Réf
67633
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4784
Date de décision
07/10/2021
N° de dossier
2021/8203/3537
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Présomption de provision, Obligation de paiement, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Erreur de calcul, Engagement cambiaire, Effets de commerce, Confirmation du jugement, Acceptation par le tiré
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire face à une exception d'erreur de calcul. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des titres.
L'appelant soutenait que le montant des effets de commerce résultait d'une erreur de calcul dans la facturation sous-jacente, sollicitant la réduction de sa dette et, subsidiairement, une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire.
Elle retient que la signature des lettres de change par le tiré, valant acceptation et non contestée, l'oblige au paiement sans qu'il puisse opposer au porteur l'absence ou l'insuffisance de la provision, celle-ci étant présumée en application de l'article 166 du code de commerce. La cour ajoute que l'erreur de calcul alléguée, à supposer qu'elle existe, n'est pas une cause de nullité de l'obligation et n'est susceptible de rectification que si elle est manifeste, ce que l'appelant a échoué à démontrer.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (م. ت. ا. م. م.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/06/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/04/2021 تحت عدد 3955 في الملف عدد 493/8203/2021 والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ قدره 122.662,14 درهم مع شمول هذا المبلغ بالنفاذ المعجل والفوائد الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن شركة (ا. م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها شركة تجارية مختصة بالوساطة في التشغيل والعمل المؤقت، وأنها في إطار تخصصها كانت تزود المدعی عليها بمجموعة من العمال لتقديم الخدمات المتعاقد عليها بينهما . و أن قيمة هذه المعاملة وصلت إلى مبلغ 147.662.14 درهم، حسب ما هو مبين من خلال الكمبيالات التالية: 1-كمبيالة مستحقة بتاريخ 20/03/2019 تحت عدد 8357646 CJG مبلغ 25.000.00 درهم مع شهادة بعدم الأداء 2- كمبيالة مستحقة بتاريخ 20/04/2019 تحت عدد 8357647 CJG بمبلغ 25.000.00 درهم مع شهادة بعدم الأداء 3- كمبيالة مستحقة بتاريخ 20/05/2019 تحت عدد 8357648 CJG مبلغ 25.000.00 درهم مع شهادة بعدم الأداء 4- كمبيالة مستحقة بتاريخ 20/07/2019 تحت عدد 1835765 CJG مبلغ 25.000.00 درهم مع شهادة بعدم الأداء. 5- كمبيالة مستحقة بتاريخ 20/09/2019 تحت عدد 8357653 CJG مبلغ 22.662.14 درهم مع شهادة بعدم الأداء. وأن المدعية حينما قدمت تلك الكمبيالات للأداء رجعت أحداهما بعدم كفاية الرصيد، في حين باقي الكمبيالات تم التعرض عليها بدون وجه حق، وذلك للإضرار بمصالح العارضة فقط .وحيث أن المدعية تمكنت من استصدار أمربالأداء في الكمبيالة الغير متعرض عليها الحاملة لمبلغ25.000,00 درهم في حين باقي الكمبيالات لم يتم الحكم بما نتيجة ذلك التعرض. وأن العارضة والحالة هاته تكون محقة في المطالبة بأداء قيمة تلك الكمبيالات المتعرض عنها وجموع قيمتها 122.662,14 درهم حسب ما هو مفصل أعلاه. وبالنظر للضرر الحاصل للعارضة جراء هذا التعرض التعسفي على الأداء بدون وجه حق، وبالنظر إلى العقدة الرابطة بين الطرفين في البند المتعلق بالمسؤوليات، سيتبين للمحكمة الموقرة أن الطرفان اتفقا على ما يلي: نسبة %10 من المبلغ الواجب أداءه كغرامة عن التأخير .نسبة %15 كتعويض عن الفوائد الاتفاقية من تاريخ الامتناع عن الأداء. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 122.662,14 درهم مع الفوائد القانونية والحكم بمبلغ 12.266,22 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفقت مقالها بكمبيالات ونسخة من أمر قضائي ووثائق أخرى.
وبناء على طلب الإدلاء بما يفيد الصلح بين الطرفين لنائبة المدعى عليها بجلسة 22/03/2021.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة (م. ت. ا. م. م.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن العارضة لها معاملة تجارية مع المستأنف عليها، وأنها لهذا السبب سلمتها الكمبيالات موضوع النزاع ، إلا أنه اتضح فيما بعد أن المعاملة شابها خطأ في حساب المبلغ الواجب أداؤه. ذلك أن المستانف عليه أخطأت في تحديد مبلغ الفواتير، وبدلا من المطالبة بمبلغ 73.162,14 درهم، قدمت خمس فواتير بمبلغ 122.662,14 درهم. إلا أن العارضة لم تنتبه في حينها لهذا الخطأ و أصدرت الخمس كمبيالات بمبلغ إجمالي قدره 122.662,14 درهم. و أن العارضة طالبت المتعرض عليها فيما بعد بأداء الفرق المحدد في 49.500,00 درهم، بين مبلغ الكمبيالات الخمس و المبلغ المستحق. والتمست لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بتعديله و حصر الدين في مبلغ 73.162,14 درهم واحتياطيا. الأمر بإجراء خبرة حسابية في النازلة للتأكد من حقيقة المديونية ومبلغها. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 23/09/2021 والتي جاء فيها أن المستأنفة ارتأت استئناف الحكم، والذي أسسته على أن خطأ مادي تسرب بمبلغ الكمبيالات. وإن المستأنفة لم تقدم أي عنصر جديد من شأنه النيل من وجاهة الحكم الإبتدائي الذي قضى عليها بالأداء. و زعمت وجود محاولة الصلح إبتدائيا و تخلفت بعدها عن الحضور . و إن إبراء ذمة المستأنفة من مبالغ الكمبيالات يكون بالأداء الفعلي لقيمتها وإثبات ذلك للتمسك بتنفيذ إلتزامه. والتمست لاجل ذلك تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/10/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المستأنف أن المعاملة مع المستأنف عليها قد شابها خطأ في حساب المبلغ الواجب أداؤه ملتمسة الحكم بتعديل وحصر الدين في مبلغ 73.962,14 درهم.
وحيث إنه لما كان الفصل 142 من ق.م.م أوجب أن يشتمل مقال الطعن بالاستئناف على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن، فإنه يكون قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعريفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي اعترى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضاءه، ومن ثم فإن كل سبب من أسباب الاستئناف يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا ولما كان ذلك فإن الطاعنة لم تورد في صحيفة طعنها مواطن مخالفة الأمر المطعون فيه للقانون كما لم تفصح عن الجوانب التي أغفل الحكم الرد عليها فيكون الحكم قد استخلص وعن صواب أن المديونية ثابتة في النازلة، خاصة أن الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المسطر بالكمبيالات.
وحيث إنه ولما كان الأمر يتعلق بكمبيالات حالة الأداء وموقع عليها توقيع قبول والطاعنة لم تطعن في صحة توقيعها والمعلوم قانونا وفقها أن التوقيع يرتب التزاما صرفيا ولا يجوز لها كمسحوب عليها أن تتمسك بعدم وجود مقابل الوفاء عند الاستحقاق مادام أن توقيعها بالقبول ثابت وأن هذا الأخير يفترض معه وجود مقابل الوفاء (م 166 م ت) فضلا على أنه وفي جميع الأحوال فإن الكمبيالة تبقى سندا مستقلا بذاته ومثبتا للمديونية.
راجع قرار محكمة النقض عدد 314 الصادر بتاريخ 17/03/2014 ملف عدد 1637/3/1/2003 منشور بكتاب تأملات في اجتهادات القضاء التجاري في الأوراق التجارية لمؤلفه محمد الهيني ص 207.
وحيث فضلا عن ذلك، فإن الغلط في الحساب هو غلط غير مجد من حيث تقرير الفسخ فهو لا يعيب المعاملة التي تتخلله والمستأنفة لم تدل أن الغلط الذي تدعيه في الحساب قابل للتصحيح، فمفهوم أغلاط الحساب القابلة للتصحيح هي تلك الظاهر خطأها من خلال مقارنتها بأرقام أخرى ثابتة في العقد أو أوراق معترف بها وهو الشيء الغير الثابت في نازلة الحال فضلا عن أن الثابت من أوراق الملف أن دفاع المستأنف عليها راسل نائب المستأنفة من أجل أداء المبلغ المحكوم به برمته. كما أن الملف خال مما يفيد أنها طالبت المتعرض عليها فيما بعد بإرجاع الفرق نتيجة الغلط في الحساب فيكون ما ضمن بالاستئناف غير مؤسس قانونا ويتعين بالتالي رده وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يترتب على ذلك تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025