Qualification du contrat : un mandat limité à des formalités administratives ne peut être requalifié en agence commerciale en l’absence de clause de rémunération (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69320

Identification

Réf

69320

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1867

Date de décision

21/09/2020

N° de dossier

2020/8202/653

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La qualification d'une relation contractuelle en mandat ou en contrat d'agence commerciale était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation pour rupture brutale, qualifiant la relation de simple mandat révocable sans indemnité.

L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée d'agence commerciale, au regard de la commune intention des parties et de la nature réelle des prestations, et que sa rupture unilatérale ouvrait droit à réparation sur le fondement des dispositions du code de commerce. La cour écarte cette qualification en se fondant sur l'interprétation stricte du seul document écrit liant les parties, une procuration aux termes clairs et précis.

Au visa des articles 461 et 891 du code des obligations et des contrats, elle retient que ce document, qui ne mentionne ni commission ni objectif de vente, constitue un mandat spécial limité à des formalités administratives. Dès lors, la cour considère que la relation contractuelle est régie par les règles du mandat, qui autorisent le mandant à révoquer son mandataire à tout moment et sans indemnité, en application de l'article 932 du même code.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 10/10/2019 تحت عدد 8941 ملف تجاري عدد 8830/8236/2019 والقاضي برفض الطلب.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/08/2019 والذي تعرض فيه أنها تأسست خصيصا وتبعا لاتفاقية بينها وبين المدعى عليها من أجل بيعها لجميع الآلات الفلاحية من جرارات فلاحية الجديدة وآلات الحصاد الجديدة وكذا الآلات المرتبطة بها وانها اكترت المحل ببرشيد الذي هو مقرها الاجتماعي واستخدمت عدة اجراء لديها وعلى هذا الأساس أصبحت الوكيلة للمدعى عليها منذ تاريخ تأسيسها الذي يرجع إلى 08/09/2006 وان المدعية وبصفتها الوكيلة الوحيدة للشركة المدعى عليها ببرشيد والنواحي ومن خلال عدة معاملات حققت منها هاته الأخيرة الملايير من الدرهم . ونتيجة لذلك حققت المدعية بدورها كوكيلة نصيبها في الأرباح على حسب رقم المعاملات حسب الثابت من تقرير حسابي (AUDIT DU COMPTE FOURNISSEUR) الخاص بالمعاملات التجارية بينهما عن سنوات من 2006 إلى 2010 والذي يتضح منه أن رقم المعاملات التي حققتها المدعية مع الشركة المدعى عليها هو فعلا بالملايير وأن هاته الأخيرة والتي مازالت قائمة و تمارس نفس النشاط التجاري أخلت بالاتفاقية المذكورة وبالتزامها المذكور منذ شهر مارس 2011 وبدون سبب مشروع بل بدون إشعار المدعية ومن غير فسخها للاتفاقية التجارية المذكورة بصفة قانونية وعن طريق تبليغها بفسخ الاتفاقية بطريقة قانونية الأمر الذي جعل المدعية في مأزق إلى درجة إفلاسها والى درجة أنها أصبحت عاجزة حتى على أداء أجور أجرائها فضلا على الديون الضريبية بجميع أنواعها التي تخلذت بذمتها والتي وصلت إلى مرحلة تحصيلها من الإدارة الجبائية تحت طائلة الحجز على أصلها التجاري بل وعقاراتها . وأمام إخلال الشركة المدعى عليها بالتزامها وفسخها للاتفاقية التجارية المذكورة بصفة انفرادية منها ومن غير إشعار المدعية بذلك وتوقفها طوال هذه السنوات عن تزويدها بصفتها وكيلة عنها في التسويق ببرشيد والنواحی بالجرارات الفلاحية الجديدة وما تابعها موضوع الاتفاقية انه يصبح من حقها المطالبة بالحكم على الشركة المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بالتعويض عن فوات الفرصة بسبب إفلاسها من جراء إخلال المدعى عليها على النحو أعلاه وتدعيما لهاته الدعوى تستدل المدعية بالعمل القضائي من خلال قرار محكمة النقض عدد 32 الصادر بتاريخ 15/01/2015 وترتيبا على ذلك تبقى مطالبة المدعية في دعواها الحالية مطالبة قانونية ومشروعة وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة الحكم على المدعى عليها بتعويض مسبق في مبلغ 20.000,00 درهم مع الأمر تمهيديا وقبل البث في الموضوع بإجراء خبرة حسابية بواسطة خبير قضائي حيسوبی مختص لتحديد التعويض المستحق وللتعويض عن فوات الفرصة وانطلاقا من رقم المعاملات المبين بالتقرير الحسابي المذكور والمرفق رفقته وذلك عن المدة من 25/03/2011 إلى غاية تاريخ رفع هذه الدعوى مع حفظ حق الشركة المدعية في تقديم مطالبها على ضوء هذه الخبرة الحسابية،

وعزز المقال بصور من: قانون اساسي، وكالة، تقرير حسابي، حكم اجتماعي، قرار محكمة النقض؛ أ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/10/2019 جاء فيها أن المدعية لم تدل بالاتفاقية المزعومة وبذلك فلا صفة لها في مقاضاتها طبقا للفصل 1 من ق.م.م اذ أن الصفة من النظام يثيرها القاضي تلقائيا ومن حيث الموضوع أن المعاملة التي تدعيها المدعية قد تقادمت اذ أنها ترجع إلى 2006 إلى 2010 وذلك بمرور خمس سنوات عملا بالفصل 388 من ق.ل.ع وأنه امام عدم إدلاء المدعية بالاتفاقية التي تدعي أنها أبرمتها مع المدعى عليها اضافة إلى كون دعواها قد تقادمت كما انه لا يجوز التقدم بطلب إجراء خبرة بواسطة طلب أصلي ذلك أن المحكمة لا تصنع الحجة للأطراف وأن الخبرة هي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى تلجأ إليها المحكمة وعليه تبقى الدعوى غير مبنية على اساس قانوني لذلك فهي تلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المستأنف و بعد قضائه بقبول طلبها شكلا قضى برفضه موضوعا بالتعليل الذي جاء فيه " أنه يتبين للمحكمة أن المدعية وكيل للشركة المدعى عليها (س. ك. ن. أ.) للقيام فقط بعمليات وضع ملفات تسجيل العربات وسحب البطائق الرمادية و وضع خاتمها مقابل سحب كل وصل المتعلقة بالعربات الجديدة المستوردة المسوقة من قبل الشركة المدعى عليها و أن ذلك يعد مجرد وكالة عادية أعطيت للإدلاء بها من قبل المدعية ( العارضة ) لدي رؤساء وحدات التسجيل المختصة و أن ذلك يعد بمثابة وكالة فقط لتمثيل المدعى عليها أمام مصالح التشغيل المختصة فقط ، و ليس اتفاقية تجارية كما ادعت المدعية واعتبرت المحكمة أن الاتفاقية بين الطرفين هي مجرد وكالة يسري عليها أحكام الفصل 879 من قل و ع و أن للموكل حق إلغاء تلك الوكالة دون اختيار الوكيل و هو لا يرتب أمر آخر من قبل التعويض عن الانهاء، و أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف و بتعليلها أعلاه تكون قد خالفت الواقع و حرفت الوثائق تحریفا سافرا ، وان مفهوم الوكالة معروف ومحدد قانونيا يقتضي الفصل 879 و ما يليه من ق ل و ع، ولا علاقة له بنازلة الحال، و أن الطاعنة و بخلاف ما عللت به المحكمة حكمها المستأنف لا تتعلق نهائيا بقيامها بعمليات وضع ملفات تسجيل الآلات الفلاحية وسحب البطائق الرمادية و وضع خاتم شركة (س. ك.) المدعى عليها، وأن الطاعنة ليست بما يسمى (باركورسييي ) ، بل الأمر يتعلق باتفاقية تجارية محضة بين الشركة المدعى عليها الأم و بین الطاعنة ، تتجلى في إيداع شركة (س. ك.) جميع الالات الفلاحية و بجميع أنواعها بمقر الشركة المستانفة على أساس أن تقوم هذه الأخيرة بجلب الزبناء الفلاحين من الأقاليم المذكرة على اعتبار أن ممثل الشركة الطاعنة الحاج أحمد (ب.) هو من أبناء مدينة برشيد وله سمعة طيبة وتعامل ممتاز مع الفلاحين،و أن هؤلاء الفلاحين يتقون فيه و يقتنون الآلات الفلاحية من مقر شركته باعتباره هو من تولى نقل هذه الآلات الى محل الفلاحين وبواسطة ناقلات الشركة و سائقيها ،و الكل مقابل نسبة من الأرباح عن كل صفقة بعد القيام بها، و الكل على أساس أن الطاعنة هي من تتولى وضع ملفات مساهمة الدولة للفلاحين بواسطة القرض الفلاحي و الذي يقوم بتحويل تلك المساهمات مباشرة لحساب شركة (س. ك.) المستأنف عليها ، وليس القيام بعمليات وضع ملفات التسجيل كما علل بذلك الحكم المستأنف تحريفا للواقع و للوثائق ، وأنها و من باب إثبات ان ماتم بينها و بين شركة (س. ك.) المدعى عليها هو فعلا اتفاقية تجارية محضة ( وليس وكالة عادية ) مقابل عمولة و أرباح نسبية %7 عن كل عملية بيع آلة فلاحية و طوال هذه السنتين، وأنها تدلي بالوثائق عبارة عن صورة عن الأمر بالحجز لدى الغير رقم 12168/2014 استصدرته الشركة الطاعنة ضد شركة (س. ك.) المستأنف عليه قضي بإجراء الحجز مبلغ 630.000 درهم لدى الحساب البنكي لشركة (س. ك.)، و هو المبلغ الذي ظل بذمتها نتيجة الصفقات بين الشريكين موضوع الاتفاقية بينهما، صورة عن محضر التنفيذ على منقولات (س. ك.) ، صورة عن القرار التجاري الاستنافي عدد 5947 الصادر بتاريخ 24/11/2015 في الملف التجاري الاستئنافی عدد 5251/8225/2015 لفائدة الطاعنة و ضد شركة (س. ك.) قضى بإلغاء الأمر المستأنف العارضة و الحكم من جديد برفع اليد عن الحجز لدى الغير المذكور أعلاه الذي كانت (س. ك.) قد على أموال الطاعنة بين يدي المفوض القضائي (ه.)، صورة عن محضر الاداء لمبلغ 630.000 درهم المذكور و الذي كان محجوزا لفائدة الطاعنة و ضد (س. ك.) ، نسخة عن مقال استنافي للزبون الفلاح السيد صالح (ر.) بواسطة دفاعه ذ محمد (م.) يؤكد فيه أن هذا الفلاح اشترى آلة تلفيف التبن من شركة (س. ك.) المستأنف عليها بمبلغ 160.000 درهم بواسطة الطاعنة الوكيلة عنها ببرشيد، و أنه أدى لها مبلغ 45.000 درهم و كذا 25.000 أي ما مجموعه 70.000 درهم و الباقي تم تقسيمه على دفعات قام الفلاح المذكور بأدائها بواسطة شيك بريدي لدى الطاعنة (ص.) بصفتها أعلاه وفي شخص ممثلها الحاج المدير (ب.) بمقتضی بروطوكول، و الذي حول هذه المبالغ إلى شركة (س. ك.) و التي لا تنكر ذلك، و مع ذلك قامت شركة (س. ك.) بإيقاع حجز تحفظي على عقار هذا الزبون بمقتضى أمر استعجالي، نسخة طبق الأصل عن القرار المدني الاستنافي رقم 339/2019 الصادر بتاريخ 23/04/2019 عن محكمة الاستئناف سطات قضي بإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف تصديا برفع الحجز التحفظي المذكور الموضوع من طرف شركة (س. ك.) ، نسخة عن مقال تجاري باسم الزبونين الفلاحين حفيظ (ل.) و أمين (ل.) بواسطة دفاعهما ذ/ سعيد (ش.) أمام المحكمة التجارية و ضد شركة (س. ك.) و ضد الطاعنة (ص.). موضوع الملف التجاري عدد 11951/8201/2018 تضمن أنهما اشتريا جرار فلاحي من لدن شركة (ص.) ( المستانفة ) باعتبارها وسيط تجاري و ممثل لشركة (س. ك.) و إن البيع تم بمقر الشركة الطاعنة ببرشيد، أن المحكمة التجارية أصدرت حكمها وفق مقال هذين الفلاحين برفع الحجزين التحفظيين بتعليل أن الشركة الطاعنة و بصفتها وسيطا تجاريا لشركة (س. ك.) حولت كامل الثمن لهذه الأخيرة و صفت الحساب بينهما حسب البروتوكول الاتفاقي بعد المحاسبة بينهما ، و نسخة عن مقال تجاري آخر باسم الزبون الفلاح محمد (ق.) من ابن سليمان بواسطة دفاعه محمد (ع.) ضد شركة (س. ك.) و ضد الطاعنة تضمن هو الآخر أنها هي وسيط تجاري لشركة (س. ك.) و أنه اشترى جرار بثمن 235000 درهم من مقر الشركة الطاعنة و أدى لها الثمن وحولته الطاعنة لشركة (س. ك.) التي لم تذكر ذلك ، و أن المحكمة التجارية و بخصوص هذا المقال و في الملف التجاري عدد 3135/8202/2019 قررت إجراء بحث بواسطة المقرر حضره فعلا ممثل شركة (س. ك.) كما حضره ممثل الطاعنة الحاج احمد (ب.) فأكد ممثل شركة (س. ك.) أثناء هذا البحث أن الشركة الطاعنة هي فعلا وسيطا تجاريا لشركة (س. ك.) وأن الصفقة تمت بمقرها ، و على إثره أصدرت المحكمة حكما تجاريا قضى المقال المذكور بتعليل أنه ثبت من البحث بواسطة المقرر ان الشركة الطاعنة (ص.) هي الوسيط التجاري لشركة (س. ك.) و أنها حولت مبلغ ثمن الجرار لشركة (س. ك.) ، و الحالة هذه و أمام هذه الوثائق و القرارات القضائية الحاسمة يصبح من الثابت أن الشركة العارضة (ص.) كانت الوسيط التجاري لشركة (س. ك.) ، و ليس وكيلة عنها من أجل وضع ملفات التسجيل أمام مصالح التسجيل المختصة و ليست مهمتها هي سحب البطائق الرمادية كما علل بذلك الحكم المستأنف حطا و تاويلا و تحريفا للواقع و للوثائق ، و أن شركة (س. ك.) المدعى عليها المستأنف عليها الآن و انتقاما منها من العارضة على موقفها إزاء هؤلاء الزبناء الفلاحين ورغم لإقرارها بأن العارضة هي وسيط تجاري لها أن شركة (س. ك.) أخلت بالاتفاقية المذكورة بصفة انفرادية و حتى دون إشعار العارضة و هو ما تسبب لها في أضرار تجارية خطيرة على التفصيل أعلاه، وفضلا على تشويه سمعتها التجارية و سمعة ممثلها الحاج أحمد (ب.) الشخصية إلى درجة أن جميع الفلاحين من جميع الأقاليم أصبحوا يشكون فيه و هو ما يستوجب معه الحكم للعارضة بالتعويضات المستحقة.، فهو يلتمس الغاء الحكم المستانف وتصديا الحكم وفق مقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا أرفق اليها أعلاه وحسب ترتيبها.

وأجابت المستانف عليها باسطة نائبها أنه من خلال استقراء الوثيقة محل النزاع التي تحاول المستأنف تأويل معانيها بشكل مخالف لألفاظها الواضحة و الصريحة ، يتبين أنها هي عبارة عن وكالة "procuration" ممنوحة من طرفها إلى المستأنفة من اجل القيام بإيداع و وضع ملفات تسجيل العربات، و سحب البطائق الرمادية، و وضع خاتم الشركة مقابل وصل، و تتعلق هذه العمليات فقط بالمركبات الجديدة التي يتم استيرادها وتسليمها من قبل الشركة المستأنف عليها و ان هذه الوكالة أنجزت من قبل الشركة طرفها لتأكيد كل ما هو قانوني و صحيح لدى رؤساء إدارة التسجيل المختصة، و بذلك فان الوثيقة محل النزاع لا تحمل بتاتا اتفاق طرفي النزاع على إبرام اتفاقية تجارية تفيد استفادة المستأنفة من نسبة الأرباح عن كل صفقة، و أنه وفق مقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات و العقود: فانه اذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها، و أن معاني الوكالة محل النزاع على النحو المذكور أعلاه هي معاني واضحة المفهوم والدلالة ولا تحتاج إلى أي تأويل او تفسیر وليس بها اي غموض و أنها تهم تمثيل الشركة المستانف عليها من طرف المستأنفة لدى مصالح ادارة التسجيل بخصوص العربات الجديدة المستوردة و المراد تسويقها بالمغرب والمذكور نوعها و علامتها و قوتها وفق المعطيات الواردة أعلاه، وبذلك فلا يمكن للمستانفة نفي مضامين الوكالة المستدل بها من طرفها و تغيير مضامينها الى إتفاقية تجارية و التي ليس بالملف محل النزاع ما يفيد تعاقدها واتفاقها مع المستانفة على تمكينها من نسبة من الأرباح علی کل صفقة وفق مقتضيات الفصل 30 من قانون الالتزامات و العقود، و بالتالي فلا مجال للمستأنفة التمسك بأحكام وقرارات لا علاقة لها بتاتا بموضوع النزاع و اطرافه ، و أن إثبات الالتزام على مدعيه وفق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود وعليه فالمستأنفة هي الملزمة بإثبات وجود الاتفاقية وليس الاستدلال بتصريحات أطراف أجانب عن موضوع النزاع ولا تحميل الوكالة محل النزاع معاني غير واردة فيها ، و بذلك فان الحكم المستانف جاء معللا تعليلا سليما وذلك لانعدام وجود اي علاقة تجارية بين المستانف عليها و المستانفة كوسط تجاري و لا يمكن القول بعد ذلك بان المستانفة هي وسيط تجاري خاصة وأنها لم يصدر عنها أي اقرار بذلك في اطار الملف موضوع النزاع ولا في غيره ، وأنه تبعا لذلك يتعين رد جميع مزاعم المستانفة لكونها غير جديرة بالاعتبار و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.

وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 09/03/2020 بمذكرة جاء فيها أن شركة (س. ك.) وفي مذكرتها الجوابية المذكورة ما زالت مصرة على أن الشركة الطاعنة هي مجرد وكيلة بوكالة عادية ممنوحة منها مؤكدة أي بان هذه العمليات التي تقوم بها الشركة تتعلق بالمركبات والآليات الفلاحية الجديدة والتي يتم استيرادها من طرفها (أي (س. ك.) ). مدعية بان الوثيقة محل النزاع ليست اتفاقية تجارية بين الطرفين على التفصيل والإثبات الوارد بالمقال الاستئنافي ، واستدلت بالفصل 461 من ق ل ع والذي ينص على أنه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها، و أن الشركة المستأنف عليها تقر بان الأمر يتعلق بعقد ( وليس بوكالة عادية) إضافة لعدم إقرارها بكون الطاعنة هي وسيط تجاري، ولكن فمن جهة أولى وكما أوضحت ذلك الطاعنة وقامت بإثباته بوثائق وأحكام وقرارات قضائية سابقة بينها وبين الشركة المستانف عليها موضوع نزاعات سابقة و على أساس أن الشركة الطاعنة هي وسيط تجاري وان الأمر يتعلق باتفاقية تجارية بين الشريكين، و أن الأمر لا يتعلق بمجرد وكالة، وان دفاع الطاعنة يحتكم إلى القسم 6 من ق ل ع في بابه الأول الخاص بالوكالة بصفة عامة وخاصة الفصل 888 من ق ل ع ، وهذا النص القانوني الصريح في حد ذاته يثبت أن ما وقع بينها وبين المستانف عليها وبخلاف ما تقول به هذه الأخيرة ليس بوكالة، بل باتفاقية تجارية بينهما مقابل نسبة معينة من الأرباح تمنحها المستأنف عليها للمستانفة عن كل عملية تسويقها لكل آلة فلاحية سواء كانت جرارا أو آلة حصاد أو آلة لف التبن، ويوجد ضمن وثائق الملف ملف محاسباتي كامل يتضمن جميع الأعمال التجارية السابقة بين / الشريكين والأرباح، كما أن المستأنف عليها على فرض صحة ما نقول به يكون الأمر يتعلق بوكالة فإنها لم تبادر لا سابقا ولا لاحقا والى حد ساعته إلى عزل الطاعنة كوكيلة وان هذه الأخيرة لم تتنازل نهائيا عن مهامها وان إلغاء الوكالة لا يكون إلا بمكتوب أو برقية، ولا ينتج أثرها إلا من وقت تسليم الوكيل هذا المكتوب ، وأنه حتى وعلى فرض صحة ما تعتبره من كون الطاعنة مجرد وكيلة بوكالة عادية فان ذلك لا يعفيها من أدائها للطاعنة التعويضات المستحقة الناتجة عن نسبة أرباحها أو الناتجة عن تشويه سمعتها كما هو ثابت من القرارات القضائية التي أدلت بها الطاعنة رفقة مقالها الاستئنافي، ومن باب الحسم النهائي في مزاعم الشركة المستانف عليها (س. ك.) من كون الطاعنة كانت مجرد وكيلة بوكالة عادية تنحصر مهامها في ما ذكرته في مذكرتها واثبات أن الأمر يتعلق باتفاقية تجارية بينهما استمرت لسنوات وتوقفت أخيرا بإرادة منفردة من المدعى عليها، هو ما كيدها خسائر للعارضة بل وقع إفلاسها تستحق عنه التعويض الكامل بواسطة خبرة حسابية وأنها وبصفتها أعلاه هي من كانت تقوم بتسويق جميع الآلات الفلاحية الجديدة للشركة المستأنف عليها تم تقوم بالاجراءت الخاصة لدى القرض الفلاحي في نطاق مساهمة وزارة الفلاحة وان الطاعنة هي من تتسلم الشيكات من القرض الفلاحي وتقوم بتحويلها مباشرة للشركة المستأنف عليها ، خاصة وان صاحب الشركة الطاعنة هو السيد الحاج أحمد (ب.) وهو من أعيان برشيد وبفضله ونظرا لسمعته والثقة فيه هو من يستقطب جميع الفلاحين المشترين، وبروتوكول اتفاقي بين الطرفين ، والموقع من طرف الشركتين معا والمتعلق بنزاعات ثنائية تجارية سابقة بين الشركتين المذكورتين والصلح بخصوص مبلغ 3.329866.66 درهم كان نتيجة الاتفاقية التجارية المذكورة بين الشريكتين المذكورتين والذي أداه ممثل الشركة المستأنفة فعلا للمستانف عليها وبارجاع الشركة للطاعنة للشركة المستأنف عليها بعض الآليات الفلاحية التي كانت بمقر الشركة الطاعنة بغرض تسويقها كما كان الأمر جاريا، وهو بروتوكول اتفاقي حاسم في ادعاء المستانف عليها بكون الطاعنة كانت مجرد وكيلة بوكالة عادية. فهي تلتمس رد ورفض جميع دفوع المدعى عليها الواردة في مذكرتها الجوابية وعدم اعتبارها لأنها غير واقعية مع تأكيدها لمقالها الاستئنافي والحكم وفقه جملة وتفصيلا وأرفقت مذكرتها نسخة حكم تجاري، .

وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/03/2020 ان الوثيقة المستدل بها من طرف المستانفة لا يمكن تاویل مفاهيمها و الفاظها الصريحة المحددة في القيام بايداع و وضع ملفات تسجيل العربات ، سحب البطائق الرمادية، و وضع خاتم الشركة مقابل وصل، و تتعلق هذه العمليات فقط بالمركبات الجديدة التي يتم استيرادها وتسويقها من قبلها ، وهو أمر لا يمكن للمستانفة التنكر له و الادعاء بان هناك اتفاقية تجارية تربط بينها وبين الشركة تهم نسبة الارباح عن كل صفقة و بانها تقر بوجود عقد وليس بوكالة لكونها استدلت بالفصل 461 من قانون الالتزامات و العقود بالقول انه اذا كانت الفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها ، وقد غاب على المستانفة بان معنى الوكالة هو محدد بمقتضی القانون وفق الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص اخر باجراء عمل مشروع لحسابه و يسوغ اعطاء الوكالة ايضا لمصلحة الموكل و الوكيل او لمصلحة الموكل و الغير بل و لمصحة الغير وحده ، و انه وفق مقتضيات الفصل 891 من قانون الالتزامات و العقود فان الوكالة الخاصة أو المقيدة وهي التي تقتصر على تصرف واحد ولا يتوسع في تفسيرها بل تفسر تفسيرا ضيقا و تمنح للوكيل صلاحيات محددة من اجل القيام بعمل معين وفق الوكالة محل النزاع و انه لو كان الأمر كما تدعي المستانفة لتم التنصيص على ذلك بالوثيقة محل النزاع باعتبارها اتفاقية تجارية محددة فيها نسبة معينة من الأرباح عن كل صفقة ولم يتم بتاتا التسطير بها بكونها وكالة محدد اطارها و خاصة بالأعمال المذكورة بها و التي لا يمكن تجاوزها او تغيرها او مسايرة المستانفة في مغالطاتهاو على اساس ذلك فانها استشهدت بمقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات و العقود الذي يجعل معه المستانفة مجبرة باحترام التزاماتها المحددة ومحصورة بالالفاظ الصريحة المسطرة بالوكالة محل النزاع و التي لا تحتاج الي تاويل او تفسیر، و ان معاني الوكالة محل النزاع على النحو المذكور أعلاه هي معاني واضحة المفهوم و الدلالة و لا تحتاج إلى أي تأويل او تفسير وليس بها اي غموض وانها تهم تمثيل الشركة المستأنف عليها من طرف المستأنفة لدى مصالح ادارة التسجيل بخصوص العربات الجديدة المستوردة و المراد تسويقها بالمغرب و المذكور نوعها و علامتها و قوتها وفق المعطيات الواردة أعلاه، و بذلك فلا يمكن للمستانفة نفي مضامين الوكالة المستدل بها من طرفها و تغيير مضامينها الى اتفاقية تجارية و التي ليس بملف محل النزاع ما يفيد تعاقدها و اتفاقها مع المستانفة على تمكينها من نسبة من الأرباح علی کل صفقة وفق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود، و بالتالى فلا مجال للمستأنفة التمسك بأحكام وقرارات لا علاقة لها بتاتا بموضوع النزاع و اطرافه و بالوكالة محل النزاع، و أنه ليس هناك أي وثيقة مبرمة بينها و المستانفة على اساس انها اتفاقية تجارية لها نسبة محددة في الأرباح عن كل عملية و لو كان الأمر كذلك لتم التنصيص على ذلك بالوكالة محل النزاع، وانها لازالت تتمسك ضد المستانفة بالإدلاء بما يفيد ادعاءاتها المجانية خاصة و أن الوثائق المستدل بها من طرفها لا تستعفها على النحو المبتغى من طرفها من مزاعم خاصة و انها لم يصدر عنها اي اقرار بشان الملف موضوع النزاع على أن هناك اتفاقية تجارية بنسب ارباح محددة بينها و بين المستانفة، و أن الحكم الابتدائي وقف على حقيقة ايقافها لتعاملها بمعية المستانفة مما يدل على الالغاء الضمني لهذه الوكالة الممنوحة لها ولا يرتب فعل ذلك من طرفها اي حق للمستانفة لمطالبتها باي تعويض، و أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافياو صادف الصواب فيما قضی به ، و تبعا لذلك وجب رد جميع مزاعم المستانفة لكونها غير جديرة بالاعتبار و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضی به.

وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها ذ/ نور الدين (ر.) بجلسة 07/09/2020 ان المستأنف عليها لا زالت تنكر عن الطاعنة صفتها كممثلة و وسيطة تجارية لها وفقا لما أثبتته بالوثائق المدعمة لمقالها الاستئنافي ، كما أن المستأنف عليها تبنت حيثيات الحكم التجاري الابتدائي المطعون فيه الذي اعتمد فيه على تكييف و تفسير خاطى لمضمون الوثيقة المسماة "وكالة")، وأنه يكفي الرجوع لمضمون الوثيقة المسماة "وكالة الموقعة من المستأنف عليها بتاريخ 07/06/2010 للوقوف على اقرارها بصفة الطاعنة كوسيط لها ، و هو ما توضحه العبارة التي جاء فيها En sa qualité d’agent de (S. N. A.) و أن عبارة "Agent" التي تعني وسيط و ممثل تجاري مختلفة تمام الاختلاف عن "Mandataire" التي تعني وكيل ، وهو ما يفسر فساد المنحى الذي سار فيه تفسير المحكمة التجارية المطعون في حكمها بموجب هذه المسطرة، و ان تكليف المستأنف عليها للطاعنة للقيام بما هو مسطر بالوثيقة المسماة "وكالة" قد تم بصفتها وسيطة و ممثلة لها بصفة عامة ، و ان غاية تقیید نیابتها عنها كوكيلة في ايداع ملفات التسجيل وسحب الورقة الرمادية و وضع خاتمها مقابل سحب كل وصل ، و حصره في العربات الجديدة، و ان تخصیص مهمة الطاعنة كوسيطة تجارية و ممثلة للمستأنف عليها في تلك العمليات ، انما فرضه ضرورة العمل الاداري مع مصلحة التسجيل التابعة لوزارة النقل والتجهيز التي تفرض مثل هذه الاجراءات، و أن المحكمة الابتدائية بدل البحث عن حقيقة صفة الطاعنة الواقع الاقرار بها من المستأنف عليها بالوثيقة المسماة "وكالة " ، وكذا بدل تمكين نائب الطاعنة من التعقيب عن مذكرة جواب المستأنف عليها و بسط و تنوير تلك المحكمة من حقيقة صفة و معاملتها معها و التي تثبت لها ايضا من خلال الوثائق المرفقة بمقالها الاستئنافي ، فإنها اعتبرت القضية جاهزة و بتت في الملف على حالته برفض طلبها ، وهو ما يعد تعديا على حق الطاعنة في الدفاع ، كما أن المحكمة الابتدائية طبقت نص عام (الفصلين 879 و932 من قانون الالتزامات و العقود" مع وجود نص خاص " المادة 393 و ما يليها مدونة التجارة" ، و انها اهملت هذا الاخير مع انه هو الاولى بالتطبيق تبعا لقاعدة "أن النص الخاص يقيد النص العام ، و انه من منطلق أن الطاعنة كوسيطة و ممثلة تجارية للمستأنف عليها , فهي تبقى خاضعة في علاقتها معها لما هو منصوص عليه بالمواد من 393 الى 404 من مدونة التجارة اذ ان العلاقة بينها غير محددة في الزمان با قرار المستأنف عليها نفسها عند تحريرها للوكالة المؤرخة في 07/06/2010 En sa qualité d’agent de (S. N. A.) على عكس المهمة المسطرة بنفس الوثيقة، و ان انهاء العلاقة بينهما يستوجب احترام المستأنف عليها لشكلية المادة 396 من مدونة التجارة , و هو ما لم تحترمه المستأنف عليها وأخلت به , و هو ما يمنحها الحق في ما طالبت به بطلبها الابتدائي الواقع رفضه ضدا على القانون , و انها تعيد التأكيد عليه , خصوصا وأن نص المادة 402 من مدونة التجارة منحتها هذا الحق لذلك تلتمس اساسا التصريح برد ورفض ما اثارته المستانف عليها بمذكرتها الجوابية والحكم وفق كتاباتها، واحتياطيا باجراء التحقيق للوقوف على حقيقة الامر بين الطرفين

وبناء على ادراج القضية بجلسة 7/09/2020 تقرر خلالها اعتبار لقضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 14/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالاسباب المفصلة أعلاه .

وحيث ان الثابت بالاطلاع على المقال الاستئنافي وكذا المقال الافتتاحي للدعوى أن الطاعنة قد استندت في مطالبها الى الوكالة المؤرخة في 07/06/2010 والتي بمقتضياتها خولت المستأنف عليها للطاعنة القيام بالاعمال المتمثلة في ايداع ووضع ملفات تسجيل العربات سحب البطائق الرمادية ووضع خاتم الشركة مقابل وصل، كما جاء في الوكالة ان هذه العمليات تتعلق فقط بالمركبات الجديدة التي يتم استردادها وتسويقها من قبل المستأنف عليها والمحددة على الشكل التالي:

-نوع الجرار الفلاحي بعجلات العلامة

-العلامة DEUTZ-FHAR.

-النوع D13P/4-RM

D13P874AT 2505 PUISSANCE 14 CV-

-شهادة التخليص الجمركي عدد B0808540

-شهادة التخلص الجمركي B0808540 كما تضمنت الوكالة أنها منحت للطاعنة لتسهيل تأكيد كل ما هو قانوني ادارة التسجيل المختصة .

وحيث إنه وباستقراء الوكالة المذكورة فإنها لا تتضمن ما يثبت اي اتفاق بين الطرفين على ابرام اتفاقية وساطة تجارية كما أنها لا تتضمن ما يفيد الاتفاق على استفادة الطاعنة من اي نسبة من الارباح عن كل عملية بل ان الامر يتعلق بوكالة محددة في الاعمال المشار اليها أعلاه وأن مهمة الطاعنة بمقتضاها تقتصر على تمثيل المستأنف عليها لدى مصالح ادارة التسجيل بخصوص العربات الجديدة المستوردة والمراد لتسويقها بالمغرب والمشار الى نوعها وعلامتها وقوتها. هذا فضلا على أن الطاعنة لم تدعم ادعاءها بما يثبت أي عقد مبرم مع المستأنف عليها على اساس اتفاقية تجارية تتضمن الاتفاق على نسبة معينة من الارباح عن كل عملية مما تبقى معه صفتها كوسيط تجاري غير ثابتة في النازلة

وحيث إنه واضافة الى ما ذكر فإن الوكالة المستند عليها من طرف الطاعنة تضمنت الفاظا صريحة مما يمنع معه على المحكمة البحث عن قصد صاحبها عملا بمقتضيات الفصل 461 من ق.ل.ع، وأن العلاقة بين الطرفين وفقا لمعطيات النازلة تتعلق بوكالة بمقتضاها كلفت المستأنف عليها الطاعنة باجراء عمل محدد لحسابها، وانه وعملا بمقضيات الفصل 891 فإنه لا يتوسع في تفسير الوكالة بل تفسر تفسيرا ضيقا وتمنح للوكيل صلاحيات محددة من أجل القيام بعمل معين .

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بالاحكام والرسائل المتبادلة باعتبارها حجة على صفتها كوسيط تجاري فهي غير منتجة طالما أنها لا تتضمن اقرارا صريحا بعلاقة الوساطة التجارية وشروطها ونسبة الارباح المتفق عليها بخصوص كل عملية على حدى.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بمقتضيات الفصول 393، 396 و 404 من مدونة التجارة فهو مردود طالما أن مهمة الطاعنة بمقتضى الوكالة المدلى بها محددة في تمثيل المستأنف عليها لدى مصالح التسجيل المختصة فقط فيما يخص ملفات تسجيل العربات وبالتالي يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من اعتبار الامر يتعلق بوكالة تطبق عليها مقتضيات الفصل 879 من ق.ل.ع ، طالما أن المستأنف عليها يبقى لها الحق في الغائها ضمنيا دون اخبار الوكيل طبقا للفصل 932 من ق.ل.ع، ودون ان تكون ملزمة بأداء اي تعويض الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial