Réf
68021
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5718
Date de décision
25/11/2021
N° de dossier
2021/8202/4706
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus de réception, Recevabilité de l'appel, Preuve du paiement, Prescription quinquennale, Notification du jugement, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Factures impayées, Contrat commercial, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'un jugement et sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.
La cour juge d'abord l'appel recevable, retenant que la notification du jugement est irrégulière dès lors que l'attestation de remise, qui mentionne un refus de réception, n'identifie pas nommément la personne ayant opposé ce refus, ce qui ne permet pas de vérifier sa qualité pour recevoir l'acte. Sur le fond, la cour rappelle qu'un commandement de payer interrompt la prescription en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats.
Elle constate cependant que certaines factures étaient déjà atteintes par la prescription quinquennale au jour de cet acte interruptif et en déduit le montant du principal de la créance. Le moyen tiré de l'extinction de la dette par paiement est en revanche écarté, faute pour le débiteur de rapporter la preuve que les lettres de change produites se rapportaient spécifiquement aux factures litigieuses.
Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (م. ف. س.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/9/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2559 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/03/2021 ملف رقم 1337/8235/2021 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعية مبلغ 45938,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر. ورفض باقي الطلبات.
وحيث دفعت المستأنف عليها بكون الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني باعتبار ان الطاعنة رفضت التبليغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 07/05/2021 من طرف كاتبتها بمقر الشركة المدون بشهادة نموذج 7 من السجل التداري للطاعنة. وأنها بعد مرور الأجل القانوني للاستئناف حصلت على شهادة ضبطية تفيد عدم الطعن بالاستئناف للحكم الابتدائي داخل الأجل القانوني و التمست الحكم بعدم قبول الاستئناف.
وحيث اثارت الطاعنة ضمن اسباب استئنافها بطلان اجراءات تبليغ الحكم المستأنف.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنف عليها من كون الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 07/05/2021 فانه بالاطلاع على شهادة التسليم المستدل بها لتبرير الدفع اعلاه يتضح انه تم رفض التوصل بالتبليغ من كاتبة بالشركة حسب تصريحها و تم اعطاء وصف لها و ان شهادة التسليم لم تتضمن اسم الكاتبة التي رفضت التوصل و انه بالاسم تعرف هوية الشخص وصفته في التسلم عندما يثور النزاع حول هذه النقطة وهو ما اكده قرار محكمة النقض عدد 442 بتاريخ 25/02/1987 في الملف عدد 129/96 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 49 ص 47. وبالتالي تكون اجراءات التبليغ غير سليمة و يبقى اجل الاستئناف مفتوحا في حق الطاعنة و يتعين التصريح بقبول الاستئناف .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (س. م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/02/2021 عرضت فيه أن المدعية و في إطار معاملات تجارية قدمت خدماتها الى شركة (م. ف. س.) و ذلك بمقتضى طلبات موقعة من طرفها الا أن هذه الأخيرة تخلذ بذمتها مبلغ 45.938.50 درهم للفترة المتراوحة ما بين شهر أبريل 2014 و فبراير 2017 حسب الفواتير المتوصل بها من طرفها و المفصلة كما يلي : فاتورة بتاريخ 01/09/2014 موضوع وصل التسليم عدد 65675 المبلغ بالدرهم 300.02 و فاتورة بتاريخ 12/12/2014 موضوع وصل التسليم عدد 65972 المبلغ بالدرهم 3.787.73 و فاتورة بتاريخ 18/02/2015 موضوع وصل التسليم عدد 66101 المبلغ بالدرهم 885.60 وفاتورة بتاريخ 29/07/2015 موضوع وصل التسليم عدد 66739 المبلغ بالدرهم 240.00 و فاتورة بتاريخ 27/08/2015 موضوع وصل التسليم عدد 66828 المبلغ بالدرهم 588.00 و فاتورة بتاريخ 26/01/2016 موضوع وصل التسليم عدد 67296 المبلغ بالدرهم 4.320.00 و فاتورة بتاريخ 10/03/2016 موضوع وصل التسليم عدد 67433 المبلغ بالدرهم 336.00 وفاتورة بتاريخ 15/04/2016 موضوع وصل التسليم عدد 67555 المبلغ بالدرهم 2.640.00 وفاتورة بتاريخ 03/06/2016 موضوع وصل التسليم عدد 67739 المبلغ بالدرهم 384.00 و فاتورة بتاريخ 29/06/2016 موضوع وصل التسليم عدد 67823 المبلغ بالدرهم 1.320.00 وفاتورة بتاريخ 30/06/2016 موضوع وصل التسليم عدد 67827 المبلغ بالدرهم 1.204.80 وفاتورة بتاريخ 02/07/2016 موضوع وصل التسليم عدد 67829 المبلغ بالدرهم 1.636.80 وفاتورة بتاريخ 05/07/2016 موضوع وصل التسليم عدد 67834 المبلغ بالدرهم 1.516.80 و فاتورة بتاريخ 05/07/2016 موضوع وصل التسليم عدد 67835 المبلغ بالدرهم 272.40 وفاتورة بتاريخ 05/07/2016 موضوع وصل التسليم عدد 67835 المبلغ بالدرهم 272.40 وفاتورة بتاريخ 27/07/2016 موضوع وصل التسليم عدد 67890 المبلغ بالدرهم 1.200.00 وفاتورة بتاريخ 04/08/2016 موضوع وصل التسليم عدد 67982 المبلغ بالدرهم 120.00 وفاتورة بتاريخ 09/08/2016 موضوع وصل التسليم عدد 67943 المبلغ بالدرهم 2.644.45 وفاتورة بتاريخ 15/08/2016 موضوع وصل التسليم عدد 67970 المبلغ بالدرهم 1.356.00 وفاتورة بتاريخ 17/08/2016 موضوع وصل التسليم عدد 67972 المبلغ بالدرهم 1.176.00 وفاتورة بتاريخ 19/08/2016 موضوع وصل التسليم عدد67975 المبلغ بالدرهم 1.339.20 وفاتورة بتاريخ 19/08/2016 موضوع وصل التسليم عدد 67979 المبلغ بالدرهم 1.948.80 وفاتورة بتاريخ 22/08/2016 موضوع وصل التسليم عدد 67982 المبلغ بالدرهم 1.228.80 وفاتورة بتاريخ 22/08/2016 موضوع وصل التسليم عدد 67989 المبلغ بالدرهم 1.125.00 و فاتورة بتاريخ 22/08/2016 موضوع وصل التسليم عدد 67990 المبلغ بالدرهم 1.204.80 وفاتورة بتاريخ 23/08/2016 موضوع وصل التسليم عدد 67993 المبلغ بالدرهم 1.560.00 وفاتورة بتاريخ 24/08/2016 موضوع وصل التسليم عدد المبلغ بالدرهم 921.60 وفاتورة بتاريخ 25/08/2016 موضوع وصل التسليم عدد 68003 المبلغ بالدرهم 1.224.00 وفاتورة بتاريخ 25/08/2016 موضوع وصل التسليم عدد 68004 المبلغ بالدرهم 1.636.80 وفاتورة بتاريخ 25/08/2016 موضوع وصل التسليم عدد 68005 المبلغ بالدرهم 566.40 و فاتورة بتاريخ 31/08/2016 موضوع وصل التسليم عدد 68018 المبلغ بالدرهم 465.79 وفاتورة بتاريخ 15/10/2016 موضوع وصل التسليم عدد 68126 المبلغ بالدرهم 456.00 وفاتورة بتاريخ 17/10/2016 موضوع وصل التسليم عدد 68131 المبلغ بالدرهم 147.60 وفاتورة بتاريخ 19/10/2016 موضوع وصل التسليم عدد 68136 المبلغ بالدرهم 1.461.60 وفاتورة بتاريخ 21/10/2016 موضوع وصل التسليم عدد 68144 المبلغ بالدرهم 209.95 وفاتورة بتاريخ 25/10/2016 موضوع وصل التسليم عدد 68149 المبلغ بالدرهم 404.93 وفاتورة بتاريخ 31/08/2016 موضوع وصل التسليم عدد المبلغ بالدرهم 3.699.60 وفاتورة بتاريخ 08/02/20217 موضوع وصل التسليم عدد 68392 المبلغ بالدرهم 349.20 المجموع : 45.38.50 درهم .
و أن جميع المساعي الحبية للمدعية مع المدعى عليها باءت بالفشل مما حدا بها الى تبليغها إنذارا مؤرخا 09/12/2020 رفضت مستخدمة بالشركة التوصل به بتاريخ 28/12/2020 و اعتبارا لثبوت دين المدعية بمقتضى الفواتير المتوصل بها من قبل المدعى عليها و الغير المطعون فيها بتاتا من طرف المدعى عليها فإنها تجد نفسها مضطرة باللجوء الى القضاء من أجل تحصيل دينها العالق بذمة المدعى عليها ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها شركة (م. ف. س.) بأدائها لفائدة المدعية أصل الدين مبلغ 45.938.50 درهم مع الفوائد القانونية بداء من تاريخ استحقاق كل فاتورة الى غاية يوم التنفيذ .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته المحكوم عليها شركة (م. ف. س.) و ابرزت في اوجه استئنافها أن الحكم المطعون فيه حائب الصواب بالنسبة للعديد من النقط القانونية وارتكز قضاؤه على معطيات مغلوطة.
أولا من حيث إنقضاء الإلتزامات بالتقادم بشأن فواتير مجموعها 10.121,35درهم، فإن الدفع بالتقادم يمكن إثارته خلال جميع مراحل الدعوى . أنه بالإطلاع على الفواتير موضوع الطلب يتأكد أن بعضا منها طالها التقادم . وغني عن البيان أن التقادم في المادة التجارية هو 5 سنوات. وأن الفواتير التي طالها التقادم هي كالتالي :
- الفاتورة عدد F65675 المؤرخة في 01/09/2014 الحاملة لمبلغ 300,02 درهم والفاتورة عدد F65972 المؤرخة في12/12/2014الحاملة لمبلغ 3.787,73 درهم و الفاتورة عدد F66101 المؤرخة في18/02/2015 الحاملة لمبلغ 885,60 درهم و الفاتورة عدد F66739 المؤرخة في29/07/2015 الحاملة لمبلغ 240,00 درهم و الفاتورة عدد F66828 المؤرخة في 27/08/2015 الحاملة لمبلغ 588,00 درهم و الفاتورة عدد F67296 المؤرخة في 26/01/2016 الحاملة لمبلغ 4320,00 درهم طالما أنه مضى على هذه الفواتير أكثر من خمس سنوات ولم يتم المطالبة بما خاصة وأن المستأنف عليها تقدمت بمقالها المفتتح للدعوى بتاريخ 24/02/2021 وأن الإلتزامات المترتبة عن الفواتير أعلاه تكون منقضية وأن العارضة أدت مقابل هذه الفواتير سلفا مما يتعين معه التصريح بسقوط الحق.
ثانيا من حيث انقضاء الإلتزامات عن طريق الوفاء فانه عملا بمقتضيات الفصل 320 من ق.ل.ع " ينقضي الإلتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحتويها الإتفاق أو القانون". وتبعا للأثر الناشر للإستئناف فإن العارضة تدلي ببعض الإفادات اللازمة والمستخرجة من وضعية الفواتير المطالب بها وهي كالتالي الفاتورة عدد F67433 المؤرخة في 10/03/2016 غير محتسبة. و الفاتورة المؤرخة في 31/08/2016 و الغير مرقية غير محتسبة. و قيمة الفاتورة عدد F67890 المؤرخة في 27/7/2016 هي 120,00 درهم ولیس مبلغ 1.200,00 درهم المطالب به على اعتبار أنه تم أداء مقابلها بواسطة کمبیالة عدد 4694131 بتاریخ 07/11/2016 . و الفاتورة عدد F67835 المؤرخة في27/7/2016غير مستحقة اعتبارا للمطالبة بها مرتين. والفاتورة عدد F67739 المؤرخة في 03/06/2016 تم أداء مقابلها بواسطة کمبیالة عدد 4694130 المؤرخة في17/10/2016. و الفاتورة عدد F67739 المؤرخة في03/06/2016 تم اداء مقابلها بواسطة كمبيالة عدد 4694130 المؤرخة في17/10/2016. و الفاتورة عدد F67823 المؤرخة في 29/06/2016 تم اداء مقابلها بواسطة کمبیالة عدد 4694130 المؤرخة في 07/10/2016. والفاتورة عدد F67827 المؤرخة في 30/06/2016 تم اداء مقابلها بواسطة کمبیالة عدد 4694130 المؤرخة في07/10/2016. والفاتورة عدد F67829 المؤرخة في 02/07/2016 تم أداء مقابلها بواسطة الكمبيالة عدد 4694131 المؤرخة في 07/11/2016. والفاتورة عدد F67834 المؤرخة في05/07/2016 تم أداء مقابلها بواسطة الكمبيالة المؤرخة في 07/11/2016. و الفاتورة عدد F67835 المؤرخة في 05/07/2016 تم أداء مقابلها بواسطة الكمبيالة المؤرخة في07/11/2016 رقم 4694132. و أن الفواتير المشار إليها أعلاه غير مستحقة لأنه سبق الوفاء بها، الأمر الذي يفيد أن مبلغ 11.842,80 درهم غير مستحق لفائدة المستأنف عليها . وأنه لم يسبق للعارضة أن أشرت على الفواتير المدلى بهذا الملف بأي شكل من الأشكال وما الدعوى الحالية إلا من أجل الإثراء بلا سبب على حساب العارضة، مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف لهذه العلة وبعد التصدي الحكم من جديد بسقوط الحق للتقادم بشأن فواتير يبلغ مجموعها 10.121,35 درهم خصم المبالغ المؤذاة بواسطة كمبيالتين وقدرها 14.081,31 درهم. حصر المديونية تبعا لذلك في مبلغ 21.735,90 درهم.
ومن حيث الطعن ببطلان إجراءات التبليغ فإن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا في حق العارضة وأنها فوجئت بإعذار بالأداء موجه إليها في 14/09/2021 من قبل المفوض القضائي السيد يونس (غ.).
وأن المستأنف عليها لم تباشر إجراءات تبليغ الحكم وفق الشكل القانوني السليم. وأن العارضة تنكر بتاتا التوصل به ولا يوجد بالملف ما يفيد ذلك. هذا ما أكده القضاء في عدة قرارات تورد منها ما يلي : القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية رقم 1808 الصادر في 07/05/1981 ملف مدن عدد 869/2 جاء فيه : الأصل في تبليغ كل حكم أو إنذار من كل ما تبنى عليه مسطرة قضائية ، ينبغي أن يتوصل بها المعني بالأمر شخصيا أو بواسطة أحد ممن نص عليهم الفصل 38 من ق.م.م" .
(قرار منشور بكتاب إشكالات قانونية في التبليغ خلال العمل القضائي للأستاذ حسن (ب.) ص 141.
وأن المشرع كان واضحا في تحديده للأشخاص الذين يتم التبليغ إليهم وهم بحسب ما جاء في الفصل 38 من ق.م: "يسلم الإستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمة أو لكل شخص يسكن معه". و أن أي تبليغ وقع لغير المنصوص عليهم قانونا أي لغير ذوي الصفة في ذلك لا يعتد به ويعتبر كأن لم يكن ولا أثر في مواجهة المبلغ إليه.
وأنه سيتضح من خلال الإطلاع على وثائق الملف أن إجراءات التبليغ قد تمت بكيفية غير سليمة من الناحية القانونية وتتنافى مع قواعد حسن النية عند التقاضي و خارقة كذلك لحقوق الدفاع الذي يعتبر مبدأ جوهريا في التقاضي.
وهو ما أكده العمل القضائي في عدة قرارات، نستحضر من بينها ما يلي :
- القرار الصادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى) عدد 459 المؤرخ في 06/02/2003 الملف المدني عدد
2060/02.
- "مقتضيات الفصول 37، 38 و39 من ق.م.م تعتبر قواعد جوهرية آمرة يؤدي الإخلال بها أو ببعضها إلى بطلان أي تبليغ لم يحترم تلك الإجراءات والشكليات"
(المرجع: كتاب "قانون المسطرة المدنية في العمل الفقهي والإستشهاد القضائي العدد الأول: 4040) تبعا لذلك فإن العارضة تلتمس من المحكمة الموقرة فيما قضى به و بعد التصدي التصريح ببطلان إجراءات تبليغ الحكم مع القول والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون. والتمست الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بسقوط الحق للتقادم بالسنة للفواتير التي يبلغ مجموعها 10.121,35 درهم المفصلة أعلاه.
وخصم المبالغ التي تم الوفاء بها من الدين المطالب به وقدرها 14.081,31 درهم . وحصر المديونية تبعا لذلك في 21.735,90 درهم. و التصريح ببطلان إجراءات تبليغ الحكم المستأنف مع القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي القول والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه من جديد. و تحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم محل الطعن بالاستئناف. ووثيقة تثبت وضعية المبالغ الغير المؤداة. وصورة من كمبيالة رقم 4694130- وصورة من كمبيالة رقم 4694131 . وصورة من الاعذار بالاداء.
وأجابت المستأنف عليها بان المقال الاستئنافي موضوع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17/9/2021 في حين ان المستأنفة رفضت التبليغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 07/05/2021 من طرف كاتبتها التي وجدها المفوض القضائي يونس (غ.) بمقر الشركة بعنوانها المدون بشهادة نموذج "7" .
وأن العارضة وبعد مرور الأجل القانوني لامكانية الاستئناف حصلت على شهادة بعدم الطعن بالاستئناف من كتابة الضبط تفيد انعدام اي طعن بالاستئناف مقدم داخل الأجل القانوني من طرف شركة (م. ف. س.) ضد الحكم الابتدائي موضوع الطعن المعيب الحالي، لتقديمه خارج الأجل القانوني ولا يعزى منه سوى التماطل على العارضة التي هي في طور تنفيذ الحكم الابتدائي ووجهت بهذا المبرر اللاقانوني من طرف المنفذ عليها، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف الحالي لوقوعه خارج الأجل القانوني. وأرفقت مذكرتها بنسخة من شهادة التسليم- و نسخة من شهادة نموذج "7" – ونسخة من شهادة بعدم الطعن بالاستئناف- ونسخة من طلب تنفيذ الحكم موضوع الطعن الحالي.
وعقبت المستأنفة بان اجراءات تبليغ الحكم المطعون فيه جاءت مخالفة للقانون و لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق م. كما ان الالتزامات المؤسسة عليها الدعوى الحالية انقضت بالتقادم بشأن فواتير يبلغ مجموعها 10.121,35 درهم و مضي اكثر من 5 سنوات على هذه الفواتير و لم يتم المطالبة بها. مما يتعين معه التصريح بسقوط الحق بشأنها. في حين ان مجموعة من الفواتير تم تأديته مقابلها بالوفاء. مما يتعين معه حصر الدين في مبلغ 21.735,90 درهم. والتمست الحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات العارضة المسطرة باستئنافها.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى معتمدا على معلومات مغلوطة كما هو مبسوط أعلاه.
وحيث انه بخصوص الدفع بتقادم الفاتورات البالغ مجموعها عشرة آلاف ومائة وواحد و عشرين درهما و خمسة ثلاثين سنتيما فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها و جهت انذارا بالاداء للطاعنة قبل مقاضاتها رفضت هذه الاخيرة التوصل به بتاريخ 28/12/2020 و بالتالي فهو قاطع للتقادم بمفهوم الفصل 381 من قانون الالتزامات و العقود و على اساسه و باعتبار مدة التقادم المطبق في نازلة الحال المنصوص عليها في الفصل الخامس من مدونة التجارة وهي خمس سنوات تكون الفاتورة عدد F65675 بتاريخ 4/9/2014 بمبلغ 300,02 درهم و كذا الفاتورة رقم بF65972 المؤرخة في 23/12/2014 الحاملة لمبلغ 3787,73 درهم و كذا الفاتورة رقم F66739 بتاريخ 29/7/15 بمبلغ 240,00 درهم و الفاتورة رقم F66828 بتاريخ 27/09/2015 بتاريخ 488,00 درهم وهي بمجموع مبلغ 5801,35 درهم قد تقادمت يتعين خصمها من المبلغ المحكوم به ابتدائيا.
وحيث ان ما تمسكت به المستأنفة من عدم احتساب الفاتورة رقم F67433 بتاريخ 01/03/2016 مردود عليها لعدم توضيحها المآخد التي تجعلها غير محتسبة و بالنسبة للفاتورة المؤرخة في 31/8/2016 فقد تضمنت جميع المعطيات المعرفة بها سواء من حيث موضوعها –اليد العاملة- و عددهم و ثمن الوحدة، و لم تطعن فيها المستأنفة بمقبول.
وحيث انه بخصوص الاداءات المتمسك بها من الطاعنة بشأن باقي الفواتير بواسطة الكمبيالتين المدلى بصورة منهما فانهما لا تشيران الى تعلقهما بالفاتورات المطالب بها، كما انه لا دليل بالملف على ما تمسكت المستأنفة من المطالبة بالفاتورة رقم 385 مرتين. وأنه تأسيسا على ما سبق بيانه يتعين اعتبار السبب المتعلق بتقادم بعض مطالب المستأنف عليها، و بالتالي تأييده الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 40597 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 40597,30 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66455
Retard de délivrance de la carte grise : l’indemnisation du préjudice de jouissance est distincte du remboursement des frais de location, lequel exige la preuve du paiement effectif des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025