول الوثائق التالية مع ترجمتها : نموذج رقم 7 لشركة (أ.) ونموذج رقم 7 لشركة (إ.) ونموذج رقم 7 لشركة (ت. ي. ه.) وأنظمة أساسية للشركات المذكورة.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 28/10/2019 جاء فيها أنها لم تتوصل بأية مستندات مترجمة من طرف مكتب المدعي والحال أنه توجب عليها اداء المبلغ المزعوم من طرفه ، وانه بالرجوع للمستندات المترجمة المدلى بها فإنها تحمل اسم السيد إسماعيل (غ.) بصفته ترجمان محلف ومقبول لدى المحاكم وخريج مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بصفته هو صاحب الوثائق المترجمة ، وان المدعي لم يدل بما يفيد صفته في التمسك بهذه المستندات في مواجهتها ، مما يجعل دعوى هذا الأخير غير مقبولة شكلا لانعدام صفته في الإدعاء ، وان المدعي انتظر المدة الطويلة الفاصلة بين اداء التسبيق بتاريخ 01/03/2019 و تاريخ الجلسة المنعقدة في 14/10/2019 ليزعم انه قام فعليا بترجمة الوثائق المستندة له ورفض الإفصاح عنها وتسليمها حسب زعمه لكي تتوصل بها مجانا ، مما يتبين منه ان هذا الأخير لم ينفذ التزامه بترجمة الوثائق والتزامه القانوني بالتسليم لكي يبرر مطالبته بمقابل هذه الخدمة في حينه وان الفترة المقبولة لترجمة الوثائق لا يمكن ان تتعدى مدة زمنية تتراوح بين يومين واسبوع حسب عدد الوثائق و مضمونها وانها بذلك ليست لها أية حاجة في الوثائق المترجمة بعد سبعة أشهر ، هذا بالإضافة إلى ان الطابع الموضوع على الفاتورة لا يفيد قبولها للفاتورة لأن المدعي لم يعرضها عليها للقبول ، و انما وردت عليها بواسطة مكتب الضبط المكلف بتلقي المراسلات حسب الثابت من الفاتورة نفسها والتي أشر عليها العامل المكلف بالتوصل بها لا غير ، وانه في غياب التوقيع بقبول الفاتورة و ذلك بعبارة VU ET ACCEPTE ووصل التسليم فإنه لا يتأتى الإدعاء بالفاتورة المقبولة التي تنعدم شروطها في الفاتورة المستعملة من طرف المدعي، مؤكدة سابق ملتمساتها.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة توضيحية بجلسة 28/10/2019 التي جاء فيها انه لم يصدر أي طلب صريح بإلغاء الترجمة للأنظمة الأساسية الثلاث و ان الرسالة توضيحية و ليست الغائية مؤكدا دفوعه السابقة وملتمساته.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 04/11/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطاعن بأن مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم ليست عملا تجارية كما ان وثائق الترجمة ليست بضاعة يتم تسليمها للمشتري مقابل بون التسليم بل هي مهنة قضائية منظمة بمقتضى القانون 00.50 وتحكمها أعراف مهنية شأنها شأن باقي المهن التي تدخل في خانة مساعدي القضاء ، وان المستأنف عليها لم تثبت أنها طالبت المستأنف بتسليمها الوثائق المترجمة بواسطة إنذار او الإنتقال إلى مكتبها ، مما يكون معه زعمه غير مستند على أساس ، وبان المستأنف غير ملزم بعرض الوثائق على المستأنف عليها لكونها هي الملزمة بتسلمها بمكتبه بعد أداء مقابلها ، سيما وانه أشعرها بجاهزيتها وسلمها الفاتورة التي قبلتها بطابعها دون تحفظ ، كما أنه عرض على المستأنف عليها تسلم الخدمة حسب ما يقتضيه عرفها بعدما اشعرها بأن الوثائق جاهزة وبلغها بالفاتورة ، وأنذرها ولم تحرك ساكنا ، وان المستأنف عليها بدلا من الحضور لمكتبه وأداء مقابل الفاتورة وتسلم الوثائق لم تحرك ساكنا بعد توصلها بالإنذار وأنكرت المعاملة واستفادت من الوثائق المترجمة مجانا عن طريق تصوريها بكتابة الضبط ، والتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم وفق الملتمسات المضمنة بالمقال الإفتتاحي .وأرفق المذكرة بنسخة حكم وطي التبليغ .
وبتاريخ 13/02/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان العارضة لم تتوصل بأي وثائق مترجمة تبرر المطالبة بالمبلغ المزعوم من المستأنفة والتي أدلت بالوثائق أثناء سريان الدعوى مما يفيد أنها تطالب بمبالغ مالية مقابل عمل أنجزته واحتفظت به فتكون مخلة بالتزامها ولا تستحق أي أجر وأنها انتظرت لما يزيد عن 7 أشهر ونصف لتزعم بأنها ترجمة الوثائق وطيلة هذه المدة لم تنفذ التزامها ، وان العرف يلزم مدة معقولة والتي لا يمكن ان تصل الى المدة المذكورة ، وان المستأنف يقر بتوصله بمبلغ 3000.00 درهم لترجمة الوثائق غير انه لم يف بعهده واحتفظ بالمبلغ بدون وجه حق ، والتمس رفض الإستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليه الصائر .
