Le prêt consenti par un établissement bancaire constitue un acte de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68988

Identification

Réf

68988

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1477

Date de décision

22/06/2020

N° de dossier

2020/8227/1511

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de crédit consenti à un non-commerçant. L'emprunteur appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et qu'aucune clause attributive de juridiction n'était stipulée au contrat.

La cour écarte ce moyen en retenant que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature pour l'établissement bancaire, en application de l'article 6 du code de commerce. Elle rappelle que la jurisprudence constante considère de telles opérations comme commerciales, indépendamment de la qualité du cocontractant ou de la destination des fonds.

La cour ajoute que le contrat de compte bancaire, accessoire au prêt, relève lui-même de la catégorie des contrats commerciaux dont la connaissance est dévolue aux juridictions commerciales par l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 27 فبراير 2020 تقدم السيد مصطفى (غ.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 2192 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2019 في الملف عدد 8074/8222/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن بنك (ق. ف. م.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن مصطفى (غ.) استفاد من قرض خصص لبناء حمام تقليدي بمقتضى عقد مصادق عليه بتاريخ 04/06/2015 في حدود مبلغ 800.000,00 درهم و بفائدة محددة في 8,50 % وذعيرة التاخير 2%. مقابل رهن رسمي مصادق عليه في 26/05/2015 على القطعة الفلاحية موضوع الرسم العقاري /171515 08 ضمانا للمبلغ المشار اليه اعلاه وكذا كفالة تضامنية مصادق عليها بتاريخ 26/05/2015، إلا أنه تماطل في الأداء فاصبح مدينا بمبلغ 923.188,53 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب السلبي الموقوف في 12/03/2019 دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، والتمس الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 923.188,53 درهما مع الفوائد و الضريبة على القيمة المضاف واحلال الكفيلين محل المدين الأصلي في اداء اصل الدين والفوائد والضريبة على القيمة المضافة و تحميلهم الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الجميع.

وبعد استدعاء المدعى عليه والمطلوب حضورهم، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعى عليه للأسباب التالية:

أن الحكم المستأنف قد خالف الصواب وذلك باستنباطه لصفة المستأنف من كونه تاجرا أو غير ذلك بالاعتماد على وثائق خالية من أية إشارة الى صفة المستأنف. كما أن العقد المبرم بينه والمستأنف عليه خال أيضا من أي اتفاق على اسناد الاختصاص للمحاكم التجارية للبت في النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين بخصوص العقد، الأمر الذي يخوله المنازعة في الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية والمطالبة بإسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالجديدة. ملتمسا لما ذكر الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالجديدة.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 16/03/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/03/2020 مددت لجلسة 22/06/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن في استئنافه من اسباب عن غير اساس ذلك أن عملية منح القروض والتسهيلات المالية تعتبر عملا تجاريا طبقا للفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة كما أن القضاء قد استقر على اعتبار القروض والتسهيلات المالية التي تمنحها البنوك لزبنائها عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض أو التسهيلات الممنوحة وذلك خلافا لما تمسك به الطاعن في هذا الخصوص عن غير اساس.

وحيث إنه من جهة أخرى فإن عقد فتح حساب بنكي هو من العقود البنكية التي تدخل ضمن العقود التجارية المنصوص عليها في مدونة التجارة والتي تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بها المحاكم التجارية وليست المدنية وهو ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون المحدث لها، وبالتالي فإن الحكم المستأنف لما قضى بالاختصاص النوعي وللتعليل الذي تم بسطه، كان صائبا ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده، وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile