Réf
68337
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6312
Date de décision
22/12/2021
N° de dossier
2021/8206/3777
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signature imprimée, Rejet de la pièce, Production de l'original, Prescription quinquennale, Loyer impayé, Faux incident, Expertise graphologique, Document argué de faux, Copie numérique, Bail, administration de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord prétendument conclu avec le bailleur et sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et rejeté comme irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur fondées sur ledit accord.
L'appelant soutenait, d'une part, que la créance de loyers était partiellement prescrite et, d'autre part, que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité des travaux de rénovation effectués en contrepartie desquels les loyers auraient été suspendus. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une sommation interpellative délivrée avant l'expiration du délai de cinq ans avait valablement interrompu son cours.
Sur le fond, la cour retient que l'accord invoqué par le preneur, produit en copie, est dénué de toute force probante dès lors que l'expertise graphologique a établi que la signature du bailleur n'était pas manuscrite mais avait été imprimée par des moyens informatiques. La cour ajoute que le défaut de production de l'original du document, malgré l'injonction du tribunal, équivaut à une renonciation à s'en prévaloir.
En l'absence de preuve d'un accord valide, la demande d'expertise relative aux travaux allégués est jugée sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفةبواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ06/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ04/05/2021 في الملف عدد 10649/8219/2019 والقاضي في المقال الأصلي ومقال الطعن بالزور الفرعي، في الشكل بقبول المقال الأصلي ومقال الطعن بالزور الفرعي وبعدم قبول المقالين المقابلين، في الموضوع في المقال الأصلي بأداء المدعى عليها شركة (ك. ب.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها سليمان (ب.) وإسماعيل (ب.) واجبات كراء المحل موضوع الدعوى الذي هو عبارة عن فيلا كائنة بـ [العنوان] ببوزنيقة عن الفترة من 18/07/2013 إلى 01/10/2018 أي ما مجموعه 1903000.00درهم مع النفاذ المعجل وتعويضا عن الضرر الناتج عن التماطل بحسب مبلغ 3500.00درهم وبإفراغ المدعى عليها من الفيلا موضوع الدعوى هي ومن يقوم مقامها وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء الفيلا الكائنة بـ [العنوان] ببوزنيقة بمشاهرة قدرها 30000.00درهم للمدعى عليها تؤدى عن طريق تحويلها بحسابها البنكي، وأن هذه الأخيرة توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 11/06/2013 إلى 11/10/2018 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 22/10/2018.
ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 1920000.00درهم عن المدة المطلوبة، وبفسخ عقد الكراء وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع الدعوى، ومبلغ 3500.00درهم كتعويض عن الضرر.
وأرفق مقاله بصورة من عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بطلب مقابل أوضحت العارضة من خلاله أنه تم الإتفاق مع المكرية على القيام بإصلاح الفيلا موضوع الدعوى مقابل إيقاف واجبات الكراء.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بتنفيذ الإتفاق وذلك بإجبارها على التعبير عن رغبتها في تعويض العارضة تعويضا كاملا عن المصاريف التي صرفتها في سبيل إصلاح العقار أو تمكينها من الفيلا موضوع الدعوى عن طريق البيع النهائي وتسليمها لها دون شرط، وفي حالة رغبة المكرية في أداء التعويض عن تكاليف البناء الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية.
وأرفقت مقالها بفواتير وجواب على إنذار.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته قامت بإحتساب خاطئ للدفع بالتقادم الذي تقدمت به العارضة بحيث إن مدة خمس سنوات كاملة انتهت بتاريخ 2018/06/30 تماشيا مع تفسير المحكمة الابتدائية لوصل تحويل مبلغ 30.000 درهم إلى حساب المستأنف عليها من قبل العارضة و اعتبرته مبلغ اداء كراء شهر يونيو 2013 دون أن تتأكد من هذه الواقعة و من صحتها و حاولت ترتيب الآثار القانونية على هذه الوثيقة و رغم ذلك و على علة هذا التفسير فإن المحكمة الابتدائية لم تكن على صواب عندما اعتبرت بأن الآجال تم قطعها بموجب محضر اخباري لا قيمة له و لا أساس له كما أنه غير مؤثر في التقادم لكون هذا المحضر و على علته أيضا جاء بعد فوات أجل التقادم ب 15 يوما ، والمنطق الرياضي السليم برجح معيار العقل و الإستدلال العلمي على أن طريقة احتساب الفرق بين تاريخين لإحتساب التقادم من عدمه يؤكد أن التقادم قد تحقق في نازلة الحال و مر عليه 15 يوما كاملة لهذا فإن هذا التعليل الدي ساقته المحكمة الابتدائية يعتبر تعليلا فاسدا لا يرقى لدرجة الاعتبار القانوني و لا المنطق الرياضي السليم و بالتالي يتعين الغاء الحكم الابتدائي لهذا السبب، و حول خرق قاعدة مسطرية أضرت بالعارضة والتي إلتمست من المحكمة إجراء خبرة على العقار للتأكد من صحة إنجاز هذه الأشغال التي تكذبها المستأنف عليها و تحاول طمس الحقيقة و تضليل العدالة وهي نفسها كانت شاهدة على هذه الأشغال وحاضرة و متتبعة لكل تفاصيل إنجازها إلى أن تغيرت الفيلا و أصبحت تغري كل الزوار فلم تستطع الوفاء بوعدها وقررت الإلتفاف على الحقيقة عبر استعمال وسائل كيدية و احتيالية، و هو ما تحقق لها فعلا لكن عندما قدمت العارضة كل التفاصيل حول الوقائع الحقيقية للنازلة و أدلت بلائحة من الشهود و لم تستجب لها المحكمة فإن هذه الأخيرة قد أضرت بالعارضة و بحقوقها عندما رفضت الإستجابة لطلبات العارضة المتكررة حول إجراء تحقيقات و خبرات قضائية حول البناء خصوصا و أن المستأنف عليها تقر بأن الفيلا لم تطرأ عليها أية تغييرات منذ زمن بعيد و أنها هي نفسها الفيلا التي كانت تقطنها و تكریها في الصيف بمعية زوجها المتوفى و عليه فإن خرق المحكمة لهذه القاعدة المسطرية المهمة والأمرة قد أثر على الدعوى و جعل الحقيقة تضيع بين سطور القضية، مضيفة أن المحكمة الإبتدائية أمرت بإجراء خبرة على الخطوط و التأكد من توقيع المستأنف عليها إذ كانت نتيجة الخبرة تصب في مصلحة العارضة حتما لكون التوقيع متطابق مع توقيع المستأنف عليها ، و هو سبب وجيه و جدي يعطي للمحكمة صلاحية إجراء بحث أو خبرة على البناء للتأكد من صحة الوقائع المشار إليها بالوثيقة المطعون فيها بالزور، كما أن عقد الإتفاق أعلاه و إن كانت الخبرة قد اعتبرته وثيقة مستنسخة إلا أن العارضة لا دخل لها في ذلك إطلاقا فكل ما يهمها هو توقيع الوثيقة و صحة الوقائع على أرض الواقع ، حيث تم هضم حقها من خلال عدم استجابة المحكمة لمطالب العارضة بالتحقيق العميق في النازلة و التأكد من واقعة البناء فقط ليس إلا وبناء عليه فإن العارضة لايسعها إلا أن تلتمس من محكمتكم بعد التصدي لهذا الحكم القول بإجراء خبرة على عقار موضوع النزاع و انتداب خبراء عقاريون وحسابیون للوقوف على قيمة الاشغال المنجزة و تحديد وقتها و عمرها المفترض و حساب حجم الأموال التي تم ضخها في سبيل بناء هذه الفيلا و إن تأويل المحكمة الابتدائية لمعطيات الخبرة و تفسيرها لصالح المستأنف عليها يعتبر شططا في استعمال السلطة خصوصا مع وجود معطيات دقيقة تدل على أن التوقيع المذيل به الوثيقة منسوب للمستأنف عليها ولا علاقة للعارضة بذلك إطلاقا و نظرا إلى أن المحكمة الابتدائية لم تلتفت لمقالات العارضة المقابلة و ضربتها عرض الحائط بحكم بعدم القبول رغم جديتها و ارتكازها على أساس سليم فإنها تكون قد زاغت عن الحق و عرضت حكمها للإلغاء بسبب عدم تحقيق العدالة و التوازن في القضية لهذا فإن العارضة أحست بإجحاف و ظلم كبير خصوصا و أن المبلغ المطالب به كأساس لتنفيذ العقد يتجاوز مبلغ 4.775.000,00 درهم ، لهذا فالعارضة محقة في المطالبة بإعادة التوازن للقضية و ذلك بالاستجابة على الأقل لملتمساتها و التأكد من واقعة التعاقد و مدى وجودها على أرض الواقع و إن معطيات هذه القضية لازال فيها نقاش قانوني و نظرا لخشية العارضة على ضياع حقوقها فإنها تحتفظ بحقوقها كاملة في تقديم مذكرة ببيان أوجه الاستئناف التكميلية لهذا المقال عند تعيين القضية في جلسات هاته المحكمة.
ملتمسة الحكم أساس برفض الطلب وفي الطلبين المقابلين بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبولهما و بعد التصدي التصريح بقبولهما و الحكم وفق ملتمسات العارضة الابتدائية و الأمر تمهيديا بإجراء خبرتین عقارية و حسابية على الفيلا موضوع النزاع و احتياطيا إجراء بحث يستدعى له العارضة و شهودها والمستأنف عليها و شهودها إن وجدوا و تحميل المستأنف عليهم الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأرفقت مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضحت الطرف العارض من خلاله أن التقادم المتمسك به غير مؤسس، وأن الطاعنة لم تدل للمحكمة بأصل عقد الإتفاق، كما أن الخبرة أثبتت كون التوقيع غير صادر عن الطرف العارض.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/11/2021 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل، وألفي بملتمس النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/12/2021 تم تمديدها لجلسة 22/12/2021 أدلى خلالها نائب المستأنفة أوضحت العارضة من خلالها أن محكمة الدرجة الأولى لم تقم بإجراء خبرة على العقار موضوع النزاع أمام إنكار المستأنف عليها وجود أية أشغال وأن العقار المذكور لازال على حالته، ملتمسة التفضل بإخراج الملف من المداولة وتبليغ العارضة بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليها قصد التعقيب عليها وتقديم حجج ومساطر جديدة لها تأثير على الدعوى، وأرفقت مذكرتها بصورة من عقد كراء، صورة من فواتير/ صورة من مقال ومذكرة..
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بتقادم واجبات الكراء المطالب بها وفقا لما تم بيانه أعلاه.
وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطرف المستأنف عليه طالب الحكم على الطاعنة بأداء واجبات الكراء عن المدة من 11/06/2013 إلى غاية 11/10/2018 مستدلا بإنذار متوصل به من طرف هذه الأخيرة بتاريخ 22/10/2018، وكذا محضر إخباري منجز من طرف المفوض القضائي السيد علي (حم.) بتاريخ 18/07/2018 تضمن مطالبة المستأنفة بأداء واجبات الكراء عن المدة من 11/06/2013 إلى غاية 11/06/2018، وبذلك تكون المدة من 18/07/2018 إلى تاريخ 11/10/2018 مستحقة الأداء إنسجاما مع مقتضيات المادة 381 من ق ل ع والتي تنص على كون التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية ثابتة التاريخ وكذا المادة 391 من ق ل ع والتي حددت تقادم واجبات الكراء بمضي 5 سنوات من تاريخ إستحقاق كل قسط، وبذلك يكون ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فيما يخص التقادم مصادفا للصواب.
وحيث دفعت المستأنفة بكون الخبرة الخطية المنجزة إبتدائيا أثبتت كون التوقيع متطابق مع توقيع المستأنف عليها، وهو سند وجيه كان يفرض على محكمة البداية الأمر بإجراء بحث أوخبرة عقارية على البناء للتأكد من صحة الوقائع المشار إليها بالوثيقة المطعون فيها بالزور ، مضيفة أن الخبرة المذكورة وإن كانت إعتبرت الوثيقة مستنسخة فإن الطاعنة لا دخل لها في ذلك إذ ما يهمها هو توقيع الوثيقة وصحة الوقائع على أرض الواقع، وأن تأويل المحكمة المذكورة لمعطيات الخبرة يعتبر شططا في إستعمال سلطتها أمام وجود معطيات دقيقة تدل على أن التوقيع المضمن بالوثيقة صادر عن المستأنف عليها.
وحيث إن الخبرة الخطية المنجزة من طرف مختبر الشرطة العلمية على عقد الإتفاق المستدل به من طرف المستأنفة، أثبتت كون عقد الإتفاق المذكور يعتبر عبارة عن وثيقة مستنسخة برمتها بواسطة أدوات معلوماتية ( ماسح ضوئي، حاسوب والة طباعة)، وأن العبارات التالية: " إلتزام الطرف الثاني بإصلاح نهائي للفيلا مع توضيح جميع الصور قبل وبعد الإصلاح حيث أهمية" – " موافقة الطرف الأول مع الإمضاء" – " موافقة الثاني مع الإمضاء "، وكذا التوقيعين وطابع الشركة، تمت طباعتها بآلة طباعة بالألوان، كما أضافت الخبرة أنه لا يمكن الجزم في المصادر الحقيقية للتوقيعين وبصمتي طابع الشركة والبيانات المطبوعة بالألوان والبيانات المطبوعة بالأسود وكيفية تسلسل عملية الطباعة، وأن التوقيع المضمن بالأسفل من جهة اليمين بوثيقة عقد إتفاق يتوفر على خاصيات خطية متطابقة مع تلك التي تميز توقيعات السيدة لمياء (حج.).
وحيث إنه ومن جهة أولى فإن الخبرة المنجزة أثبتت كون الوثيقة المعنونة ب " عقد إتفاق" تعتبر وثيقة مستنتسخة برمتها بواسطة أدوات معلوماتية وأن التوقيعين المضمنين بها تمت طباعتهما بآلة طباعة الألوان، وهو ما يجعل من الوثيقة المذكورة غير أصلية، وأنه كان يلزم الطاعنة وإعمالا لمقتضيات المادة 95 من ق م م الإدلاء للمحكمة بأصل تلك الوثيقة مادام أن محكمة الدرجة الأولى قامت بإنذارها بذلك وأمهلتها إلى تاريخ 10/03/2020 قصد القيام بالمطلوب إلا أنها أحجمت عن ذلك، وهو ما يعبر عن نيتها في عدم إستعمال الوثيقة المذكورة بصريح المادة المشار إليها والتي تنص على أنه " إذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعته المحكمة لوضعه بكتابة الضبط داخل أجل ثمانية أيام إذا كان ينوي إستعماله، إذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي إستعماله" وبذلك فإن إحجام الطاعنة عن الإدلاء بأصل الوثيقة المعنونة ب " عقد إتفاق" يعتبر مبررا وسندا قانونيا كافيا لرد طلبها المقابل، فضلا على أن الخبرة المنجزة على الوثيقة المستنسخة المحتج بها من طرفها أثبتت أن توقيع السيدة لمياء (حج.) تمت طباعته بآلة طباعة الألوان وأنه لا يمكن الجزم في مصدره الحقيقي، أي أن التوقيع المنسوب إلى السيدة لمياء (حج.) والمضمن بوثيقة عقد إتفاق لا يعتبر توقيعا أصليا صادرا عنها وإنما تمت طباعته ونقله من مستند آخر، وبذلك فإن ما احتجت به المستأنفة من كون الخبرة أثبتت كون التوقيع صادر عن المستأنف عليها يبقى مردودا عليها إذ أن الخبرة وإن أوردت كون التوقيع المضمن بالوثيقة موضوع الخبرة يتوفر على خاصيات متطابقة مع تلك التي تميز توقيعات السيدة لمياء (حج.) بوثائق المقارنة، كان يمكن أن يشكل سندا لصالح المستأنفة حال إجراء الخبرة على وثيقة أصلية والحال أن الوثيقة التي أجريت عليها الخبرة هي مجرد وثيقة مستنسخة وتتضمن توقيعا مطبوعا بآلة الألوان وهو ما أدى إلى وجود تطابق في خصائص التوقيع إذ أن التوقيع المطبوع يفترض أنه طبع وتم إستنساخه من وثيقة تحمل توقيعا صحيحا للمستأنف عليها، والحال أنه وأمام إنكار المستأنف عليها للتوقيع المضمن بالوثيقة المستدل بها من طرف الطاعنة وأمام عدم إستدلال هذه الأخيرة بأصل الوثيقة المذكورة وأمام جزم الخبرة بكون توقيع المستأنف عليها تمت طباعته بآلة طباعة بالألوان يظل ما انتهت إليه الخبرة المذكورة فيما يخص وجود تشابه بين التوقيع المستنسخ والتوقيع المضمن بوثائق المقارنة غير ملزم للمحكمة وغير منتج في الدعوى الحالية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل الخبرة المذكورة سندا للقول بنسبة التوقيع المضمن بالوثيقة المعنونة ب " عقد إتفاق" للمستأنف عليها، والذي وتأسيسا عليه يبقى طلب إجراء خبرة عقارية أو بحث للتأكد من إجراء إصلاحات بالعقار موضوع الكراء غير مؤسس قانونا إذ أنه وبفرض إثبات وجودها فإنها تظل غير ملزمة للطرف المستأنف عليه في ظل عدم عدم إعتبار المحكمة لما ضمن بوثيقة عقد إتفاق حسب ما سلف بيانه.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا
في الشكل :بقبول الإستئناف.
في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025