وبتاريخ 05/03/2020 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان المستأنف عليها تطالب بمبالغ مالية عن عمل أنجزته واحتفظت به دون ان تدلي بما يفيد أنها عرضته على المستأنف عليها ، مما تكون معه مخلة بالتزاماتها ولا تستحق المقابل ، وبان المستأنفة هي الملزمة بالإنتقال إلى مكتبها رفقة أصل الوصل الذي سلم لها أول مرة قصد تسلم الوثائق وأداء الأتعاب حتى يتأكد الترجمان من هويتها ، لأن الزبون هو الذي يحضر لمكتب الترجمان وليس العكس وهو ما إستقر عليه العرف حسب جواب رئيس هيئة التراجمة ، وبالتالي تكون المستأنف عليها قد وفت بالتزامها القانوني بعدما ناقش مع المستأنف عليها المشكل والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفق المذكرة بجواب رئيس التراجمة ورسالة الكترونية ونص انذار
وبتاريخ 12/03/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان المستأنف تراجع عن الإلتزام بالترجمة في الوقت الذي أبدى استعداده لترجمة المستندات المسلمة له واتفاقه مع العارضة على ترجمتها مقابل مبلغ 9000.00 درهم تسلم منها مبلغ 3000.00 درهم وبقي منه 6000.00 درهم يؤدى بعد جاهزية الوثائق المترجمة، إلا انه بادر إلى تعديل الإتفاق بفرض فاتورة تضمنت زيادة تجاوزت المبلغ المتفق عليه ثلاث مرات وهو الأمر الذي رفضته العارضة واعتبرته تعسفا في حقها ، وان الوصل الصادر عن المستأنف بتاريخ 05/05/2019 تم تحديد مقابل الترجمة الأساسية ونماذج "ج" من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية في مبلغ 9000.00 درهم ، وبذلك فإن الفاتورة المدلى بها لا قيمة لها أمام وجود إتفاق مسبق ، كما ان العارضة لم تتسلم أي وثائق مترجمة ، والتمس رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر وأرفق المذكرة بصورة من وصل .
وبتاريخ 02/07/2020 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان المستأنفة لم تحضر لمكتب العارض من أجل تسلم وثائق الترجمة ودفع مقابلها ، كما انها لم تثبت أنها طالبته بتمكينها من الترجمة ورفض ، وهو من أخبرها بجاهزية وثائق الترجمة وسلمها الفاتورة التي قبلتها بدون تحفظ ، وان المستأنف عليها تبدي استعدادها لترجمة الوثائق حسب ما يستفاد من مذكرتها الجوابية ، وان الفاتورة موضوع الدعوى قبلتها المستأنف عليها دون تحفظ ، وان التوصيل المذكور يؤكد تقاضيها بسوء نية لأن الوصل مؤرخ في 01/03/2019 والفاتورة المتعلقة به مؤرخة في 15/04/2019 خلافا لما تدعيه المستأنفة ، كما ان الرسائل الإلكترونية كانت في شهر أبريل 2019 ، بمعنى ان الوصل المحتج به يتعلق بمعاملة أخرى لاحقة ، والتمس رد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي .
وبتاريخ 23/07/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمستنتجات جاء فيها ان عدم تنفيذ المستأنف للترجمة ثابت بإقراره من خلال مجريات الدعوى عندما أقر باحتفاظه بالمستندات ، وان المستأنف غير من قيمة الترجمة وفضل عدم القيام بها إلا بعد سداد مبلغ لا يمت بأي صلة لما تم الإتفاق عليه ، وانه ألغى الإتفاق مع العارضة بإرادته المنفردة ، والتمس تأييد الحكم المستأنف وأرفق المذكرة بصورة من وصل .
وبجلسة 24/09/2020 تخلف لها دفاع المستأنف عليها رغم سابق الحضور وحضر دفاع المستأنفة وتقدم بمذكرة تعقيبية يلتمس من خلالها استبعاد ما ورد بجواب المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 01/10/2020 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم فساد التعليل الموازي لإنعدامه ، لأنه اعتبر احتفاظه بعمل الترجمة الذي انجزه دون عرضه على المستأنف عليها لا يخول له المطالبة بمقابله ، والحال ان مهنة الترجمة تحكمها أعرافا مهنية وأنه لا يتم تسليم الوثائق إلا بعد الحصول على مقابلها ، كما ان المستأنف عليها لم تثبت امتناعه عن تمكينها من وثائق الترجمة بالرغم من انه أشعرها بتسلمها .
وحيث ان المحكمة برجوعه لوثائق الملف يلفى بأن المستأنف أنجز ترجمة وثائق لفائدة المستأنف عليها تتمثل في ثلاث نماذج "7" من السجل التجاري وثلاثة أنظمة أساسية لثلاثة شركات ، وانه راسل المستأنف عليها بمقتضى الرسالة التي توصلت بها بتاريخ 19/06/2019 يذكّرها من خلالها بنهاية الأشغال وإنهائه لمهام الترجمة وعرض عليها تسلّم الوثائق المترجمة وأداء مستحقاته ، والثابت من الإشهاد الصادر عن رئيس جميعة التراجمة المحلفين المقبولين لدى المحاكم المؤرخ في 03/03/2020 " أن ما استقر عليه العرف المهني هو حضور المرتفق إلى مكتب الترجمان المحلف لوضع ملفه أو وثائقه لترجمتها ثم الحضور لتسلمها وتسديد مبلغ الأتعاب " ، مما يعني ان العرف المهني بخصوص مهنة الترجمة يجعل من طالب الترجمة هو الذي يتعين عليه التوجه للترجمان لتسلم الخدمة وليس العكس ، كما ان المستأنف عليها لم تثبت امتناع المستأنف عن تسليمها وثائق الترجمة ، سيما وأنه أشعرها بجاهزيتها وعرض تسليمها لها ، مما يجعل الدفع المثار من قبل المستأنف في محله خلافا لما ورد بالحكم المطعون فيه.
وحيث انه خلافا لما يتمسك به الطاعن من استحقاقه لما تبقى من قيمة خدمة الترجمة بمبلغ 24.000,00 درهما بعد ان تسلم من المستأنف عليها مبلغ التسبيق 3000.00 درهما معززا طلبه بوصل عدد 000927 بتاريخ 01/03/2019 والذي يتضمن المبلغ الإجمالي للخدمة 27000.00 درهم ومبلغ التسبيق 3000.00 درهم والباقي 24000.00 درهم ، فإن المستأنف عليها ومن خلال مذكرتها الجوابية خلال مرحلة الإستئناف أدلت بوصل مصحح الإمضاء صادر عن المستأنف عدد 000896 بتاريخ 05/05/2019 يتضمن بأن قيمة ترجمة الوثائق (STATU – RC) هي 9000.00 درهم أدت منه مبلغ 3000.00 درهم والباقي 6000.00 درهم ، ويبقى ما يتمسك به المستأنف من استبعاد الوصل المدلى به من قبل المستأنف عليها المؤرخ في 05/05/2019 لأن الوصل المدلى به من قبله عدد 000927 مؤرخ بتاريخ سابق في 01/03/2019 والفاتورة المتعلقة به مؤرخة في 05/05/2019 وان المستأنف عليها قبلت الوصل المذكور دون تحفظ غير مرتكز على أساس ، لأن المستأنف عليها تنفي توصلها بالوصل المذكور وتتمسك بالوصل المدلى به من قبلها ، كما انه بالرجوع إلى الوصل عدد 000927 والفاتورة المتعلقة به المحتج بهما من قبل الطاعن يتبين بأنهما لا يحملان أي توقيع بالقبول منسوب للمستأنف عليها أو إقرار بالمبلغ المضمن بهما ، سيما وأنها أدلت بالوصل عدد 000896 الصادر عن المستأنف يحمل اسمه ومبلغ الخدمة وتوقيعه وتأشيرته ، وهو وصل يتعين على المستأنف إذا كان لا يريد الإعتراف به ان ينكر صراحة خطه وتوقيعه عليه ، فإن لم يفعل اعتبرت الوثيقة معترفا بها استنادا للفصل 432 من ق.ل.ع ، والحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه برفض طلب المستأنف بالرغم من ان مديونية المستأنف عليها ثابتة بمقتضى الوصل المدلى به من قبلها بمبلغ 6000.00 درهم قد جانب الصواب .، مما يتعين معه الغاؤه بخصوص ذلك .
وحيث انه بخصوص طلب التعويض عن التماطل ، فإنه أمام ثبوت إشعار المستأنف للمستأنف عليها بأدائها لفائدته المبلغ المتخلذ بذمتها حسب ما هو ثابت من الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 19/06/2019 ، فإنه بانقضاء الأجل الممنوح لها في الإنذار تكون في حالة مطل وهو ما يخول للطاعن الحصول على التعويض تقدره المحكمة بما لها من سلطة في ذلك في مبلغ 1000.00 درهم استنادا لحرمان المستأنف من مبلغ 6000.00 درهم بعد توصله بالإنذار بالأداء ، أما بخصوص الطلب المتعلق بأداء الضريبة على القيمة المضافة ، فإنه لم يتم تحديدها والإشارة إليها في الوصل عدد 000896 المحدد للمديونية ، مما يتعين معه رد الطلب المقدم بشأنها ، كما ان طلب الغرامة التهديدية يبقى مردودا لأن موضوع الدعوى يتعلق بأداء مبلغ مالي وليس الإلتزام بالقيام بعمل .
وحيث انه استنادا لما سبق يتعين اعتبار استئناف الطاعنة وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 6000.00 درهم وتعويض قدره 1000.00 درهم ورفض باقي الطلبات وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل: قبول الإستئناف.
- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 6000,00 درهم وتعويض قدره 1000,00 درهم ورفض الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66182
Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025