Jugement avant dire droit : Le défaut de notification à la partie absente du jugement rectificatif mettant à sa charge les frais d’expertise vicie la procédure et viole les droits de la défense (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68240

Identification

Réf

68240

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6130

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2021/8206/3326

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du rejet d'une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur d'un local commercial et rejeté sa demande indemnitaire au motif qu'il n'avait pas consigné la provision pour frais d'expertise ordonnée par un jugement avant dire droit.

La question soulevée portait sur l'opposabilité du délai de consignation, dès lors que le jugement avant dire droit avait été rendu en l'absence du preneur et ne lui avait pas été notifié. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient qu'un jugement rendu par défaut doit être notifié à la partie défaillante pour que les délais qu'il fixe lui soient opposables.

Le rejet de la demande reconventionnelle pour défaut de consignation dans le délai imparti par un jugement non notifié constitue par conséquent une violation des droits de la défense. Afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour estime ne pas pouvoir statuer elle-même sur le fond de la demande.

Elle infirme donc partiellement le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur la demande reconventionnelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ25/09/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ07/06/2018 في الملف عدد 3899/8207/2017 والقاضي في الشكل بقبول المقالين الأصلي والمضاد وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليه محمد (م.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تمارة قصد الإستعمال الشخصي وتحميله الصائر وبرفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 13/09/2018 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري المستخرج من منزله الكائن بحي [العنوان] تمارة للمدعى عليه، وأنه وجه إلى هذا الأخير إنذارا من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 09/06/2017.

ملتمسا المصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تمارة.

وأرفق مقاله بعقد إكراء وإنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على إدلاء نائبة المدعى عليه بطلب مضاد التمس من خلاله العارض الحكم بتعويض عن الإفراغ.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 08/02/2018 القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد هشام (ب.) جعلت صائرها على عاتق المدعي الأصلي.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 29/03/2018 القاضي بإصلاح الخطأ المادي بجعل صائر الخبرة على عاتق المدعي فرعيا داخل أجل 30 يوما من تاريخ النطق بالحكم تحت طائلة صرف النظر.

وبتاريخ 07/06/2018 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون السبب الذي إستند عليه الإنذار غير جدي أمام إمتلاك المستأنف عليه لمحل اخر، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تبت في طلبه المضاد سواء بالقبول أو بالرفض، مضيفا أنه لم يتم تبليغه شخصيا بالقرار التمهيدي المصحح وهو ما يعتبر خرقا لحقوقه في الدفاع.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا، وإحتياطيا إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن الحكم التمهيدي قضى بأداء صائر الخبرة داخل أجل 30 يوما من النطق به، وأنه وبعد مرور الأجل المذكور وإشعار نائبة المستأنف بأداء صائر الخبرة قررت المحكمة صرف النظر عن إجرائها وأن تصريحها في منطوقها برفض الباقي يشمل الطلب المضاد، مضيفا أنه لا موجب لإجراء خبرة أمام عدم إثبات الطاعن للضرر وعدم إثباته قيامه بإجراء إصلاحات بالمحل موضوع الإفراغ، فضلا على أن هذا الأخير يبقى من حقه مباشرة دعوى التعويض وفق مقتضيات المادة 27 من القانون 16.49.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها بتاريخ 09/01/2019 في الملف 5187/8206/2018 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على قرار محكمة النقض عدد 219/2 الصادر بتاريخ 15/04/2021 في الملف عدد 1225/3/2/2019 والقاضي بنقض القرار المذكور بخصوص ما قضى به من رفض الطلب المقابل بعلة أنه وبخلاف ما ذهب إليه القرار المشار إليه فإن البين من وقائع الملف وأوراقه خاصة محاضر الجلسات التي أدرجت فيها القضية يتضح أن الحكم التمهيدي عدد 306 الصادر بتاريخ 29/03/2018 الذي حمل الطالب –المستأنف- صائر الخبرة والمصحح للحكم التمهيدي عدد 146 الصادر بتاريخ 08/02/2018 لم يصدر حضوريا في مواجهة الطاعن بل صدر في غيبته وغيبة دفاعه وبذلك فإن محكمة الإستئناف لما واجهت الطالب بإنصرام أجل أداء أتعاب الخبرة المحدد بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 306 وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإفراغه من المحل المدعى فيه وبرفض طلبه المقابل الرامي إلى الحكم له بتعويض مسبق والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق له دون أن تتأكد من تبليغ الحكم التمهيدي المصحح إليه والذي يعتبر إجراء مسطري لا بد من إجرائه عملا بمقتضيات الفصل 62 من ق م م تكون قد خرقت هذا المقتضى بخرقه وحقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمستنتجات بعد النقض أوضح العارض من خلالها التمهيدي قضى بأداء صائر الخبرة داخل أجل 30 يوما من النطق به، وأنه وبعد مرور الأجل المذكور وإشعار نائبة المستأنف بأداء صائر الخبرة قررت المحكمة صرف النظر عن إجرائها وأن تصريحها في منطوقها برفض الباقي يشمل الطلب المضاد، مضيفا أنه لا موجب لإجراء خبرة أمام عدم إثبات الطاعن للضرر وعدم إثباته قيامه بإجراء إصلاحات بالمحل موضوع الإفراغ، فضلا على أن هذا الأخير يبقى من حقه مباشرة دعوى التعويض وفق مقتضيات المادة 27 من القانون 16.49.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/11/2021 ألفي بالملف مستنتجات بعد النقض لنائبة المستأنف أوضح من خلالها العارض أن قرار محكمة النقض أثبت صحة دفوعه المتعلقة بخرق مقتضيات المواد 56، 26، 334 و 527 من ق م م، ملتمسا إلغاء القرار الإستئنافي والأمر بإجراء خبرة للمحل موضوع النزاع، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/12/2021 تم تمديدها لجلسة 15/12/2021.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بمناسبة إستئنافه بكونه لم يتم تبليغه شخصيا بالقرار التمهيدي المصحح وهو ما يعتبر خرقا لحقوقه في الدفاع، مما يستوجب إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون.

وحيث إن المحكمة وفي حالة نقض القرار الإستئنافي وإحالة الملف عليها قصد البت فيه من جديد تكون ملزمة وإعمالا لمقتضيات المادة 396 من ق م م التقيد بنقطة الإحالة والتي حددها قرار محكمة النقض المشار إلى مراجعه أعلاه في أن الحكم التمهيدي عدد 306 الصادر بتاريخ 29/03/2018 الذي حمل الطالب –المستأنف- صائر الخبرة والمصحح للحكم التمهيدي عدد 146 الصادر بتاريخ 08/02/2018 لم يصدر حضوريا في مواجهة الطاعن بل صدر في غيبته وغيبة دفاعه وبذلك فإن محكمة الإستئناف لما واجهت الطالب بإنصرام أجل أداء أتعاب الخبرة المحدد بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 306 وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإفراغه من المحل المدعى فيه وبرفض طلبه المقابل الرامي إلى الحكم له بتعويض مسبق والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق له دون أن تتأكد من تبليغ الحكم التمهيدي المصحح إليه والذي يعتبر إجراء مسطريا لا بد من إجرائه عملا بمقتضيات الفصل 62 من ق م م، تكون قد خرقت هذا المقتضى بخرقه وحقوق الدفاع.

وحيث إن قيام محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب المضاد بعلة أن الطاعن تخلف عن أداء صائر الخبرة رغم إمهاله لذلك، والحال أنه يتبين من خلال من خلال إطلاع المحكمة على وثائق الملف وكذا ما انتهى إليه قرار محكمة النقض، أن الحكم التمهيدي صدر في غيبته وغيبة دفاعه، يبقى غير مؤسس قانونا ويتعين إلغاؤه في شقه القاضي برفض الطلب المقابل.

وحيث إنه وتأسيسا على قرار محكمة النقض فإن بت المحكمة في الدعوى من شأنه حرمان الطاعن من حقه في التقاضي على درجتين مما يتعين معه إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية قصد البت في الطلب المقابل.

وحيث يتعين حفظ البت في صائر الطلب المقابل إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنياانتهائيا حضوريا.

وتأسيسا على قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من رفض الطلب المقابل.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب المقابل مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت في الطلب المقابل مع حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile