Réf
64070
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2495
Date de décision
23/05/2022
N° de dossier
2021/8301/5695
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Relevé de compte, Rejet de la demande d'expertise, Redressement judiciaire, Preuve de la créance bancaire, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Créances nées avant l'ouverture de la procédure, Créances nées après l'ouverture de la procédure, Contestation non sérieuse, Compétence matérielle
Source
Non publiée
En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire. Ce dernier avait admis à titre privilégié la créance d'un établissement bancaire tout en rejetant la demande d'admission d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelante principale, société débitrice, contestait le montant de la créance admise et sollicitait une expertise comptable, tandis que l'appelant incident, l'établissement bancaire, contestait le rejet de sa créance postérieure. La cour écarte l'appel principal au motif que la contestation, formulée en des termes généraux et non étayée par des éléments de preuve contraires, ne saurait remettre en cause la force probante des relevés de compte produits. Elle rejette également l'appel incident en rappelant que la compétence du juge-commissaire est strictement limitée à la vérification des créances dont le fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure. Les créances postérieures doivent, quant à elles, être réclamées devant le juge du fond selon les voies de droit commun. L'ordonnance entreprise est par conséquent intégralement confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ط. ف.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/01/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 26/02/2020 تحت عدد 177 ملف عدد 503/8313/2019 و القاضي أولا عدم قبول طلب التحقيق في الدين الناشئ بعد فتح المسطرة لشركة (ط. ف.) المحدد في مبلغ 44 418.443 درهم ثانيا قبول دین بنك (م. ت. خ.) في حدود مبلغ17.771.353,05 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ط. ف.).
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن سبق له أن صرح بدين محدد في مبلغ18.189.796,49 درهم وأدلى بصور شمسية لعقود تتعلق بالقرض وبالضمانات الممنوحة بشأنه وبنسخة لكشف حساب خاص بالقرض بالتوقيع والصندوق الدين المسجل فيه إلى غاية2018/12/25 هو 9.958,276,80 درهم، ونسخة لكشف حساب يتعلق القرض متوسط الأمد دون فيه كرصيد دائن به هذا البنك مبلغ8.231.519,60 درهم .
وحيث ان القاضي المنتدب يحقق في الديون الناشئة قبل فتح المسطرة للمقاولة المدينة أما تلك الناشئة بعد هذا التاريخ فهي غير معنية بمسطرة التصريح والتحقيق ، وبالتالي فقسط القرض المتوسط الأمد الحال في 31/12/2018 وكذا القسط الحال من 31/01/2019 لن يكونا موضوع تحقيق.
وحيث لم يدل رئيس المقاولة بجوابه في موضوع الدين الدائن به البنك المصرح الناشئ قبل فتح المسطرة لشركة (ط. ف.) وبثبوت هذا الدين بمقتضى الوثائق المستدل بها فإنه ينبغي قبوله ضمن الخصوم.
وحيث ان الدين اعلاه مضمون بالرهن على الأصل التجاري لشركة (ط. ف.) وكذا برهن على الاتها ومعداتها وفق الثابت من الصورة الشمسية لشهادة السجل التجاري ( نمودج ج ) المستدل بها بالملف، لذا فهذا الدين يتصف بصفة الإمتياز.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و أن العارضة تتدارك موقفها الابتدائي وتدلي للمجلس بأوجه استئنافها المبينة الأسباب المنازعة في الدين بناء على الأثر الناشر للاستئناف وبناء على ما خلصت اليه من معطيات دقيقة بعد صدور الحكم المستأنف على ضوء المستجدات التي تم اكتشافها ، و انه تعذر على العارضة مناقشة مجموعة من المعطيات الحاسمة اثناء عرض النزاع في المرحلة الابتدائية الظروف خارجة عن ارادتها، وترجع بالأساس الى احتكار مجموعة من الوثائق من طرف المؤسسة البنكية وعدم قدرتها على الاطلاع على الوضعية الحقيقة لحساباتها المفتوحة لديها، وأن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة ، و إنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلائم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، و إن محكمة الدرجة الأولى تبنت جميع طلبات المستأنف عليه دون الأخذ بعين الاعتبار الدور المنوط بمؤسسة القاضي المنتدب اثناء النظر في ملفات تحقيق الديون المعروضة أمامه إذ انه يتعين عليه بالرغم من عدم وجود منازعة أن يتثبت من استحقاق الدين بكل الوسائل المتاحة بحكم انه الجهاز الساهر على حماية الحقوق القائمة، طبقا المقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة ، و عززت المطلوبة في الاستئناف تصريحها بكشوفات حسابية لإثبات المديونية دون ان ترفقها بما يفيد استحقاق تلك المبالغ التي تتعلق بعمليات بنكية دقيقة لا يمكن الحسم فيها الا في ظل وجود معطيات أكثر تفصيل عن طبيعة تلك العمليات وتواريخها، و أن الثابت هو أن مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات بما فيها الكشوفات الحسابية التي تصبح سندات عادية يملك بخصوصها کامل الصلاحيات في تقييمها كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية، و إن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يبحث في أصل الدين موضوع کشف الحساب ولم يطالب الجهة المستأنف عليها بمصير الكمبيالات موضوع الخصم ولم يتأكد من نسبة الفائدة المعمول بها وكذا من أعمال الضمانات البنكية الى غيرها من العمليات المصرح بها ضمن الدين موضوع الاستئناف، يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء والإبطال، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الاعلى في القرار في الملف 242 بتاريخ84/02/15 ، وأن الكشوفات التي تستند عليها المصرحة في طلب استحقاق الدين تتضمن خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المضمنة بمدونة التجارة وخصوصا مقتضيات المادة 496 التي توجب على المؤسسة البنكية أن تبين في كشف الحساب سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها ، وأنه باطلاع المحكمة على كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنف عليها والذي يتضمن تفصيل العمليات المطالب بها كالاتي: عن الحساب الجاري مبلغ3.769.407.09 درهم و عن الفوائد على الحساب الجاري مبلغ83.021.36 درهم و عن الخصم التجاري مبلغ2.830.326.54 درهم و عن الكمبيالات التي تم تقديمها للخصم ورجعت بدون أداء مبلغ995.976.20 درهم و عن فوائد التأخير المترتبة عن عمليات الخصم مبلغ9.065.94 درهم و عن ضمانات مختلفة و زبناء خواص مبلغ100.000.00 درهم و عن إعادة التمويل بالعملة الأجنبية مبلغ540.574.50 درهم و عن الضمانات النهائية مبلغ5.883.708.71 درهم و عن الاعتماد المستندي الخاص بالاستيراد مبلغ1.629.905.17 درهم و عن القرض المتوسط الأمد مبلغ اجمالی محدد في8.231.521.39 درهم، ويتضح يفتقر الى اثبات هذه العمليات والأسس المعتمدة في تقديرها الى جانب انه لم يتم تحديد الاقتطاعات التي تم أداؤها وكذا الضمانات البنكية التي لم يتم استعمالها وما هي حدود استعمالها، كما أنه تم احتساب واقتطاع فوائد بنكية غير مستحقة على مكشوف الحساب والخصم التجاري بأسعار غير متفق عليها فاقت النسب المتفق عليها، عوض تطبيق النسبة المتفق عليها في العقد، و انه بدراسة المحكمة لوثائق الملف سيتبين لها بوضوح مجموعة من الخروقات التي باشرتها المؤسسة البنكية في حق العارضة والتي تؤثر على قيمة المديونية الحقيقية، في غياب ادلاء المستأنف عليها بكشوفات حسابية مفصلة تتضمن سلالم الفوائد وسعرها وكذا الكشوفات الخاصة بعمليات الخصم وقيمة الاقتطاعات التي تم اجراؤها فيما يخص القروض كما هو متفق عليه ضمن بنود العقد وكذا مصير الضمانات البنكية وتسهيلات التمويل ونظام الاعتماد المستندي التي لا يمكن الحسم فيها الا عن طريق اجراء خبرة حسابية ، وانه بناء على هذه المعطيات فانه يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة وحصر دين المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص في العمليات البنكية تكون مهمته الاطلاع على الكشوفات الحسابية والعقود البنكية والحسابية الداخلية للمؤسسة البنكية للقول بمدى قانونية تلك العمليات ومدى احقية المؤسسة البنكية المستأنف عليها في الدين المطالب به بعد إعادة احتساب سعر الفائدة وتحديد تاريخ قفل الحساب الى غيرها من الوسائل التقنية المعتمدة في هذا المجال ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي اساسا الحكم بحصر دين المستأنف عليها في حدود مبلغ2.803.764.84 درهم ورفض ما زاد عن ذلك و احتياطيا بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي متخصص في المعاملات البنكية مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائجها و البت في الصائر طبقا للقانون.
وارفقت المقال بصورة من كشفين حسابيين.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف فرعيا بواسطة نائبه بجلسة 11/4/2022 جاء فيها فيما يخص ثبوت المديونية في مواجهة المستأنفة : أن شروط سعر الفائدة المطبق على خطوط الائتمان تم احترامها وفقا لمقتضيات البند 2 من عقد القرض تحت الطلب المبرم مع المستأنفة ، و أن سعر الفائدة المطبقة على التجاوزات الممنوحة من طرف البنك جاءت متطابقة مع ما جاء في البندين 2 و7 من عقد القرض المذكور، حيث إن كل تجاوز ممنوح من طرف البنك ينتج عنه فائدة بسعر أقصى الجاري في وقت التجاوز بالإضافة الى عمولة جزافية يتم اقتطاعها بالنسبة لكل علمية تجاوز ، و أن البنك العارض لا يمكنه تحقيق الضمانات المرتبطة بالتزامات المستأنفة بعد خضوعها لمسطرة التسوية القضائية ، و أنه طبقا للاتفاقية المبرمة بين العارض وصندوق الضمان المركزي فإن موافقة هذا الأخير لا يمكن أن تتم إلا بسقوط الأجل وبما أن المستأنفة خضعت لمسطرة التسوية القضائية فإن العارض لا يمكن أن يستفيد من هذا الضمان ، و أن الرصيد المستحق للعارض وقدره8.231.519,69 درهم يبقى ثابتا بمقتضی جدول استخماد الدين المرفق ، و أن العارض يود أيضا إبداء بعض الملاحظات الإضافية ، أن الكمبيالات الستة التي أرجعت بدون أداء ومجموعها 995.976,20 درهم تم إيداعها بحساب المستأنفة عن طريق عملية الخصم بتاريخ2018/08/29 و 25/7/2018 و 19/10/2018 و 25/10/2018 ، و إن الكمبيالات الستة قد أرجعت بدون أداء قبل خضوع المستأنفة لمسطرة التسوية القضائية، و إن هذه الكمبيالات لم يتم تخصيصها أو إعادة تسجيلها بحساب المستأنفة طالما أن وضعية حسابها البنكي لا تسمح بذلك ، و أنه طبقا للقوانين الجاري بها العمل فإن الحامل الشرعي للكمبيالات الستة (أي البنك العارض) غير ملزم في جميع الأحوال بإرجاعها للمستأنفة إلا في حالة ما تم تسجيل الكمبيالات في حساب الشركة المستأنفة ، و أن الحساب في خط الخصم بمبلغ283.326.54 درهم الذي يمثل الاعتماد على الحساب عن طريق خصم أربعة كمبيالات بتاريخ2018/10/19 و2018/10/25، و أن الكمبيالات تم إرجاعها بدون أداء بعد تاريخ خضوع المستأنفة لمسطرة التسوية القضائية، و أن الضمان المحدد في مبلغ100.000,00 درهم يمثل ضمان ممنوح لفائدة شركة (أ. س.) يبقى ضمانا صالحا لا يمكن إلغاؤه إلا برفع اليد عن الضمانة، و أن الاعتماد المستندي الجاري للاستيراد المحدد مبلغه في1.629.276,80 درهم يمثل اعماد مستندي تم فتحه لفائدة الشركة المستأنفة بتاريخ2018/10/23 بمبلغ 131.359,22 أورو أي ما يعادل مبلغ1.440.747,92 درهم مضاف إليه نسبة محددة في%10 بناء على طلب المستأنفة، وانه بطلب من المستأنفة قام البنك العارض باعادة تمويل بالعملة لعملية الاستيراد قيمتها 54.825,00 دولار أمريكي أي ما يقابله بالدرهم المغربي540.574,50 درهم.
حول ثبوت الدين المحكوم بأدائه عملا بالفصل 492 من مدونة التجارة: ان الحكم الابتدائي المتخذ مصادفا في ذلك الصواب فان الدين المحكوم به في الطور الابتدائي ثابت بالخصوص بالوثائق المشار إليها في ذلك الحكم والمدلى بها من طرف البنك العارض، و إن هذه الكشوف الحسابية لها قوة ثبوتية طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة ، وانه عاين الحكم الابتدائي المتخذ كون المستأنفة لم تدل بما يفيد أنها قد طعنت في الكشوفات الحسابية موضوع هذه الدعوى ، و إن الكشوف الحسابية الصادرة عن البنك تتوفر على قوة اثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلقة الكشف الحسابي انه نازع البيانات والتقييدات التي يتضمنها في الأجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجه الكشوف الحسابية اليه علما انها توجه الى كل زبناء الأبناك بصفة دورية وبانتظام ، وانه بالرجوع الى الكشوف الحسابية المدلى بها للتأكد من انها تتوفر على كل الشروط المنصوص عليها في الفصل 106 من الظهير بمثابة قانون رقم 147-93-1 الصادر بتاريخ 6-7-1993 المنظم لممارسة المهن البنكية علاوة على أنها تتوفر ايضا على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و496 من مدونة التجارة ، و إن الحجية التي تتوفر عليها الكشوف الحسابية البنكية الأنف ذكرها مستمدة من صریح نص الفصل 106 من الظهير بمثابة قانون المشار اليه اعلاه الذي يعتبر الكشوف الحسابية البنكية تتوفد على حجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها تعتمد عن التقاضي طالما لم يثبت من ينازع فيها العكس ، و أن نفس الحجية تضيفها على هذه الكشوف ايضا المادة 492 من مدونة التجارة التي تتكامل ايضا مع الفصل الأنف ذكره ، و هكذا تكون الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الاستثمارات وفق الكيفية التي يحددها بنك المغرب في الميدان القضائي باعتبارها وسائل اثبات بین المؤسسات التجارية
حول انعدام أي مبرر للخبرة الحسابية حيث ان ترمي من وراء ملتمسها الرامي الى اجراء خبرة حسابية وصنع حجة لفائدتها والحال أن القضاء لا يصنع حججا للأطراف ، وانه لا شيء يبرر الاستجابة لطلب الخبرة الحسابية الملتمس مادام كون المستأنفة لم تعزز ملتمسها باي حجة او أي مبرر يثبت ما يخالف الوثائق المثبتة للمديونية المدلى بها من طرف العارضة ، و يتعين تبعا لهذه المعطيات برد مزاعمها لعدم ارتكازها على أساس من الواقع والقانون،
وفيما يخص الاستئناف الفرعي: فان العارض يستأنف بدوره فرعيا مقتضيات الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بالرباط عدد 177 بتاريخ2020/12/26 في الملف 2019/8313/503 ، و إن العارض ينعى على الأمر المطعون فيه في شقه القاضي بعدم قبول تحقيق دین العارض يعد فتح المسطرة المحدد في مبلغ418.443,44 درهم ، و ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل بما قضت به وذلك حينما قضت بعدم قبول طلب تصريح العارض بدينه المترتب في ذمة المستأنف عليها والمحدد في مبلغ 418.443,44 درهم ، و إن محكمة الدرجة الأولى لم تبين السند الذي خول لها عدم الإستجابة لطلب العارض في هذا الشق ، و إن مقتضيات مدونة التجارة تنص على خضوع الديون المترتبة في ذمة المقاولة الخاصة للتسوية القضائية لمسطرة التصريح بالدين ، و إنه كان يتعين بالتالي بقبول دين العارض المترتب في ذمة المستأنف عليها والمحدد في مبلغ418.443,44 درهم، ملتمسا فيما يخص المذكرة الجوابية شكلا بإسناد النظر وموضوعا برده لعدم ارتكازه على أساس من الواقع والقانون مع تحميل المستأنفة الصائر و فيما يخص الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا بتعديل الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب التحقيق في الدين المحدد في مبلغ418.443,44 درهم والتصريح من جديد بقبوله في ذمة شركة (ط. ف.) و تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 16/05/2022 جاء فيها انه دفعت المستأنف عليها بكون الدين موضوع التصريح ثابت من خلال كشوفات الحساب المرفقة به وانها احترمت بنود العقود الرابطة بين الطرفين، ملتمسة تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بما قضى به ، وانه من خلال الاطلاع على مناقشة المستأنف عليها لبيان هذه الأسباب يتضح انها على الكشوفات الحسابية متناسية أن العقود الموقعة بين الطرفين و الشروط المضمنة بكل عقد ومدى احترام سعر الفوائد الواجب اعمالها بالإضافة الى الضمانات الممنوحة عن كل عملية وكذا القيود الواجب احترامها أثناء تقييد العمليات الحسابية في حساب العارضة سواء الدائنية أو المدينية مع الأخذ بعين الاعتبار مصير الكفالات البنكية التي لم يتم استعمالها من طرف من لهم الحق فيها وتسلمت العارضة بشأنها شواهد رفع اليد، و أن الكشوفات التي تستند عليها المستأنف عليها للقول بثبوت دینها تتضمن خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المضمنة بمدونة التجارة وخصوصا مقتضيات المادة 496 التي توجب على المؤسسة البنكية أن تبين في كشف الحساب سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها ، و انه من جهة أخرى فان العمليات المسجلة في الكشوفات الحسابية المدلى بها بالنظر الى طبيعة هذه العمليات على اعتبار مجموعة من عمليات الخصم قامت بتسجيلها في رصيد المدين للحساب وفي نفس الوقت استعملت الأوراق التجارية موضوع هذه العمليات لزيادة قيمة ديونها سواء في مواجهة العارضة او في مواجهة باقي الموقعين ، و انه من جهة ثالثة نجد أن المؤسسة البنكية تتشبث بالضمانات والكفالات الممنوحة لها بالرغم من علمها يقينا أن جل هذه الضمانات طالها التقادم كما أن الكفالات البنكية الممنوحة من طرفها لم يتم استعمالها من طرف العارضة ولم تدلي بما يفيد أدائها لقيمة تلك الضمانات ، و أنه بناء على هذه المعطيات وفي غياب ادلاء المستأنف عليها بكشوفات حسابية مفصلة تتضمن سلالم الفوائد وسعرها كما هو متفق عليه ضمن بنود العقد يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة وحصر دین المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص في العمليات البنكية ، و إنه في غياب كل ما تم تفصيله أعلاه تبقى دفوعات المستأنف عليها غير مرتكزة على أساس قانوني او واقعي سليم ، و حول الاستئناف الفرعي للمستأنف عليها اساسا من حيث الشكل، و تقدمت الجهة المدعي باستئناف فرعي يفتقد لأبسط الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وعلى رأسها عدم اداء الرسوم القضائية مما يجعله معيبا من الناحية الشكلية ويشفع للعارضة في أن تلتمس من المحكمة التصريح بعدم قبوله على الحالة ، ملتمسة حول المذكرة الجوابية الحكم برد جميع الدفوع الموضوعية المثارة من طرف المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني او واقعي سليم وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في مذكرة بيان أوجه الاستئناف ومذكرتها التعقيبية و تسجيل تشبث العارضة بإجراء خبرة حسابية لتجلي الحقيقة وتبيان أساس العمليات البنكية موضوع التصريح بالدين مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا و حول الاستئناف الفرعي الحكم بعدم قبول الاستئناف الفرعي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16/05/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/05/2022.
التعليل
حول الاستئناف الاصلي
حيث تمسكت الطاعنة باوجه الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه فضلا على كون منازعة الطاعنة جاءت عامة وتتسم بالغموض بالاشارة في مقالها الاستئنافي كون الحكم غير معلل دون ان تبين اوجه نقصان التعليل او انعدامه, ودون الادلاء بالوثائق التي كانت محتكرة لدى البنك ولم تتمكن من الادلاء بها خلال المرحلة الابتدائية فان الطاعنة لم تبين وجه المنازعة في كشوف الحساب المستدل بها والتي تتضمن كفة العمليان النبكية وسعر الفائدة وتاريخ حصرها او الاستدلاء بما يخالفها وفق ما هو مقرر قانونا , كما ان منازعة الطاعنة بخصوص المبلغ الناتج عن الخصم فان البنك لم يقم بتسجيلها بالحساب المدين حتى يكون ملزما بارجاعها وفق المادة 502 من مدونة التجارة ومن جهة اخرى فان الضمان الممنوح لفائدة شركة (أ. س.) يبقى قائما الا بتسليم رفع اليد ، هذا وان الطاعنة لم تحدد مبلغ الاقتطاعات او الاداءت التي تم اداؤها ، وعليه واستنادا لما ذكر فان ملتمس اجراء خبرة يبقى غير مبرر, مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس ويتعين رده.
حول الاستنئاف الفرعي.
وحيث انه خلافا لما تمسك به الطاعن حول احقيته في مبلغ 418.443,44 درهم الذي تم استنزالهما من المديونية خلال المرحلة الابتدائية فان الامر المستأنف جاء تعليله مستساغ قانونا بالنظر الى ان المبلغ المذكرة يدخل في خانة الديون الناشئة بعد فتح المسطرة والتي يطالب يها امام قضاء الموضوع وفق الاجراءات العادية اذ ان المقرر قانونا ان القاضي المنتدب ينحصر اختصاصه في تحقيق الديون الناشئة قبل فتح المسطرة, مما يتعين معه تأييد الامر المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف الاصلي والفرعي.
في الموضوع: بردهما, وتأييد الامر المستأنف, وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
54673
Vérification des créances : le paiement partiel de factures par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et fait obstacle à sa contestation ultérieure fondée sur les clauses du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54741
La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution pour le recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Situation irrémédiablement compromise, Saisie-attribution, Rejet de la demande, Refus d'exécution d'une décision, Recouvrement de créance, Preuve de la défaillance, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements
54905
Prescription de l’action en liquidation judiciaire contre le dirigeant : le délai triennal court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55183
Vérification des créances : Le cours des intérêts reprend à compter du jugement arrêtant le plan de sauvegarde jusqu’à la conversion de la procédure en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55579
Vérification des créances : le caractère d’ordre public de la procédure autorise le juge-commissaire à soulever d’office l’autorité de la chose jugée pour rejeter une demande d’admission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
56437
Procédure collective et crédit-bail : la demande de restitution du bien pour loyers impayés après l’ouverture de la procédure relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56799
En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’instance en paiement se poursuit aux seules fins de constatation et de fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57201
Crédit-bail et entreprise en difficulté : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57591
Redressement judiciaire : L’action en paiement se poursuit pour la seule fixation de la créance contre le débiteur tandis que la caution solidaire demeure tenue au paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
Redressement judiciaire, Maintien de la condamnation au paiement, Inopposabilité de la procédure à la caution, Fixation de la créance, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, caution personnelle solidaire, Arrêt du cours des intérêts, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement en cours