Vérification de créances : La production de justificatifs pour la première fois en appel permet l’admission d’une créance initialement rejetée par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67531

Identification

Réf

67531

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4184

Date de décision

13/09/2021

N° de dossier

2021/8301/1127

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance faute de production de pièces justificatives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de titres produits pour la première fois devant elle. Le tribunal de commerce avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait produit aucun titre à l'appui de sa déclaration.

La cour rappelle qu'en matière de vérification du passif, elle se substitue au juge-commissaire et que l'effet dévolutif de l'appel lui impose d'examiner les pièces nouvelles. Au visa de l'article 719 du code de commerce, elle retient que si la déclaration peut être effectuée sans titre, le créancier demeure tenu de justifier de sa créance au cours de la procédure de vérification, y compris en cause d'appel.

Dès lors, la production de décisions fixant les honoraires du créancier, même postérieures à l'ordonnance de rejet, suffit à établir le principe et le montant de la créance. La cour précise en outre que la créance doit être admise avec la nature chirographaire sous laquelle elle a été initialement déclarée.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire pour son montant justifié.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم الأستاذ رضوان (ح.) بواسطة دفاعه بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2018 تحت عدد 1280 ملف عدد 268/8304/2018 و القاضي برفض الدين المصرح به من طرف الأستاذ رضوان (ح.) في مواجهة شركة (م.) وبأمر كاتب الضبط بتبليغ الأطراف نسخة من هذا المقرر طبقا للقانون

وحيث بلغ الطاعن بالأمر المستأنف بتاريخ 28/01/2021 وبادر الى استئنافه بتاريخ 5/2/2021 أي داخل الأجل القانوني مما يبقى استئنافه المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الإستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن سبق له أن صرح بتاريخ 24-11-2017 بدين في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم بصفة عادية.

وبناء على اقتراحات سنديك التسوية القضائية السيد عبد الرحمان (أ.) بخصوص الدين المصرح به بحيث أكد بأنه محل نزاع من طرف رئيس المقاولة .

و على هذا الأساس وجه رسالة للطرف الدائن طالبا منه تقديم إيضاحاته بخصوص الدين المصرح به ، توصل بها بتاريخ 9-3-2018 إلا أنه لم يتوصل بأي جواب ، و بما أن التصريح بالدين لم يرفق بأي مستند فإن السنديك لا يمكنه إبداء أي اقتراح .

و بناء على جواب المتصرف المنتدب للمقاولة بواسطة نائبه و الذي التمس من خلاله رفض الدين لأنه غير معزز بأي إثبات..

و بناء على جواب رئيس مجلس الإدارة بواسطة نائبه ذ/ (ك.) إلتمس أساسا عدم قبول الدين و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية.

وبعد مناقشة القضية صدر الأمر اعلاه واستأنفه الأستاذ رضوان (ح.) وجاء في أسباب استئنافه أنه صرح بالدين بناء على نيابته عن مصالح الشركة في العديد من الملفات، والتي طال البث فيها إلى أكثر من أربع سنوات، و إن العارض تقدم بطلبات تحديد أتعاب بخصوص الملفات التي ناب فيها عن الشركة أمام السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وأنه استصدر مقررات قضت بأداء الشركة للعارض مجموعة من المبالغ والتي وصل مجموعها إلى مبلغ1.500.910,00 درهم، و إن الحكم الابتدائي ذهب إلى أن العارض لم يعزز تصريحه بما يثبت مديونيته، إلا أن العارض استصدر مقررات حددت بموجبها أتعابه مما يجعل دينه ثابت ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دين العارض المصرح به، والحكم من جديد بقبول الدين المصرح به من قبل العارض إلى حدود مبلغ1.500,910,00 درهم

وارفق المقال بطي التبليغ و نسخة حكم تبليغية و نسخة من مقرر تحديد اتعاب.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 06/09/2021 تخلف الأستاذ محمد (ح.) رغم الإعلام وسبق تأخير الملف جاهز فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/09/2021.

التعليل

حيث تمسك الطاعن

وحيث ان المادة 719 من م ت أجازت للدائن بأن يصرح بدينه حتى إن لم يكن متبت في سند على اساس الإدلاء بالسند اثناء مسطرة تحقيق الدين والطاعن لم يستظهر باي سند خلال المرحلة الإبتدائية وهو ما جعل القاضي المنتدب يصرح برفض الدين.

وحيث ان محكمة الإستئناف المعروض عليها استئناف امر القاضي المنتدب الصادر في اطار مسطرة تحقيق الدين، تحل محل هذا الأخير في تحقيق الدين، كما أن الإستئناف ينشر النزاع من جديد امام محكمة الإستئناف ، وان الطاعن قد ادلى خلال هذه المرحلة بمقررات تحديد الأتعاب صادرة عن السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، تم تأييدها من طرف محكمة الإستئناف مع تخفيض الأتعاب المحددة، وبذلك يكون دين الطاعن الثابت من خلال المقررات الإستئنافية هو مبلغ 521000,00 درهم وهو نفسه المبلغ المقبول من طرف السنديك في مذكرته الجوابية المدلى بها، كما ان الطاعن التمس بدوره تحديد دينه في المبلغ المذكور وفق ما ورد في رسالته المرفقة بالقرارات الإستئنافية المدلى بها.

وحيث لما كان الثابت ان التصريح بالدين هو بمثابة مطالبة قضائية تمكن الدائن من استخلاص دينه في اطار المساطر الجماعية، وان القاضي المنتدب الذي يحقق الدين هو بمثابة قاضي موضوع مقيد بالقاعدة التي يقررها الفصل 3 من ق م م التي تلزم القاضي بان يبت في حدود طلبات الأطراف موضوعا وسببا ولا يجوز له أن يقضي بشيء لم يطلب منه او باكثر منه، فان الثابت من التصريح بالدين ان الطاعن صرح بدينه بصفة عادية وهو ما يقتضي قبوله ضمن خصوم التسوية بتلك الصفة عملا بالفصل 3 من ق م م .

وحيث انه بالإستناد لما ذكر يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول دين الطاعن بصفة عادية في حدود مبلغ 521000,00 درهم وتحميل المستأنف عليها شركة (م.) الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره جزئيا و الغاء الأمر المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد بقبول دين الطاعن بصفة عادية في حدود مبلغ 521000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté