Contrat d’entreprise – Le maître d’ouvrage qui réceptionne un ouvrage défectueux sans suivre la procédure légale de garantie des vices ne peut s’opposer au paiement du prix ni obtenir réparation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69579

Identification

Réf

69579

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2147

Date de décision

01/10/2020

N° de dossier

2020/8202/243

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la garantie des vices et sur l'imputation des paiements partiels entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel des factures après avoir déduit un acompte, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en garantie.

L'entrepreneur principal soutenait que le paiement avait été imputé à tort aux factures litigieuses, tandis que le maître d'ouvrage arguait de la recevabilité de son action en garantie, estimant que ses réserves émises à la livraison valaient notification des vices. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, la force probante du grand livre comptable de l'entrepreneur, lequel démontrait que le paiement litigieux avait déjà été imputé à des créances étrangères au litige.

Elle écarte par ailleurs la demande en garantie en jugeant que la simple émission de réserves à la livraison, non suivie des actions en garantie prévues par les articles 771 et 553 du code des obligations et des contrats, ne suffit pas à paralyser la créance de l'entrepreneur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, porté à l'intégralité du montant réclamé, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/12/2019 تستانف بموجبه الحكم عدد 9925 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/10/2019 في الملف عدد 6646/8235/2019 والقاضي بأداء شركة (م.) لفائدتها مبلغ 113.436,46 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلبات

وحيث تقدمت شركة (م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/02/2020 تستأنف بموجبه الحكم المذكور.

ونظرا لوحدة الموضوع والاطراف تقرر ضم الاستئنافين لشمولهما بقرار واحد.

في الشكل :

حيث ان كلا الاستئنافين جاءا مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبولهما.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان شركة (أ. ك.)، تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 10/06/2019, بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت بموجبه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 156.362,14 درهما الناتج عن معاملة تجارية بينهما وثابت بمقتضى فواتير ، وانها امتنعت عن الاداء رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور بالاضافة الى مبلغ 2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل والصائر، مرفقة مقالها بسبع فواتير وسبع قسائم تسليم ورسالة انذار .

وبجلسة 16/09/2019، ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل عرضت في جوابها انها سبق لها ان كلفت المدعية بصباغة الواح وشفرات ورقائق بالالمنيوم، إلا انها احدثت بها عيوبا حسب الثابت من الصور الفوتوغرافية ومحضر معاينة، وانها ابدت تحفظاتها وملاحظاتها بشأن ذلك حسب الثابت من وصل تسليم الطلبيات، غير انها لم تستجب لها رغم مراسلتها عن طريق البريد الإلكتروني تخبرها ان ما انجزته لم يكن وفق المعايير المتفق عليها وانذرتها باصلاح ذلك، دون جدوى مما ألحق بها ضررا، فضلا عن انها ادت ما بذمتها بخصوص الالواح وشفرات رقائق الالمنيوم التي سلمتها المدعية لها وفق المعايير المتفق عليها والمحددة في مبلغ 42925,68 درهما حسب الثابت من الشيك المتوصل به، ملتمسة الحكم برفض الطلب، وفي المقال المقابل الامر تمهيديا باجراء خبرة على الالواح وشفرات رقائق الالمنيوم وتحديد الاشغال التي انجزت عليها مع تحديد وتعيين الاضرار التي لحقت بها وتحديد التعويض المستحق لجبر الاضرار مع حفظ حقها في المطالبة بالتعويض الكامل بعد انجاز الخبرة والتعقيب عليها، والحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لفائدتها مبلغ 2000 درهم كتعويض مسبق مع حفظ حقها في المطالبة بتعويض كامل لقيمة الالواح وشفرات رقائق الالمنيوم الغير الصالحة للاستعمال وكذا التعويض عن الضرر بسبب عدم استعمالها وضياع فرصة عمل بسبب عدم قبولها من طرف الزبون وتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر.

وارفقت المذكرة بمحضر معاينة وصور فوتوغرافية ورسالة عن طريق البريد الالكتروني وصورة شيك.

وبجلسة 30/09/2019 ادلت المدعية بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية مع مقال اصلاحي رامت من خلاله اصلاح الخطأ المادي الذي شاب تواريخ الفواتير موضوع المطالبة المسطرة بالمقال، مضيفة بخصوص التعقيب ان الثابت من قسائم التسليم ان المدعى عليها تسلمت البضاعة بين شهر نونبر من سنة 2018 ويناير من سنة 2019 دون تحفظ او منازعة، كما ان الثابت من المعاينة المدلى بها انها انجزت بتاريخ 11/09/2019 اي بعد مرور حوالي 8 اشهر من تاريخ التسليم، وبذلك فإنها لا تنهض اساسا لاثبات الضرر المحتمل، فضلا عن ان العيوب المثارة ان وجدت فعلا فإنها تبقى ظاهرة للعيان ولا تحتاح الى خبرة لاكتشافها، اذ انها ليست من العيوب الخفية الموجبة للضمان والتي حدد لها المشرع اجل 30 يوما من تاريخ معاينتها، ملتمسة في المقال الاصلاحي الاشهاد بتداركها للإغفال الوارد بتواريخ الفاتورات موضوع الدعوى، وفي المذكرة الجوابية التصريح برد دفوع وملتمسات المدعى عليها والحكم وفق طلباتها.

وبعد ادلاء المدعى عليها بمذكرة رد على تعقيب، صدر بتاريخ 28/10/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

-أسباب الاستئناف شركة (أ. ك.):

حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به جزئيا، بدعوى انه خصم مبلغ 42.9625,68 درهما من المبلغ الاجمالي المطالب به والمحدد في 156.362.14 درهما، بعلة ان المستأنف عليها ادت مبلغ 42.925.68 درهما تسوية لما بذمتها بخصوص الالواح وشفرات رقائق الألومنيوم المسلمة لها وفق المعايير المتفق عليها ، والحال ان المبلغ المذكور لم يكن محل منازعة من العارضة التي تقر فعلا بتوصلها بالشيك الحامل للمبلغ المذكور تسوية لفواتير ليست موضوع المنازعة الحالية وهي كالتالي: - فاتورة عدد FVE18-03193 مؤرخة في 05/12/2018 بمبلغ 16.202,34 دراهم.

-فاتورة عدد FVE18-03193 مؤرخة في 05/12/2018 بمبلغ 16.412 ,76 درهما.

-فاتورة عدد FVE18-03194 مؤرخة في 07/12/2018 بمبلغ 1.220,00 درهما.

-فاتورة عدد FVE18-03247 مؤرخة في 07/12/2018 بمبلغ 7.575 ,12 درهما.

وحيث ان مجموع الفواتير المذكورة يساوي مبلغ 42.925,68 درهما تم اداؤها بواسطة الشيك عدد 372745 بتاريخ 10/01/2019، وبما انه لا دليل على اداء مبلغ 156.362,14 درهما قيمة الفواتير موضوع النزاع فإن اقحام الشيك المذكور في الدعوى وخصم قيمته من المبلغ الاجمالي غير مبني على اساس سليم، ويتعين تبعا لذلك التصريح بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 156.362,14 درهما وتحميل المستأنف عليها الصائر وأرفقت مقالها بنسخة حكم وبنسخة من مستخرج الدفتر الكبير و نسخة شيك ونسخ فواتير مع قسائم التسليم.

أسباب استئناف شركة (م.):

حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق القانون وفساد التعليل بدعوى ان المحكمة مصدرته قضت عليها بأداء مبلغ 113436,46 درهما ورفضت طلبها المقابل مستندة في تعليلها الى مقتضيات الفصول 771 و768 و553 و573 من ق.ل.ع، والحال انها سبق لها ان كلفت المستأنف عليها من اجل القيام بصباغة الالواح وشفرات رقائق الالمنيوم إلا انها احدثت بها عيوبا، علما ان الطاعنة كانت كلما توصلت بعينة من تلك الالواح والشفرات تتحفظ على جودة الصباغة وتبدي ملاحظاتها كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المدلى به بجلسة 16/9/2019، وكذا من خلال الملاحظات المدونة على وصولات تسليم الطلبيات، ومن خلالها كانت تطالبها باصلاح العيوب، إلا انها لم تستجب، مما حدا بها الى مراسلتها عن طريق البريد الإلكتروني برسالة توضح من خلالها بأن الخدمة لم تتم وفق المعايير المتفق عليها وتنذرها من خلال المراسلة باصلاح العيوب اللاحقة بها، لكن دون جدوى ، مما يثبت ان العارضة كانت تخطر المستأنف عليها بالعيوب فور تسلم البضاعة ، فتكون قد احترمت مقتضيات الفصل 553 من ق.ل.ع، وان عدم مباشرتها لدعوى الضمان وكذا مسطرة الارجاع او الاخطار راجع لكون الالواح وشفرات رقائق الالمنيوم هي في ملكيتها وانه لا يمكن اصلاح ما تم بها من عيوب، وان المستأنف عليها اوهمتها بأنها تتنازل عن المطالبة بقيمة اعمال الصباغة من اجل تفويت جميع آجال دعاوى الرجوع والضمان مما يثبت سوء نيتها، مما لا مجال معه لتمسكها بدعوى التقادم عملا بمقتضيات الفصل 574 من ق.ل.ع علما ان العارضة سبق لها ان ادت قيمة الاشغال المنجزة وفق المعايير المتفق عليها وقدرها 42925,68 درهما ، وعلما انها سبق لها ان التمست ابتدائيا اجراء خبرة للتأكد من جدية دفوعها، سيما ان المستأنف عليها لم تنازع في وجود عيب في الصباغة التي قامت بها واكتفت بالتمسك بفوات اجل الضمان، وان عدم قيامها بما كلفت به وفق ما هو متفق عليه ألحق بها خسائر مادية فادحة لان الالواح والشفرات غير صالحة لاي استعمال، اضافة الى فقدانها لبعض الزبناء مما تكون معه محقة في المطالبة بالتعويض عنها.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر ، التصريح اساسا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر، واحتياطيا الامر تمهيديا باجراء خبرة على الالواح وشفرات رقائق الألمنيوم وتحديد الاشغال التي انجزت عليها مع تحديد وتعيين الاضرار التي لحقت بها، تم بعد ذلك تحديد التعويض المستحق لجبر الاضرار مع حفظ حقها في المطالبة بالتعويض الكامل بعد انجاز الخبرة والتعقيب عليها.

وفي المقال المقابل التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، وبعد التصدي الحكم لفائدة العارضة بتعويض مسبق قدره 20000 درهم كتعويض عن الضرر مع اجراء خبرة على البضاعة وتحديد الاشغال التي انجزت عليها مع تحديد الاضرار التي لحقت بها والتعويض المستحق لجبر الاضرار مع حفظ حقها في المطالبة بالتعويض الكامل بعد انجاز الخبرة والتعقيب عليها.

وبجلسة 13/02/2020 ادلت شركة (م.) بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها، انها كلفت شركة (أ. ك.) لصباغة الالواح وشفرات رقائق الالمنيوم، إلا انها احدثت عيوبا بها كما هو ثابت من الصور الفوتوغرافية ومحضر المعاينة التي انجزها المفوض القضائي كمال (م.)، علما انها كانت دائما تبدي تحفظاتها بخصوصها كما هو ثابت من خلال وصل تسليم الطلبيات ، غير انها لم تستجب على الرغم من مراسلتها عن طريق البريد الإلكتروني ، وان العارضة تضررت من العيوب التي أحدثتها شركة (أ. ك.) في الالواح وشفرات رقائق الالمنيوم التي تسلمها من طرفها، علما انها ادت ما بذمتها بخصوص الاشغال التي انجزت وفق المعايير المتفق عليها والمحددة في مبلغ 42925,68 درهما كما هو ثابت من صورة الشيك الحامل للمبلغ المذكور، والذي توصلت به حسب اقرارها، مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وبجلسة 05/03/2020 ادلت شركة (أ. ك.) بواسطة دفاعها بمذكرة تعرض بموجبها ان ما تتمسك به شركة (م.) مجرد تكرار لما سبق لها ان اثارته خلال المرحلة الابتدائية ، وردته محكمة الدرجة الاولى بعلة عدم ممارستها لحقوقها المنصوص عليها في الفصول 553 و 573 و 768 من قانون الإلتزامات والعقود، علما انها كانت تسلم الواح الألومنيوم للعارضة قصد صباغتها واسترجاعها بعد ذلك دون ان تدلي بحالة هذه الالواح قبل تسليمها للعارضة وفيما اذا كانت سليمة او متضررة، واكتفت بالدفع بأداء مبلغ 42.925,68 درهما دون المنازعة في الفواتير التي تقابله ودون اثبات اداء قيمة الفواتير المطالب بها مما يعد اقرارا منها بصحة دفوعات العارضة بكون المبلغ يمثل فواتير ليست موضوع الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه التصريح برفض كافة دفوعها والحكم وفق طلبات العارضة.

وبجلسة 02/07/2020 ادلت شركة (أ. ك.) بمذكرة جوابية على المقال الاستئنافي لشركة ماكال، جاء فيها ان الاستئناف المذكور لا يرتكز على اساس، لان دفوعها سبقت الاجابة عنها ابتدائيا، وان مبلغ 42925,68 درهما لا يتعلق بالفواتير موضوع الدعوى ، كما انها لم تدل بما يفيد اداء الفواتير المطالب بها ملتمسة رفض استئناف شركة (م.) وتحميلها صائر الاستئنافين، والحكم وفق طلباتها.

وحيث ادرج الملف بجلسة 24/09/2020 حضر خلالها الأستاذ (ب.) والأستاذة (ف.) عن الأستاذ (ب. ب.) واكدا ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرا بجلسة 01/10/2020.

محكمة الاستئناف

بخصوص استئناف شركة (أ. ك.):

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من خصم مبلغ الشيك الحامل لمبلغ 42.925,68 درهما، والحال انه يتعلق بفواتير ليست موضوع النزاع.

وحيث ان الثابت من نسخ الفواتير المدلى بها من طرف المستأنفة عدد 03193- FVE18 و 03194- FVE18 و 03246- FVE18 و 3247- FVE18 وهي نفس الفواتير الواردة بكشف اداء النفقات المستدل به بالمذكرة الجوابية مع الطلب المضاد للمستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية ومجموعها 42925,68 درهما، انها ليست محل مطالبة بموجب الدعوى الحالية، فضلا عن انه بالرجوع الى كشف الدفتر الكبير، فإنه يتضمن الفواتير المطالب بها، وتلك المتمسك بها من طرف الطاعنة في مقالها الاستئنافي، ومجموعها 199287,82 درهما، كما يشير الى الاداء الذي تم بواسطة الشيك الحامل لمبلغ 42925,68 درهما ، وبعد اجراء مقاصة بين الضلع الدائن والمدين، حدد المديونية في مبلغ 156.362,14 درهما.

وحيث ان كشف الحساب المذكور المستخرج من الدفاتر المحاسبية يعتبر حجة بين التجار بصدد معاملتهم التجارية ( في غياب ما يثبت انه غير ممسوك بنتظام) طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما خصم مبلغ 42925,68 درهما والحال انه سبق خصمه قبل تحديد المديونية، مما يبقى معه تمسك المستأنف عليها بالاداء المذكور مردود ويتعين تبعا لذلك اعتبار استئناف شركة (أ. ك.) وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 156.362,14 درهما.

بخصوص استئناف شركة (م.):

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ، لانها كانت تخطر المستأنف عليها بالعيوب اللاحقة بالبضاعة بمجرد تسلمها، وبالتالي فإنها احترمت مقتضيات الفصل 553 من ق.ل.ع، وان عدم مباشرتها لدعوى الضمان راجع لكون البضاعة في ملكيتها ، وان المستأنف عليها اوهمتها بأنها تتنازل عن قيمة العمل من اجل تفويت آجال الدعوى، فضلا عن ان عدم قيامها بما كلفت به على الوجه المطلوب ألحق بها ضرارا يستوجب التعويض.

وحيث انه بمقتضى الفصل 771 من ق.ل.ع، فإنه " اذا تسلم رب العمل مصنوعا معيبا، او تنقصه الصفات المطلوبة مع علمه بعيوبه ولم يرده، ولم يتحفظ بشأن حقوقه على نحو ما هو مذكور في الفصل 768، كان هناك محل لتطبيق الفصل 553 المتعلق بعيوب الاشياء المنقولة التي بيعت وسلمت للمشتري."

وحيث ان الطاعنة تسلمت البضاعة وان تحفظت بشأن بعضها، فإنها لم تسلك المسطرة الواجب اتباعها قانونا، فتقع بذلك تحت طائلة الفصل 553 المذكور، مما لا محل معه للتمسك بمقتضيات الفصل 574 من ق.ل.ع لعدم توافر موجباته.

وحيث يتعين تبعا لما ذكر، رد الاستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين.

في الموضوع : باعتبار استئناف شركة (أ. ك.) وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 156362,14 درهما وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبرد استئناف شركة (م.) مع ابقاء الصائر على عاتقها.

Quelques décisions du même thème : Commercial