Compétence d’attribution du tribunal de commerce : la valeur du litige s’apprécie au montant de la demande initiale, nonobstant les paiements partiels effectués par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68998

Identification

Réf

68998

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1485

Date de décision

01/07/2020

N° de dossier

2020/8227/1563

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement se déclarant compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de sa compétence d'attribution. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur la demande.

L'appelant, débiteur, soulevait l'incompétence matérielle du tribunal au motif qu'un paiement partiel avait ramené le solde de la créance en deçà du seuil légal de vingt mille dirhams. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 6 de la loi instituant les juridictions commerciales, que la compétence se détermine au regard du montant de la demande principale telle que formulée dans l'acte introductif d'instance.

Elle retient que les paiements partiels allégués par le débiteur, même à les supposer établis, sont sans incidence sur la compétence initialement fixée par la valeur de la créance réclamée à l'origine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/02/2020 في الملف عدد 11779/8235/2020 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 27/02/2020 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ21088.80درهم حسب الثابت من الفواتير المستدل بها.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المستأنف عليها طالبت بأداء مبلغ20000.00درهم إلى جانب مبلغ4000.00درهم كتعويض، والحال أن العارضة أدت مبلغ 15000.00درهم وبالتالي لم يبقى بذمتها سوى مبلغ6000.00 درهم وهو ما يجعل من الإختصاص غير منعقد للمحكمة التجارية مادام أن المبلغ المستحق يقل عن 20000.00درهم والذي يعقد الإختصاص القيمي لهذه الأخيرة.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم إختصاص المحكمة التجارية.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/07/2020 تخلف نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كون المبلغ المستحق يقل عن 6000.00درهم عمادها في ذلك كونها أدت مبلغ 15000.00درهم من أصل المبلغ المطالب به المحدد في 20000.00درهم إلى جانب التعويض المحدد في مبلغ4000.00درهم، وهو مايخرج الدعوى من إختصاص المحاكم التجارية.

وحيث إن المادة السادسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية تنص على إختصاص هذه الأخيرة للبت في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها مبلغ 20000.00درهم، وبذلك فإن العبرة في تحديد الإختصاص القيمي للمحاكم المذكورة هي بقيمة المبلغ المطالب به بموجب محررات الفريق المدعي لابالمبلغ الذي سيقضى به، ومادام أن طلب المستأنف عليها يتجاوز الإختصاص القيمي للمحاكم التجارية فإن الإختصاص يبقى منعقدا للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف للبت في الدعوى مما يتعين معه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الدعوى.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile