Affacturage : Est libératoire le paiement fait par le débiteur cédé sur l’un des comptes bancaires mentionnés dans la lettre de notification du contrat (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67533

Identification

Réf

67533

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4190

Date de décision

13/09/2021

N° de dossier

2021/8221/723

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures cédées dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire des paiements effectués par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du factor. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, s'appuyant sur un rapport d'expertise judiciaire que l'intimé contestait en invoquant un dépassement de mission. La cour écarte la contestation du rapport, retenant que l'expert s'est borné à constater la réalité des paiements au vu des pièces comptables. Elle juge ensuite que le paiement effectué par le débiteur est pleinement libératoire dès lors qu'il a été réalisé sur l'un des comptes bancaires expressément désignés par le factor dans la lettre de notification de la cession. La production des relevés bancaires attestant de ces virements suffit à établir l'extinction de la créance. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

Texte intégral

حيث انه وبخصوص السبب المتعلق بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه والمستمد من كون الطاعنة تتمسك بكونها قامت بأداء قيمة الفواتير المطلوب اداؤها, فإنها وتعزيزا لذلك ادلت بمجموعة من الكشوف البنكية والتي تتضمن عدة تحويلات بنكية , وان المحكمة وزيادة في تحقيق الدعوى فإنها امرت بإجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير عبد الكريم اسوار , وذلك قصد الوقوف على حقيقة المديونية بين الطرفين, وانه بالرجوع الى التقرير المنجز من طرف الخبير المعين, يتضح انه توصل الى انه واستنادا لبنود عقد شراء الفواتير والضوابط البنكية يتبين بكل وضوح تحلل شركة (ر. ط. ا.) من مديونيتها المطالب بها خطأ من طرف الشركة (ع. م. ل.) التي يتحتم عليها الرجوع ضد المحيلة شركة (م. ا.).

وحيث انه فيما يخص منازعة المستأنف عليها في تقرير الخبرة المؤسسة على تجاوز الخبير للنقط المحددة له وقيامه بتأويل العقد وبنوده, فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة , يتبين ان الخبير انجز المهمة وفق المحدد له قانونا ذلك انه اطلع على الفواتير وكذا التحويلات البنكية المدلى بها ليخلص الى كون الفواتير موضوع عقد الفوترة تم اداؤها لفائدة شركة (م. ا.), اما ما ورد في الصفحة 7 من تقرير الخبرة فإنه يتعلق بالإشارة الى بند تعاقدي ملزم للطرفين , الامر الذي تكون معه المنازعة غير مؤسسة ويتعين ردها.

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليها بكون المستأنفة توصلت بكتاب صادر عن زبونتها شركة (م. ا.) تخبرها بأنها ابرمت عقد فوترة معها وذلك بتاريخ 16/05/2017 , فإنه ولئن كانت الطاعنة قد توصلت فعلا بالكتاب الصادر عن شركة (م. ا.) تخبرها فيه بإبرام عقد الفوترة , فإن الرسالة المذكورة تضمنت الإشارة الى ارقام الحسابات البنكية التي سيتم تحويل مبالغ الفواتير اليها وهي الحسابات المفتوحة لدى المطعون ضدها , ومن بين الحسابات المشار اليها في رسالة الاشعار بعقد الفوترة الحساب رقم :

[رقم الحساب] وانه بالرجوع الى الكشوف البنكية المدلى بها من طرف الطاعنة تبين للمحكمة ان الطاعنة قامت بأداء مجموعة من الفواتير عن طريق تحويل مقابلها للحساب المذكور, وبذلك فإن الطاعنة تقيدت بالرسالة المذكورة , وبالتالي فإنها تكون قد ابرأت ذمتها من الدين المطلوب , وبذلك فإن ما انتهى اليه الخبير يكون منسجما مع الوثائق المدلى بها , الامر الذي تكون معه المديونية غير قائمة , وتبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه لما قضى بالاداء بالرغم مما ذكر غير مصادف للصواب , ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب

وحيث ان الصائر تتحمله المستأنف عليها

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial