L’action en responsabilité personnelle du gérant pour émission de chèques sans provision est rejetée en l’absence de production des originaux desdits chèques (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69093

Identification

Réf

69093

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1599

Date de décision

20/07/2020

N° de dossier

2020/8203/1766

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle d'un gérant au titre de l'émission de chèques sans provision par la société qu'il dirige. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable.

L'appelant soutenait que la signature de chèques en connaissance de l'insuffisance de la provision constituait une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, non sur le fond de la qualification de la faute, mais pour un motif purement probatoire.

Elle relève en effet que le porteur des chèques, qui avait par ailleurs initié une procédure pénale, ne justifiait ni de l'issue de celle-ci, ni surtout ne produisait les originaux des chèques fondant sa demande. La cour retient que l'action en paiement est privée de tout fondement dès lors que les titres de créance originaux ne sont pas versés aux débats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م. ع. ا. ت.) بواسطة نائبتها بتاريخ 11/3/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2019 تحت عدد 12296 ملف عدد 10667/8203/2019 و القاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (م. ع. ا. ت.) تقدمت بواسطة نائبتها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2019 والذي جاء فيه انه أنها حاملة ل 10 شيكات مسحوبة عن القرض الفلاحي للمغرب صادرة عن شركة (ص. ب.) يصل مجموعها الى 534080 درهم و انها فوجئت برجوعها بدون أداء لعد كفاية الرصيد و موقعة من طرف المدعى عليه و انه تقدمت بشكايتين امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء من اجل اصدار شيكات بدون مؤونة منذ 04/04/2017، و ان الشركة المتعامل معها هي في ملك المدعى عليه و مالك لجميع حصصها و مسيرها الوحيد و الذي تقاعس عن أداء ما بذمتها رغم المساعي الحبية و الشيكات يصل مجموعها الى مبلغ 534080 و راسمال الشركة محدد في مبلغ 100000 درهم فقط و انه يتعاطى لاصدار شيكات بدون رصيد تحت غطاء الشركة للافلات من العقاب الجنائي، و ان المشرع اقر المسؤولية الشخصية للمسير اتجاه الاغيار بالنسبة للاخطاء المرتكبة خلال فترة التسيير و ان إصداره لشيكات و هو يعلم ان حسابه البنكي يوجد في وضعية مدينية يعد خطا جسيما، و ان مرتكب الخطأ يتحمل مسؤولية لتعويض عنه وفق لمقتضيات الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات و العقود و المادة 67 من القانون 5/96 المحدث للمحاكم التجارية ملتمسة الحكم بأن السيد عبد الحرمان (ب.) يتحمل شخصيا مسؤولية اصدار شيكات مسحوبة عن القرض الفلاحي للمغرب من طرف شركة (ص. ب.) تحمل مبلغ 534080 درهم و التي رجعت بدون أداء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر،

و ارفق المقال صور ل 10 شيكانت و نسخة من شكايتين و نموذج ج و مقررات قضائية،

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ع. ا. ت.) وجاء في أسباب استئنافها ان الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه موضحة انها أسست دعواها على مقتضيات الفصلين 77 و 78 من ق ل ع والمادة 67 من قانون الشركات التي تشير الى المسؤولية الشخصية للمسير خصوصا وان المدعى عليه هو المسير الوحيد للشركة ويعد مسؤولا اتجاه الاغيار عن الأخطاء في التسيير وانه يعد مسؤولا حينما قام بالتوقيع على الشيكات وهو يعلم ان الحساب البنكي للشركة يوجد في وضعية مدينية ملتمسة لذلك قبول الاستئناف شكلا والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع الاحالة على المحكمة التجارية بمكناس وفي الجوهر بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بأن السيد عبد الحرمان (ب.) يتحمل شخصيا مسؤولية إصدار شيكات مسحوبة عن القرض الفلاحي للمغرب من طرف شركة (ص. ب.) والتي تحمل مبلغ 534080 درهم مع تحميله الصائر .

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من الحكم رقم 10294 بتاريخ 13/11/2017 ملف رقم 385/8202/2017 .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 13/7/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/7/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت من وثائق الملف ان الطاعنة سبق وان تقدمت بشكاية من اجل إصدار شيك بدون رصيد ضد الطرف المستأنف عليه بتاريخ 4/4/2017 بشأن نفس الشيكات موضوع النازلة غير أن الطاعنة لم تدلي بما يفيد مآل الدعوى الزجرية او ما يفيد مآل الشكاية المذكورة كما أنها لم تدلي بأصول الشيكات أساس الدعوى الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile