Réf
65073
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5599
Date de décision
12/12/2022
N° de dossier
2021/8301/5683
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Rejet de la demande d'expertise, Frais d'expertise, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Défaut de consignation des frais, Créance Bancaire, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée à la demande du débiteur. L'appelante contestait le quantum et le principe de la créance, soulevant notamment l'irrégularité des décomptes d'intérêts, la double imputation de traites escomptées et le maintien de garanties ayant fait l'objet d'une mainlevée, et sollicitait à ce titre une expertise comptable. La cour relève avoir ordonné par un arrêt avant dire droit l'expertise sollicitée afin d'instruire ces contestations. Elle constate cependant que l'appelante s'est abstenue de consigner les frais de cette mesure d'instruction malgré les délais qui lui ont été impartis. La cour retient que, faute pour la partie qui la sollicite de diligenter la mesure d'instruction en en payant les frais, ses moyens de contestation se trouvent privés de tout fondement probatoire. En application de l'article 56 du code de procédure civile, il est fait droit à la demande de l'intimé de statuer au vu des pièces du dossier. L'appel est en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب. ا.) بمقال بواسطة دفاعها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/02/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم119 بتاريخ 05/02/2020 في الملف عدد 548/8313/2019 القاضي بقبول دين بنك (م. ت. ص.) المحدد في مبلغ 5.869.540.27 درهم على الشكل التالي مبلغ 5.700.000.00 درهم بصفة امتيازية و مبلغ 169.540.27 درهم بصفة عادية .
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 744 الصادر بتاريخ 19/9/2022 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن بنك (م. ت. ص.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط سبق له أن صرح بدين محدد في مبلغ 5.922.311.69 درهم التمس قبوله بصفة امتيازية ضمن الخصوم.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وأنه تعذر على المستأنفة مناقشة مجموعة من المعطيات الحاسمة اثناء عرض النزاع في المرحلة الابتدائية الظروف خارجة عن إرادتها وترجع بالأساس الى احتكار مجموعة من الوثائق من طرف المؤسسة البنكية وعدم قدرتها على الاطلاع على الوضعية الحقيقة لحساباتها المفتوحة لديها وأن المستأنفة تستسمح عدالة المحكمة من اجل بسيط أوجه منازعتها في الدين بناء على ما توفر لديها من حجج وذلك بعد مناقشة حيثيات المقرر المطعون فيه بصفة قانونية وفقا للمعطيات الآتية أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما وأن تتضمن بیانا المستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة وأنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وأن محكمة الدرجة الأولى تبنت جميع طلبات المستأنف عليه دون الأخذ بعين الاعتبار الدور المنوط بمؤسسة القاضي المنتدب اثناء النظر في ملفات تحقيق الديون المعروضة امامه إذ انه يتعين عليه بالرغم من عدم وجود منازعة أن يتثبت من استحقاق الدين بكل الوسائل المتاحة بحكم انه الجهاز الساهر على حماية الحقوق القائمة طبقا المقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة وعززت المطلوبة في الاستئناف تصريحها فيما يخص الدين المرتبط بالحساب الجاري بالكشوفات الحسابية دون أن تبين طبيعة العمليات المضمنة في تلك كشوفات وسعر الفائدة المعتمد وأنه من جهة أخرى نجد المصرحة تطالب بقيمة مجموعة من الكفالات البنكية المرتبطة بالأشغال ولم تبين سند استحقاقها مع العلم أن محكمة الدرجة الأولى قد احاطة بهذا المعطی وأن الثابت هو أن مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات بما فيها الكشوفات الحسابية التي تصبح سندات عادية يملك بخصوصها كامل الصلاحيات في تقييمها كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية وأنه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن "يجب أن تكون الأحكام دائما معللة" وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يبحث في أصل الدين ولم يطالب الجهة المستأنف عليها بمصير الكمبيالات موضوع الخصم ولم يتأكد من نسبة الفائدة المعمول بها، يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا المقتضيات الفصلين 50 و345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء والإبطال وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في القرار في الملف 242 بتاریخ 84/02/15 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 وما يليها والذي اعتبر أن " كل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن المجلس الأعلى يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما ويتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو كان فاسد التعليل أو ناقصه" وأن الكشوفات التي تستند عليها المصرحة في طلب استحقاق الدين تتضمن خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المضمنة بمدونة التجارة وخصوصا مقتضيات المادة 496 التي توجب على المؤسسة البنكية ان تبين في كشف الحساب سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها. وهو الأمر الذي تؤكده مقتضيات المادة 502من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة عندما اعتبرت أن التقييد في رصيد المدين للحسابات يؤدي الى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية الى الزبون وأنه هذا الاتجاه رسخته جل قرارات المحاكم المغربية نذكر منها على سبيل المثال: القرار عدد 455 في الملف عدد 957/05 الصادر بتاريخ 09/05/2006 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش الذي اعتبر أن" اذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ استحقاق فللبنك الخيار في مقاضاة الموقعين من اجل استخلاص هذه الورقة أو تقييد الدين الناتج عن عدم أدائها في الرصيد المدين الحساب غير أن الاستعمال الخيار الأخير يترتب عنه انقضاء الدين وإلزام البنك بإرجاع الورقة التجارية إلى زبونه" والقرار عدد 1419 في الملف التجاري عدد 1395/3/1/2007 الصادر بتاريخ 07/10/2009 منشور بمجلة القضاء التجاري عدد 4 ص 176 والذي اعتبر أنه "لا يحق للبنك أن يقوم بتقیید عكسی لمبلغ الورقة التجارية بعد خصمها ، ويحتفظ بها لممارسة دعوي الرجوع ضد الموقعين عليها وإلا تحقق الوفاء مرتين" وأن المستأنفة قد طالبت المستأنف عليها في أكثر من مرة من تمكينها من أصول الكمبيالات المقدمة لها في إطار عملية الخصم بعد أن قامت بتقييدها عكسيا في حساباتها لكن بدون جدوى وأن الثابت هو أن المستأنف عليها بعد تصريحها بالدين قامت باستخلاص قيمة الكمبيالات موضوع الخصم في تواريخ استحقاقها وبالتالي فقدت حقها في مطالبة المستأنفة بقيمة تلك الكمبيالات وأنه يمكن اجمال الاختلالات المكتشفة من طرف العارضة في المعطيات التالية أنه تم احتساب واقتطاع فوائد بنكية غير مستحقة على مكشوف الحساب والخصم التجاري بأسعار غير متفق عليها فاقت النسب المتفق عليها، عوض تطبيق النسبة المتفق عليها في العقد وأن المستأنف عليها قامت بتسجيل مجموعة من العمليات بمدينية الحساب الجاري على أساس أنها تتعلق بكمبيالات تم خصمها ورجعت بدون أداء ولم يتم إرجاعها للمستأنفة قصد ممارسة حقها في متابعة الملتزمين بها على اعتبار إن البنك غير محق في تسجيل هذه العمليات بمدينية الحساب الجاري للشركة المستأنفة والاحتفاظ في نفس الوقت بالكمبيالات المتعلقة بها وأن مجموعة من الكفالات البنكية النهائية قد انتهت مدة صلاحيتها ولازال البنك يحتفظ بقيمتها في المديونية بالرغم من عدم اثباته انه قام بدفع قيمتها للجهات المستفيدة منها وأن مجموعة من الكفالات البنكية النهائية تم رفع اليد عليها رفقته وأن المؤسسة البنكية عمدت الى استخلاص قيمة الكمبيالات موضع الخصم من الساحب بطريقة مباشرة واحتفظت بالمديونية المسجلة في حسابات المستأنفة وكأنها لم تتوصل بقيمة تلك الكمبيالات وأن هذه المعطيات التي تبين بوضوح مجموعة من الخروقات التي باشرتها المؤسسة البنكية في حق المستأنفة والتي تؤثر على قيمة المديونية الحقيقية وأنه بناء على هذه المعطيات وفي غياب ادلاء المستأنف عليها بكشوفات حسابية مفصلة تتضمن سلالم الفوائد وسعرها وكذا الكشوفات الخاصة بعمليات الخصم وقيمة الاقتطاعات التي تم اجراؤها فيما يخص رهن الصفقات او القروض كما هو متفق عليه ضمن بنود العقد يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة وحصر دین المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص في العمليات البنكية تكون مهمته الاطلاع على الكشوفات الحسابية والعقود البنكية والحسابية الداخلية للمؤسسة البنكية للقول بمدى قانونية تلك العمليات ومدى أحقية المؤسسة البنكية المستأنف عليها في الدين المطالب به بعد إعادة احتساب سعر الفائدة وتحديد تاريخ قفل الحساب الى غيرها من الوسائل التقنية المعتمدة في هذا المجال ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الدين برمته لعدم استحقاقه واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي متخصص في المعاملات البنكية مع حفظ حق المستأنفة في مناقشة نتائجها والبت في الصائر طبقا للقانون.
أرفق المقال بصورة من بيان تصريح بدين و صورة من كشف حساب و رفع اليد على كل كفالة المضمنة في التصريح ورفع اليد على كل كفالة المضمنة في التصريح .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 19/05/2022 عرض فيها أن الطاعنة أثارت في دفوعها الوسائل المتعلقة في المنازعة في المديونية بدعوى عدم تسليم البنك اياها الكمبيالات موضوع عملية الخصم وأن دين المستأنف عليها المصرح به مؤسس على عقد قرض کیا جار عقد الرفع من حساب جار مقترنين برهن رسمی علی الرسم العقاري عدد 36/24083 من رهون على الأصل التجاري عدد 52827 كفالة شخصية للسيد (ط.) بمبلغ 4.000.000,00 درهم وعقد رفع كفالة الى مبلغ 9.000.000,00 درهم عقد قرض مشفوع برهن على المعدات في حدود 5.000.000,00 درهم لكن المديونية ثابتة بموجب الكشف الحسابي المفصل وأنه من المعلوم أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم" وأن الظهير الشريف رقم 178 105 الصادر بتاريخ 2006/02/14 بتنفيذ القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها يعتبر بدوره في المادة 118 التي حلت محلها المادة 156 من الظهير رقم 1/14/193 الصادر بتاريخ 2014/12/24 بتنفيذ قانون رقم 03.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي نصت صراحة على ما يلي " تعتمد كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك " ومن جهة أخرى اجمع الاجتهاد القضائي لقضاء الدرجة الثانية وكذا المجلس الأعلى على إعطاء الحجية المقصودة تشريعا بالكشوف الحسابية البنكية واعتبارها حجة كافية تثبت دائنية البنك ومديونية الزبون المدين المقامة عليه دعوى الأداء وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت قرارا حديثا بتاريخ 2008/02/12 في الملف عدد 8/2007/4441 وأن المجلس الأعلى المقر أكد نفس الاتجاه في قرار حديث صادر بتاريخ 16/5/2001 ( قرار المجلس الأعلى رقم 1053 بتاريخ 16/5/2001 في الملف المدني عدد 98. (377/6/الأمر الذي يبرز أن المنازعة في المديونية جاءت عامة ومجردة اذ لم يبرز الطاعن وجه مخالفتها للنظم و التقنيات المحاسبية المعمول بها وأنه سبق خصم المبالغ المؤداة واستنزالها من الكشوف الحسابية ومن جهة ثانية فان الاحتجاج بوثائق رفع كفالة لا تبرر طلب رفع اليد على اعتبار حين أن الوثائق المستدل بها تخص رفع اليد على إشغال الصفقة المتعلقة بفندق كمادو بمبلغ 9070,00 درهم بتاريخ 2014/02/13 ورفع اليد على إشغال الصفقة المتعلقة بفندق كمادو بمبلغ 343.284,00 درهم بتاريخ 2013/01/09 والحال أن التصريح بالدين يشمل الى جانب عقود القرض عقد كفالة شخصية للسيد (ط.) بمبلغ 4.000.000,00 درهم و عقد رفع كفالة الى مبلغ 9.000.000,00 درهم بدلك تكون مستندات رفع اليد عدا عن كونها تتعلق بصفقة لشركة (ب. ا.) من أجل تهيئة فندق سنوات قبل حصر کشف الحساب فانها لا تنصب على عقدي الكفالة الشخصية للسيد (ط.) موضوع التصريح وعليه يتعين استبعاد وثائق رفع كفالة لعدم تعلقها بنازلة الحال كما يكون طلب اجراء خبرة غير مبرر وأن الدين ثابت ولا يتحلل المدين من دينه إلا بإثبات انقضائه بصفة قانونية ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا رد الإستئناف الحالي وتأييد الحكم المتخذ تبعا لذلك مع تبني تعليله وجعل الصائر على عاتق المستأنفة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 13/06/2022 عرض فيها حول الدفوعات الشكلية دفعت الجهة المستأنف عليها بكون المستأنفة لم تعزز استئنافها بأصل صك الاستئناف ولا ما يفيد أداء الرسوم القضائية تبعا لذلك التصدي بعدم قبول استئناف المستأنفة وأنه خلافا لما تزعمه المستأنف عليها فإنه باطلاع المحكمة على وثائق الملف فإن أساس تعيين الملف امام المحكمة ينبني على وجود أصل صك التصريح بالاستئناف المدلى به من طرف المستأنفة امام كاتب الضبط المكلف بتلقي التصريحات والذي على أساسه يتم جرد الملف وتعيينه أمام محكمة الاستئناف وبناء على هذه المعطيات تصبح دفوعات الجهة المستأنف عليها عديمة الأساس ويتعين استبعادها بهذا الخصوص وحول الدفوعات الموضوعية حيث دفعت المستأنف عليها بكون الدين موضوع التصريح تابت من خلال كشوفات الحساب المرفقة به والتي تعتبر حجة قاطعة يعين اثبات خلاف مضمونها ملتمستا تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بما قضى به حيث انه وخلافا لما تزعمه المستأنف عليها وباطلاع المحكمة على مذكرة بيان أوجه الاستئناف ودراسة النقط المعتمدة مبرراتها تجد المحكمة أن المستأنفة اعتمدت ما يلي أنه تم احتساب واقتطاع فوائد بنكية مستحقة على مكشوف الحساب والخصم التجاري بأسعار غير متفق عليها فاقت 12% سنويا، عوض تطبيق النسبة المتفق عليها في العقد وأن المستأنف عليها قامت بتسجيل مجموعة من العمليات بمدينية الحساب الجاري على أساس أنها تتعلق بكمبيالات تم خصمها ورجعت بدون أداء ولم يتم ارجاعها للمستأنفة قصد ممارسة حقها في متابعة الملتزمين بها على اعتبار أن البنك غير محق في تسجيل هذه العمليات بمدنية الحساب الجاري للشركة المستأنفة والاحتفاظ في نفس الوقت بالكمبيالات المتعلقة بها ، ذلك أن البنك ملزم بإرجاع الكمبيالات الى الشركة المستأنفة حين يقوم بتسجيل قيمتها بمدينية الحساب الجاري حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية قصد استخلاص دينها من الموقعين ، مما يتعين معه الغاء جميع العمليات من مدينية حساب المستأنفة الجاري مع الأخذ بعين الاعتبار الفوائد التي تترتب عنها وبخصوص القرض قام البنك بمجموعة من الخروقات في حق المستأنفة والتي تؤثر على قيمة المديونية الحقيقية التي لا يمكن الحسم فيها الا عن طريق اجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محساباتي متخصص في المعاملات البنكية وأ المستانف عليها تتشبث بمجموعة من الكفالات البنكية التي لم تستعملها ولم تؤدي قيمتها للمستفيدين منها خصوصا وان المستأنفة تسلمت بخصوصها رفع اليد كما هو ثابت من خلال الاطلاع على الوثائق المرفقة ببيان أوجه استئناف المستأنفة وأنه من خلال الاطلاع جواب المستانف عليها نجدها ركزت على الكشوفات الحسابية متناسية مضمون العقود الموقعة بين الطرفين و الشروط المضمنة بكل عقد ومدى احترام سعر الفوائد الواجب اعمالها بالإضافة الى الضمانات الممنوحة عن كل عملية وكذا القيود الواجب احترامها أثناء تقييد العمليات الحسابية في حساب العارضة سواء الدائنية أو المدينية وأن الكشوفات التي تستند عليها المستأنف عليها للقول بثبوت دینها تتضمن خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المضمنة بمدونة التجارة وخصوصا مقتضيات المادة 496 التي توجب على المؤسسة البنكية أن تبين في كشف الحساب سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وأنه باطلاع المحكمة على الكشوفات الحسابية رفقة تصريح المستأنف عليها بدينها في مواجهة المستأنفة ستجدها تفتقر الى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 496 أعلاه وأنه من جهة أخرى وهو ما تتحاشى المستأنف عليها الخوض في مناقشته هو العمليات المسجلة في الكشوفات الحسابية المدلى بها بالنظر الى طبيعة هذه العمليات على اعتبار مجموعة من عمليات الخصم قامت بتسجيلها في رصيد المدين للحساب وفي نفس الوقت استعملت الأوراق التجارية موضوع هذه العمليات لزيادة قيمة ديونها سواء في مواجهة العارضة او في مواجهة باقي الموقعين بالإضافة الى تمسكها بالضمانات المرتبطة بهذه العمليات فيه خرق سافر لمقتضيات المادة 498 من مدونة التجارة التي تنص على انه "تفقد الديون المسجلة في الحساب صفاتها المميزة وذاتيتها الخاصة وتعتبر مؤداة، وآنذاك لا يمكنها أن تكون موضوع أداء أو مقاصة أو متابعة أو إحدى طرق التنفيذ أو التقادم بصورة مستقلة تنقضي الضمانات الشخصية أو العينية المرتبطة بالديون المحولة في الحساب، إلا إذا حولت باتفاق صريح على رصيد الحساب" وهو الأمر الذي تؤكده مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة عندما اعتبرت أن التقييد في رصيد المدين للحسابات يؤدي الى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية الى الزبون وأنه من جهة ثالثة نجد أن المؤسسة البنكية تتشبث بالضمانات والكفالات الممنوحة لها بالرغم من علمها يقينا أن جل هذه الضمانات طالها التقادم كما أن الكفالات البنكية الممنوحة من طرفها لم يتم استعمالها من طرف المستأنفة ولم تدلي بما يفيد أدائها لقيمة تلك الضمانات وأنه بناء على هذه المعطيات وفي غياب ادلاء المستأنف عليها بكشوفات حسابية مفصلة تتضمن سلالم الفوائد وسعرها كما هو متفق عليه ضمن بنود العقد يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة وحصر دين المستانف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص في العمليات البنكية تكون مهمته الاطلاع على الكشوفات الحسابية و العقود البنكية و الحسابية الداخلية للمؤسسة البنكية للقول بمدى قانونية تلك العمليات ومدى أحقية المؤسسة البنكية المستأنف عليها في الدين المطالب به بعد إعادة احتساب سعر الفائدة وتحديد تاريخ قفل الحساب الى غيرها من الوسائل التقنية المعتمدة في هذا المجال ، ملتمسة من حيث الدفوع الشكلية الحكم برد الدفوع الشكلية ومن حيث الدفوع الموضوعية الحكم برد جميع الدفوع الموضوعية المثارة من طرف المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني او واقعي سليم وتمتيع المستأنفة بأقصى ما جاء في مذكرة بيان أوجه الاستئناف ومذكرتها التعقيبية وتسجيل تشبث المستأنفة بإجراء خبرة حسابية لتجلي الحقيقة وتبيان أساس العمليات البنكية موضوع التصريح بالدين مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا .
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 05/09/2022عرض فيها أنه بداية فإنها تتمسك بجدية دفعها الشكلي المتعلق بعدم القبول بالنظر لعدم الادلاء بأصل التصريح بالاستئناف ولا بوصل أداء الرسوم القضائية ومن جهة ثانية فان المنازعة في المديونية غير مجدية ولا ترتب أي أثر اعتبارا الثبوت الدين بموجب الكشوف الحسابية المفصلة الغير منازع فيها بأي موجب مقبول طالما أن البنك يبلغ زبائنه بكشوف دورية عن الحركات الدائنة و المدينة لحساباتهم البنكية المفتوحة لديها فان الزبناء على بينة تامة برصيد الحسابات ولا يمكنهم المنازعة فيها إلا إذا وضعوا أيديهم في ابانه على غلط في بند من بنود الكشف طالما أن الطاعن لم يبرز وجه مخالفة الكشوف الحسابية للنظم والتقنيات المحاسبية المعمول بها فان ذلك يجعل طلب اجراء خبرة حسابية غير مبرر هذا ما أكده العمل القضائي في عدة نوازل نذكر من بينها القرار الصادر عن محكمة النقض" بتاريخ 11/03/31 تحت عدد 477 في الملف التجاري عدد 10/1/3/1692 منشور بمجلة القبس المغربية عدد 5 ص 441 و ما يليها وأن الوثائق المستدل بها يشأن رفع اليد عدا عن كونها تتعلق بصفقة لشركة (ب. ا.) من أجل تهيئة فندق سنوات قبل حصر کشف الحساب فانها لا تنصب على عقدي الكفالة الشخصية للسيد (ط.) موضوع التصريح ، ملتمسة رد الإستئناف الحالي وتأييد الحكم المتخذ تبعا لذلك مع تبني تعليله.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 744 الصادر بتاريخ 19/09/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الكبير سعيد الزاكي .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 05/12/2022 حضرها دفاع الطاعنة والتمس أجلا إضافيا ثانيا لأداء صائر الخبرة ، كما الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 12/12/2022
التعليل
حيث وأمام منازعة الطاعنة في المديونية المطالب بها من طرف البنك المستأنف عليه وتمسكها بكون الأمر المستأنف لم يبحث في أصل الدين كما لم يطالب المستأنف عليه كذلك بمصير الكمبيالات موضوع الخصم ولم يتأكد من نسبة الفائدة المعمول بها فإن هذه المحكمة وفي إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى بقصد التأكد من المديونية سبق أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية غير أن الطاعنة استنكفت عن أداء صائر الخبرة رغم امهالها لذلك لعدة جلسات.
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية يصرف النظر عن الإجراء في حالة عدم إيداع صائر الخبرة في الأجل المحدد من طرف المحكمة للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه .
وحيث وبناء على ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى مجردا من أي أساس ويتعين رده و كنتيجة بتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 744 الصادر بتاريخ 19/9/2022 .
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
54677
L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54745
Plan de continuation : la contestation du montant d’une créance justifie le refus de sa résolution et permet sa prolongation au-delà du terme initial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Résolution du plan de continuation, Rejet de la demande de liquidation judiciaire, Rééchelonnement du passif, Prolongation de la durée du plan, Pouvoir d'appréciation du juge, Plan de continuation, Inexécution des engagements, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Confirmation du jugement
54925
Admission de créance : le juge ne peut, à la demande du débiteur, imposer une réduction de dette au créancier qui la refuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55225
Vérification des créances : le débiteur en liquidation judiciaire est valablement représenté par le syndic devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55629
Redressement judiciaire : Le prélèvement bancaire sur le compte du débiteur pour une créance antérieure est un paiement prohibé qui doit être restitué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
Restitution des fonds, Redressement judiciaire, Prélèvement bancaire, Ordonnance du juge-commissaire, Interdiction de paiement des créances antérieures, Entreprises en difficulté, Égalité des créanciers, Créance née avant le jugement d'ouverture, Compte du débiteur, Arrêt des poursuites individuelles
56441
La demande en restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56821
Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
Restitution du bien loué, Résiliation de plein droit, Procédure de sauvegarde, Obligation de paiement à l'échéance, Non-paiement des échéances, Entreprises en difficulté, Crédit-bail, Créances postérieures à l'ouverture de la procédure, Contrats en cours, Compétence du juge des référés, Action en restitution
57205
Crédit-bail et procédure collective : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57663
Le nantissement d’un marché public ne confère pas au créancier un droit au paiement direct en dehors du plan de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
Restitution des fonds, Procédure de sauvegarde, Plan de sauvegarde, Paiement direct au créancier, Nantissement de marché public, Interdiction des paiements des créances antérieures, Exécution des sûretés, Droit de préférence du créancier nanti, Déclaration et admission de créance, Contrat d'affacturage