Principe du double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69127

Identification

Réf

69127

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1634

Date de décision

23/07/2020

N° de dossier

2020/8202/541

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en délivrance du procès-verbal de réception définitive de travaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle subordonnant la réception à une formalité d'information préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entrepreneur n'avait pas notifié au maître d'ouvrage l'achèvement des travaux par lettre recommandée comme stipulé au contrat.

La cour retient qu'une telle clause ne saurait avoir pour effet de suspendre indéfiniment les droits de l'entrepreneur, particulièrement lorsque plus de six années se sont écoulées depuis la date présumée d'achèvement des ouvrages. Elle juge qu'il incombait au premier juge d'examiner le fond du droit en vérifiant la conformité des travaux, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction.

En se bornant à statuer sur la recevabilité formelle, le tribunal a laissé l'affaire en l'état, la privant d'un examen au fond. Faisant application du principe du double degré de juridiction, la cour considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée en appel.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du litige.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ف. م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/01/2018، و الذي تعرض فيه أبرمت صفقة مع المدعى عليها كان موضوعها العمل على تجهيز مشروع (ف. م. ا. س. ن.) بما يلزم فيما يتعلق بالمعدات الخاصة بالعزل الحراري والتبريد وتركيبها بمبلغ إجمالي قدره 3.985.740,00 درهم، وقد عملت العارضة على تجهيز المشروع وتسلمت من المدعى عليه مبلغ 3.485.739,40 درهم وبقي بذمتها مبلغ 505.007,40 درهم والذي رفضت أداءه، رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها بما فيها الإنذارات المتوصل به من طرفها بتاريخ 25/03/2015 و 20/03/2017 و 10/04/2017 و 08/05/2017 لكن دون جدوى، وأن العارضة محقة في الحصول على شهادة التسليم النهائي نظرا لرفع جميع التحفظات وإنجازها لكافة الأشغال المتفق عليها بدفتر التحملات كما يتجلى من مختلف التقارير الصادرة عن مكتب الدراسات المشرف على الأشغال، وخاصة التقرير رقم 59 الذي حدد تاريخ التسليم النهائي للأشغال في 13/12/2013، لذلك تلتمس العارضة الحكم بتسليم المدعى عليها لفائدتها شهادة التسليم النهائي للأشغال وفي حالة امتناعها من ذلك اعتبار هذا الحكم بمثابة شهادة التسليم النهائي للأشغال مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع تحميل المدعى عليها الصائر. وعزز المقال بصورة من عقدة ، وصور تقارير،نسخة من رسالة إنذارية، 3 نسخ لمحاضر معاينة ومحاضر تبليغ إنذارات.

وبناء على إدلاء نائبة المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 26/06/2018 جاء فيها أن ملف الدعوى خال من الإنذارات المدعمة لها، ذلك أن المدعية اكتفت بالإدلاء بمحضر تبليغ إنذارين مؤرخين في 17/03/2017 و 05/05/2017 أما عن الإنذار المبلغ في 25/03/2015 فلا علاقة له بموضوع الدعوى الحالية وإنما يتعلق بإنذار بالأداء سبق للعارضة أن أجابت عليه وأبرزت موقفها من المبلغ المطالب به ومدى منازعتها فيه، وان الوثيقة التي تطالب المدعية العارضة بالتوقيع عليها تتعلق بتقرير منجز منذ ما يزيد عن 5 سنوات من لدن مكتب الدراسات المشرف على الأشغال والذي يفيد رفع جميع تحفظات العارضة على الأشغال المنجزة، والذي تم انجازه في غياب ممثل العارضة كما أن هذه الأخيرة تنازع بشدة في تاريخ التسليم المؤقت للأشغال وجودتها وأتميتها، وذلك ثابت من خلال الرسالتين الانذاريتين المبلغتين للمدعية من لدن العارضة في 08/08/2012 و 23/08/2012 وكذا عدة مراسلات الكترونية متبادلة بين الطرفين مما تلتمس معه العارضة استبعاد المحاضر المعتمدة في الدعوى لفراغها مما من شأنه إثبات واقعة رفض أو امتناع العارضة عن التسليم الأشغال، وأن العارضة سبق أن أجابت المدعية على إنذارها المبلغ لها في 17/03/2017 بواسطة رسالتين بتاريخ 23/03/2017 و 17/03/2017وكذا برسالة مؤرخة في 11/04/2017 على اثر المعاينة المنجزة من لدن المفوض القضائي الأستاذ (ح.) في 10/04/2017 تؤكد فيها على ضرورة حضور مكتب الدراسات المكلف بالمشروع وقت تسليم الأشغال، كما هو منصوص عليه بالعقدة المبرمة وطبقا للقانون، وان الثابت من أوراق الملف والمحاضر المدلى بها من طرف المدعية أن هذه الأخيرة لم يسبق لها أن قامت باستدعاء مكتب الدراسات لتسليم الأشغال، وبذلك لا يمكن القول بامتناع أو رفض العارضة لتسليم الأشغال، مما تكون معه الدعوى الحالية لا أساس لها من الصحة وسابقة لأوانها، ومن جهة أخرى فإن التقرير رقم 59 الذي تحاول المدعية اعتماده في القضية تم في غياب العارضة ولا يحمل توقيعها حتى يتسنى للمدعية اعتباره في إثبات واقعة التسليم المؤقت للأشغال، كذلك الشأن بالنسبة للوثيقة المتعلقة برفع التحفظات المحرر من لدن مكتب الدراسات والتي على غرار الأولى لا تحمل تأشيرة العارضة، والحالة هاته وطالما أن انقضاء اجل التسليم النهائي رهين بصلاحية ومشروعية الإجراء المتعلق بواقعة التسليم المؤقت للأشغال المتنازع بشأنه، فانه يكون من غير القانوني القول بتفعيل المقتضى المتمسك به بشأن التسليم النهائي للأشغال والذي يحدد تاريخ التسليم المؤقت للأشغال في 12/12/2012 وبالتبعية التسليم النهائي في 13/12/2013 كما ورد بمقال المدعية وأمام تغيب مكتب الدراسات عن المسطرة الحالية وفي غياب خبرة قضائية كفيلة بالحسم في إنهاء أو تسليم الأشغال موضوع العقدة الرابطة بين الطرفين تلتمس العارضة الحكم برفض الطلب.

وبناء على إدلاء نائبة المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 10/07/2018 جاء فيها أن إقرار المدعى عليها بكون مكتب الدراسات هو المشرف على إنجاز المشروع يجعلها حتما معترفة بالتقارير الصادرة عنه ويبقى لها الحق في التحفظ بخصوص ما جاء بها أثناء توصلها بها وفي غياب ذلك يبقى رفض المدعى عليها التوقيع على المحضر 59 الصادر عن المكتب المشرف عن الأشغال هو تعنت من طرفها خاصة وأنها أقرت بتوصل ممثلها بالمحضر أما فيما يخص منازعتها في تاريخ التسليم المؤقت للأشغال يبقى في غير محله لكون العقدة المبرمة بين الطرفين وفي البند 28 و 30 يحميان كلا الطرفين من محاولة تملص إحداهن من التزاماتها المتقابلة، أما تاريخ التسليم النهائي فقد حدد سلفا بالبند 30 من العقدة ومن جهة اخرى فإن عدم تحفظ المدعى عليها سواء أمام مكتب الدراسات أو أمام العارضة رغم توصلها بالمحضر يعد اقرارا منها بصحة ما ورد بالمحضر وختاما تلتمس العارضة الحكم وفق محرراتها.

وبعد مناقشة القضية ، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف الأصلي بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل، وخارقا للقانون، ذلك أنه قضى بعدم قبول الطلب لعدم إثبات ما يفيد تقيد العارضة بمقتضيات البند الخامس من العقد، والمتعلق بتوجيه رسالة مضمونة للمستأنف عليها قبل انتهاء الأشغال بأسبوع، في حين أن البند المذكور ينظم فقط شروط عدم إمكانية المقاول الاستمرار في المنازعة في غرامات التأخير من جهة، كما ينظم إجراءات التسليم المؤقت بدليل تحديد لتاريخ انتهاء الأشغال، والذي أعاد تنظيمه بالبند 28 الذي نص على أن التسليم المؤقت سوف يتم تحديد تاريخه من طرف صاحب المشروع، الذي سيتم إشعاره من طرف المقاول بواسطة رسالة مضمونة ترسل أسبوعا قبل التاريخ المرتقب لانتهاء الأشغال، وأن تاريخ التسليم المؤقت المصرح به سوف يستعمل لتحديد تاريخ أو آجال التنفيذ، وباستقراء البند المذكور يتبين بأنه يهم التسليم المؤقت الذي يحدده صاحب المشروع، وليست المستأنفة باعتبارها مجرد مقاول في نازلة الحال، فضلا على أن البندين المستدل بهما لا صلة لهما بموضوع الدعوى، التي تروم فقط إلزام صاحب المشروع بالتسليم النهائي للأشغال المنصوص عليها حصرا في البند 30، والتي تم تحديده في أجل 12 شهرا من تاريخ التسليم المؤقت، وفي نازلة الحال، فإن التسليم المؤقت أصبح متجاوزا، لأن العارضة أثبتت أنه تم بتاريخ 18/01/2013، كما تم بتاريخ 04/02/2013 رفع جميع التحفظات بموجب التقرير رقم 58 ، وذلك بحضور مكتب الدراسات المشرف على المشروع، والذي نص بدوره على أن التسليم النهائي سيتم بتاريخ 13/12/2013، وأنه وفي غياب أية منازعة جدية من طرف صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة، يكون امتناع المستأنف عليها عن التسليم يكتسي طابعا تعسفيا، خاصة وأن المستأنف عليها تؤكد من خلال مذكرتها الجوابية المؤرخة في 06/06/2008 بأنها لا تمانع في التسليم النهائي، شريطة حضور مكتب الدراسات.

كما أنه وعملا بمقتضيات الفصل231 من ق ل ع، الذي يلزم كل طرف بتنفيذ التزاماته التعاقدية بحسن نية، كان ينبغي للمستأنف عليها ألا تعمل على تعطيل التزامها المقابل تعسفا منها في استعمال حقها التعاقدي، ذلك أنه من الثابت أن العارضة بادرت إلى مراسلة المستأنف عليها بواسطة مفوض قضائي قصد إشعارها بإتمام الأشغال، في حين أن هذه الأخيرة بادرت إلى الجواب، بإلزام العارضة بإحضار ممثل مكتب الدراسات المكلف بالمشروع في الموعد المحدد من طرفها يوم الاثنين 10/04/2017 ابتداء من الساعة العاشرة، تماطلا منها في تنفيذ التزامها المقابل، وفق الثابت من خلال محضر المعاينة، ومما يعاب على الحكم المستأنف أيضا أنه لم يأخذ بعين الاعتبار كون الطاعنة باعتبارها أجيرة صنع قد قامت بتنفيذ التزامها بتقديم الخدمة المتفق عليها، وأنه يتعين بالمقابل على الطرف الآخر تنفيذ التزامه بأداء الأجر المتفق عليه، ولا يمكنها التملص من تنفيذ التزامها بعلة عدم التوقيع على محضر التسليم النهائي على الرغم من إقرارها بالتوصل بالمحضر رقم 59 الصادر عن مكتب الدراسات المشرف على الأشغال، كما أن الطاعنة سبق لها أن أدلت أمام محكمة البداية رفقة مذكرتها المؤرخة في 12/12/2016 أن المحضر رقم 57 يفيد التسليم المؤقت، وقد أقر مكتب الدراسات صراحة أن التسليم المؤقت تم بتاريخ 12/12/2012، وأن التسليم النهائي سيتم بعد سنة من التاريخ السالف ذكره، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المطالب الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى وباقي محرراتها المدلى بها ابتدائيا. وأرفقت مقالها بصور من: الحكم المستأنف، ورسالة إلكترونية.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 27/02/2020، والذي جاء فيه بأن الحكم المستأنف استند في تعليله على بنود عقد الصفقة، الذي سن مجموعة من الشكليات التي لم تتقيد بها الطاعنة، ومن جملتها البند الخامس الذي نص صراحة على عدم إمكانية المقاول المنازعة بشأن تاريخ انتهاء الأشغال في حال عدم إشعار العارضة صاحبة المشروع بالتاريخ المرتقب لانتهاء الأشغال بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، إلا الطاعنة اعتبرت أن هذا البند لا يتعلق بالتسليم المؤقت على الرغم من صراحة البند المذكور، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالعارضة نازعت وبشكل جدي في الأشغال المنجزة ، وفي أتميتها من خلال مجموعة من الرسائل الإلكترونية المدلى بها في الملف، والمستأنف تحاول قلب عبء الإثبات من خلال إلزام العارضة بإثبات انقضاء التزامها، والحال أن الطاعنة هي الملزمة بإثبات تنفيذ التزامها المقرر في عقد الصفقة ودفتر التحملات، وأما بخصوص وثيقة رفع التحفظات فإنها لا تحمل توقيع وتأشيرة العارضة، ولم يكن حضوريا بالنسبة إليها، وإنما تم إشعارها به من طرف مكتب الدراسات، وهو ما كان محل منازعة من طرفها ، لأجله تلتمس عدم قبول الاستئناف شكلا، وبرده موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على تعقيب نائب المستأنفين المدلى به خلال جلسة 05/03/2020، والذي جاء فيه بأن المستأنف عليها تتناقض في موقفها من محضر رقم 59، فهي تتمسك بعدم حضورها خلال مرحلة إعداده، وفي مذكرتها المؤرخة في 11/04/2017 تحتج بكون التقرير المذكور يتطلب لزوما حضور مكتب الدراسات المكلف بالمشروع، وبالتالي يبقى التقرير ذي حجية استنادا للإقرار المضمن برسالة المستأنف عليها المؤرخ في 11/04/2017، كما أن هذه الأخيرة عجزت عن مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بالبندين 28 و30 من العقدة، وباقي المحاضر المدلى بهاكما أنها لم تناقش ما تمسكت به العارضة بخصوص الفصلين 723 و 759 من ق ل ع، مما يشكل إقرارا قضائيا من طرف المستأنف عليها طبقا للفصل 406 من ق ل ع ، لأجله تلتمس رد جميع الدفوع، والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي، والمقال الافتتاحي.

محكمة الاستئناف.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

وحيث إنه وخلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الطلب بعلة عدم احترام الطاعنة لشكليات إعلان انتهاء الأشغال المتفق عليها بموجب العقد، والمتمثلة في وجوب توجيه المقاول لإشعار بواسطة البريد المضمون لفائدة صاحب المشروع قبل التاريخ المحدد لانتهاء الأشغال بأسبوع، في حين أن هذه الشكلية لا يمكن أن تجعل الحقوق المرتبطة بالعقد معلقة إلى ما لا نهاية، بل لابد من ترتيب الأثر القانوني على ذلك. خاصة وأنه قد مرت مدة تزيد عن ست سنوات بين تاريخ المفترض لنهاية الأشغال وتاريخ تقديم الدعوى، وأن محكمة البداية كان عليها مناقشة باقي وثائق الملف، ومنها محاضر معاينة الورش للتأكد من مدى احترام الأشغال المنجزة من طرف المستأنفة للمواصفات المنصوص عليها ضمن مستندات التعاقد، الأمر الذي يقتضي منها اللجوء إلى إحدى إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا، وأن مخالفة الحكم المستأنف لذلك، وبته فقط في الجانب الشكلي من الدعوى، يجعل القضية غير جاهزة للبت فيها من طرف محكمة الاستئناف، احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، وعملا بما استقرت عليه محكمة النقض في عدة قرارات صادرة عنها، ومنها القرار الصادر بتاريخ 11/04/2013 تحت عدد 145/1 ملف عدد 771/1/3/2011 الذي جاء فيه ( لكي تتصدى محكمة الدرجة الثانية لموضوع النزاع المرفوع إليها ضمن أسباب الاستئناف، يتعين إعمال مقتضيات الفصل 146 من ق م م الناصة على أنه « يجب على محكمة الاستيناف متى أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه, أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها » أي ما حاصله أن تكون المحكمة ألغت الحكم المستأنف أو أبطلته، وان تكون دعوى الموضوع جاهزة ولا تحتاج لتحقيق، أو تنتظر البت في نقطة عارضه، أو يتوقف أمر البت فيها على نظر جهة قضائية أخرى والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت فعلا بإلغاء الحكم المستأنف، دون أن تكون الدعوى جاهزة أمامها، وقضت تمهيديا بخبرة كإجراء تحقيقي ولم ترجع الملف لمحكمة الدرجة الأولى، تكون قد خرقت حق ممارسة شروط التصدي معرضة قرارها للنقض).

وحيث يتعين استنادا لما سلف بيانه أعلاه، إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التجارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون، مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile