Fourniture d’électricité : la résiliation du contrat pour défaut de paiement est injustifiée lorsque le client rapporte la preuve du règlement de ses factures de consommation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68719

Identification

Réf

68719

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1199

Date de décision

12/03/2020

N° de dossier

2020/8202/241

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réinstallation d'un compteur électrique sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résiliation unilatérale d'un contrat de fourniture pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné.

L'opérateur appelant soutenait que la coupure du service et le retrait du compteur étaient justifiés par le non-paiement des factures par l'usager, en application d'une clause résolutoire de son cahier des charges. La cour relève cependant que l'abonné produisait des quittances de paiement non utilement contestées par le fournisseur.

Elle écarte par ailleurs la facture produite en appel par ce dernier, retenant qu'elle se fondait sur une prétendue fraude non établie par d'autres éléments du dossier. La cour souligne surtout que ce motif de fraude, invoqué tardivement, ne correspondait pas au motif initial de non-paiement sur lequel l'appelant avait fondé sa résiliation.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé la rupture du contrat dépourvue de fondement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحق (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8435 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8573/8202/2019 بتاريخ 02/10/2019 و القاضي عليه بإرجاع العداد الكهربائي، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 300.00 درهم مع تحميله الصائر.

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 05/12/2019 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 23/12/2019، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي محمد (ش.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 018/2019 عرض فيه أنه متعاقد مع المكتب الوطني للماء والكهرباء للدار الكائنة بدوار [العنوان]، وانه لم يتأخر يوما عن أداء ما بدمته لفائدة المكتب المدكور حسب الثابت من وصولات الأداء، وانه وخلال السنة الجارية انتقل المدعي للسكن بدينة الجديدة رفقة عائلته|، مما جعل فاتورة الكهرباء تنخفض بشكل كبير، مما أثار شكوك المصلحة بسيدي بنور كما هو ثابت من الشهادة الإدارية المسلمة له والمرفقة بالمقال، وانه بتاريخ: 24/02/2019 عمدت المصالح التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء بسيدي بنور الى قطع تيار كهرباء وإزالة العداد الخاص به دون موجب حق، مما تسبب في الحاق خسائر واضرار بممتلكات المدعي، وانه انجز معاينة لواقع الحال اثبتت ان منزله مقطوعة عنه الكهرباء بالرغم من توفره على جميع المعدات وان العداد تمت ازالته، وانه استفسر عن سبب إزالة المصلحة المدكورة للعداد دون أي اشعار تمت مواجهته بمجموعة من الأسباب الواهية، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بارجاع العداد الكهربائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير، بتعويض مسبق قدره 5000.00 درهم، وبتعيين خبير مختص تقويم الاضرار التي لحقت المدعي ولتحديد التعويض المستحق له على ضوء نتيجة الخبرة وبحفظ حق المدعي لتقديم مطالبه على ضوئها، وتحميل المدعى عليه جميع الصوائر. وعزز طلبه بوصولات الأداء، وصورة من محضر معاينة مجردة، وصورة من شهادة إدارية.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 02/10/2019الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به اعتبارا لأن السبب في قطع التزويد بالتيار الكهربائي عن منزل المستانف عليه ناتج عن عدم وفائه بما في ذمته من فواتير، و هو ما ساهم في نزع العداد من منزله طبقا للمادة 26 من دفتر التحملات الذي يرخص له فسخ عقد الاشتراك، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب. و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و صورة فاتورة.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/1/2020 و التي أوضح بموجبها أن الاستئناف غير مرتكز على أساس على اعتبار أن الفاتورة المدلى بها تتعلق بحالة غش الأمر الغير ثابت في نازلة الحال، فضلا عن أنه و على فرض وجود غش فالمستأنف لم يستصدر بشأنه حكما يقضي بقطع التيار، كما أنه لا مجال لتمسكه بالمادة 26 من دفتر التحملات لكونه لم يتوقف عن أداء واجبات الاستهلاك حسب الثابت من الوصلات المرفقة بالمقال الافتتاحي، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 27/2/2020 حضرها دفاع المستأنف و ألفي ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون، فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 12/3/2020.

محكمة الاستئناف

حيث فيما يخص ما ينعاه الطاعن على الحكم من مجانبته الصواب فيما قضى به و ذلك لكون

أن السبب في قطع التزويد بالتيار الكهربائي عن المستأنف عليه ناتج عن عدم وفائه بما في ذمته من فواتير، الأمر الذي كان طبقا للمادة 26 من دفتر التحملات الذي يرخص له فسخ عقد الاشتراك، فإن الثابت من وثائق الملف و خاصة منها وصولات الأداء التي لم يدل المستأنف بما يفيد عكس ما ورد بها ان المستأنف عليه أدى له جميع ما بذمته، كما انه بالاطلاع على الفاتورة المدلى بها من طرف المستانف رفقة مقاله الاستئنافي ثبت للمحكمة انها تتعلق بحالة غش و سرقة التيار الكهربائي الامر الذي ليس من بين وثائق الملف ما يثبته، فضلا عن أن المستأنف حدد سبب قطع التيار على منزل المستانف عليه في عدم ادائه لواجبات استهلاكه للمادة المقطوعة الأمر الذي يكون معه الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانف.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial