Réf
68132
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5911
Date de décision
07/12/2021
N° de dossier
2021/8232/2360
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Procédure de sauvegarde, Poursuite contre la caution, Loyers impayés, Créances antérieures au jugement d'ouverture, Constatation de créance, Caution solidaire, Bail de licence de transport, Arrêt des poursuites individuelles, Action en résiliation du contrat, Action en cours
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement de loyers et en résiliation d'un contrat de location d'autorisation de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés.
L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, ainsi que l'arrêt des poursuites individuelles et l'interdiction des actions en résiliation pour non-paiement consécutifs à l'ouverture de la procédure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur, retenant que le contrat de location, qui fait la loi des parties, a été conclu par ce dernier en son nom personnel et non en qualité de mandataire.
Elle rappelle ensuite qu'en application des articles 686 et 687 du code de commerce, l'ouverture de la procédure interdit de prononcer la résiliation du contrat pour des impayés antérieurs et impose au juge, s'agissant du débiteur principal, de se borner à constater et à arrêter le montant de la créance. La cour retient cependant que ces dispositions ne bénéficient pas à la caution personnelle, qui demeure tenue au paiement des dettes garanties.
Concernant les loyers échus après le jugement d'ouverture, la cour juge qu'ils doivent être réglés à leur échéance et prononce la condamnation solidaire du preneur et de la caution. La cour infirme donc partiellement le jugement, déclarant la demande de résiliation irrecevable et se bornant à constater la créance au passif de la société preneuse, tout en confirmant la condamnation au paiement prononcée à l'encontre de la caution.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل.) والسيد محمد (أ.) بواسطة دفاعهما ذ/ مصطفى (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/03/2021 تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 08/02/2021 تحت عدد 812 في الملف رقم 1724/8201/2020 و القاضي :
في الشكل : قبول الطلب
في الموضوع : بأداء المستأنفة شركة (ل.) في شخص ممثلها القانوني وكفيلها المستأنف محمد (أ.) لفائدة المستأنف عليه المصطفى (ع.) مبلغ 490.000,00 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من أكتوبر من سنة 2019 الى نونبر من سنة 2020، وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم ،وبفسخ عقد كراء رخصة نقل المسافرين المؤرخ في2017/3/17 و بإرجاع المستأنفة الأولى رخصة النقل العمومي للمسافرين الملف عدد V3588 من الدرجة الثانية نوع Aرقم 7915، و تحديد مدة الإكراه المدني في حق المستأنف الثاني في حدها الأدني و شمل الحكم بالنفاذ المعجل في شقه المتعلق بأداء واجباته الكراء، وبتحميلهما مصاريف الدعوى ورفض ما زاد على ذلك من طلبات .
في الشكل:
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ.
وباعتبار ان الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
وحيث التمست المستأنفة ادخال السنديك السيد عبد المجيد (عر.) لكونها فتحت في حقها مسطرة الانقاذ.
وحيث ان المقال جاء مستوفيا لكافة شروط قبوله و يتعين قبوله شكلا.
وحيث ان المقال الاضافي المقدم من طرف المستأنف عليه مع مذكرة جواب خلال جلسة 25/5/2021 جاء بدوره مستوفيا لكافة شروط قبوله ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه و الذي عرض من خلاله بأن المدعى عليها الأولى تكتري منه رخصة النقل العمومي للمسافرين الملقم عدد V3588 من الدرجة الثانية نوع Aرقم 7915سومة شهرية قدرها35.000 درهم وان المدعى عليه الثاني التزم في مواجهته باداء الواجبات النظرية والتضامن مع المدعى عليها الأولى باعتباره ممثلا قانونيا لما وان المجني عليها امتنعت عن الأداء رغم محاولاته الحبية و انذاره لها لذلك فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائمها له بالتضامن واجبات عن الكراء عن المدة من اكتوبر من سنة التي يوليوز من سنة 2020 المحددة في مبلغ 350.000 درهم و فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينه و بين المدعى عليها الدولي وارجاعها له رخصة النقل و شمل الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر والاكراه البدني في الأقصى، وارفق المقال سنة مطابقة الأعلى من عقد كراء رخصة نقل المسافرين، صورة انذار، محضر تبليغ انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها المدعى عليها الأولى بواسطة نائيها والتي جاء فيما بان المدعي لم يدل بما يفيد ملكيته لماذونية النقل العمومي وان الأخيرة مسجلة باسم عمر (م.) وعبد العزيز (ح.) وان المدعي ينوب عنهما فقط بمقتضى وكالة لو يقم والإدلاء بما كما أن مفعولها انقضى لوفاة أحد طرفيها وبالتالي فان لا صفة له في تقديم دعواه الحالية ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفضها موضوعا، وارفقته المذكرة بصورة بطاقة اذن، صورة قرار لجنة النقل، فسنة موجزة من رسم وفاة، صورة وكالة.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي أدلى بها المدعي وجاء فيها وانه اشترى المأذونية موضوع الدعوى وأن عقد الكراء مبرم بينة وبين المدعى عليها بصفته الشخصية كمالك للماذونية، ملتمسا رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق مقاله الأفتتاحي، وأرفق المذكرة بنسة مطابقة الأصل من الوثائق التالية: طلب موجه لمدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، وصل أداء، عقد بيع رخصة نقل .
وبناء على المذكرة التعقيبية التي أدلت بها المدعى عليها الأولى وجاء بأن المأذونية لا زالت في اسم و ملكية مالكيها عمر (م.) وعبد العزيز (ح.) و ان المدعي مجرد مستغل لما بمقتضى وكالة انتهي مفعولها لوفاة أحد طرفيها ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفضها موضوعا، وارفقته المذكرة إشهاد صادر عن المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي أدلى بها المدعي والتي عرض فيها بان ملكيته للماذونية موضوع الدعوى ثابتة بموجب عقد البيع المدلى به وان صفته كمكري لما ثابتة بموجود عقد الكراء المبرم بينه وبين المدعى عليها، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
و بناء على المقال الاضافي المؤدى عنه الذي أدلى به المدعي وجاء فيه بيان المدعى عليها لازلت ممتنعة عن أداء واجبات الكراء عن المدة من غشت 2020 الى نونبر 2020،ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له والتضامن واجبات كراء المدة المذكورة وقدرها140.000 درهم وشمل الحكم والنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر.
وبناء على المذكرة التوضيحية التي أدلها بها نائب المدعى عليهما و أكد من خلالها نيابته عن المدعى عليهما مؤكدا كافة الدفوع المثارة بمقتضى مذكراته السابقة، وارفق المذكرة بشهادة من النموذج من السجل التجاري
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع طعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكونها دفعت بانعدام صفة المستأنف عليه بصفته مالكا لماذونية موضوع عقد الكراء و أدلت بما يفيد ملكية المأذونية و التي تعود لمالكيها السيدين عمر (م.) والسيد عبد العزيز (ح.) و آن المدعي هو مجرد وكيل عنهما بمقتضى وكالة ممنوحة اليه من طرف هاذين الأخيرين لتسيير شؤون استغلال المأذونية المذكورة و انه لم يدل للمحكمة بما يثبت ملكيته من مأذونية النقل العمومي المذكورة بل الأكثر من ذلك أدلت المستأنفة بإشهاد اداري صادر عن المدير الاقليمي للتجهيز و النقل و اللوجستيك و الذي يثبت بأن ملكية رخصة نقل المسافرين رقم 7915 ملف عدد 3588 م تعود ملكيتها حسب قرار لجنة النقل رقم 26 بتاريخ 7 مارس2000 للسيدين عمر (م.) وعبد العزيز (ح.) و آن هذين المالكين فوضا للمسمي مصطفى (ع.) صلاحية التصرف في المأذونية المذكورة استناد فقط لوكالة مفوضة مصححة الامضاء و انه من خلال اطلاع المحكمة على الاشهاد المذكور يتضح بان المدعي لا صفة له كمالك للمأذونية موضوع النزاع في تقديم دعوى المطالبة بأداء واجبات الكراء و الفسخ و أنه لكي يتسنى له ادعاء ملكيته للمأذونية المذكورة كان يتعين عليه الادلاء بقرار صادر عن لجنة النقل الذي بمقتضاه يتم تفويت ملكية ماذونية من شخص لآخر الشيء الذي عجز المدعى بالإدلاء به للمحكمة لإثبات ملكيته للمأذونية المذكورة و أن عقد التفويت المدلى به من طرفه لا يعتد به قانونا و ليست له أية حجة في إثبات ملكية المأذونية و التي نظم المشرع طريقة تفويتها بقرار من لجنة النقل او من خلال هذه المعطيات يتبين بأن المحكمة الابتدائية لم تجب على هذا الدفع المثار ابتدائيا و لم تناقشه في حكمها للقول بثبوث ملكية المالك علي القانونية من عدمها و آن عدم جوابها على هذه النقطة المثارة يعتبر ذلك خرقا و مسا بحقوق الدفاع الشيء الذي يبقى معه الحكم معيبا و مجانبا الصواب فيما قضی به من اعتماد ملكية المدعي للمأذونيتة المذكورة و كيفية ترجيحها لعقد التفويت المدلى به من طرف المدعى على شهادة ادارية صادرة عن الجهة المنظمة لهذا النوع من التفو بیت و بدون توضيح للأسباب المعتمدة من طرف المحكمة في هذا الترجيح بين وثيقتين و يتعين استنادا لذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتماده كون المدعي تملك للمدونية موضوع النزاع و التصريح تصديا بعدم قبول دعوی المدعي على حالتها .
ومن حيث عقد الكراء: أنه سبق للمستأنفة أن دفعت في المرحلة الابتدائية بكون المدعي هو مجرد وكيل عن مالكي المأذونية بمقتضى وكالة خاصة و أن وكالته هذه انقضت بموت أحد موكليه و هو المسمی عبد العزيز (ح.) و ان المدعي تقاضي بسوء نية اذ انه اخفي عن المحكمة العقد الأول المبرم بينه و بين المستأنفة و الذي وقعه مع هذه الأخيرة بصفته نائبا عن السيد عبد العزيز (ح.) وعمر (م.) بمقتضى الوكالة المؤرخة في 2 فبراير 2011 ولغاية الاثبات تجدون رفقته صورة منها و أن عقد الكراء الثاني الذي تم بمقتضاه تجدید نفس العقد السابق لم يشر فيه بكونه مجرد نائبا عن المالكين المذكورين بمقتضى الوكالة المذكورة و ذلك من أجل تضليل العدالة و التقاضي بسوء نية و أن العقد الأول المبرم بين المدعي و المستأنفة هو خير دليل على كونه مجرد نائب بمقتضى وكالة و ليس كمالك للماذونية و بالتالي فان اغفال التنصيص في عقد تجديد عقد الكراء الثاني على كونه مجرد نائب و بمقتضى وكالة لا يؤثر على صفته كنائب ما دام ان العقد الأول يشير الى ذلك اضافة الى كون العقد الثاني لا يثير اطلاقا بكون المدعي تعاقد مع المستأنفة كمالك للماذونية المذكورة و بالتالي يبقى الصواب هو كونه مجرد نائب عن المالكين بمقتضى وكالة خاصة و التى انقضت بموت أحد المالكين الشيء الذي انقضت معه كذلك بالتبعية صفته في التقاضي بمقتضى الوكالة المذكورة و التي لم يعد لها اي اثر قانوني استنادا لما نص عليه الفصل 929 من قانون الالتزامات و العقود و الذي نص في فقرته الخامسة بان الوكالة تنقضي بموت الموكل أو الوكيل و آن اثرها تنقضي بقوة القانون الشيء الذي يكون معه الحكم الابتدائي مجانبا للصواب لعدم جوابه على هذه النقطة سواءا في تعليله او حيثياته و بالتالى بيقى منعدم التعليل و يتعين الغائه و بعد التصدي الحكم بعدم قبول دعوى المدعي في هذا الشق أيضا و المتعلق بالوكالة و أنه بالرجوع الى حيثيات الحكم الابتدائي نجد أن المحكمة اعتمدت في تعليلها على عقد الكراء الرابط بين المدعي و المستأنفة دون أن تین في حكمها صفة المتعاقد کمدعی هل هو مالك للمأذونية أو متعاقد بمقتضی وكالة عن مالكيها و هذا اشکالا قانونی کان على المحكمة الفصل فيه اما ان تقول باعتمادها لعقد الكراء بأنه ابرم من طرف مالك المأذونية أو وكيل عن مالكيها و ظل الأمر غامضا دون الحسم فيه بصفة قطعية و قانونية و بالتالي بان ما اعتمدته المحكمة بناءا على عقد الكراء لا يخول الحق للمدعى المطالبة باستيفاء الواجبات الكرائية و فسخ العقد لا فاقد الشيء لا يعطيه و بالتالي يبقى حكم المحكمة الابتدائية غير معلل في هذا الاطار و يتعين الغائه و ترتيب الاثار القانونية على ذلك خاصة كذلك و أن المحكمة نصت في حيثياتها بأن عقد الكراء لا يتضمن ما يفيد أن المدعي تعاقد بصفته وكيل عن طرف آخر و أنه جوابا على ذلك فان المدعى عليها يدليان للمحكمة بصورة من عقد الكراء الأول و المبرم سنة 2012 و الذي يؤكد بان العقد أبرم من طرف المدعي مع العارضين بصفته نائبا عن المالكين السيدين عمر (م.) وعبد العزيز (ح.) بمقتضى وكالة مؤرخة في 2 فبراير 2011 و هذا يثبت و ينفذ ما اعتمدته المحكمة بتعليلها هذا لأن العبرة بعقد الكراء الأول و أن العقد الثاني ما هو الا تجدید و استمرار للعقد الأول و لم يتغير فيه الا العلاقة الكرائية فقط الشيء الذي يتعين معه الغاء الحكم للعلة المذكورة و انه كذلك بالرجوع الى حيثيات الحكم الابتدائي نجد أن المحكمة رجحت في حكمها بما يلي و أن الثابت من خلال عقد الكراء رخصة النقل و خاصة الفصل الثالث منها أن المدعى عليه الثاني التزم بشكل تضامني مع المدعية الأولى بأداء واجبات الكراء و كل مستحقات المترتبة عن العلاقة الكرائية إلا أنها تناقضت في حيثياتها هذه مع منطوق حكمها اذ انها قضت على المدعى عليها الاولى و على كفيلها المدعى عليه الثاني محمد (أ.) بأدائهما لفائدة المدعي واجبات الكراء المسطرة بمنطوق حكمها دون أن تشير الى كون الاداء يجب أن يكون تضامنا فيما بينهما و ذلك خلافا لما نصت عليه في حيثياتها المذكورة و أن تناقض الحكم من حيثياته و منطوقه يعتبر انعداما للتعليل الشيء الذي نصت عليه العديد من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفضه.
و من حيث مقال الإدخال : أن المستأنفة سبق لها أن استصدرت حكما بتاريخ2021/2/4 قضی بفتح مسطرة الانقاد للشركة المدعية و تعيين السيد عبد المجيد (عر.) سانديكا لها و مكلفا بانجاز تقرير الموازنة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للشركة العارضة و ذلك في اطار فتح مسطرة الانقاذ و بالتالي فانه وقع تغيير في المركز القانوني للشركة المستأنفة و يتعين استدعاءه لمواصلة الدعوى في مواجهة المستأنفة ، لذلك "يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضی به بعد التصدي التصريح اساسا بعدم قبول الدعوى و احتياطيا الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر وتحديد مدة الإجبار الأقصى .
أدلت : نسخة عادية من الحكم المطعون فيه و صورة من عقد الكراء الأول المبرم بين المستأنف عليه و المستأنفان سنة 2012 و بصفته نائبا عن مالكي المأذونية بمقتضى وكالة صورة من عقد الكراء الثاني و المجدد للعقد الأول بنفس الشروط و نفس الصفة و صورة من شهادة ادارية تثبت بان ملكية المأذونية موضوع النزاع تعود بقرار من لجنة النقل الى غاية يومه لمالكيها عمر (م.) وعبد العزيز (ح.) و ان المدعي هو مجرد مفوض له بالتصرف فيها بمقتضی وكالة و صورة من حكم فتح مسطرة الانقاذ و صورة من بطاقة الأذن باسم المالكين لها عمر (م.) وعبد العزيز (ح.) .
و بجلسة 25/05/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب مع مقال إضافي جاء فيها أنه من حيث مذكرة الجواب: إذ أسس المستأنفين استئنافهما على الزعم بانعدام صفة المدعى بصفته مالك المأذونية موضوع عقد الكراء وأنه مجرد وكيل عن مالكيها بمقتضى وكالة وادليا لمحاولة اثبات زعمهما بصورة شمسية لوثيقة يدعیان آنها صادرة عن وزارة النقل و أن المستأنفين يتمسكان بهذا الدفع على الرغم من بقينهما التام بعدم جديته و أن صفة المستأنف عليه كمالك لماذونية النقل المكتراة ثابتة بعقد شراء المأذونية المصادق على توقيعاته بتاريخ 3 - 2011 وبالتصريح بشرائها لمديرية النقل ، وبأدائه لرسوم تسجيل عقد بيع بادارة التسجيل اما الوثيقة المستدل بها من طرفهما هي مجرد صورة شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وتبعا لذلك بتعين استبعادها، ومن ثم فان ما يدفع به المستأنفين يبقى غير جدير بالاعتبار ويتعين رده كما يزعم المستانفين أن عقد الكراء الأول المبرم بينهما وبين المستأنف عليه وقعه معهما بصفته نائبا عن عبد العزيز (ح.) وعمر (م.) بمقتضى وكالة و أن المستأنفين يدفعان بعدم ملكية المستأنف عليه لمأذونية النقل المكتراه و بكونه مجرد وكيل متغاضين عن أنه عند ابرامه عقد الكراء معهما بتاريخ 21 مارس 2017 ابرمه بصفته مالك المأدونية وليس بصفته وكيل وسند ملكيته لها عقد البيع المبرم بينه وبين مالكيها الأصليين عبد العزيز (ح.) وعمر (م.) بتاريخ 3 نونبر 2011 و ان موضوع الدعوى مطالبة المستأنفين بواجبات الكراء المتخلدة بذمتهما وفسخ عقد الكراء لتماطلهما في الأداء، ومادام عقد الكراء يثت العلاقة الكرائية ويثبت التزامات الطرفين التي من بينها النص في فصله الثاني على فسخ العلاقة الكرائية عند الامتناع عن أداء واجبات الكراء لمدة شهر واحد فقط و أن المستأنفين امتنعا عن أداء واجبات الكراء منذ أكتوبر 2019 ال الآن أي لمدة 20 شهرا فان التماطل يبقى ثابتا في حقهما ويعطي الحق للمنوب عنه في المطالبة بفسخ العلاقة الكرائية وبالواجبات الكرائية و أن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به فانه يتعين تايیده.
و من حيث المقال الإضافي: أن المستأنفة المكترية لا زالت ممتنعة عن أداء واجبات الكراء مما ترتب في ذمته واجبات كرائية إضافية عن المدة من دجنبر 2020 الى الأنماي 2021 وتجب فيها 35.000 درهم 6 أشهر= 210.000 درهم. لذلك يلتمس من حيث المذكرة الجوابية رد استئناف المستأنفين لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.
و من حيث المقال الإضافي : التصريح بارتكازه على أساس قانوني سليم و الحكم على المستأنفة شركة (ل.) في شخص ممثلها القانون والسيد محمد (أ.) باداء واجبات الكراء بالتضامن عن الفترة الممتدة من دجنبر 2020 الى ماي 2021 وجب عنها مبلغ 210.000 درهم و تحميل المستأنفين الصائر .
أدلى : بصورة شمسية لعقد الكراء سبق الإدلاء بنسخة طبق الأصل منه و نسخة طبق الأصل لعقد البيع و نسخة طبق الأصل لتصريح بشراء رخصة للنقل العمومي.
و بجلسة 29/06/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة رفقة إشهاد صادر عن سنديك جاء فيها أن المستأنفة في شخص ممثلها القانوني تدلي للمحكمة و استجابة لطلبها بإشهاد صادر عن السيد السنديك و الذي يفيد عدم تصريح المستأنف عليه بالدين داخل الأجل القانوني مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .
و بجلسة 13/07/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنفة تدفع باستصدارها حكم يقضي بفتح مسطرة الإنقاذ و ادلت لإثبات ذلك بالأمر رقم 9 الصادر من المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/02/2021 الملف رقم 03/8230/2021 و انه عند الرجوع الى الأمر رقم 9 المذكور نجده ينص في منطوقه على فتح مسطرة الإنقاذ لشركة (ل.) المسجلة بالسجل التجاري لدى تجارية الرباط تحت رقم [المرجع الإداري] في حين عند الرجوع الي شهادة نموذج " ج " المتعلقة بالمستأنفة و المدلى بها رفقة مذكرتها المؤشر عليها بتاريخ 12 يناير 2021 المعنونة بتسجيل نيابة مع مذكرة توضيحية نجدها تشهد على أن شركة (ل.) مسجلة في السجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] ومن تم فان الامر القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ لا يتعلق بالمستأنفة و لا يترتب عنه أي أثر قانوني و أنها ما تزعمه المستأنفة بعدم تصریح المستأنف عليه بدينه و ادعى السنديك في تصريحه بانه تم تبليغ السيد مصطفى (ع.) بالحكم القاضي بفتح مسطرة الإنفاد الا أنه صرح بدينه خارج الاجل دون أن ي دل بما يثبت تبليغه للمستأنف عليه بالحكم و المستأنف عليه ينفي نفيا قاطعا تبليغه بالحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ على الرغم من انه من الدائنين الملزم السنديك بتبليغهم لأنه تربطه بالمستأنف عليها عقد كراء رخصة نقل المسافرين وامتنعت عن أداء واجبات الكراء منذ أكتوبر 2019 وما دام أن عقد الكراء من العقود المسترسلة فانه المستانفة تبقى قد أدلت به في دعوى فتح مسطرة الانقاذ طبقا لمقتضيات المادتين 561و577 مدونة التجارة و ان السنديك في النازلة يدعي تبليغ المستأنف عليه بالحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ دون قيامه بذلك فان ما جاء في تصريحه يبقى غير مرتكز أساس و يتعين رده و رد دفوعات المستأنفة لعدم جديتها و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تمتيع المستأنف عليه بما جاء في مقاله الإضافي و تحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 7/9/2021 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
و بجلسة 28/09/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق جاء فيها أن دفع المستأنف عليه بكونه لم يبلغ بالحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاد للمستأنفة و الصادر بتاريخ 04/02/2021 في الملف عدد 3/8302/2021 ، كما هو ثابت من خلال الإطلاع على أصل النسخة العادية منه لغاية الإثبات و أن ما دفع به لا يرتكز على أساس صحيح إذ أن المستأنف عليه بلغ بالحكم المذكور بواسطة مفوض قضائي كما هو ثابت من خلال اطلاع المحكمة على المحضر الإخباري المنجز في الموضوع و بذلك فإن المستأنف عليه يطعن بالحكم المذكور و هو على علم به إضافة إلى كونه اتصل مباشرة بالسنديك قصد التصريح بالدين موضوع الاستئناف إلا أن هذا الأخير رخص له ذلك لان تصريحه جاء خارج الأجل القانوني و قد توصلت العارضة بكتاب من السنديك في الموضوع و الذي جزم فيه بان تصريح المستأنف عليه قد جاء خارج الأجل القانوني و قد أدلت سابقا للمحكمة بمذكرة مرفقة بإشهاد السنديك مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على اساس واقعي او قانوني، كما دفع المستأنف عليه بكون الحكم المتعلق بفتح مسطرة الانقاد جاء في منطوقه بان السجل التجاري للمستأنفة هو [المرجع الإداري] بينما سجلها الحقيقي هو [المرجع الإداري] و أن ما أثاره المستأنف عليه هو مجرد خطا مادي في الحكم المذكور و أن المستأنفة تقدمت بطلب إصلاح خطأ مادي شأنه هو الآن محجوز للمداولة و أن المستأنفة تلتزم للمحكمة بالإدلاء بما يفيد إصلاح الخطأ المادي المذكور و بذلك يبقى ما أثاره المستأنف عليه غير مؤثر على القضية لأن المعنية بالأمر و بالخصوص هي شركة (ل.) و بالتالي يتعين رد هذا الدفع لعدم جديته ، لذلك تلتمس رد جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليه بخصوص فتح مسطرة الانقاد لعدم ارتكازها على اساس و الحكم تبعا لذلك بترتيب الآثار القانونية و الاستجابة للمقال ألاستئنافي للمستأنفة جملة و تفصيلا .
أدلت : نسخة حكم عادية لمسطرة الانقاذ و محضر التبليغ
و بجلسة 28/09/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة مرفقة بتصريح بالدين جاء فيها أنه تبعا لما أمرت به المحكمة يدلي المستأنف عليه بنسخة من تصريحه بالدين الى السنديك عبد المجيد (عر.) و ببيان التصريح بالدين و بأصل محضر تبليغ تصريح بالدين ، لذلك يلتمس ضم الوثائق المدلى بها الى ملف النازلة و ترتيب باقي الاثار القانونية و تحميل المدعى عليها الصائر.
أدلى : نسخة لتصريح بالدين و نسخة لبيان تصريح بالدين و أصل محضر تبليغ تصريح بالدين.
و بجلسة 26/10/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيب جاء فيها أن تدفع المستأنفة بتبليغها المستأنف عليه بالحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ وأدلت لمحاولة اثبات زعمها بصورة شمسية لوثيقة تدعي أنها محضر تبليغ و أن الوثيقة التي تدعي أنها محضر تبلیغ مجرد صورة شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وتبعا لذلك يتعين استبعادها وعدم اعتبارها ، كما أن الوثيقة المدلى بها من قبلها معنونه بمحضر اخباري وهو غير موجه للمستأنف عليه وإنما أنجزه المفوض القضائي في اطار الملف التنفيذي 643/8511/2021 المفتوح لتحويل حجز تحفظي الى حجز تنفيذي ، الشيء الذي يتضح معه أن ما تدفع به المستأنفة بتبليغها للمستأنف عليه بالحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ مجرد زعم لا أساس له من الصحة و المستأنف عليه يؤكد عدم تبليغه بالحكم و تدفع المستأنفة بكون الأختلاف بین رقم سجلها التجاري ورقم السجل التجاري الوارد في الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ مجرد خطأ مادي و أن رقم السجل التجاري للشركة هو رقمها التعريفي وطالما أن الحكم المستدل به من طرفها يحمل رقم سجل تجاري لا يتطابق مع رقم سجلها التجاري فإنه يتعين استبعاده وعدم اعتباره و تتمسك المستأنفة بزعمها بتصريح المستأنف عليه بدينه خارج الأجل، في حين أن التصريح بالدين داخل الأجل أو خارجه لا علاقة له بالدعوي موضوع النقاش وذلك طبقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة التي تنص على أنه " توقف الدعاوي الجارية الى ان يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل آنذاك بقوة القانون " و هو ما أكدته محكمة النقض في مجموعة من القرارات نذكر منها القرار عدد 459 الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 24/11/2016 في الملف التجاري عدد 227/3/1/14 و الذي جاء فيه " إن المحكمة لما قضت برفض طلب حصر المديونية ، استنادا الى القرار الاستئنافي الصادر في شأن المنازعة المثارة حول التصريح بالدين القاضي برفض الدين المصرح به السنديك لورود التصريح المذكور خارج الاجل القانوني ، دون أن تراعي أن الطبيعة الخاصة للدعوی التي تفرض عليها الاقتصار على البحث في العناصر المرتبطة بحقيقة المديونية المدعى فيها من عدمها وحصرها في مبلغ محدد ، دونما اعتبار البحث في سقوط تلك المديونية بسبب عدم التصريح بها داخل الأجل القانوني من عدمه وتأثير ذلك على أحقية الدائن الطالب في استخلاصها ، الذي هو من صميم اختصاص جهة قضائية أخرى غيرها ، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني " منشور بكتاب نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة التجارية الجزء 29 الصفحة 82 و ما يليها و منشور بمدونة التجارة والعمل القضائي المغربي الصفحة 501 ، لذلك يلتمس رد استئناف المستأنفين لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم المستأنف و تمتيع المستأنف عليه بما جاء في مقاله الإضافي و تحميل المستأنفين الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 26/11/2021 حضرتها الاستاذة فاطمة الزهراء (عل.) عن الاستاذ (و.) و تخلف الاستاذ (ب.) رغم تبليغه بكتابة الضبط و أدلت الحاضرة بمذكرة تعقيب وسبق ان الفي بالملف بمذكرة تعقيبية للاستاذ بوظهر مرفقة بصورة لمحضر اخباري و نسخة من الحكم القاضي بمسطرة الانقاذ تسلمت الحاضرة نسخة منها و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/11/2021 وبها وقع التمديد لجلسة 7/12/2021.
وخلال المداولة ادلى دفاع المستأنفة بمذكرة مرفقة بنسخة من الحكم الاصلاحي عدد 55 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/9/2021 في الملف رقم 54/8319/2021 و القاضي باصلاح الخطأ المتسرب لحكم الصادر بتاريخ 4/2/2021 في الملف رقم 3/8302/2021 تحت رقم 9 وذلك باعتبار الرقم المسجلة به شركة (ل.) بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالرباط هو [المرجع الإداري] بدلا من [المرجع الإداري] و بابقاء الصائر على الطالبة.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة باوجه الاستئاف المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بانعدام صفة المستأنف عليه كمالك للمأذونية موضوع عقد الكراء و انه مجرد وكيل عن مالكيها بمقتضى وكالة حسب الصورة الشمسية لوثيقة صادرة عن وزارة النقل فانه بالاطلاع على عقد بيع او عقد شراء المأذونية المصادق على توقيعاته بتاريخ 3/11/2011 المبرم بين السيدين عبد العزيز (ح.) وعمر (م.) بصفتهما البائعين و المستأنف عليه المصطفى (ع.) بصفته المشتري انهما باعا اليه رخصة النقل العمومي موضوع ملف رقم v3588من الدرجة الثانية نوع Aرقم 7915 اضافة الى ذلك فان المستأنف عليه ادلى بما يفيد التصريح بشراء الرخصة لمديرية النقل هذا من جهة ومن جهة اخرى و كما ورد بحيثيات الحكم المستأنف و عن صواب ان العلاقة التعاقدية قائمة بين طرفي النزاع بموجب عقد الكراء المبرم بينهما المؤرخ في 17/03/2017 و الذي يحدد التزاماتهما و خاصة المستانفة كطرف مكتري لرخصة النقل و هذا العقد لا يتضمن ان المستأنف عليه تعاقد بصفته وكيلا عن طرف آخر مما يبقى معه الدفع في غير محله .
وحيث بخصوص الدفع بكون عقد الكراء الاول المبرم بينهما وبين المستأنف عليه وقعه معهما بصفته نائبا عن السيد عبد العزيز (ح.) وعمر (م.) بمقتضى وكالة فانه بمطالعة العقد الأخير المؤرخ في 17/3/2017 يتبين انه ابرم بين المستأنفة و المستأنف عليه الذي أبرمه بصفته مالكا لمأذونية بعد بعد أن اشتراها من المالكين الأصليين بتاريخ 3/11/2011 مما يبقى معه الدفع في غير محله و الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما كما انه لا وجود لأي تناقض بين الحيثيات ومنطوق الحكم بخصوص التضامن اذ قضى بالاداء عليهما معا مما تكون معه جميع الدفوع على غير اساس و يتعين ردها.
حيث التمست المستأنفة في مقالها استدعاء السنديك عبد المجيد (عر.) المكلف بانجاز تقرير الموازنة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للشركة المستأنفة و ذلك في اطار فتح مسطرة الانقاذ في حقها و ذلك لمواصلة الدعوى في مواجهة المستأنف عليه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.مدلية في جلسة لاحقة باشهاد صادر عن السنديك المذكور و الذي يفيد عدم تصريح المستأنف عليه بالدين داخل الأجل القانوني مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وحيث و بغض النظر عن ما اثاره الطرفين بخصوص تبليغ الحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاذ فانه يشترط لاعتبار الدعوى جارية ان تكون الدعوى ذات الصلة بتحديد الدين المصرح به معروضة بتاريخ فتح مسطرة الانقاذ او التسوية القضائية او التصفية القضائية على انظار قضاء الموضوع الذي لم يفصل فيها بعد بحكم نهائي و انه بمجرد فتح المسطرة تتوقف الدعاوى الجارية عملا بالمادة 687 من م ت الى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه و تواصل انذاك بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية و ان محكمة الموضوع ليست من صلاحيتها النظر في المنازعة بشأن التصريح بالدين ، و تقتصر رقابتها على ادلاء الدائن بنسخة من التصريح بدينه و لئن كانت هذه الاخيرة هي التي تتولى حصر الدين بعد ثبوته و ليس للقاضي المنتدب الذي يعرض عليه تحقيق نفس الدين سوى معاينة وجود دعوى جارية عملا بلمادة 729 من م ت. الا انه و قبل ان يقرر ذلك فهو يتأكد من كون الدين المعروض عليه في اطار مسطرة التحقيق قد تم التصريح به داخل الآجال القانونية لاسيما و ان القانون رقم 17-73 قد اتى بعدة مستجدات بخصوص التصريح بالديون و مها ما ورد في المادتين 719 و 720 م ت اذ تنصان على ان السنديك يشعر الدائنين المعروفين لديه و كذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين ، و أنه يجب تقديم التصريح بالديون داخل اجل شهرين ابتداءا من تاريخ الاشعار المنصوص عليه في المادة 719 السالفة الذكر بالنسبة للدائنين المدرجين بالقائمة و كذا المعروفين لدى السنديك و ان عدم التصريح داخل الأجل لا يترتب عنه بصفة فورية انقضاء الدين اذ بامكان الدائن سلوك دعوى رفع السقوط و هذا معطى آخر يغل يد قضاء الموضوع في ترتيب الاثار القانونية عن عدم التصريح بالدين داخل الأجل القانوني أو بالأحرى البحث في صحة التصريح بالدين و يبقى السبب المستمد من التصريح بالدين خارج الأجل القانوني في غير محله ونفس الأمر بالنسبة للدفع المتعلق بكون ان الحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاذ لايتعلق بالمستأنفة المسجلة بالسجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] لأن المستأنفة اثناء المداولة ادلت بما يفيد اصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى الحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاذ مما وجب معه رد الدفع بشأنه.
وحيث ان الثابت من نسخة الحكم المرفقة بالمقال الاستئنافي ان المستأنفة فتحت في حقها مسطرة الانقاذ بتاريخ 4/2/2021 و ا ن دعوى الاداء و الفسخ دفعت بتاريخ 28/6/20 اي بتاريخ سابق عن صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاذ وبما ان الأمر يتعلق بدعوى جارية فان محكمة البداية و اعمالا لمقتضيات المادة 687 من م ت يتوجب عليها التصريح بثبوت و حصر الدين بعد استيفاء الاجراؤات المنصوص عليها في نفس المادة عوض الحكم بالاداء الا ان الثابت من وقائع الحكم كما كانت معروضة على محكمة اول درجة ان المستانفة وهي صاحبة المصلحة لم تشعر هذه الاخيرة بمسطرة الانقاذ لتوقف البت في الدعوى الى حين ادلاء المستأنف عليه بالتصريح بدينه و استدعاء السنديك و من تم فان الحكم المطعون فيه في شقه القاضي بالاداء يتعارض مع المادة 687 م ت التي تعتبر الى جانب مقتضيات الكتاب الخامس من النظام العام و يخول للدائن حق استيفاء دينه خارج مسطرة الانقاذ الأمر الذي فيه اخلال بالمقتضيات المنظمة لأداء الديون الناشئة قبل فتح المسطرة ولما كان الثابت قانونا ان الاستئناف ينشر النزاع من جديد امام محكمة الاستئناف ويحق للأطراف التمسك بدفوع جديدة مرتبطة بالطلب ولما كان الثابت ايضا ان المستأنف عليه قد صرح بدينه لدى السنديك وأدلى بما يفيد ذلك وان الاستئناف اقيم بحضور السنديك وان الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه تدخل ضمن الدعاوى الجارية فان موجبات المادة 687 م ت تكون متوفرة الشيء الذي يتعين معه التصريح بثبوت و حصر الدين المترتب بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليه عوض الحكم بادائه.
وحيث بخصوص الكفيل فيبقى للدائن ان يباشر الدعاوى الرامية الى الاداء في مواجهة الكفيل للحصول على سند مثبت للدين عملا بمقتضيات المادة 695 من م ت و انه في نازلة الحال فان الكفيل لايستفيد بصفة مطلقة من جميع مقتضيات المادة 672 من نفس القانون و يتعين لأجله تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء في مواجهته.
وحيث بخصوص الشق المتعلق بفسخ عقد كراء رخصة نقل المسافرين المؤرخ في 17/3/2017 و بارجاع الرخصة المذكورة فان مقتضيات المادة 686 م ت نصت على انه يوقف حكم فتح المسطرة او يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي الى :
1-
2-فسخ عقد لعدم اداء مبلغ من المال.
وانه و استنادا لما ذكر اعلاه و تطبيقا للمادة المذكورة و مايليها الى غاية المادة 689 من م ت فان الطلب بشأن هذا الشق سابق لأوانه و يتعين لذلك التصريح بعدم قبوله.
بخصوص الطلب الاضافي المقدم من طرف المستأنف عليه:
حيث التمس المستأنف عليه الحكم له بمبلغ (210000 درهم) واجبات الكراء الاضافية عن المدة من دجنبر 2020 الى ماي 2021 باعتبار ان المستأنفة لازالت ممتنعة عن الاداء.
وحيث انه بخصوص شهر دجنبر من 2020 وشهر يناير 2021 فانها ديون نشأت قبل فتح مسطرة الانقاذ و انه يتعين لذلك حصر و تبوث الدين بشأنهما في حق المستأنفة الشركة وباداء مبلغهما من طرف الكفيل.
وحيث بخصوص باقي المدة المطالب بها و الممتدة من فبراير الى متم ماي 2021 فانها ديون نشأت بعد فتح مسطرة الانقاذ.
وحيث انه بالاطلاع على التصريح بالدين الملفى به بالملف يتبين ان المستأنف عليه صرح بالواجبات المذكورة و عملا بالمادة 565 من م ت فان الطلب بشأنها مؤسس قانونا و يتعين لذلك الاستجابة اليه .
وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.
لهذه الأسباب
ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف و مقال ادخال السنديك في الدعوى والمقال الاضافي.
في الموضوع : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد كراء رخصة النقل المسافرين المؤرخ في 17/3/2017 و ارجاع الرخصة المذكورة و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنها.
-وبتعديله فيما قضى به من اداء في مواجهة شركة (ل.) و الحكم من جديد بحصر و ثبوت الدين في حقها في مبلغ )490.000 درهم) و بتأييده في الباقي في حق الكفيل محمد (أ.) وجعل الصائر بالنسبة.
وفي الطلب الاضافي: بحصر وثبوت الدين في حق الشركة (المستأنفة) بخصوص واجب كراء شهر 12/20 وشهر 1/21 الواجب عنهما مبلغ (70000 درهم) بحسب (35000 درهم) في الشهر و بادائه من طرف الكفيل المذكور.
وباداء المستأنفة شركة (ل.) والسيد محمد (أ.) بالتضامن مبلغ (140.000,00 درهم) واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من شهر فبراير 2021 الى متم ماي 2021 و بتحميلهما الصائر.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025