L’apposition du cachet et de la signature du débiteur sur des factures vaut acceptation des prestations et reconnaissance de la créance qui en découle (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69027

Identification

Réf

69027

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1520

Date de décision

09/07/2020

N° de dossier

2020/8202/862

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de conciliation préalable et la force probante de documents commerciaux. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect de cette clause et, sur le fond, le contenu des factures qu'il estimait non conforme au contrat.

La cour écarte l'irrecevabilité en retenant que des courriels valant mise en demeure satisfont à l'exigence de tentative de règlement amiable, dès lors qu'ils constituent, au visa de l'article 1-417 du code des obligations et des contrats, un écrit probant. Elle juge ensuite que l'apposition du cachet et de la signature du débiteur sur les factures vaut acceptation des prestations et des montants qui y figurent, leur conférant une force probante en vertu de l'article 417 du même code.

La cour retient cependant le moyen tiré d'un paiement partiel justifié par la production d'un chèque encaissé et non contesté par le créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

حيث تعيب الطاعنة على الحكم الابتدائي نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه ذلك انه لم يجب على دفعها بعدم قبول الطلب لخرق المدعية لمقتضيات العقد التي تقيد الاطراف بضرورة اللجوء الى مسطرة التسوية الودية داخل اجل شهر قبل طرح النزاع امام المحكمة، و كذا دفعها بكون الخدمات الموكولة للمدعية محددة بمقتضى العقد في حين ان الفاتورات تضمنت خدمات و اثمنة مخالفة. كما ان الطابع على الفاتورات ليس اعترافا لما هو مضمن فيها فضلا على ان الطاعنة سبق لها اداء مقابل الفاتورة عدد 20190126 بواسطة شيك مسحوب على بنك (ت. و. ب.) تحت عدد 961271 بتاريخ 09/05/2019، و تم استخلاص قيمته بتاريخ 17/05/2019.

وحيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من عدم لجوء المستأنف عليها للتسوية الودية المنصوص عليها في البند 20 من العقد الرابط بين الطرفين فبل اللجوء الى القضاء فقد ادلت هذه الاخيرة بمراسلات الكترونية بمثابة انذار باداء الدين المفصل بالمراسلات المذكورة موجهة بتاريخ 12 سبتمبر 2019 و 18 سبتمبر من نفس السنة و بالتالي تعتبر مقبولة في الاثبات شأنها شأن الوثيقة المحررة على الورق ، خاصة انه يمكن التعرف بصفة قانونية على الشركة مصدرتها ، طبقا لأحكام الفصل 1-417 من ق ل ع. وأن الطاعنة لم تثبت ان دعامتها الالكترونية لم تتوصل بالرسائل المذكورة مما يكون معه ما تمسكت به من عدم احترام مقتضيات المادة 20 من الاتفاق غير مؤسس و يتعين رده.و انه بخصوص ما اثارته الطاعنة بان الخدمات الموكولة للمستأنف عليها محددة بمقتضى المادة 7 من العقد وهي غير تلك المسطرة بالفواتير المعززة للطلب مردود عليها ذلك أنها تسلمت الفواتير المفصل فيها الخدمات المنجزة لفائدتها و قيمتها و اشرت عليها بطابعها و توقيعها، مما يجعلها دليلا كتابيا مقبولا في الاثبات حسب مفهوم الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود. وأن جميع الفواتير المثبتة للمديونية مؤشر عليها بخاتمها و توقيعها، مما يجسد ارادتها بالالتزام و ما يترتب عليها من ضرورة اداء مقابل الخدمات المسطرة بالفواتير المذكورة.

وحيث من جهة ثانية ادلت الطاعنة بصورة من شيك بمبلغ 6189,87 درهم مسحوب على بنك (ت. و. ب.) تحت عدد 961271 بتاريخ 09/05/2019 لفائدة المستأنف عليها، تم استخلاصه من حساب الطاعنة حسب الثابت من كشفها الحسابي المدلى بصورة منه، وهو الأمر الذي لم يكن محل منازعة من المستفيدة من الشيك مما يتعين خصم المبلغ المذكور من الدين المطالب به.

وحيث اعتبارا لما تم بسطه اعلاه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 445363,64 درهم و تأييده في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع: باعتباره و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 445.363,64 درهم وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial