Le prêt bancaire destiné au financement d’une activité agricole constitue un acte de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68208

Identification

Réf

68208

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6080

Date de décision

14/12/2021

N° de dossier

2021/8222/3749

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à des crédits agricoles était soumise à la cour d'appel de commerce, saisie d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement. L'emprunteur soulevait pour la première fois en appel l'incompétence du juge commercial, au motif que les prêts litigieux relevaient du droit de la consommation.

La cour juge d'abord le moyen recevable en application de l'article 16 du code de procédure civile, le jugement de première instance ayant été rendu par défaut. Sur le fond, elle retient que les crédits, destinés au financement d'un cheptel, d'aliments pour bétail et de matériel d'irrigation, servaient une activité agricole à caractère professionnel.

La cour qualifie cette activité de commerciale dès lors qu'elle repose sur la spéculation et l'achat pour la revente. Cette qualification exclut l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation qui, aux termes de son article 2, ne visent que les besoins non professionnels.

L'exception d'incompétence est par conséquent écartée et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد رشيد (غ.) بواسطة دفاعه ذ/ عبد اللطيف (ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/06/2021يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2021 تحت عدد 2868 في الملف رقم 6343/8222/2020 والقاضي في الشكل بقبول المقال الافتتاحي وفي الموضوع بأداءهللمستانف عليه مبلغ 961.495.84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وتحميله الصائر، وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:حيث انه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 11/06/2021 وتقدم بالاستئناف بتاريخ 28/06/2021 مما يكون معه استئنافه قدم داخل الاجل القانوني باعتبار ان اليوم الأخير من الاجل صادف يومي السبت والأحد كما انه جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداءا و يتعين لدلك قبوله شكلا.

وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن القرض الفلاحي المغربي تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 08 شتنبر 2020 يعرض من خلاله انه ابرم مع المستانف عقد فتح قرض بتاريخ 04/05/2006 استفاد من خلاله بمبلغ 320.000 درهم , كما ابرم معه عقد سلف بالحساب الجاري بمبلغ 30.000 درهم, وعقد فتح قرض متوسط الامد بتاريخ 10/07/2006 بمبلغ 70.000 درهم, وان ا المستانف لم يف بالتزاماته التعاقدية واصبح مدينا بمبلغ 961.495,84 درهم وان جميع المساعي الحبية للاداء لم تسفر عن نتيجة, ملتمسا الحكم على المستانف بادائه لفائدته مبلغ الدين والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب, وتعويض تعاقدي , والنفاذ المعجل, وتحميله الصائر وتحديد الاكراه البدني في الادنى.

وأرفق المقال بعقود القرض وكشوف الحساب, وطلب تبليغ انذار, محضر تبليغ انذار.

وبناء على تخلف المستانف عن الجواب وتنصيب قيم في حقه, أصدرت المحكمة ر الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث يدفع المستانف بمقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية والمادة 16 من قانون المسطرة المدنية ، والتي تجيز له حق تقديم الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة الاستئناف لكون الحكم الابتدائي صدر غيابيا في حقه ، كما يدفع بمقتضيات المادة 28 من قانون حماية المستهلك لكون القروضموضوع النزاع تتعلق بقروض استهلاكية وأن الاختصاص منعقد للمحكمة الابتدائية ببرشيد مكان تواجد المستأنف ، وليس المحكمة التجارية بالبيضاء ، مما يتعين معه والحالة هاته إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية ببرشيد للاختصاص مع حفظ حق المستأنف في الجواب في الموضوع بعد انتهاء مسطرة الطعن ابالاختصاص النوعي ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالبيضاء وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية ببرشيد للاختصاص.

وأرفق المقال ب:صورة من الحكم المستأنف.

و بجلسة 23/11/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن الاستئناف لا يرتكز على أي أساس ولا يمكن أخذه بعين الاعتبار، و في جميع الأحوال يكون معه مستوجبا للحكم برده و تأييد الحكم الابتدائي المستأنف في جميع ما قضى به ،وحول عدم جدية الدفع بعدم صحة التبليغ فخلافا لمزاعم المستأنف بخصوص صدور الحكم الابتدائي غيابيا في حقه ، فان الأمر بخلاف ذلك انه احترم مسطرة التبليغ المنصوص عليها في الفصول38،37، 39 من قانون المسطرة المدنية وأكثر من ذلك فقد تم تبليغ المستأنف في العنوان المدلى به من طرفه أثناء التعاقد و هو نفسه العنوان الذي تم تبليغ الحكم إليه فيه شخصيا كما يتجلى ذلك من شهادة التسليم ويجدر بالتالي صرف النظر عن ادعاء المستانف لمخالفته الواقع ،وحول عدم جدية الدفع بعدم الاختصاص النوعيفزعم المستانف أن القروض موضوع النزاع تتعلق بقروض استهلاكية و أن الاختصاص منعقد للمحكمة الابتدائية ببر شید و ليس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وخلافا لمزاعمه فبرجوع المحكمة للعقود المبرمة بين الطرفين يتبين انه استفاد منها لغرض يتعلق بتمويل نشاطه الفلاحي وحاجياته المهنية كما هو منصوص عليه في الفصل 18 من العقد وبالتالي لا يمكن تطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك في نازلة الحال لأن هذا القانون يحدد العلاقة بين المستهلك والمورد بخصوص الحاجيات الشخصية ويستثني الفصل 2 من هذا القانون تطبيقه بخصوص الاستعمالات المهنية وأن المادة 2 من قانون حماية المستهلك اوضحت أن المستهلك هو كل شخص طبيعي او معنوي يقتني او يستعمل لتلبية حاجياته الغير المهنية منتوجات او سلع أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي وحيث بالتالي لا يمكن تطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك في نازلة الحال لأن هذا القانون يحدد العلاقة بين المستهلك والمورد بخصوص الحاجيات الشخصية ويستثني الفصل 2 من هذا القانون تطبيقه بخصوص الاستعمالات المهنيةويجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعم المستأنف لافتقارها في آن واحد للجدية و الأساس القانوني السليم ، ملتمسا عدم قبوله شكلا وموضوعا الحكم برده و صرف النظر عنه و تاييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به و ترك الصائر على عاتق المستأنف.

وأرفقت مذكرته بنسخة من شهادة التسليم.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة23/11/2021 حضرت اذة/ (أ.) عن اذ/ة (ع.) وادلت بمذكرة جوابية رامية لتاييد الحكم المطعون فيه , فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 14/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث دفع الطرف المستانف بعدم الاختصاص النوعي لهده المحكمة للبث في النازلة ملتمسا إحالة الملف على محكمة برشيد لكون الامر يتعلق بقروض استهلاكية .

وحيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية فانه لا يمكن الدفع بعدم الاختصاص النوعي امام محكمة الاستئناف الا بالنسبة للاحكام الغيابية , ولما كان الحكم المطعون فيه صدر في مواجهته غيابيا بقيم بعدما رجع مرجوع البريد بعبارة غير مطالب ,فان دفعه يبقى مقبولا امام هده المحكمة .

وحيث بالرجوع الى وثائق الملف ومستنداته وعقود القرض المدلى بها في الملف يتبين ان المستانف عليها مولت المستانف من اجل شراء 20 بقرة من النوع الأصيل بمبلغ 320.000 درهم , كما مولته بمبلغ 30.000 درهم من اجل شراء علف الابقار من النوع الأصيل ومبلغ 70.000 درهم من اجل شراء معدات للسقي بالتنقيط لمساحة 3 هكتارات وبالتالي فاستفادته من القرض كانت لتمويل نشاطه الفلاحي وحاجياته المهنية ....وبالتالي فعمله يقوم على عنصري المضاربة والتوسط في التداول وبالتالي

فمبلغ القرض ومشترياته التي تفوق محصولاته الزراعية وحاجياته الشخصية قرينة على انه مضارب يتعاطى الشراء من اجل البيع ويعتبر عمله على هدا الأساس تجاريا ولا يمكنه الاستفادة من مقتضيات قانون حماية المستهلك لان هدا القانون يحدد العلاقة بين المستهلك والمورد بخصوص الحاجيات الشخصية ويستتني في مادته 2 تطبيقه بخصوص الاستعمالات المهنية , ليبقى الاختصاص منعقدا لهده المحكمة وطعنه غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رده ويبقى الحكم القاضي عليه بالاداء قد صادف الصواب ويتعين تاييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن صائر طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile