Réf
69408
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1956
Date de décision
23/09/2020
N° de dossier
2020/8225/61
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Solvabilité du débiteur, Saisie-arrêt, Référé, Protection du consommateur, Preuve de la créance, Mainlevée de saisie, Loi n° 31-08, Jugement exécutoire, Fin du délai de grâce, Délai de grâce, Crédit à la consommation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des effets d'un délai de grâce judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur au motif que sa situation financière s'était améliorée.
L'appelant soutenait que la saisie était prématurée car pratiquée avant l'échéance calendaire du délai de grâce, et que sa solvabilité n'était pas rétablie par la seule obtention d'un jugement indemnitaire non encore exécuté. La cour retient que le délai de grâce, accordé sur le fondement de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, prend fin non pas à son terme mais dès la disparition de la cause qui l'a justifié.
Elle juge que l'obtention par le débiteur d'une décision définitive et exécutoire lui allouant des indemnités constitue un tel événement, faisant cesser l'état d'insolvabilité et rendant la créance du poursuivant de nouveau exigible. La cour ajoute que la solvabilité du débiteur est caractérisée par l'existence de ce titre exécutoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre son exécution effective.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد الجيلالي (و.) بواسطة دفاعه بتاريخ 10/12/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2019 تحت عدد 4536 ملف عدد 4390/8107/2019 و القاضي برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق المدعي.
حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن السيد الجيلالي (و.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/09/2019 يعرض فيه أنه نتيجة تعرضه لطرد تعسفي توقف عن اداء أقساط القرض وأن المدعى عليها استصدرت أمرا باجراء حجز بين يديها بتاريخ 13/06/2019 بمقتضى الامر عدد 16431 قصد ضمان اداء مبلغ 1.018484,13 درهم و اخفت أنه استصدر أمرا تحت عدد 4353 قضى بايقاف تنفيذ التزاماته لمدة سنتين من 19/06/2017 لغاية 19/06/2019 و نظرا لأن الغرض من الحجز هو حرمانه من التعويضات المحكوم بها في اطار مسطرة الشغل فإنه يلتمس الامر برفع الحجز الصادر تحت عدد 16431 و المضروب بين يدي مصرف (م. م.) مع النفاذ المعجل .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف بنك (م. م.) واسطة نائبه أشار فيها بأن مفعول الاهمال القضائي ينتهي بانتهاء مسطرة الشغل وحاليا فالمدعي اصبح مليء الذمة و انتفت حالة العسر و اصبحت أمواله ضمانا ما لدائنيه و التمس رفض الطلب .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد الجيلالي (و.) و جاء في أسباب استئنافه أنه أسس طلبه الرامي الى رفع الحجز على وجود مبرر مشروع يتجلى في مدة الامهال القضائي التي استفاد منها بموجب حكم قضائي ابتدائي مؤيد بقرار استئنافي منحه مدة سنتين ابتداء من 19/06/2017 إلى غاية 19/06/2019 و أن الاطار القانوني لدعوى الامهال القضائي هو نص المادة 149 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك التي اقر فيها المشرع ايقاف تنفيذ التزامات المدين بسبب حالة الفصل من العمل أو بسبب حالة اجتماعية غير متوقعة و بالتالي يكون قد راعى وضعية أو حالة مادية أو اجتماعية معينة يمر منها المدين المقترض وأن الحكم القضائي المذكور قضى بإمهال المستأنف لمدة سنتين تبتدئ من 19/06/2017 الى غاية 19/06/2019 أي أن التزاماته طيلة هذه الفترة ستكون متوقفة تماما وأنه بالرجوع إلى مقال الحجز بين يدي الغير ستعاين المحكمة أنه مقدم بواسطة المستأنف عليه بتاريخ 13/06/2019 أي في وقت كانت فيه مدة الإمهال القضائي لازالت سارية المفعول ولم تنته بعد ما يوضح سوء نیته ورغبته في الإضرار بمصالحه وأن الأمر الاستعجالي المطعون فيه قضى برفض طلب رفع الحجز بتعليل قد يبدو غريبا شيئا ما جاء فيه : "و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن مدة الإمهال القضائي قد انتهت كما أن السبب المؤسس عليه الطلب هو مجرد دعوى من أجل منح التعويضات على اثر الطرد قد زال بصدور حكم بذلك .
و حيث انه مادام المدعي قد أصبح ملئ الذمة وزالت حالة العسر و مادامت أمواله تعتبر ضمان فإن مبررا رفع الحجز تكون غير متوفرة في الطلب و يتعين رفضه ".
و أن هذا التعليل يتصف بالفساد الذي يوازي انعدامه كما أن المستأنف عليه هو الذي بادر و بسوء نية إلى إيقاع حجز لدى الغير منذ تاريخ 13/06/2019 أي قبل انقضاء المدة الزمنية للإمهال القضائي و أخفى على القاضي الاستعجالي هذه الواقعة مستغلا المسطرة غير التواجهية لمسطرة الأوامر المبنية على طلب وجاء في تعليل الأمر المطعون فيه بأن المستأنف أصبح ملئ الذمة بمجرد استصدراه لحكم بأداء تعويضات عن الفصل التعسفي في مواجهة مشغله المستأنف عليه و أن حالة العسر قد زالت و هو تعليل خاطئ وأن ملاءة الذمة لا تتحقق إلا بعد التنفيذ الفعلي للحكم القضائي و حيازة المبالغ المحكوم بها من طرف المستفيد ليس مجرد استصدار حكم قضائي و بالتالي فان اعتبار حالة العسر قد زالت عن المستأنف وأنه صبح مليء الذمة بمجرد استصدار حكم قضائي لفائدته و الحال أن هذا الحكم لم ينفذ إلى غاية يومه و المستأنف لم يتحصل ولو على درهم واحد من المبالغ المحكوم بها يتعارض مع المنطق القانوني السليم وفيه قلب لعبء الإثبات ، ومن جهة أخرى أن الأمر القاضي بإجراء حجز الذي استصدره المستأنف عليه و المطلوب رفعه حاليا صدر بناء على مجرد لوائح استحقاق قرض مع جداول استخماد و کشف حساب وهي وثائق غير كافية نهائيا لإثبات الدين موضوع الطلب وانه يكفي التدليل على ذلك أن إدلاء المستأنف عليه بهذه الوثائق ذاتها أمام قضاء الموضوع لا يكفيه للحكم ضد المستأنف بالمبلغ المطلوب على اعتبار أن الأمر يتعلق بوثائق غير ذي حجية تامة في الإثبات وتبقى من صنع يد المستأنف عليه و لذا فان محكمة الموضوع عادة ما تلجأ إلى إجراء خبرة حسابية بين الطرفين بمجرد منازعة المدين المقترض لأي سبب كان في الدين ، و أن الحجز لدى الغير لا يرخص به إلا إذا كان الدين ثابتا وخاليا من اي نزاع حوله و محققا و مستحق الاداء و هذا لا يمكن توفره في حال الاحتجاج بكشف حساب و لوائح استحقاق قرض و جداول استخماد ، و التمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الامر المستأنف و تصديا الحكم من جديد وفق المقال الاستعجالي و تحميل المستأنف عليه الصائر ، وأدلة بصورة من الحكم الابتدائي و قرار مؤيد له .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/02/2020 جاء فيها أن ما اعتمده واعتبره المستأنف أسباب تبرر إلغاء الأمر موضوعها لا ترقى لذلك ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلغيه بالنظر لسلامة تعليله وارتكازه على أسس قانونية وواقعية سليمة. ذلك أن الثابت أن تنفيذ المستأنف عليه للأمر بالحجز تم بعد انقضاء مدة الإمهال القضائي التي استفاد منها في الوقت الذي كانت فيه دعوى التعويض عن الطرد التعسفي لم يصدر بشانها بعد حكم قضائي و أن مدة الامهال القضائي التي استفاد منها المستأنف بموجب أمر استعجالي قد انقضت، وبالتالي زال مبرر توقفه المبرر عن تنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بموجب عقود القرض التي تربطه به وأن الثابت أن وضعية المستأنف قد تغيرت ولم يعد معسرا، الأمر الذي يجعل الظروف والأسباب التي على ضوءها استفاد من مكنة الإمهال القضائي قد زالت و أن الأوامر الاستعجالية تتصف بالطابع الوقتي ويمكن العدول عنها في كل وقت عند تغيير الظروف والأسباب التي صدرت على ضوءها وان ملاءة ذمة المستأنف لا تتوقف على ضرورة تنفيذه للحكم الاجتماعي القاضي لفائدته بمجموعة من التعويضات بل على مجرد دائنيته للغير بمبالغ مالية وحقوق عينية وان الثابت أن المستأنف لا ينكر واقعة دائنيته للمستأنف عليه ، كما أنه لا دليل على ما يفيد طعنه في الوثائق سنده في توقيع الحجز موضوع الملف نازلة الحال، مع الأخذ بعين الاعتبار الحجية المعطاة لها بموجب المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 118 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان وأن الثابت قانونا أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه وانه محق في القيام بأي إجراء تحفظي أو تنفيذي بعد انقضاء مهلة الإمهال القضائي ضمانا لحقوقه، و التمس أساسا التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا لخرقه لقواعد لازمة من النظام العام و احتياطيا التصريح و الحكم برد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/02/2020 أكد من خلالها ما سبق موضحا أن ملاءة الذمة واقعة مادية لا تتحقق بمجرد الحصول على حكم و أن المستأنف عليه يكون ملزما بالإدلاء بما يفيد أنه قام بتنفيذ مقتضيات الحكم القاضي بتعويضات مختلفة لفائدته عن الفصل التعسفي و المؤيد بقرار استئنافي لاسيما أنه صادر ضد المستأنف عليه نفسه باعتباره مشغل للمستأنف سابقا قبل الاحتجاج عليه بملاءة ذمته ،وانه خلافا لما تمسك به المستأنف عليه أن الكشوفات الحسابية و عقد القرض الذي عزز به مقاله من أجل استصدار أمر بالحجز التحفظي و إن كانت تعتبر حجة في الإثبات بين مؤسسات الائتمان وعملائها و زبنائها من التجار فإنها لا تعتبر كذلك في مواجهة غير التاجر كما هو الشأن في نازلة الحال إذ أنه لا يعتبر تاجرا و بالتالي فإن هذه الوثائق تبقى غير كافية لإجراء الحجز في مواجهته وأن العمل القضائي المتواتر بمختلف درجاته أجمع أن الحجز لدى الغير لا يؤمر به إلا إذا كان الدين ثابت و محقق الوجود و حال الأداء و غير متنازع فيه منازعة جدية و هذه الشروط غير متوفرة في الوثائق المحتج بها من طرف المستأنف عليه، و التمس رد دفوعات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أي ساس سليم من القانون و الحكم وفق المقال الاستئنافي.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/02/2020 أكد فيها ما سبق ، و التمس الحكم وفق محرراته السابقة وما تضمنته من دفوع و ملتمسات.
و بناء على الرسالة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/03/2020 المرفقة بنسخة طبق الاصل من الامر باجراء حجز لدى الغير ملتمسا ضمها للملف و الحكم وفق المقال الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/09/2020 حضرتها الاستاذة (أ.) عن نائب المستأنف كما حضر الاستاذ منال (ف.) عن نائب المستأنف عليه ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/09/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر اعلاه .
حيث تتحدد مدة الامهال القضائي حسبما جاء في الامر المتمسك به من طرف الطاعن الى حين زوال السبب على أن لا تتعدى المدة سنتين طبقا للفصل 149 من القانون 08/31 وأن استفادة الطاعن من تعويضات عن الطرد استنادا للقرار الاستئنافي الصادر لفائدته بتاريخ 29 ماي 2019 يترتب عنه زوال سبب الامهال القضائي مما يتعين معه رد ما اثاره الطاعن بخصوص ايقاع الحجز قبل انقضاء المدة الزمنية للامهال القضائي على اعتبار أن الامر بالحجز قد صدر بتاريخ 13/06/2019 بعد تاريخ صدور القرار الاستئنافي أعلاه .
وحيث إن الدفع بكون ملاءة الذمة لا تتحقق الا بعد التنفيذ الفعلي للحكم القضائي يعتبر غير جدير بالاعتبار لتعلق الامر بحكم نهائي قابل للتنفيذ .
وحيث لم يدل الطاعن بخلاف ما جاء في الوثائق المستدل بها من المستأنف عليه لاثبات الدين موضوع الحجز مما يتعين معه رد الدفع المثار في هذا الصدد لعدم جديته .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر ان اسباب الاستئناف غير مؤسسة مما يتعين معه تأييد الامر المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الامر المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025